المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: إِذَا قَالَ: إِنْ أعْطَيْتِنِى. أَوْ: إِذَا أعْطَيْتِنِى. أَوْ: مَتَى - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٢

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: إِذَا قَالَ: إِنْ أعْطَيْتِنِى. أَوْ: إِذَا أعْطَيْتِنِى. أَوْ: مَتَى

‌فَصْلٌ:

إِذَا قَالَ: إِنْ أعْطَيْتِنِى. أَوْ: إِذَا أعْطَيْتِنِى. أَوْ: مَتَى أعْطَيْتِنِى ألْفًا، فَانْتِ طَالِقٌ. كَانَ عَلَى التَّرَاخِى، أَىَّ وَقْتٍ أعْطَتْهُ

ــ

قوله: إذا قال: إنْ أعْطَيْتِنى. أو: إذا أعْطَيْتِنى. أو: متى أعْطَيْتِنى ألفًا، فأنْتِ طالِقٌ. كانَ على التَّراخِى، أىَّ وقتٍ أعْطَتْه ألْفًا، طَلُقَتْ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ لازِمٌ مِن جِهَتِه لا يصِحُّ إبْطالُه. وقال

ص: 75

أَلْفًا طَلُقَتْ.

ــ

الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: ليس بلازِم مِن جِهَتِه، كالكِتابَةِ عندَه. ووافقَ على شَرْطٍ مَحْضٍ، كقوْلِه: إنْ قَدِمَ زيْدٌ فأنتِ طالِقٌ. وقال: التَّعْلِيقُ الذى يُقْصَدُ به إيقاعُ (1) الجَزاءِ، إنْ كان معاوَضَة، فهو مُعاوَضَة، ثم إنْ كانتْ لازِمَةً، فلازِمٌ، وإلَّا فلا، فلا يْلزَمُ الخُلْعُ قبلَ القَبُولِ، ولا الكِتابَةُ. وقوْلُ مَن قال: التَّعْليقُ لازِمٌ. دعْوَى مُجَردَةٌ (2). انتهى. ويأْتِى هذا وغيرُه فى أوائلِ بابِ تعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ.

تنبيه: مُرادُه بقولِه: أىَّ وَقْتٍ أعْطَتْه أَلْفًا، طَلُقَتْ. بحيثُ يُمْكِنُه قبْضُه. صرَّح به فى «المُنْتَخَبِ» ، و «المُغْنى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. ومُرادُه، أنَّ

(1) فى الأصل: «إتباع» .

(2)

فى الأصل: «مجرة» .

ص: 76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تكونَ الأَلْفُ وازِنَةً بإحْضارِه ولو كانتْ ناقِصَةً فى العَدَدِ وإذْنِها فى قَبْضِه ومِلْكِه. وفى «التَّرْغيبِ» وَجْهان، فى: إنْ أقْبَضْتِنى. فأحْضَرَتْه ولم يقْبِضْه، فلو قبَضَه فهل يَمْلِكُه فيقَعُ الطَّلاقُ بائنًا، أم لا يَمْلِكُه فيقَعُ رَجْعِيًّا؟ فيه احْتِمالان. وأطْلَقَهما فى «الفُرِوعِ». قلتُ: الصَّوابُ، أنَّه يكونُ بائنًا بالشَّرْطِ المُتقَدِّم. وقيل: يكْفِى عدَدٌ مُتَّفَقٌ برَأْسِه بلا وَزْنٍ؛ لحُصولِ المَقْصِدِ، فلا تكْفِى وازِنَةٌ ناقِصَةً عدَدًا.

ص: 77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو احْتِمالٌ فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». قلتُ: وهذا هو العُرْفُ فى زَمَنِنا وغيرِه. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، فى الزَّكاةِ بقَوْلِه (1): والسَّبِيكَةُ

(1) فى الأصل، أ:«يقويه» .

ص: 78

وَإِنْ قَالَتْ لَهُ: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. أَوْ: عَلَى أَلْفٍ. أَوْ: طَلِّقْنِى بِأَلْفٍ. أو: عَلى أَلْفٍ. ففعَل، بَانَتْ، وَاسْتَحَقَّ الْأَلْفَ.

ــ

لا تُسَمَّى دَراهِمَ.

