الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذَا كَانَ لَبَنًا وَفِعْلُ عُمَرَ مَذْهَبُ صَحَابِيٍّ أَيْ فَلَيْسَ مَذْهَبًا لَنَا وَقَوْلُهُ وَتَصَدَّقَ بِمَا غَشَّ أَيْ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغُشُّ (ص) إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ إلَّا الْعَالِمَ لِيَبِيعَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا كَانَ اشْتَرَى شَيْئًا أَوْ وَهَبَهُ فَوَجَدَهُ مَغْشُوشًا فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ مِنْ بَيْعِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِغِشِّهِ وَاشْتَرَاهُ لِيَبِيعَهُ لِمَنْ يَغُشُّ بِهِ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَبِعْهُ حَيْثُ فَاتَ عِنْدَهُ بِأَنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ لِرَبِّهِ، وَإِلَّا فُسِخَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَفِي تَصَدُّقِ الْبَائِعِ لَهُ بِثَمَنِهِ أَوْ بِالزَّائِدِ وَعَدَمِ تَصَدُّقِهِ الْأَقْوَالُ السَّابِقَةُ، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِغِشِّهِ أَوْ عَالِمٍ بِغِشِّهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِهِ لِيَغُشَّ بِهِ بَلْ لِيَكْسِرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَلِلْغِشِّ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ أَدْخَلَ مَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِيمَا ذَكَرَهُ بِالْكَافِ فِي قَوْلِهِ (ص) كَبَلِّ الْخَمْرِ بِالنَّشَا (ش) لِقَوْلِهِ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا خَيْرَ فِي خَمْرٍ تُعْمَلُ مِنْ الْخَزِّ وَتُرَشُّ بِخُبْزٍ مَبْلُولٍ لِتَشْتَدَّ وَتَصْفِقَ وَهُوَ غِشٌّ ابْنُ رُشْدٍ لِظَنِّ مُشْتَرِيهَا أَنَّ شِدَّتَهَا مِنْ صَفَاقَتِهَا فَإِنْ عَلِمَ مُشْتَرِيهَا أَنَّ شِدَّتَهَا مِنْ ذَلِكَ فَلَا كَلَامَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهَا فَإِنْ فَاتَتْ رُدَّتْ لِلْأَقَلِّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ (ص) وَسَبْكُ ذَهَبٍ جَيِّدٍ بِرَدِيءٍ وَنَفْخُ اللَّحْمِ (ش) ابْنُ رُشْدٍ لَا يَجُوزُ خَلْطُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ وَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ الْجَيِّدِ مِنْ الرَّدِيءِ وَصِفَتَهُمَا قَبْلَ الْخَلْطِ قَوْلُهُ وَنَفْخُ اللَّحْمِ ابْنُ رُشْدٍ بَعْدَ السَّلْخِ؛ لِأَنَّهُ يُغَيِّرُ طَعْمَ اللَّحْمِ وَيُظْهِرُ أَنَّهُ سَمِينٌ فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الرَّدُّ، وَأَمَّا نَفْخُ الذَّبِيحَةِ قَبْلَ السَّلْخِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَفِيهِ إصْلَاحٌ وَمَنْفَعَةٌ وَلَا بَأْسَ بِخَلْطِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ لِاسْتِخْرَاجِ زُبْدِهِ وَبِالْعَصِيرِ لِيَتَعَجَّلَ تَخْلِيلَهُ لِلْإِصْلَاحِ، وَكَذَلِكَ التِّبْنُ يُجْعَلُ تَحْتَ الْقَمْحِ لَكِنْ إضَافَةُ الْمُؤَلِّفِ النَّفْخَ لِلَّحْمِ يُخْرِجُ نَفْخَ الْجِلْدِ فَلَا يَحْتَاجُ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ إلَى أَنْ يُقَالَ فِيهِ بَعْدَ السَّلْخِ لِاسْتِفَادَةِ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ. .
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى وُجُوهِ الرِّبَا فِي النَّقْدِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى كَوْنِهِ تَعَبُّدًا أَوْ مُعَلَّلًا وَعَلَى أَنَّهُ مُعَلَّلٌ هَلْ عِلَّتُهُ غَلَبَةُ الثَّمَنِيَّةِ أَوْ مُطْلَقُ الثَّمَنِيَّةِ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ دُخُولُ الْفُلُوسِ النَّحَاسِ فَتَخْرُجُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى عِلَّتِهِ فِي الطَّعَامِ وَعَلَى مُتَّحِدِ الْجِنْسِ وَمُخْتَلِفِهِ لِحُرْمَةِ التَّفَاضُلِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَحُرْمَةِ رِبَا النَّسَاءِ فِيهِمَا كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ كُلِّهِ إجْمَالًا بِقَوْلِهِ وَحَرُمَ فِي نَقْدٍ وَطَعَامٍ رِبَا فَضْلٍ وَنَسَاءٍ فَقَالَ (فَصْلٌ فِي بَيَانِ ذَلِكَ تَفْصِيلًا) وَاعْلَمْ أَنَّ عِلَّةَ رِبَا النَّسَاءِ مُجَرَّدُ الطُّعْمِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ التَّدَاوِي كَانَ مُدَّخَرًا مُقْتَاتًا أَمْ لَا كَرَطْبِ الْفَوَاكِهِ نَحْوِ تُفَّاحٍ وَمُشْمِسٍ وَكَالْخُضَرِ نَحْوِ بِطِّيخٍ وَكَالْبُقُولِ نَحْوِ
ــ
[حاشية العدوي]
وَرُدَّ عَلَيْهِ بِالْفَسْخِ، وَأَمَّا إذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَيْهِ فَهُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَفِعْلُ عُمَرَ) أَيْ مِنْ طَرْحِ اللَّبَنِ (قَوْلُهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ) أَيْ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ.
(قَوْلُهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ بَيْعِهِ) أَيْ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيُبَيِّنَ غِشَّهُ لِمَنْ لَا يَغُشُّ بِهِ فَلَا بَأْسَ (قَوْلُهُ لِمَنْ يَغُشُّ بِهِ) أَيْ أَوْ يَبِيعُهُ غَيْرَ مُبَيِّنٍ غِشَّهُ، وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ لِمَنْ لَا يَغُشُّ بِهِ فَلَا (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَبِعْهُ) أَيْ أَوْ بَاعَهُ وَأَمْكَنَ رَدُّهُ قَالَ عج ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَإِطْلَاقِ غَيْرِهِ أَنَّهُ مَتَى بَاعَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَغُشُّ بِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ بَيْعُهُ إذَا لَمْ يَفُتْ سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ عَالِمٌ بِغِشِّهِ بِهِ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي) أَيْ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ كَذَا فِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ وَفِي ك وَأَمَّا إذَا كَانَ عَالِمًا حِينَ الشِّرَاءِ بِغِشِّهِ وَاشْتَرَاهُ لِيَغُشَّ بِهِ بِأَنْ يَبِيعَهُ وَلَا يُبَيِّنَ غِشَّهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِهِ إنْ لَمْ يَبِعْهُ وَبِثَمَنِهِ إنْ بَاعَهُ انْتَهَى، وَقَوْلُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِهِ أَيْ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ وَفِي عب يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي بَائِعِهِ مِنْ الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَالِمًا بِغِشِّهِ وَاشْتَرَاهُ لِيَغُشَّ بِهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَحْدَثَ فِيهِ الْغِشَّ، وَهُوَ الَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهُ مَنْ يَكْسِرُهُ) أَيْ مَنْ يُرِيدُ كَسْرَهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهَا) أَيْ فَيُخَيَّرُ فِي الرَّدِّ وَالْبَقَاءِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ أَصْلَ النَّشَا وَالصَّمْغِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ قَدْرُ مَا فِيهِ فَبَيْعُ الْغِشِّ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ وَرَدِيءٍ) أَيْ مَعَ رَدِيءٍ وَكَذَلِكَ الْفِضَّةُ وَيُكْسَرُ إنْ خِيفَ التَّعَامُلُ بِهِ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ) أَيْ فَفِيهِ إصْلَاحٌ وَمَنْفَعَةٌ أَيْ مِنْ حَيْثِيَّةِ تَمْيِيزِ اللَّحْمِ عَنْ الْجِلْدِ وَتَيَسُّرِ السَّلْخِ وَعِبَارَةُ شَبَّ فَفِيهِ بِالْفَاءِ فَيَظْهَرُ الْمُرَادُ (قَوْلُهُ وَبِالْعَصِيرِ) ظَاهِرُهُ وَلَا بَأْسَ بِخَلْطِ اللَّبَنِ بِالْعَصِيرِ لِيَتَعَجَّلَ تَخْلِيلَهُ أَيْ لِيَتَعَجَّلَ كَوْنَهُ خَلًّا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ وَلَا بَأْسَ بِخَلْطِ الْمَاءِ بِالْعَصِيرِ (قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ التِّبْنُ يُجْعَلُ تَحْتَ الْقَمْحِ) أَيْ فَإِذَا صَارَ الْقَمْحُ مُخْتَلَطًا بِذَلِكَ التِّبْنِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَرَامًا؛ لِأَنَّهُ فُعِلَ لِإِصْلَاحٍ
(قَوْلُهُ وُجُوهُ الرِّبَا) هِيَ الزِّيَادَةُ فِي الْعَدَدِ أَوْ الْوَزْنِ مُحَقَّقَةٌ أَوْ مُتَوَهَّمَةٌ، وَالتَّأْخِيرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ.
