المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٢

[المرداوي]

الفصل: ‌فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها

‌فَصْلٌ فِيمَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَدْخُولُ بِهَا غَيْرَهَا

إِذَا قَالَ لمَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ. طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَنْوِىَ بِالثَّانِيَةِ التَّأْكِيدَ أَوْ إِفِهَامَهَا.

ــ

قوله: وإذا قال لمدْخُولٍ بها: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ. طلُقَتْ طلْقَتَيْنِ، إلَّا أَنْ ينْوىَ بالثَّانِيةِ التَّأْكيدَ أو إِفْهامَها. ويُشْتَرَطُ فى التَّأْكيدِ أَنْ يكونَ مُتَّصِلًا. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال فى «الفُروعِ»: ويتَوجهُ مع الإِطْلاقِ وَجْهٌ

ص: 351

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كالإِقْرارِ. ونقَل أبو داودَ فى قوْلِه: اعْتَدِّى اعْتَدِّى مرَّتَيْن (1)، فأرادَ الطَّلاقَ، هى طَلْقَةٌ. قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: وظاهِرُ هذا النَّصِّ؛ أنَّه لا يتَكَرَّرُ الطَّلاقُ إذا لم ينْوِ التَّكْرارَ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، فى مَن قال: الطَّلاقُ يَلْزَمُه لا فَعَل كذا. وكرَّرَه، لم يقَعْ أكثرُ مِن طَلْقَةٍ إذا لم يَنْوِ. قال فى «الفُروعِ»: فيتَوَجَّهُ مِثْلُه، إنْ قُمْتِ فأَنْتِ طالِقٌ. وكرَّرَه ثلاثًا. وحكَى الشَّيْخُ -يعْنِى به المُصَنِّفَ- وُقوعَ الثَّلاثِ بذلك إجْماعًا، وكان الفَرْقُ بينَهما أنَّه يَلْزَمُه مِنَ الشَّرْطِ الجزاءُ، فيقَعُ الثَّلاثُ معًا للتَّلازُمِ، ولا رَبْطَ لليَمِينِ. ذكَرَه فى آخِرِ كتابِ الأيْمانِ.

(1) زيادة من: أ.

ص: 352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فوائد؛ الأُولَى، لو قال: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ. ونوَى بالثَّالثةِ تأْكيدَ الأَوَّلَةِ، لم يُقْبَلْ، ووَقَعَ ثلاثًا، لعَدَمِ اتِّصالِ التَّأْكيدِ، وإنْ أكَّدَ الثَّانيةَ بالثَّالثةِ، صحَّ، وإنْ أَطْلَقَ فطَلْقَةٌ واحِدَةٌ. جزَم به «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ». وقيل: ثَلاثٌ. ذكَره فى «الرِّعايَةِ» . الثَّانيةُ، لو قال: أنتِ طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌ. طَلُقَتْ واحدةً ما لم يَنْوِ أكثرَ. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال: وظاهرُ ما جزَم به فى «التَّرْغيبِ» ، أنَّه إنْ أَطْلَقَ تكَرَّرَ، فإنَّه قال فيه: لو قال: أنتِ طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌ. قُبِلَ أيضًا قَصْدُ التَّأْكيدِ. قالَه فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» . وقال فى «الرِّعايَةِ» بعدَ أَنْ ذكَر أحْكامَ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ: وكذا التَّفْصِيلُ إنْ قال: أنتِ طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌ. أو: أنتِ طالِقٌ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ. وقصَدَ التَّأْكيدَ. الثَّالثةُ، لو قال: أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ. وقال: أرَدْتُ تأْكيدَ الأُولَى بالثَّانيةِ. لم يُقْبَلْ قوْلُه، وإنْ قال: أرَدْتُ تأْكيدَ الثَّانيةِ بالثَّالثةِ. دُيِّنَ. وهل يُقْبَلُ فى الحُكْمِ؟ على رِوايتَيْن.

ص: 353

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ. أَوْ: ثُمَّ طَالِقٌ. أَوْ: بَلْ طَالِقٌ. أَوْ: طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ. أَوْ: بَلْ طَلْقَةً. أَوْ: طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَهَا طَلْقَةٌ. أَوْ: قَبْلَ طَلْقَةٍ. طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدخُولٍ بِهَا، بَانَتْ بِالأُولَى، وَلَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَعْدَهَا.