قوله: وَإِنْ قالت: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. أو: على أَلْفٍ. أو: طَلِّقْنِى بأَلْفٍ. أو: على أَلْفٍ. وكذا لو قالتْ: ولكَ أَلْفٌ، إنْ طَلَّقْتَنِى، أو خالعْتَنِى. أو: إنْ طَلَّقْتَنِى، فلكَ علىَّ ألْفٌ. ففَعل، بانَتْ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.

ص: 79

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: يُشْترَط مِنَ الزَّوْجِ أيضًا ذِكْرُ العِوَضِ، ويسْتَحِقُّ الألْفَ. يعْنِى، مِن غالِبِ

ص: 80

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نقْدِ البَلَدِ.

فوائد؛ الأُولَى، يُشْتَرَطُ فى ذلك أَنْ يُجِيبَها على الفَوْرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ؛ لقوْلِه: ففعَل. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وقيَّده بالمَجْلِسِ فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» فقال: بانَتْ إنْ كان فى المَجْلِسِ، وإلَّا لم يقَعْ شئٌ. وقيل: إنْ قالتْ: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. فقال فى المَجْلِسِ: طَلَّقْتُكِ. طَلُقَتْ مجَّانًا. انتهى. وقيَّده بالمَجْلِسِ أيضًا فى «التَّرْغيبِ» [فى قوْلِها (1): إنْ طَلَّقْتَنِى، فلكَ ألْفٌ. فقال: خالَعْتُكِ. أو: طَلَّقْتُكِ. انتهى. وقيل: لا تُشْتَرطُ الفَوْرِيَّةُ](2)، بل يكونُ على التراخِى. وجزَم به فى «المُنْتَخَبِ» . الثَّانيةُ، لها أَنْ ترْجِعَ قبلَ أَنْ يُجِيبَها. قالَه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يثْبُتُ خِيارُ المَجْلِسِ، فيَمْتَنِعُ مِن قَبْضِ العِوَضِ؛ ليقَعَ رَجْعِيًّا. وقال فى «التَّرْغيبِ» فى: خَلَعْتُكِ. أو: اخْلَعْنِى. ونحوِهما، على كذا: يُعْتَبرُ القَبُولُ فى المَجْلِسِ، إنْ قُلْنا: الخُلْعُ (3) فَسْخ بعِوَضٍ. وإنْ قُلْنا: هو فَسْخٌ منه مُجَرد. فكالإبراءِ والإسْقاطِ لا يُعْتَبرُ فيه قَبُولٌ ولا عِوَضٍ، فتَبِينُ بقَوْلِه: فَسَخْتُ. أو: خَلَعْتُ. الثَّالثةُ، لا يصِحُّ تعْليقُه بقولِه: إنْ بَذَلْتِ لى كذا، فقد خَلَعْتُكِ. قالَه فى «الفُروعِ». [وقال فى بابِ الشُّروطِ فى البَيْعِ: ويصِحُّ تعْليقُ] (3)

(1) فى ط: «قوله» .

(2)

سقط من: الأصل.

(3)

سقط من: الأصل، ط.