(قَوْلُهُ عَلَى كَوْنِهِ) أَيْ كَوْنِ الرِّبَا أَيْ حُرْمَتِهِ (قَوْلُهُ وَعَلَى أَنَّهُ مُعَلَّلٌ) فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ، وَالتَّقْدِيرُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى كَوْنِهِ تَعَبُّدًا أَوْ مُعَلَّلًا مَعَ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَى أَنَّهُ مُعَلَّلٌ هَلْ عِلَّتُهُ غَلَبَةُ الثَّمَنِيَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقَوْلُهُ أَوْ مُطْلَقُ الثَّمَنِيَّةِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ، وَقَوْلُهُ فَتُخَرَّجُ عَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ إلَّا أَنَّ جُلَّ قَوْلِ مَالِكٍ فِيهَا الْكَرَاهَةُ لِلتَّوَسُّطِ بَيْنَ الدَّلِيلِ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى بَابِهَا لَا عَلَى الْحُرْمَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (قَوْلُهُ الْفُلُوسُ النُّحَاسُ) أَيْ الَّتِي مِنْ النَّحَّاسِ وَهُوَ وَصْفٌ كَاشِفٌ وَقَوْلُهُ بِقَوْلِهِ أَيْ بِبَعْضِ قَوْلِهِ إلَخْ وَهُوَ قَوْلُهُ وَطَعَامٌ.
[فَصَلِّ فِي الربا]
(قَوْلُهُ: الطُّعْمِ) بِالضَّمِّ الطَّعَامُ أَيْ: مُجَرَّدُ كَوْنِهِ طَعَامًا. (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) صَادِقٌ بِمَا انْتَفَى عَنْهُ الْأَمْرَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا. (قَوْلُهُ: نَحْوَ تُفَّاحٍ وَمِشْمِشٍ) لَا يَخْفَى أَنَّ التُّفَّاحَ لَا يُدَّخَرُ؛ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ بِالتَّأْخِيرِ وَهَلْ هُوَ مُقْتَاتٌ تَقُومُ الْبَيِّنَةُ بِهِ وَقَوْلُهُ وَمِشْمِشٍ لَا يَخْفَى أَنَّ بَعْضَ الْبِلَادِ يَدَّخِرُهُ وَبَعْضَهَا لَا وَهَلْ هُوَ مُقْتَاتٌ، أَوْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُقْتَاتٍ (قَوْلُهُ: وَكَالْخُضَرِ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُقْتَاتَةً وَقَدْ تُدَّخَرُ كَالْمُلُوخِيَّةِ وَالْبَامِيَةِ فَإِنَّهُمَا قَدْ يُدَّخَرَانِ. (قَوْلُهُ: كَالْخُضَرِ وَالْبُقُولِ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْبُقُولَ مَا يُقْلَعُ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ الْخُضَرِ
خَسٍّ وَهِنْدَبَا وَأَمَّا عِلَّةُ رِبَا الْفَضْلِ فَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ
(ص) عِلَّةُ طَعَامِ الرِّبَا اقْتِيَاتٌ وَادِّخَارٌ وَهَلْ لِغَلَبَةِ الْعَيْشِ تَأْوِيلَانِ (ش) الْمُرَادُ بِالْعِلَّةِ الْعَلَامَةُ أَيْ: عَلَامَةُ الطَّعَامِ الرِّبَوِيِّ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ الِاقْتِيَاتُ وَهُوَ قِيَامُ الْبَيِّنَةِ بِهِ وَفَسَادُهَا بِعَدَمِهِ وَالِادِّخَارُ وَهُوَ عَدَمُ فَسَادِهِ بِالتَّأْخِيرِ وَلَا حَدَّ لَهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا الْمَرْجِعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ وَحَكَى التَّادَلِيّ حَدَّهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ الْوَصْفَيْنِ اتِّخَاذُهُ لِلْعَيْشِ غَالِبًا، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ زِيَادَةٌ عَلَى الِاقْتِيَاتِ وَالِادِّخَارِ تَأْوِيلَانِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي رِبَوِيَّةِ التِّينِ وَالْبَيْضِ وَالْجَرَادِ وَالزَّيْتِ وَقَدْ اقْتَصَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي الْبَيْضِ وَالزَّيْتِ عَلَى أَنَّهُمَا رِبَوِيَّانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ وَذَكَرَ فِي الْجَرَادِ الْخِلَافَ فِي رِبَوِيَّتِهِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعِلَّةِ وَذَكَرَ أَنَّ التِّينَ لَيْسَ بِرِبَوِيٍّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ وَكَوْنُهُ مُتَّخَذًا لِلْعَيْشِ غَالِبًا، ثُمَّ نُخَالَةَ الْقَمْحِ طَعَامٌ بِخِلَافِ نُخَالَةِ الشَّعِيرِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ حُرْمَةَ رِبَا الْفَضْلِ فِي الطَّعَامِ وَلَوْ فِي قَلِيلٍ فَلَا تُبَاعُ حَبَّةُ قَمْحٍ بِحَبَّتَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ
(ص) كَحَبٍّ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ (ش) مِثَالٌ لِمَا وُجِدَتْ الْعِلَلُ فِيهِ وُجُودًا وَاضِحًا وَلِبَيَانِ اتِّحَادِ جِنْسِ الثَّلَاثَةِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَهِيَ جِنْسٌ) أَيْ الثَّلَاثَةُ جِنْسٌ وَاحِدٌ يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهَا لِاتِّحَادِ مَنْفَعَتِهَا، أَوْ تَقَارُبِهَا فِي الْقُوتِيَّةِ خِلَافًا لِلسُّيُورِيِّ وَتِلْمِيذِهِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ فِي أَنَّ الْقَمْحَ وَالشَّعِيرَ
ــ
[حاشية العدوي]
مَا يُتَنَاوَلُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ شَيْءٍ كَالْبَامِيَةِ وَالْمُلُوخِيَّةِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ (قَوْلُهُ: وَهِنْدَبَا) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَقَدْ تُكْسَرُ مَقْصُورَةٌ وَتُمَدُّ بَقْلَةٌ مَعْرُوفَةٌ نَافِعَةٌ لِلْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ أَكْلًا وَلِلَسْعَةِ الْعَقْرَبِ ضِمَادًا بِأُصُولِهَا قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْغِيطَانِ يَعْرِفُهَا النَّاسُ. (قَوْلُهُ: عِلَّةُ طَعَامِ الرِّبَا) إضَافَةُ طَعَامٍ إلَى الرِّبَا مِنْ قَبِيلِ إضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إلَى الصِّفَةِ أَيْ: الطَّعَامِ الرِّبَوِيِّ أَيْ: عِلَّةُ حُرْمَةِ إلَخْ (فَائِدَةٌ) الطَّعَامُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا غَلَبَ اتِّخَاذُهُ لِأَكْلِ آدَمِيٍّ، أَوْ لِإِصْلَاحِهِ، أَوْ لِشُرْبِهِ اهـ. فَيَدْخُلُ الْمِلْحُ وَالْفُلْفُلُ لَا الزَّعْفَرَانُ وَمَاءُ الْوَرْدِ وَالْمَصْطَكَى وَالزَّرَارِيعُ الَّتِي لَا زَيْتَ لَهَا وَالْحَرْفُ وَهُوَ حَبُّ الرَّشَادِ وَقَوْلُهُ: أَوْ لِشُرْبِهِ عَطْفٌ عَلَى أَكْلٍ فَيَدْخُلُ فِيهِ اللَّبَنُ؛ لِأَنَّهُ غَلَبَ اتِّخَاذُهُ لِشُرْبِ الْآدَمِيِّ وَيَخْرُجُ الْمَاءُ؛ لِأَنَّهُ غَلَبَ اتِّخَاذُهُ لِغَيْرِ شُرْبِ الْآدَمِيِّ لِكَثْرَةِ مَنْ يَشْرَبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَيَرِدُ عَلَى هَذَا زَيْتُ الزَّيْتُونِ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَلَا يَغْلِبُ اتِّخَاذُهُ لِلشُّرْبِ وَلَا لِلطَّعَامِ بَلْ الْغَالِبُ فِيهِ الْوَقِيدُ وَالْأَدْهَانُ وَنَحْوُهُمَا وَلَمْ يَغْلِبْ اتِّخَاذُهُ لِإِصْلَاحِ الطَّعَامِ أَيْضًا وَيُجَابُ بِأَنَّ أَصْلَ اتِّخَاذِهِ لِلطَّعَامِ وَلِإِصْلَاحِهِ وَمَا عَدَاهُ عَارِضٌ وَالْعَارِضُ لَا يُعْتَبَرُ، ثُمَّ إنَّهُ قَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ طَعَامًا فِي عُرْفٍ وَغَيْرَ طَعَامٍ فِي عُرْفٍ فَإِنَّ ابْنَ عَرَفَةَ قَالَ اللَّيْمُونُ طَعَامٌ وَالنَّارِنْجُ غَيْرُ طَعَامٍ وَكَأَنَّهُ أَجْرَاهُ عَلَى عُرْفِ بَلَدِهِ تُونُسَ أَنَّ اللُّيَّمَ يَصْبِرُ لِلْإِدَامِ وَالنَّارِنْجُ إنَّمَا يُصْنَعُ لِلْمَصْبَغَاتِ وَنَحْوِهَا وَلَا يُؤْكَلُ إلَّا نَادِرًا وَلَوْ عَكَسَ، أَوْ جَرَى مَجْرَى اللُّيَّمِ فِي بَلَدٍ لَكَانَ طَعَامًا. اهـ.