ــ

وأطْلَقهما فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ». قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: قُبِلَ منه لمُطابَقَتِها لها فى لَفْظِها [ومَعْناها معًا](1). وجزَم به. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» . وكذا الحُكْمُ فى الفَاءِ وثُمَّ، فإنْ غايَرَ بينَ الأحْرُفِ، مثْلَ إنْ قال: أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ. أو: ثُمَّ طالِقٌ. أو: فطالِقٌ. لم يُقْبَلْ قولُه فى إرادَةِ التَّأْكيدِ قوْلًا واحِدًا. الرَّابعةُ، لو قال: أنتِ مُطَلَّقَةٌ، أنتِ مُسَرَّحَةٌ، أنتِ مُفارَقَةٌ. وقال: أرَدْتُ تأْكيدَ الأُولَى بالثَّانيةِ والثَّالثةِ. قُبِلَ قوْلُه. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الفُروعِ» ، و «القَواعِدِ الأُصُوليَّةِ» ، وغيرِهم. وإنْ أتَى بالواوِ، فقال: أنتِ مُطَلَّقَةٌ، ومُسَرَّحَةٌ، ومُفارَقَةٌ. فهل يُقْبَلُ منه إرادَةُ التَّأْكيدِ؟ فيه احْتِمالَان. وأطْلَقهما فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «القَواعِدِ الأُصُوليَّةِ» . وقدَّم ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» عَدَمَ القَبُولِ.

قوله: وإنْ قال: أنتِ طالِقٌ فطالِقٌ، أو: ثُمَّ طالِقٌ، أو: بل طالِقٌ، أو: طالِقٌ

(1) سقط من: ط.

ص: 354

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

طَلْقةً بل طلقَتَيْن، أو: بل طَلْقَةً، أو: طالِقٌ طلْقَةً بعدَها طَلْقَةٌ، أو: قبْلَ طَلْقَةٍ. طَلُقَتْ طلْقَتَيْن. وُقوعُ طَلْقَتَيْن بقوْلِه: أنتِ طالِقٌ فطالِقٌ، أو: ثُمَّ طالِقٌ، أو: بل طالِقٌ. لا أعلمُ فيه خِلافًا، [إلَّا روايةً فى «المُحَرَّرِ» بوُقوعِ طَلْقَةٍ واحدةٍ فى قوْلِه: أنتِ طالِقٌ بل طالِقٌ] (1). ووُقوعُ طَلْقَتَيْن بقَوْلِه: أنتِ طالِقٌ طَلْقَةً بل طَلْقَتَيْن. هو الصَّحيحُ مِنَ المذَهبِ، كما قطَع به المُصَنِّفُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقال أبو بَكْرٍ، وابنُ الزَّاغُونِىِّ: تَطْلُقُ ثلاثًا. ووُقوعُ طَلْقَتَيْن بقوْلِه: أنتِ طالِقٌ طَلْقَةً بل طَلْقَةً. هو الصَّحيحُ مِنَ المذَهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، تَطْلُقُ واحِدَةً فقطْ. ووُقوعُ طَلْقتَيْن بقوْلِه: أنتِ طالِقٌ طَلْقَةً قبلَ طَلْقَةٍ، أو بعدَها طَلْقَةٌ. هو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: والأصحُّ يقَعُ ثِنْتان. وجزَم به لنى «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وهو

(1) زيادة من: ش.

ص: 355

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ظاهرُ ما جزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ» فى: بعْدَها طَلْقَةٌ. وقدَّمه أيضًا فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقيل: تَطْلُقُ واحدةً. اخْتارَه القاضى. ويأْتِى قريبًا، إذا قُلْنا: تَطْلُقُ اثْنَتيْن. هل يقَعَان معًا، أو مُتَعاقِبَتان، فيما إذا كانتِ الزَّوْجَةُ غيرَ مَدْخولٍ بها؟ ويأْتِى نظِيرُ ذلك فى بابِ الإِقْرارِ بالمُجْمَلِ.

فائدتان؛ إحْداهما، لو ادَّعَى أنَّه أراد قبلَها طَلْقَةً فى نِكاحٍ آخَرَ، وزَوْجٍ آخَرَ، دُيِّنَ، وفى الحُكْمِ قيل: يُقْبَلُ. وقيل: لا يُقْبَلُ. وقيل: يُقْبَلُ إنْ وُجدَ ذلك، وإلَّا فلا. قلتُ: وهو الصَّوابُ. قال فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ»: والصَّحيحُ أنَّه لا يُقْبَلُ إذا لم يكُنْ وُجِدَ. وأَطْلَقَهُنَّ فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . الثَّانيةُ، لوِ ادَّعَى أنَّه أراد بقوْلِه: بعْدَها طَلْقَةٌ. سأُوقِعُها، دُيِّنَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وفى الحُكْمِ رِوايَتان. وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وحكاهما وَجْهَيْن. وقال فى «الرَّوْضَةِ»: لا يُقْبَلُ فى الحُكْمِ، وفى قَبُولِه فى الباطِنِ رِوايَتان. انتهى. قلتُ: الصَّوابُ القَبُولُ.