ص: 81

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الفَسْخِ بشَرْطٍ. ذكَرَه فى «التَّعْليقِ»، و «المُبْهِجِ». وذكَر أبو الخَطَّابِ، والشَّيْخُ، لا. قال فى «الرِّعايَةِ»، فيما إذا أجَرَه كلَّ شَهْرٍ بدِرْهَمٍ، إذا مضَى شَهْرٌ، فقد فسَخَها: إنَّه يصِحُّ، كتَعْليقِ الخُلْعِ، وهو فَسْخٌ على الأصحِّ. انتهى. قال ابنُ نَصْرِ اللَّهِ فى «حَواشِيه»: عدَمُ الصِّحَّةِ أظْهَرُ؛ لأَنَّ الخُلْعَ عَقْدُ مُعاوَضَةٍ يتَوقَّفُ على رِضا المُتعاقِدَيْن، فلا يصِحُّ تعْلِيقُه بشَرْطٍ، كالبَيْعِ. انتهى. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: وقولُها: إنْ طَلَّقْتَنِى، فلكَ كذا. أو: أنتَ بَرِئٌ منه. كـ: إنْ طَلَّقْتَنِى، فلكَ علىَّ ألْفٌ. وأوْلَى](1). وليس فيه النِّزاعُ فى تعْليقِ البَراءَةِ بشَرْطٍ. أمَّا لوِ الْتَزَمَ دَيْنًا، لا على وَجْهِ المُعاوَضَةِ، كـ: إنْ تزَوَّجْتُ فلكِ فى ذِمَّتِى أَلْفٌ. [أو: جعَلْتُ لكِ فى ذِمَّتِى أَلْفًا](2). لم يَلْزَمْه عندَ الجُمْهورِ. قال القاضى مُحِبُّ الدِّينِ ابنُ نَصْرِ اللَّهِ فى «حَواشِى الفُروعِ» : قولُه: لا يصِحُّ تعْليقُه بقَوْلِه: إنْ بذَلْتِ لِى كذَا. قد ذَكَر المُصَنِّفُ، فى القِسْمِ الثَّانِى مِنَ الشُّروطِ فى البَيْعِ، ما نصُّه: ويصِحُّ تعْليقُ الفَسْخِ بشَرْطٍ. ذكَرَه فى «التَّعْليقِ» ، و «المُبْهِجِ» . وذكَر أبو الخَطَّابِ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الذين، رحمه الله، لا يصِحُّ. قال صاحِبُ «الرِّعايَةِ» ، فيما إذا أجَرَه كُلَّ شَهْرٍ بدِرْهَمٍ، إذا مَضَى شَهْرٌ فقد فسَخْتُها: إنَّه يصِحُّ، كتَعْليقِ الخُلْعِ، وهو فَسْخٌ، على الأصحِّ. فأقَرَّ صاحبَ «الرِّعايَةِ» هناك، ولم يتَعَقَّبْه. وجزَم هنا بعَدَمِ الصِّحَّةِ، وهو الأظْهَرُ؛ لأَنَّ الخُلْعَ عَقْدُ مُعاوَضَةٍ، يتوَقَّفُ على رِضا المُتَعاوِضَيْن، فلم يصِحَّ تعْليقُه بشَرْطٍ كالبَيْعِ. الرَّابعةُ، لو قالتْ: طَلِّقْنِى بأَلْفٍ إلى شَهْرٍ. فطَلَّقَها قبلَه، فلا شئَ له. نصَّ عليه، وإنْ قالتْ: مِنَ الآن إلى شَهْرٍ. فطَلَّقَها قبلَه، اسْتَحَقَّه على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

(1) سقط من: الأصل.

(2)

سقط من: ط.

ص: 82

وَإِنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِى وَاحِدَةً بِأَلْفٍ. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، اسْتَحَقَّهَا.

ــ

وذكَر القاضى، أنَّه يسْتَحِقُّ مَهْرَ مِثْلِها. الخامسةُ، لو قالتْ: طَلِّقْنِى بأَلْفٍ. فقال: خَلَعْتُكِ. فإنْ قُلْنا: هو طَلَاقٌ. اسْتَحَقَّه، وإلَّا لم يصِحَّ. هذا هو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقيل: هو خُلْعٌ بلا عِوَضٍ. وتقدَّم كلامُه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقال فى «الرَّوْضَةِ» : يصِحُّ وله العِوَضُ؛ لأَنَّ القَصْدَ أَنْ تَمْلِكَ نفْسَها بالطَّلْقَةِ، وقد حصَل بالخُلعِ. وعكَسَ المْسأَلَةَ بأنْ قالتْ: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. فقال: طَلقْتُكِ. يسْتَحِقُّها إنْ قُلْنا: هو طَلاقٌ. وإلَّا فوَجْهان. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» . وهما احْتِمالان مُطْلَقان فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ؛ أحدُهما، لا يسْتَحِقُّ شيئًا. وهو الصَّوابُ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وقيل: إنْ قالتْ: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. فقال فى المَجْلِسِ: طَلَّقْتُكِ. طَلُقَتْ مجَّانًا، كما تقدَّم. فإنْ لم يسْتَحِقَّ، ففى وُقوعِه رَجْعِيًّا احْتِمالان، وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». قلتُ: الصَّوابُ أنَّه يقَعُ رَجْعِيًّا. [وعلى القَوْلِ الآخَرِ؛ لا يقَعُ بها شئٌ](1).