وَانْظُرْ عَلَى أَنَّ كُلًّا طَعَامٌ هَلْ هُمَا جِنْسَانِ، أَوْ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِتَقَارُبِ مَنْفَعَتِهِمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصْطَكَى تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعُرْفِ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا كَالْفُلْفُلِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: اقْتِيَاتٌ) وَفِي مَعْنَى الِاقْتِيَاتِ إصْلَاحُ الْقُوتِ فَيَدْخُلُ الْمِلْحُ وَالتَّوَابِلُ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ لِغَلَبَةِ الْعَيْشِ إلَخْ) وَهَلْ يُقْتَصَرُ فِي الْعِلَّةِ عَلَى مَا سَبَقَ، أَوْ يُشْتَرَطُ مَعَهَا كَوْنُهُ مُتَّخَذًا لِغَلَبَةِ الْعَيْشِ، أَوْ أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى مَعَ.
(قَوْلُهُ: الْمُرَادُ بِالْعِلَّةِ الْعَلَامَةُ) وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةَ؛ لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي الْأَشْيَاءِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ قَدِيمٌ فَلَا يُعْقَلُ فِيهِ تَأْثِيرٌ.
(قَوْلُهُ: الطَّعَامُ الرِّبَوِيُّ) هَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَّ إضَافَةَ طَعَامٍ إلَى الرِّبَا مِنْ إضَافَةِ الْمَوْصُوفِ لِلصِّفَةِ لَكِنْ بِالتَّأْوِيلِ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ الرِّبَوِيُّ لَا الرِّبَا أَيْ: عِلَّةُ حُرْمَةِ الرِّبَا فِي الطَّعَامِ الرِّبَوِيِّ إلَّا أَنَّ فِي الْكَلَامِ رَكَّةً بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فَسَّرَ الرِّبَوِيَّ بِمَا يَحْرُمُ فِيهِ الرِّبَا؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ عِلَّةُ حُرْمَةِ الرِّبَا فِي الطَّعَامِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ قِيَامُ الْبِنْيَةِ بِهِ وَفَسَادُهَا بِعَدَمِهِ) أَيْ: ذُو قِيَامِ الْبِنْيَةِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَفَسَادُهَا بِعَدَمِهِ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِعَدَمِ الْتِئَامِهِ بِمَا بَعْدَهُ مِنْ الْخِلَافِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَعْنَى وَفَسَادُهَا بِعَدَمِهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ أَفَادَهُ مُحَشِّي تت (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَدَمُ فَسَادِهِ بِالتَّأْخِيرِ) أَيْ: إلَى الْأَمَدِ الْمُبْتَغَى مِنْهُ أَيْ: الزَّمَنِ الَّذِي يُرَادُ لَهُ عَادَةً (قَوْلُهُ: وَلَا حَدَّ لَهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ) بَلْ هُوَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمَرْجِعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ وَالْعُرْفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، ثُمَّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الِادِّخَارُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ فَلَا يُلْتَفَتُ لِمَا كَانَ ادِّخَارُهُ نَادِرًا وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجَوْزِ وَالرُّمَّانِ كَمَا هُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ وَكَذَا فِي الْبِطِّيخِ وَالتُّفَّاحِ وَلَوْ كَانَ يُدَّخَرُ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ مِنْ شَرْحِ شب.
(قَوْلُهُ: اتِّخَاذُهُ لِلْعَيْشِ غَالِبًا) أَيْ: أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ اسْتِعْمَالَهُ فِي اقْتِيَاتِ الْآدَمِيِّ بِالْفِعْلِ كَقَمْحٍ، أَوْ أَنْ لَوْ اُسْتُعْمِلَ كَدُخْنٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْغَلَبَةِ الْأَكْثَرِيَّةَ بِالْفِعْلِ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الِاقْتِيَاتُ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الزَّيْتَ تَقُومُ الْبِنْيَةُ بِهِ وَحْدَهُ أَنْ لَوْ اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعِلَّةِ) فَإِنْ قُلْنَا هِيَ الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ وَغَلَبَةُ الْعَيْشِ فَلَيْسَ بِرِبَوِيٍّ وَإِنْ قُلْنَا الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ فَقَطْ فَرِبَوِيٌّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ أَنَّ التِّينَ لَيْسَ بِرِبَوِيٍّ) وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَمَا قَرَّرَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا أَنَّ التِّينَ رِبَوِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نُخَالَةِ الشَّعِيرِ) أَيْ: فَلَيْسَتْ بِطَعَامٍ بِالْكُلِّيَّةِ.
(تَنْبِيهٌ) :
سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ حُرْمَةِ رِبَا النَّسَاءِ وَهِيَ مُطْلَقُ الطُّعْمِيَّةِ عَلَى وَجْهِ الْغَلَبَةِ لَا التَّدَاوِي. (قَوْلُهُ: كَحَبٍّ إلَخْ) أَيْ: بُرٍّ وَأَطْلَقَ اتِّكَالًا عَلَى شُهْرَتِهِ وَعَلَى قَوْلِهِ وَهِيَ جِنْسٌ فَسَقَطَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحَبَّ شَامِلٌ لِلْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسَّلْتِ.