ص: 356

وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَهَا طَلْقَةٌ. فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِى. وَعِنْدَ أَبِى الْخَطَّابِ، تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ.

ــ

قوله: وإنْ كانتْ غيرَ مَدْخُولٍ بها، بانَتْ بالأُولَى، ولم يلْزَمْها ما بعدَها. يعْنِى، فيما تقدَّم مِنَ المَسَائلِ، فدَخَل فى كلامِه، أنتِ طالِقٌ طَلْقَةً بعدَها طَلْقَةٌ، أو قبلَ طَلْقَةٍ. وكذا حُكْمُ أنتِ طالِقٌ طَلْقَةً بعدَ طَلْقَةٍ. فلا يقَعُ عندَه بغيرِ المَدْخُولِ بها إلَّا واحدةٌ. وهو أحدُ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: وهو أشْهَرُ. وتوَقَّفَ الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» . وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى». وقيل: يقَعان معًا، فيقَعُ ثِنْتان بالمَدْخولِ بها وغيرِها. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه فى قوْلِه: طَلْقَةً بعدَ طَلْقَةٍ. وجزَم به فى «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، وزادَ عليها: قبلَ طَلْقَةٍ. وأَطْلَقَها فى «الفُروعِ» .

قوله: وإنْ قالَ: أنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قبْلَها طَلْقَةٌ. فكذلك عندَ القاضِى. حتى تَبِينَ بطَلْقَةٍ فى غيرِ المَدْخولِ بها. وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ» : وهو أَشْهَرُ. وتوَقَّفَ الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله، ونَصَره الشَّارِحُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وعندَ أبى الخَطَّابِ،

ص: 357

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَطْلُقُ اثْنَتَيْن. واخْتاره أبو بَكْرٍ. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وصحَّحه المُصَنِّفُ. وظاهِرُ «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، الإطْلاقُ. وأمَّا المَدْخولُ بها فى هذه المَسْألَةِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أنَّها تَطْلُقُ طَلْقَتَيْن. قال فى «الفُروعِ»: الأصحُّ يقَعُ ثِنْتان. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقيل: تَطْلُقُ واحدةً. اخْتارَه القاضى فى «الخِلافِ» . نقَله عنه ابنُ البَنَّا، ذكَر ذلك فى «المُسْتَوْعِبِ» ، على ما تقدَّم.

ص: 358

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ. أَوْ: مَعَ طَلْقَةٍ. أَوْ: طَالِقٌ وَطَالِقٌ. طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ.

ــ

قوله: وإنْ قال: أنْت، طالِقٌ طَلْقَةً معها طَلْقَةٌ. أو: مع طَلْقَةٍ، أو: طالِقٌ وطالِقٌ. طَلُقَتْ طَلْقَتَيْن. وُقوعُ طَلْقَتَيْن بقوْلِه: أنتِ طالِقٌ طَلْقَةً معها طَلْقَةٌ. أو: مع طَلْقَةٍ. لا نِزاعَ فيه فى المذهبِ، فى المَدْخولِ (1) بها وغيرِها، ووُقوعُ طَلْقَتَيْن

(1) فى ط: «غير المدخول» .

ص: 359

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بقَوْلِه: أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ. لغيرِ المَدْخولِ بها. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه فى رِوايةِ صالِحٍ، والأثْرَمِ وغيرِهما؛ لأَنَّ الواوَ ليستْ للتَّرْتيبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وعنه، تَبِينُ غيرُ المَدْخولِ بها فى الأُولَى؛ بِناءً على أنَّ الواوَ للتَّرْتيبِ. قالَه ابنُ أبى مُوسى وغيرُه. قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: وفى بِناءِ ابنِ أبى مُوسى نظَرٌ، بل الأَوْلَى فى تَعْليلِ أنَّها تَبِينُ بالأُولَى،

ص: 360

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّها إنْشاءٌ، والإنْشاءاتُ يَتَرَتَّبُ مَعْناها على ثُبوتِ لَفْظِها. وقال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ وَجْهٌ أنَّها تَبِينُ بالأُولَى، ولو لم تكُنِ الواوُ للتَّرْتيبِ.

ص: 361

وَالْمُعَلَّقُ كَالْمُنْجَزِ فى هَذَا،

ــ

قوله: والمُعَلَّقُ كالمُنْجَزِ فى هذا. وهذا المذهبُ. سواءٌ قدَّم الشَّرْطَ أو أخَّرَه أو

ص: 364

فَلَوْ قَالَ لَهَا: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ. أو: طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ. أَوْ: مَعَ طَلْقَةٍ. فَدَخَلَتْ، طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ.