قوله: وإنْ قالَتْ: طَلِّقْنِى واحِدَةً بأَلْفٍ. فطَلَّقَها ثَلاثًا، اسْتَحَقَّها. هذا المذهبُ

(1) سقط من: الأصل.

ص: 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: إنْ قال: أنْتِ طالِقٌ ثلاثًا بأَلْفٍ. اسْتَحَق ثُلُثَ الألْفِ فقط. وقال ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» : وإنْ قالتْ: طَلِّقْنِى واحِدَةً بأَلْفٍ. أو: على أَلْفٍ. فقال: أنتِ طالِقٌ ثَلاثًا بأَلْفٍ. أخَذَها، والأقْوَى، إنْ رَضِيَتْ أخَذَها، وإنْ أبَتْ لم تَطْلُقْ. انتهى.

تنبيه: وكذا الحُكْمُ لو طَلَّقَها اثْنَتَيْن. قالَه فى «الرَّوْضَةِ» .

فائدة: لو قالتْ: طَلِّقْنِى واحدةً بأَلْفٍ. فقال: أنْتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ بانَتْ بالأوَّلَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ» . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . واخْتارَه القاضى فى «المُجَرَّدِ» . قلتُ: فيُعايَى بها. وقيل: تَطْلُقُ ثلاثًا. قلتُ: هذا مُوافِق لقَواعدِ المذهبِ، والأَوَّلُ مُشْكِل عليه. قال فى

ص: 84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» : لو قالتْ له زوْجَتُه التى لم يدْخُلْ بها: طَلِّقْنِى بأَلْفٍ. فقال: أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ. فقال القاضى فى «المُجَرَّدِ» : تطْلُقُ هنا واحدةً. وما قالَه فى «المُجَردِ» بعيدٌ على قاعِدَةِ المذهب. وخالَفَه فى «الجامِعِ الكَبِيرِ» فقال: تَطْلُقُ هنا ثلاثًا؛ بِناءً على قاعِدَةِ المذهبِ أن الواوَ لمُطْلَقِ الجَمْعِ، ثم ناقَضَ فذكَر فى نظِيرَتِها أنَّها تَطْلُقُ واحدةً. ومِنَ الأصحابِ مَن وافَقَه فى بعضِ الصُّوَرِ، وخالَفَه فى بعضِها، ومنهم مَن قال: ما قالَه سَهْوٌ على المذهبِ، ولا فَرْقَ عندَنا بينَ قوْلِه: أنْتِ طالِقٌ ثلاثًا. وبينَ قولِه: أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ (1). وهو طرِيقُ صاحبِ «المُحَرَّرِ» فى تَعْليقِه على «الهِدايَةِ» . انتهى. فعلى المذهبِ، لو ذكَر الألْفَ عَقِيبَ الثَّانيةِ، بانَتْ بها، والأُولَى رَجْعِيَّةٌ، ولغَتِ الثَّالثةُ.

(1) سقط من: الأصل، ط.

ص: 85

وَإِنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِى ثَلَاثًا بِأَلْفٍ. فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتَحِقَّ ثُلُثَ الأَلْفِ.

ــ

قوله: وإن قالت: طَلِّقْنِى ثَلاثًا بأَلْفٍ. فطلَّقَها واحِدَةً، لم يسْتَحِقَّ شَيْئًا. ووقَعَتْ رَجْعِيَّةً. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وهو مِن مُفْرداتِ المذهبِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يسْتَحِقَّ ثُلُثَ الألفِ. وهو لأبى الخَطَّابِ، وهو رِوايَةٌ فى

ص: 86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«التَّبْصِرَةِ» ، وتَقَعَ بائِنَةً.

ص: 87

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِىَ مِنْ طَلَاقِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ فَفَعَلَ، اسْتَحَقَّ الْأَلفَ، عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ إلَّا ثُلُثَهُ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ.

ــ

قوله: وإنْ لم يَكُنْ بَقِىَ مِنْ طَلاقِها إلَّا واحِدَةٌ ففعَل، اسْتَحَقَّ الألْفَ، عَلِمَتْ أو لم تعْلَمْ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. ويَحْتَملُ أَنْ لا يسْتَحِقَّ إلَّا ثُلُثَه إذا لم تعْلَمْ. وهو للمُصَنِّفِ هنا.