(قَوْلُهُ: الْعِلَلُ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فَتَسَمَّحَ فِي التَّعْبِيرِ فَأَطْلَقَ عَلَى أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ عِلَلًا، أَوْ أَلْ لِلْجِنْسِ الْمُتَحَقِّقِ فِي وَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ: فِي الْقُوتِيَّةِ) رَاجِعٌ لِاتِّحَادِ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ تَقَارُبِهَا فَاتِّحَادُ الْمَنْفَعَةِ نَاظِرٌ لِلْقَمْحِ مَعَ السُّلْتِ وَقَوْلُهُ، أَوْ تَقَارُبِهَا نَاظِرٌ لِلشَّعِيرِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلسُّيُورِيِّ وَتِلْمِيذِهِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ إلَخْ) قَائِلًا إنَّ مَنْفَعَتَهُمَا مُتَبَاعِدَةٌ وَرُدَّ بِأَنَّ
جِنْسَانِ وَالسُّلْتُ حَبٌّ بَيْنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ
(ص) وَعَلَسٌ وَأُرْزٌ وَدَخَنٌ وَذُرَةٌ وَهِيَ أَجْنَاسٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَجْنَاسٌ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيمَا بَيْنَهَا يَدًا بِيَدٍ وَهِيَ الْعَلَسُ حَبٌّ مُسْتَطِيلٌ عَلَيْهِ زَغَبٌ حَبَّتَانِ مِنْهُ فِي قِشْرَةٍ قَرِيبٌ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرِّ طَعَامُ أَهْلِ صَنْعَاءَ وَالْأُرْزُ مَعْرُوفٌ وَالدُّخْنُ قَرِيبٌ مِنْ حَبِّ الْبِرْسِيمِ وَهُوَ قَمْحُ السُّودَانِ وَالذُّرَةُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتُسَمَّى البشنة وَفِي عُرْفِ أَهْلِ الطَّائِفِ بِالْأُحَيْرِشِ
(ص) وَقُطْنِيَّةٌ وَمِنْهَا كِرْسِنَّةٌ وَهِيَ أَجْنَاسٌ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّ الْقَطَانِيَّ فِي بَابِ الرِّبَوِيَّاتِ أَجْنَاسٌ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيمَا بَيْنَهَا يَدًا بِيَدٍ وَهِيَ الْعَدَسُ وَاللُّوبْيَا وَالْحِمَّصُ وَالتُّرْمُسُ وَالْفُولُ وَالْجُلُبَّانُ وَالْبَسِيلَةُ وَهِيَ الْمَاشُّ وَالْكِرْسِنَّةُ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ وَذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الْمُجَانَسَةُ الْعَيْنِيَّةُ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا تَقَارُبُ الْمَنْفَعَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْعَيْنُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ أَلَا تَرَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الزَّكَاةِ وَهُمَا جِنْسَانِ فِي الْبَيْعِ وَالْقُطْنِيَّةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا وَتَسْهِيلِ الْيَاءِ وَاحِدَةُ الْقَطَّانِيِّ كُلُّ مَا لَهُ غِلَافٌ كَمَا مَرَّ مِنْ الْأَمْثِلَةِ
(ص) وَتَمْرٌ وَزَبِيبٌ وَلَحْمُ طَيْرٍ وَهُوَ جِنْسٌ (ش) أَيْ: وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ التَّمْرِ بَرْنِيُّ وَصَيْحَانِيٌّ وَعَجْوَةٌ جَدِيدٌ، أَوْ قَدِيمٌ عَلِيٌّ، أَوْ دَنِيءٌ وَالزَّبِيبُ أَحْمَرُهُ وَأَسْوَدُهُ صَغِيرُهُ، أَوْ كَبِيرُهُ، أَوْ قشمش وَهُوَ زَبِيبٌ صَغِيرٌ لَا عُجْمَ لَهُ وَلَحْمُ الطَّيْرِ بَرِّيٌّ، أَوْ بَحْرِيٌّ مِنْ دَجَاجٍ وَإِوَزٍّ وَغِرْبَانٍ وَرَخَمٍ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَقَوْلُهُ وَهُوَ جِنْسٌ رَاجِعٌ لِلتَّمْرِ وَمَا بَعْدَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّوْزِيعِ أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ جِنْسٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الثَّلَاثَةَ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَلَحْمُ الطَّيْرِ كُلُّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ
(ص) وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ (ش) كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَطْبُوخُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ صِفَةُ طَبْخِهِ كَقَلْيِهِ بِعَسَلٍ وَأُخْرَى بِخَلٍّ، أَوْ لَبَنٍ اللَّخْمِيُّ الْقِيَاسُ اخْتِلَافُهُ لِتَبَايُنِ الْأَغْرَاضِ وَبِعِبَارَةٍ وَإِنْ طُبِخَ فِي أَمْرَاقٍ مُخْتَلِفَةٍ بِأَبْزَارٍ أَمْ لَا وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ جِنْسًا وَاحِدًا وَمَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَطَبْخُ لَحْمٍ بِأَبْزَارٍ غَيْرِ هَذَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي نَقْلِهِ عَنْ اللَّحْمِ النِّيءِ
(ص) كَدَوَابِّ الْمَاءِ (ش) أَيْ: جِنْسٌ وَاحِدٌ وَيَدْخُلُ فِي دَوَابِّ الْمَاءِ آدَمِيُّ الْمَاءِ وَفَرَسُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ تِمْسَاحٍ
ــ
[حاشية العدوي]
تَقَارُبَ مَنْفَعَتِهِمَا يُصَيِّرُهُمَا جِنْسًا وَاحِدًا (أَقُولُ) لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ «الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا» إلَى أَنْ قَالَ «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ» إلَخْ مِمَّا يُقَوِّي كَلَامَ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يُوَافِقُ عَلَى كَوْنِ السُّلْتِ مَعَ الْقَمْحِ جِنْسًا وَاحِدًا وَهِيَ إحْدَى الثَّلَاثِ الَّتِي حَلَفَ عَبْدُ الْحَمِيدِ أَنَّهُ لَا يُفْتِي فِيهَا بِقَوْلِ مَالِكٍ الثَّانِيَةُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ الثَّالِثَةُ التَّدْمِيَةُ الْبَيْضَاءُ
. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَجْنَاسٌ) أَيْ: الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ وَإِنَّمَا خَصَّهَا بِمَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا هَلْ هِيَ جِنْسٌ، أَوْ أَجْنَاسٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَأَمَّا الْعَلَسُ فَخَارِجٌ عَنْهَا إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ جِنْسٌ مِنْهَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مُلْحَقٌ بِالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسَّلْتِ، أَوْ جِنْسٌ بِانْفِرَادِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مُحَشِّي تت
(قَوْلُهُ: وَهُوَ قَمْحُ السُّودَانِ) أَيْ: كَالْقَمْحِ بِالنِّسْبَةِ لِلسُّودَانِ فَلَا يَرِدُ أَنْ يُقَالَ السُّودَانُ لَا يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ قَمْحًا (قَوْلُهُ: كِرْسِنَّةٌ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ قَالَ تت قَرِيبَةٌ مِنْ الْبِسِلَّةِ وَفِي لَوْنِهَا حُمْرَةٌ وَقَالَ الْبَاجِيُّ هِيَ الْبِسِلَّةُ (قَوْلُهُ: الْمَشْهُورُ إلَخْ) وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْحِمَّصُ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَفْتُوحَةً وَمَكْسُورَةً مَعَ كَسْرِ الْحَاءِ فِيهِمَا وَالْعَدَسُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَسُمِّيَتْ قَطَانِيَ؛ لِأَنَّهَا تَقْطُنُ بِالْمَكَانِ أَيْ: تَمْكُثُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَالْبَسِيلَةُ) هِيَ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَنَا بِالْبِسِلَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ الْمَاشُّ) تَفْسِيرٌ لِلشَّيْءِ بِالظَّاهِرِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ كَالْعِرَاقِ لَا فِي بِلَادِنَا (قَوْلُهُ: الْمُجَانَسَةُ الْعَيْنِيَّةُ) أَيْ: الْمُنَاسَبَةُ الْعَيْنِيَّةُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْبَيْعِ) أَيْ: فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَيْنِيَّةُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَقَارُبُ الْمَنْفَعَةِ هَذَا مَعْنَاهُ إلَّا أَنَّهُ يَرُدُّ هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّعِيرِ (قَوْلُهُ: وَكَسْرِهَا) وَالْكَسْرُ أَشْهَرُ وَالطَّاءُ سَاكِنَةٌ وَقَوْلُهُ وَبِتَسْهِيلِ الْيَاءِ أَيْ: تَخْفِيفِهَا وَيُفِيدُهُ مُحَشِّي تت وَحَكَى صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَالْمَطَالِعِ إنَّهَا بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِهَا وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا وَحَكَى فَتْحَ الطَّاءِ وَالْقَافِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: وَهُوَ جِنْسٌ إلَخْ) إنْ قُلْت لِمَ لَمْ يَقُلْ الْمُصَنِّفُ وَهِيَ أَجْنَاسٌ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لَتُوُهِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ التَّمْرَ أَجْنَاسٌ وَالزَّبِيبَ أَجْنَاسٌ وَهَكَذَا وَهَذَا لَا يَصِحُّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ) كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخِّرَ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ وَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ لِيَكُونَ رَاجِعًا لَهَا وَلِمَا هُنَا وَبَيَّنَهُمَا لَا؛ لِأَنَّهُ خَاصٌّ بِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قَالَتْ ذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ غَيْرُهُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَطْبُوخُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ إلَخْ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَنَقُولُ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ عَامٌّ فِي الْمَطْبُوخِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ لَحْمِ طَيْرٍ فَالِاسْتِدْلَالُ بِكَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ حَيْثُ إذَا كَانَ الْمَطْبُوخُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صِفَةُ طَبْخِهِ فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ لَحْمُ الطَّيْرِ كُلُّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صِفَةُ مَرَقَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَطْبُوخِ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَطْبُوخُ كُلُّهُ صِنْفٌ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ اللَّحْمِ أَيْ: أَنْوَاعُ الْمَطْبُوخِ مِنْ عَدَسٍ وَحِمَّصٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: كَقَلِيَّةٍ) لَعَلَّهُ أَرَادَ قَمْحًا مَقْلِيًّا مَثَلًا مَطْبُوخًا بِعَسَلٍ، أَوْ بِخَلٍّ وَانْظُرْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ بِعَسَلٍ أَيْ: مُلْتَبِسَةً بِعَسَلٍ (قَوْلُهُ: اللَّخْمِيُّ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلٌ لِلْمُصَنِّفِ فَهُوَ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ اخْتِلَافُهُ) رَدَّ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ بِلَوْ كَمَا هُوَ مُفَادُ بَهْرَامٌ (قَوْلُهُ: بِأَبْزَارٍ أَمْ لَا) لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ أَبْزَارٌ يَحْصُلُ الِاخْتِلَافُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ أَبْزَارٌ فَأَيْنَ الِاخْتِلَافُ قُلْت الِاخْتِلَافُ يَكُونُ بِغَيْرِ الْأَبْزَارِ كَالرُّزِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَبْزَارِ قَطْعًا (قَوْلُهُ: وَمَا سَيَأْتِي) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ: أَمْ لَا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ وَلَحْمٌ طُبِخَ بِأَبْزَارٍ فَالْجَوَابُ أَنَّ مَا سَيَأْتِي فِي إخْرَاجِهِ عَنْ اللَّحْمِ النِّيءِ وَمَا هُنَا لَيْسَ فِي ذَلِكَ بَلْ فِي إبْقَائِهَا عَلَى أَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ كَلْبِهِ وَخِنْزِيرِهِ.