ــ

كرَّرَه؛ فلو قال: إنْ دخَلْتِ الدَّارَ، فأنْتِ طالِقٌ، ثُمَّ طالِقٌ، ثُمَّ طالِقٌ. فَدَخَلَتِ الدَّارَ، طَلُقَتْ طَلْقَةً واحدةً إنْ كانتْ غيرَ مدْخولٍ بها، وثلاثًا إنْ كانتْ مَدْخُولًا بها. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» ، وتَبِعَه الشَّارِحُ: ذهَب القاضى إلى وُقوعِ طَلْقتَيْن فى الحالِ، فى حقِّ المَدْخولِ بها، وتَبْقَى الثَّالثةُ مُعَلَّقَةً بالدُّخولِ. قالا: وهو ظاهِرُ الفَسادِ. وأبْطَلاه، وقالَا أيضًا: ذهَب القاضى فيما إذا قال: إنْ دخَلْتِ الدَّارَ، فأنتِ طالِقٌ فطالِقٌ فطالِقٌ. أو: طالِقٌ، ثُمَّ طالِقٌ، ثُمَّ طالِقٌ. وكذا لو أخَّرَ الشَّرْطَ إلَّا أنَّ غيرَ المدْخولِ بها تَبِينُ بواحدةٍ فى الحالِ مِن غيرِ دُخولِ الدَّارِ. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال -يعْنِى به المُصَنِّفَ- قال: والذى اخْتارَه القاضى وجماعةٌ، أنَّ «ثُمَّ» كسَكْتَةٍ لتَراخِيها، فيتَعَلَّقُ بالشَّرْطِ معها طَلْقَةٌ، فيقَع بالمَدْخولِ بها إذَنْ ثِنْتان، وطَلْقَةٌ مُعَلَّقَةٌ بالشَّرطِ؛ إنْ تقدَّم فبالأُولَى، وإنْ تأَخَّرَ فبالأَخِيرَةِ، ويقَعُ بغيرِ المَدْخولِ بها الثَّانيةُ مُنْجَزَةٌ (1) إنْ قدَّم الشَّرْطَ، والثَّالِثَةُ لَغْوٌ، والأُولَى مُعَلَّقَةٌ، وإنْ أخَّرَه، فطَلْقَةٌ مُنْجَزَةٌ والباقى لَغْوٌ؛ لبَيْنُونَتِها بالأُولَى. انتهى. وقال فى «المُذْهَب» فيما إذا قدَّم الشَّرْطَ: إنَّ القاضىَ أوْقَعَ واحدةً فقطْ فى

(1) سقط من: ط.

ص: 365

وَإِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ: ثُمَّ طَالِقٌ. فَدَخَلَتْ، طَلُقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً، إِنْ كَانَتْ غَيْئرَ مَدْخُولٍ بِهَا. وَاثْنَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا.

ــ

الحالِ. وذكَر أبوْ يَعْلَى الصَّغِيرُ، أنَّ المُعَلَّقَ كالمُنْجَزِ؛ لأَنَّ اللُّغَةَ لم تُفَرِّقْ بينَهما (1)، وقال: إنْ أخَّرَ الشَّرْطَ، فطَلْقَةٌ مُنْجَزَةٌ، وإنْ قدَّم، لم يقَعْ إلَّا طَلْقَةٌ بالشَّرْطِ.

(1) سقط من: ط.

ص: 366

وَإِنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، إِنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَدَخَلَتْ، طَلُقَتِ اثْنَتَيْنِ بِكُلِّ حَالٍ.

ــ

قوله: وإنْ قال: إنْ دخَلْتِ فأنْتِ طالِقٌ، إنْ دخَلْتِ فأنتِ طالِقٌ. فدَخَلَتْ، طَلُقَتْ طَلْقَتَيْن بكُلِّ حالٍ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَعوا به، وحَكاه

ص: 367

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُصَنِّفُ إجْماعًا. وقال فى «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ أنَّه لا يقَعُ إلَّا واحدةٌ، ولو كرَّرَه ثلاثًا مِن قوْلِه: الطَّلاقُ يَلْزَمه لا فَعَلَ كذا. وكرَّرَه، فإنَّه لا يقَعُ أكثرُ مِن واحدةٍ إذا لم ينْوِ. قالَه الأصحابُ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله، وفرَّقُوا بينَ اليَمِينِ بالطَّلاقِ والتَّعْليقِ. ذكَره فى «الفُروعِ» ، فى آخِرِ كتابِ الأيْمانِ.

ص: 368