ص: 88

وَإِنْ كَانَ لَهُ امْرأَتَانِ؛ مُكَلَّفَةٌ، وَغَيْرُ مُكَلَّفَةٍ مُمَيِّزَةٌ، فَقَالَ: أَنْتُمَا

ــ

قوله: وإنْ كان له امْرأتان؛ مُكَلَّفَةٌ -يعْنِى رشِيدَةً- وغيرُ مُكَلَّفَةٍ -يعْنِى

ص: 91

طَالِقَتَانِ بِأَلْفٍ إِنْ شِئْتُمَا. فَقَالَتَا: قَدْ شِئْنَا. لَزِمَ الْمُكَلَّفَةَ نِصْفُ الْأَلْفِ، وَطَلُقَتْ بَائِنًا، وَوَقَعَ الطَّلاقُ بِالْأُخْرَى رَجْعِيًّا، وَلَا شَىْءَ عَلَيْهَا.

ــ

وكانتْ مُميِّزَةً- فقال: أنتما طالِقَتان بأَلْفٍ، إنْ شِئْتُما. فقالتا: قد شِئْنا. لَزِمَ المُكَلَّفَةَ نِصْمفُ الألْفِ وطَلُقَتْ بائِنًا. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أنَّه يَلْزَمُها نِصْفُ الأَلْفِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ،

ص: 92

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وعندَ ابنِ حامِدٍ، يُقَسَّطُ (1) الألْفُ على قَدْرِ مَهْرَيْهما. وذكَرُه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ ظاهِرَ المذهبِ. وأطْلَقَهما فى «الهِدَايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» .

قوله: ووقَع الطَّلاقُ بالأُخْرَى رَجْعِيًّا، ولا شَىْءَ عليها. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا مَشِيئَةَ لها. فعلى هذا، لا تَطْلُقُ واحدةٌ منهما، كما لو كانتْ غيرَ مُمَيِّزَةٍ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما: وكذلك المَحْجورُ عليها للسَّفَهِ حُكْمُها حكمُ غيرِ المُكَلَّفَةِ.

(1) فى الأصل: «يسقط» .

ص: 93

وَإِنْ قَالَ لِامْرأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلْفٌ. طَلُقَتْ وَلَا شَىْءَ

ــ

فائدتان، إحْداهما، لو قالتْ له زوجَتاه (1): طَلِّقْنا بأَلْفٍ. فطَلَّقَ إحْداهما، بانَتْ بقِسْطِها مِنَ الألْفِ. ولو قالَتْه إحْداهما، فطَلاقُه رَجْعِىٌّ، ولا شئَ له. صحَّحه فى «المُحَرَّرِ». وقدَّمه فى «الكافِى». قال فى «المُغْنِى» (2): قِياسُ قولِ أصحابِنا، [لا يلْزَمُ الباذِلَةَ هنا شئٌ] (3). وقال القاضى: هى كالتى قبلَها. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . وجزَمْ به ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» . وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» . الثَّانيةُ، لو قالتْ: طَلَّقْنِى بأَلْفٍ على أَنْ لا تُطَلِّقَ ضَرَّتِى. أو: على أَنْ تُطَلِّقَها. صحَّ شرْطُه وعِوَضُه، فإنْ لم يَفِ، اسْتحَقَّ -فى الأصحِّ- الأقَلَّ منه أوِ المُسَمَّى. قالَه فى «الفُروعِ» وغيرِه.

قوله: وإنْ قال لامْرَأَتِه: أنْتِ طالِقٌ وعليكِ ألْفٌ. طَلُقَتْ ولا شَىْءَ عليها. يعْنِى

(1) فى الأصل، ط:«زوجتان» .

(2)

10/ 310.

(3)

سقط من: الأصل.

ص: 94

عَلَيْهَا.

ــ

أنَّ ذلك ليس بشَرْطٍ، ولا كالشَّرْطِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، لكِنْ إذا قَبِلَتْ، فَتارَةً تَقْبَلُ فى المَجْلِسِ، وتارَةً لا تَقْبَلُ؛ فإنْ قَبلَتْ فى المَجْلِسِ، بانَتْ منه، واسْتحَقَّه، وله الرُّجوعُ قبلَ قَبُولِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» . وجعَله المُصَنِّفُ، رحمه الله، فى «المُغْنِى»: كـ: إنْ أعْطَيْنِى أَلْفًا، فأنْتِ طالِقٌ. كما تقدَّم قريبًا. وإنْ لم تَقْبَلْ فى المَجْلِسِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها تَطْلُقُ مجَّانًا رَجْعِيًّا، ولا شئَ عليها.