وَسُلَحْفَاةٍ وَحُوتٍ وَبَيَاضٍ حَيِّهَا وَمَيِّتِهَا
(ص) وَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ وَإِنْ وَحْشِيًّا (ش) يَعْنِي أَنَّ ذَوَاتَ الْأَرْبَعِ كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَإِبِلٍ وَلَوْ وَحْشِيًّا كَغَزَالٍ وَحِمَارٍ وَحْشٍ جِنْسٌ وَاحِدٌ يَمْتَنِعُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهَا وَهَذَا فِي مُبَاحِ الْأَكْلِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ الْأَنْعَامُ وَالْوَحْشُ كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ انْتَهَى قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِلَحْمِ الْأَنْعَامِ بِالْخَيْلِ وَسَائِرِ الدَّوَابِّ نَقْدًا، أَوْ مُؤَجَّلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَأَمَّا بِالْهِرِّ وَالثَّعْلَبِ وَالضَّبُعِ فَمَكْرُوهٌ بَيْعُ لَحْمِ الْأَنْعَامِ بِهَا لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي أَكْلِهَا وَمَالِكٌ يَكْرَهُ أَكْلَهَا مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ انْتَهَى وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ مَكْرُوهَ الْأَكْلِ مِنْ ذَاتِ الْأَرْبَعِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمُبَاحِ مِنْهَا وَإِلَّا لَحَرُمَ بَيْعُ لَحْمِ الْمُبَاحِ مِنْهَا بِالْمَكْرُوهِ مُتَفَاضِلًا وَإِنَّمَا كَرِهَ التَّفَاضُلَ فِي بَيْعِ لَحْمِهَا بِلَحْمِ الْمُبَاحِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ فِي حُرْمَةِ أَكْلِهَا وَعَدَمِهَا وَلَكِنْ فِي الذَّخِيرَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَعَلَيْهِ فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَانْظُرْ هَلْ يَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي مَكْرُوهِ الْأَكْلِ مِنْ الطَّيْرِ كَالْوَطْوَاطِ مَعَ مُبَاحِ الْأَكْلِ مِنْهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَمْ لَا وَكَذَا يُقَالُ فِي مَكْرُوهِ الْأَكْلِ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ كَكَلْبِ الْمَاءِ وَخِنْزِيرِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَتِهِمَا
(ص) وَالْجَرَادُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَرَادَ طَعَامٌ لَكِنْ اُخْتُلِفَ هَلْ طَعَامٌ رِبَوِيٌّ، أَوْ طَعَامٌ غَيْرُ رِبَوِيٍّ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَفِي رِبَوِيَّتِهِ خِلَافٌ) فَقَوْلُهُ وَالْجَرَادُ بِالرَّفْعِ أَيْ: وَالْجَرَادُ طَعَامٌ وَعَلَى جَرِّهِ عَطْفًا عَلَى حَبٍّ، أَوْ دَوَابَّ يَصِيرُ فِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ وَفِي رِبَوِيَّتِهِ خِلَافٌ؛ لِأَنَّ الْحَبَّ رِبَوِيٌّ وَدَوَابُّ الْمَاءِ رِبَوِيٌّ
(ص)
وَفِي جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ قَوْلَانِ (ش) أَيْ: وَفِي كَوْنِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ بِأَبْزَارٍ فِي قِدْرٍ، أَوْ قُدُورٍ كَلَحْمِ طَيْرٍ وَلَحْمِ حُوتٍ، أَوْ لَحْمٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ جِنْسًا وَاحِدًا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ وَعَدَمُ كَوْنِهِ جِنْسًا بَلْ هُمَا جِنْسَانِ عَلَى حَالِهِمَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ يُونُسَ قَوْلَانِ وَأَمَّا إنْ طُبِخَ أَحَدُهُمَا بِمَا يُنْقَلُ بِأَنْ طُبِخَ بِأَبْزَارٍ وَالْآخَرُ بِغَيْرِهَا، أَوْ طُبِخَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِغَيْرِ أَبْزَارٍ فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ قَطْعًا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا بِيعَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا إنْ قُلْنَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَيَجُوزُ إنْ قُلْنَا جِنْسَانِ وَأَمَّا هُمَا مَعَ لَحْمٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْبُوخًا بِنَاقِلٍ جَازَ بَيْعُهُ بِهِمَا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَلَوْ مُتَفَاضِلًا سَوَاءً كَانَ مِنْ جِنْسِهِمَا أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا بِنَاقِلٍ جَرَى فِيهِ الْخِلَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا هَلْ يَصِيرُ مَعَهُمَا جِنْسًا وَاحِدًا، أَوْ يَبْقَى كُلٌّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ
(ص) وَالْمَرَقُ وَالْعَظْمُ وَالْجِلْدُ كَهُوَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرَقَ إذَا بِيعَ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِلَحْمٍ، أَوْ مَرَقٍ وَلَحْمٍ بِمِثْلِهِمَا كَاللَّحْمِ وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْمَرَقَةُ، أَوْ اخْتَلَفَتْ وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْمَبِيعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ الْعَظْمُ الْمُخْتَلِطُ بِاللَّحْمِ وَلَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ كَالْأَكَارِعِ إذَا بِيعَ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِلَحْمٍ بَعْدَ الْعَظْمِ كَأَنَّهُ لَحْمٌ وَهَذَا إنْ لَمْ يَنْفَصِلْ وَأَمَّا إنْ انْفَصَلَ عَنْهُ اللَّحْمُ فَإِنْ كَانَ مَأْكُولًا فَلَهُ حُكْمُ اللَّحْمِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَيُبَاعُ بِاللَّحْمِ مُتَفَاضِلًا كَالنَّوَى بِالتَّمْرِ وَكَذَلِكَ الْجِلْدُ كَاللَّحْمِ وَلَوْ كَانَ الْجِلْدُ مُنْفَصِلًا عَنْ اللَّحْمِ فَتُبَاعُ شَاةٌ مَذْبُوحَةٌ بِأُخْرَى وَلَا يُسْتَثْنَى الْجِلْدُ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ بِخِلَافِ الصُّوفِ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِثْنَائِهِ
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ: بِالْخَيْلِ) أَيْ: الْحَيَّةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا بِالْهِرِّ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ أَيْ: وَأَمَّا الْهِرُّ وَالثَّعْلَبُ وَالضَّبُعُ أَيْ: الْأَحْيَاءُ.
(قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي أَكْلِهَا) أَيْ: بِالتَّحْرِيمِ وَعَدَمِهِ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي كَمَا نُبَيِّنُهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ بِالْجَوَازِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي أَكْلِهَا) أَيْ: بِالْحُرْمَةِ وَعَدَمِهَا الصَّادِقِ بِالْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ وَمَالِكٌ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ وَأَيُّ شَيْءٍ ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَمَالِكٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ يُفِيدُ) أَيْ: كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كُرِهَ التَّفَاضُلُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ مُقْتَضَى الْمُخَالَفَةِ فِي الْجِنْسِيَّةِ جَوَازُ التَّفَاضُلِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنَّمَا حُكِمَ بِالْكَرَاهَةِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ أَيْ: مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ أَكْلِهَا لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَتَحَصَّلَ أَنَّ الْأَقْوَالَ ثَلَاثَةٌ الْحُرْمَةُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْجَوَازُ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ أَيْ: كَرَاهَةَ بَيْعِ لَحْمِ الْأَنْعَامِ وَالْحَاصِلُ أَنَّنَا إنْ قُلْنَا الْكَرَاهَةُ عَلَى التَّحْرِيمِ يَكُونُ مُبَاحُ الْأَكْلِ وَمَكْرُوهُهُ جِنْسًا وَاحِدًا وَإِنْ قُلْنَا عَلَى التَّنْزِيهِ يَكُونَانِ جِنْسَيْنِ (وَأَقُولُ) قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ الْأَنْعَامُ وَالْوَحْشُ يَقْتَضِي أَنَّ الْكَرَاهَةَ عَلَى التَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَنْعَامَ لَا تَشْمَلُ الْهِرَّ وَالثَّعْلَبَ وَالضَّبُعَ (قَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَتِهِمَا) سَيَأْتِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْجَوَازُ.
(قَوْلُهُ: يَصِيرُ فِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ) إنَّمَا قَالَ نَوْعُ تَكْرَارٍ؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُصَنِّفَ ذَهَبَ أَوَّلًا إلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُ مِنْ كَوْنِهِ رِبَوِيًّا، ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ. (قَوْلُهُ: فِي قَدْرٍ إلَخْ) هَذَا لَا يَظْهَرُ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِخُصُوصِ اللَّحْمِ وَالظَّاهِرُ كَمَا فِي عب أَنَّ مَرَقَ كُلٍّ كَلَحْمِهِ وَلَكِنْ لَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرَقِ إلَّا إذَا طُبِخَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي إنَاءٍ عَلَى حِدَتِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا بِنَاقِلٍ إلَخْ) أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّهُمَا جِنْسَانِ
(قَوْلُهُ: إذَا بِيعَ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِلَحْمٍ) ، أَوْ بِهِمَا، فَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ مَرَقٍ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي بِيَعٍ. وَالتَّقْدِيرُ يَعْنِي أَنَّ الْمَرَقَ إذَا بِيعَ مَرَقٌ وَلَحْمٌ بِمِثْلِهِمَا أَيْ: أَوْ بِمَرَقٍ، أَوْ بِلَحْمٍ فَهَذِهِ صُوَرٌ خَمْسٌ. (قَوْلُهُ: كَاللَّحْمِ) خَبَرُ إنَّ أَيْ: إنَّ الْمَرَقَ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ يُعَدُّ كَاللَّحْمِ (قَوْلُهُ: اتَّفَقَتْ الْمَرَقَةُ) بِأَنَّ كُلًّا بِخَلٍّ وَقَوْلُهُ، أَوْ اخْتَلَفَتْ كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِعَسَلٍ وَالْآخَرُ بِلَبَنٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَأْكُولًا) أَيْ: كَالْقَرْقُوشِ. (قَوْلُهُ: فَيُبَاعُ بِاللَّحْمِ مُتَفَاضِلًا) وَلَا يُنْظَرُ لِمَا فِي الْمُنْفَصِلِ مِنْ الْمُخِّ كَذَا كَتَبَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ مِنْ إخْرَاجِ مَا فِي الْعَظْمِ مِنْ الدُّهْنِ (قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْجِلْدُ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ مَدْبُوغًا وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَدْبُوغًا فَيَصِيرُ كَالْعَرْضِ
(قَوْلُهُ: فَتُبَاعُ شَاةٌ مَذْبُوحَةٌ بِأُخْرَى) أَيْ: وَزْنًا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا لِمَا فِي دَاخِلِ بَطْنِهَا مِنْ الْفَضَلَاتِ الْمُحْتَمِلَةِ لِتَفَاوُتِهَا
لِأَنَّهُ عَرْضٌ مَعَ طَعَامٍ
(ص) وَيُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ (ش) الْمَازِرِيُّ إنَّمَا يُجَوِّزُ الْبَيْضَ بِالْبَيْضِ بِشَرْطِ تَحَرِّي الْمُسَاوَاةِ وَاتِّحَادِ قَدْرِهِ وَإِنْ اقْتَضَى التَّحَرِّي مُسَاوَاةَ بَيْضَةٍ بِبَيْضَتَيْنِ ابْنُ يُونُسَ يَجُوزُ بَيْضُ النَّعَامِ بِبِيضِ الدَّجَاجِ تَحَرِّيًا بَعْدَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ صَاحِبُ بَيْضِ النَّعَامِ قِشْرَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ قَدْرًا مِنْ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَيْضُ بِالْبَيْضِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ فَقَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ أَيْ: إذَا بِيعَ بِبَيْضِ غَيْرِهِ، أَوْ بِبَيْضِ نَعَامٍ لِئَلَّا يَلْزَمَ حَيْثُ لَمْ يَسْتَثْنِهِ بَيْعُ عَرْضٍ وَطَعَامٍ بِطَعَامٍ، أَوْ بِعَرْضٍ وَطَعَامٍ
(ص) وَذِي زَيْتٍ كَفُجْلٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَا لَهُ زَيْتٌ كَبِزْرِ الْفُجْلِ وَالسَّلْجَمِ وَالْجُلْجُلَانِ وَالْقُرْطُمِ وَالزَّيْتُونِ رِبَوِيٌّ وَلَكِنَّهُ أَصْنَافٌ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ (وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ) لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ زُيُوتُهَا أَجْنَاسًا كَانَتْ أُصُولُهَا أَجْنَاسًا بِالْأَوْلَى فَإِنْ قُلْت وَمِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ أَنَّ الزُّيُوتَ رِبَوِيَّةٌ قُلْت مِنْ حُكْمِهِ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا أَصْنَافٌ أَيْ: أَجْنَاسٌ إذْ لَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ رِبَوِيَّةً وَأَيْضًا الْحُكْمُ عَلَى أَصْلِهَا بِالرِّبَوِيَّةِ يَقْتَضِي ذَلِكَ لَا يُقَالُ يَرِدُ النَّشَا لِأَنَّهُ فَرْعُ الْقَمْحِ وَلَيْسَ بِرِبَوِيٍّ لِأَنَّا نَقُولُ الْكَلَامُ فِي فَرْعٍ قَرِيبٍ مِنْ أَصْلِهِ وَالنَّشَا بَعِيدٌ مِنْهُ تَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ وَذِي بِالْجَرِّ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى حَبٍّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَذُو زَيْتٍ بِالرَّفْعِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَصْنَافٌ وَالزُّيُوتُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ الْإِخْبَارُ بِالْجَمْعِ عَنْ الْمُفْرَدِ؛ لِأَنَّ ذُو شَامِلٌ لِمُتَعَدِّدٍ لَكِنَّ نُسْخَةَ الْجَرِّ أَوْلَى لِأَنَّهَا تُفِيدُ فَائِدَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنَّ أُصُولَ الزُّيُوتِ طَعَامٌ رِبَوِيٌّ وَالْأُخْرَى أَنَّهَا أَصْنَافٌ لَا يُقَالُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا أَصْنَافٌ لِأَنَّا نَقُولُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ زُيُوتِهَا أَصْنَافًا أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ وَنُسْخَةُ الرَّفْعِ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا كَوْنُهُ رِبَوِيًّا وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا أَنَّ ذَا الزُّيُوتِ أَصْنَافٌ وَكَوْنُهُ رِبَوِيًّا، أَوْ لَا مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَيُفِيدُ قَوْلُهُ وَذُو زَيْتٍ بِمَا يُؤْكَلُ زَيْتُهُ غَالِبًا لَا عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي فَلَا يَرِدُ أَكْلُ بَعْضِ الْأَقْطَارِ كَالصَّعِيدِ لِزَيْتِ بِزْرِ الْكَتَّانِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ وَلَا مَا يُؤْكَلُ عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي كَدُهْنِ اللَّوْزِ وَقَوْلُهُ كَفُجْلٍ أَيْ: الْأَحْمَرِ وَأَمَّا حَبُّ الْفُجْلِ الْأَبْيَضِ فَلَيْسَ بِطَعَامٍ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُ لَا زَيْتَ لَهُ
(ص) كَالْعُسُولِ (ش) تَشْبِيهٌ فِي كَوْنِهَا أَصْنَافًا وَأَمَّا كَوْنُهَا رِبَوِيَّةً فَسَيَذْكُرُهُ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ وَعَسَلٌ وَقَدْ يُقَالُ جَعْلُهَا أَصْنَافًا يُفِيدُ كَوْنَهَا رِبَوِيَّةً وَتَقَدَّمَ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْ: الْعُسُولُ الْمُخْتَلِفَةُ الْأُصُولِ مِنْ نَحْلٍ وَقَصَبٍ وَرُطَبٍ وَعِنَبٍ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهَا
(ص) لَا الْخُلُولِ وَالْأَنْبِذَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْخُلُولَ كُلَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِذَةُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ الْمُبْتَغَى مِنْ الْخُلُولِ الْحَمْضُ وَمِنْ الْأَنْبِذَةِ الشُّرْبُ فَقَوْلُهُ لَا الْخُلُولُ وَمَا بَعْدَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ أَعْنِي قَوْلَهُ الْعُسُولَ فَهُوَ مَجْرُورٌ بِالْكَافِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ أَخْرَجَهُ بِلَا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَحُكْمُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَصْنَافٌ وَحُكْمُ الْمَعْطُوفِ مُخَالِفٌ لَهُ فَهُوَ صِنْفٌ
(ص) وَالْأَخْبَازُ (ش) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْأَنْبِذَةِ وَأَلْ لِلْعُمُومِ وَمِنْهَا أَيْ: كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ
(ص) وَلَوْ بَعْضُهَا قُطْنِيَّةً (ش) كَفُولٍ وَنَحْوِهِ
ــ
[حاشية العدوي]
وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ عَرْضٌ مَعَ طَعَامٍ أَيْ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرْضِ مَعَ الطَّعَامِ بِطَعَامٍ وَلَا بِعَرْضٍ وَطَعَامٍ؛ لِأَنَّ الْعَرْضَ الْمُصَاحِبَ لِلطَّعَامِ يُعَدُّ طَعَامًا وَالشَّكُّ فِي التَّمَاثُلِ كَتَحَقُّقِ التَّفَاضُلِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا لِوَزْنِ الْعَرْضِ؛ لِأَنَّ شَأْنَهُ أَنْ لَا يُوزَنَ وَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ صَاحِبٌ) فَلَيْسَ الْمُرَادُ اسْتِثْنَاءَ الشَّارِعِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ صَاحِبُ الْبَيْضِ فَيَصِيرُ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ أَيْ: لِأَنَّهُ يُنَزِّلُ الْعَرْضَ مَنْزِلَةَ الْبَيْضِ (قَوْلُهُ: أَيْ: إذَا بِيعَ إلَخْ) وَأَمَّا إذَا بِيعَ بِدَرَاهِمَ مَثَلًا فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَعَلَى رَبِّ الْبَيْضِ أُجْرَةُ كَسْرِهِ وَمِثْلُ بَيْضِ النَّعَامِ بَيْعُ عَسَلٍ بِشَمْعِهِ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِعَسَلٍ بِدُونِ شَمْعِهِ فَيَجُوزُ إنْ اسْتَثْنَى الشَّمْعَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ بِيعَ بِدَرَاهِمَ، أَوْ نَحْوِهَا جَازَ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ زُيُوتُهَا أَجْنَاسًا) أَيْ: مَعَ اتِّحَادِ الصُّورَةِ وَقَوْلُهُ كَانَتْ أُصُولُهَا أَجْنَاسًا بِالْأَوْلَى أَيْ: لِاخْتِلَافِ الصُّورَةِ (قَوْلُهُ: تَأَمَّلْ) وَجْهَ الْبُعْدِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّشَا شَأْنُهُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ فِي تَحْسِينِ الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا فَقَدْ خَرَجَ لِغَيْرِ الْأَكْلِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الْإِخْبَارُ إلَخْ) فِيهِ إذَا كَانَ الزُّيُوتُ عَطْفًا عَلَى ذُو فَالْمُخْبَرُ عَنْهُ مُتَعَدِّدٌ وَهُوَ ذُو زَيْتٍ وَزُيُوتٍ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ ذَلِكَ الْمُتَعَدِّدِ لَكِنَّ الْمَعْنَى الْخَبَرُ مُتَعَدِّدٌ وَالتَّقْدِيرُ وَذُو زَيْتٍ أَصْنَافٍ وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ (قَوْلُهُ: مَسْكُوتٌ عَنْهُ) تَقَدَّمَ مَا يُفِيدُ رَدَّهُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِخْبَارِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ رِبَوِيَّةً (قَوْلُهُ: لَا عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي) قَيْدٌ ثَانٍ فَالْأَوَّلُ قَوْلُهُ: غَالِبًا وَالثَّانِي قَوْلُهُ: لَا عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي وَقَوْلُهُ فَلَا يَرِدُ أَكْلُ نَاظِرٍ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ مُحْتَرَزُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا مَا يُؤْكَلُ نَاظِرٌ لِلثَّانِي فَهُوَ مُحْتَرَزُهُ غَيْرَ أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الطُّعْمِيَّةُ يُنْظَرُ فِيهَا لِلْعُرْفِ أَنْ يَكُونَ زَيْتُ الْكَتَّانِ إذَا اُسْتُعْمِلَ كَزَيْتِ الزَّيْتُونِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَهُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ) أَيْ: فَلَيْسَ بِطَعَامٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ هَذَا مُرَادُهُ لَكِنْ مَا قُلْنَاهُ يَرُدُّهُ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْأَحْمَرُ) أَيْ: أَنَّ الْفُجْلَ نَفْسَهُ أَحْمَرُ لَا أَنَّ مُرَادَهُ بِزْرُهُ أَحْمَرُ.