ص: 95

وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَلْفٍ.

ــ

نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، منهم ابنُ عَقِيلٍ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، [و «المُنَوِّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرحِ ابنِ مُنَجَّى»، بل قطَع به أكثرُ الأصحابِ](1). [وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»](2). [وقيل: لا تَطْلُقُ حتى تخْتارَ. ذكَرَه فى «الرِّعايتَيْن». ولم أرَه فى غيرِهما، والظَّاهِرُ أنَّه التَّخْرِيجُ](2). [وقال القاضى: لا تَطْلُقُ](3). قال فى «الفُروعِ» : وخُرِّجَ مِن نظِيرَتِها فى العِتْقِ عدَمُ الوُقوعِ.

قوله: وإنْ قَال: على أَلْفٍ. أو: بأَلْفٍ. فكذلك. يعْنِى، أنَّ ذلك ليس بشَرْطٍ

(1) سقط من: الأصل.

(2)

سقط من: ط.

ص: 96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا كالشَّرْطِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. لكِنْ إنْ قَبِلَتْ فى المَجْلِسِ، بانَتْ منه واسْتَحَقَّ الألْفَ، وله الرُّجوعُ قبلَ قَبُولِها (1)، كالأُولَى. وهذا المذهبُ.

(1) فى ط: «قولها» .

ص: 97

أَوْ: بِأَلْفٍ. فَكَذَلِكَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَطْلُقَ حَتَّى تَخْتَارَ، فَيَلْزَمُهَا الْأَلفُ.

ــ

قدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ». وجعَله فى «المُغْنِى» كـ: إنْ أعْطَيْتِنِى ألْفًا فأنتِ طالِقٌ. كما تقدَّم. قال فى «المُحَرَّرِ» ، فى الصُّوَرِ الثَّلاثِ: وقيل: إذا جعَلْناه رَجْعِيًّا بلا قَبُولٍ، فكذلك إذا قَبِلَ، وإنْ لم يَقْبَلْ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يقَعُ رَجْعِيًّا، ولا شئَ عليها. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، و «تَجْريدِ العِنايةِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» . وجزَم به فى «القَواعِدِ» ، فى قولِه: بأَلْفٍ. وَيحْتَمِلُ أَنْ لا تَطْلُقَ حتى تَخْتارَ، فيلْزَمُها الألْفُ. [وهو قَوْلُ](1)

(1) سقط من: ط.

ص: 98

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[القاضى فى «المُجَرَّدِ». نقلَه ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»](1). [واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. نقَلَه عنه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وقال القاضى فى مَوْضِع مِن كلامِه: لا تَطْلُقُ، إلَّا إذا قال: بأَلْفٍ. فلا تَطْلُقُ حتى تخْتارَ ذلك. واخْتارَه الشَارِحُ. ونقَل المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى عن القاضى، أنَّه قال: لا تَطْلُقُ فى قولِه: على أَلْفٍ. حتى تخْتارَ](2). قال فى «الفُرُوعِ» : وخُرِّج عدَمُ الوُقوعِ مِن

(1) سقط من: ط.

(2)

سقط من: الأصل.

ص: 99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نَظيرَتِهِنَّ فى العِتْقِ. [وقال القاضى، فى مَوْضِعٍ مِن كلامِه: إنَّها لا تطْلُقُ إلَّا فى قولِه: أنتِ طالِقٌ بأَلْفٍ. نقَلَه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا تَطْلُقُ فى الصُّورَتَيْن الأوَّلَتَيْن، وتَطْلُقُ فى الأخيرةِ](1).

فائدة: لا ينْقَلِبُ الطَّلاقُ الرَّجْعِىُّ بائنًا ببَذْلِها الألْفَ فى المجْلِسِ، فى الصُّوَرِ الثَّلاثِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: بلَى فى الصُّورَتيْن الأخِيرتَيْن. قلتُ: فيُعايَى بهما. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله:

(1) سقط من: ط.

ص: 100