(قَوْلُهُ: الْأَبْيَضُ) صِفَةٌ لِلْفُجْلِ أَيْ: أَنَّ الْفُجْلَ أَبْيَضُ كَمَا عِنْدَنَا بِمِصْرَ
. (قَوْلُهُ: لَا الْخُلُولِ وَالْأَنْبِذَةِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا جِنْسٌ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ وَالْمَعْنَى لَا الْخُلُولُ وَالْأَنْبِذَةُ فَكُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ الْخُلُولُ صِنْفٌ وَالْأَنْبِذَةُ صِنْفٌ وَكَأَنَّ سِرَّ الْعُدُولِ عَنْ ذَلِكَ التَّعْبِيرِ بِالْجَمْعِ وَإِلَّا كَانَ يَقُولُ لَا الْخَلُّ وَالنَّبِيذُ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي أَنَّ الْخُلُولَ كُلَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ) أَيْ: فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا الْخُلُولُ أَيْ: الْخُلُولَ لَيْسَتْ أَصْنَافًا بَلْ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَنْبِذَةِ
عَلَى الْمَشْهُورِ وَمِثْلُ الْأَخْبَازِ الْأَسْوِقَةُ، ثُمَّ إنَّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اُعْتُبِرَتْ الْمُمَاثَلَةُ فِي دَقِيقِهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَصْنَافٍ اُعْتُبِرَتْ الْمُمَاثَلَةُ فِي وَزْنِهَا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَاعْتُبِرَ الدَّقِيقُ فِي خُبْزٍ بِمِثْلِهِ وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ السَّوِيقِ وَالْخُبْزِ لِاخْتِلَافِ طُعُومِهِمَا وَمَنَافِعِهِمَا فَإِنْ قِيلَ لِمَ كَانَ الْخُبْزُ كُلُّهُ جِنْسًا وَاحِدًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَجَرَى فِي الْمَطْبُوخِ خِلَافٌ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْخَبْزَ أَشَدُّ مِنْ الطَّبْخِ لِاحْتِيَاجِهِ لِأُمُورٍ سَابِقَةٍ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الطَّبْخِ؛ لِأَنَّ الْخَبْزَ لَا يَتَيَسَّرُ لِكُلِّ أَحَدٍ بِخِلَافِ الطَّبْخِ وَهَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْتَاجُ لِأُمُورٍ سَابِقَةٍ عَلَيْهِ كَتَحْصِيلِ الْحَطَبِ وَالنَّارِ مَثَلًا
(ص) إلَّا الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ (ش) أَيْ: أَوْ أَدْهَانٍ كَالْإِسْفَنْجَةِ وَهِيَ الزَّلَابِيَةُ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ عَمَّا لَا أَبْزَارَ فِيهِ وَلَا أَدْهَانَ وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا وَالْأَبْزَارُ جَمْعُهَا أَبَازِيرُ وَوَاحِدُهَا بِزْرٌ بِكَسْرٍ فِي الْأَفْصَحِ وَيُفْتَحُ وَالْجَمْعُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ إذْ مَا عُجِنَ بِبِزْرٍ وَاحِدٍ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ وَالْكَعْكَ بِدُهْنٍ صِنْفٌ وَاحِدٌ
(ص) وَبَيْضٍ وَسُكَّرٍ وَعَسَلٍ (ش) عَطْفٌ عَلَى حَبٍّ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْبَيْضَ وَمَا مَعَهُ رِبَوِيٌّ وَالسُّكَّرَ كُلَّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَبِعِبَارَةٍ وَالْعَسَلُ رِبَوِيٌّ وَفِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ مَعَ قَوْلِهِ كَالْعُسُولِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ أَصْنَافًا إلَّا وَهِيَ رِبَوِيَّةٌ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي أَنَّ الْعَسَلَ رِبَوِيٌّ قَالَ: وَعَسَلٍ وَلَوْ قَالَ: وَعَسَلٍ وَهُوَ أَصْنَافٌ كَفَاهُ وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْبَيْضِ بَيْضُ الْحَشَرَاتِ أَمْ لَا وَهُوَ الظَّاهِرُ بَلْ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي تَعْرِيفِ الطَّعَامِ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ كَمَا أَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ لَحْمَهَا كَذَلِكَ وَجَزَمَ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ بِأَنَّ لَحْمَهَا رِبَوِيٌّ لَا يَظْهَرُ
(ص) وَمُطْلَقُ لَبَنٍ (ش) أَيْ: فَإِنَّهُ رِبَوِيٌّ عَلَى الْمَعْرُوفِ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَاتٌ وَدَوَامُهُ كَادِّخَارِهِ وَهُوَ صِنْفٌ وَاحِدٌ مِنْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَآدَمِيِّ حَلِيبٍ وَمَخِيضٍ وَغَيْرِهِمَا وَالْمَخِيضُ مَا يُمْخَضُ بِالْقِرْبَةِ وَالْمَضْرُوبُ مَا يُضْرَبُ بِالْمَاءِ لِإِخْرَاجِ زُبْدِهِ وَاللِّبَأُ مِنْ جِنْسِ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ الشَّعِيرِ لِلْقَمْحِ اللَّذَيْنِ هُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ
(ص) وَحُلْبَةٌ وَهَلْ إنْ اخْضَرَّتْ تَرَدُّدٌ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ قَوْلَانِ قِيلَ هِيَ أَصْنَافٌ وَهُوَ قَوْلُ الْبَرْقِيِّ وَقِيلَ خُبْزُ الْقَطَّانِيِّ صِنْفٌ وَخُبْزُ غَيْرِهَا صِنْفٌ.
(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَتْ الْمُمَاثَلَةُ فِي وَزْنِهَا) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نُظِرَ لِدَقِيقِهَا لَجَازَ التَّفَاضُلُ فَقَطَعَ النَّظَرَ عَنْ ذَلِكَ وَنَظَرَ لِصُورَتِهَا (قَوْلُهُ: وَمَنَافِعِهِمَا) أَيْ: مَنْفَعَةُ الْخُبْزِ غَيْرُ مَنْفَعَةِ السَّوِيقِ. (قَوْلُهُ: إنَّ الْخُبْزَ أَشَدُّ) أَيْ: فَلَمَّا كَانَ الْخُبْزُ أَشَدَّ تَبَاعَدَ الْمَخْبُوزُ عَنْ أَصْلِهِ وَقُطِعَ النَّظَرُ عَنْ أَصْلِهِ وَصَارَ الْمَنْظُورُ لَهُ صُورَتَهُ وَهِيَ مُتَّحِدَةٌ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْخُبْزَ لَا يَتَيَسَّرُ لِكُلِّ أَحَدٍ بِخِلَافِ الطَّبْخِ فَيَتَيَسَّرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَيَسَّرْ لِكُلِّ أَحَدٍ وَيَتَعَذَّرُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ تَبَاعَدَ عَنْ أَصْلِهِ وَصَارَ النَّظَرُ لَهُ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْتَاجُ) لَا يَخْفَى أَنَّ أُمُورَ الْخُبْزِ أَكْثَرُ عَلَى أَنَّ لَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا كَانَ الْخُبْزُ لَا يَتَيَسَّرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَالطَّبْخُ يَتَيَسَّرُ لِكَثْرَةِ الْأُمُورِ الَّتِي يَحْتَاجُ لَهَا الْخُبْزُ (قَوْلُهُ: إلَّا الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ) أَيْ: تَوَابِلَ وَمِثْلُ الْكَعْكِ غَيْرُهُ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا خَصَّهُ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّ شَأْنَهُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَوْ أَدْهَانٌ) أَيْ: أَوْ سُكَّرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِأَبْزَارٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَيْثُ يَخْتَلِفُ الطَّعْمُ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسَيْنِ وَمِثْلُ الْعَجْنِ بِالْأَبْزَارِ التَّلْطِيخُ بِهَا كَالْكَعْكِ بِالسِّمْسِمِ بِمِصْرَ لَا وَضْعُ حَبَّةٍ سَوْدَاءَ عَلَى بَعْضِ رَغِيفٍ. (قَوْلُهُ: كَالْإِسْفَنْجَةِ) الْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ لَا لِلتَّمْثِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ مَا فِيهِ أَبْزَارٌ وَمَا لَا أَبْزَارَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ إلَخْ) الظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ الْأَبْزَارِ السُّكْرُ فَالْكَعْكُ بِهِ نَاقِلٌ عَمَّا بِدُونِهِ وَعَنْ خُبْزٍ وَانْظُرْ هَلْ مَا كَانَ بِسُكَّرٍ مَعَ ذِي الْأَبْزَارِ صِنْفٌ، أَوْ صِنْفَانِ وَكَذَا اُنْظُرْ فِي الْكَعْك بِأَبْزَارٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَيْثُ يَخْتَلِفُ طَعْمُ كُلٍّ هَلْ الْجَمِيعُ صِنْفٌ وَاحِدٌ، أَوْ مُخْتَلِفٌ وَهُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِاخْتِلَافِ الطَّعْمِ وَمِثْلُ الْعَجْنِ بِأَبْزَارٍ تَلْطِيخُهُ بِهَا كَالْكَعْكِ بِالسِّمْسِمِ بِمِصْرَ لَا وَضْعُ حَبَّةٍ سَوْدَاءَ عَلَى بَعْضِ رَغِيفٍ كَمَا ذَكَر ذَلِكَ فِي شَرْحِ عب
(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ) بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ وَقَوْلُهُ نَوْعَ تَكْرَارٍ إنَّمَا عَبَّرَ بِنَوْعِ تَكْرَارٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَكْرَارًا صَرِيحًا كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ أَصْنَافًا إلَخْ قَوْلُهُ: كَفَاهُ أَيْ: وَأَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ كَالْعُسُولِ وَلَوْ عَطَفَ قَوْلَهُ وَبَيْضٌ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ الْخُلُولُ فَتَكُونُ دَاخِلَةً فِي حَيِّزِ النَّفْيِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْعَسَلِ نَوْعًا خَاصًّا كَعَسَلِ الْقَصَبِ وَالْمَعْنَى لَا الْعَسَلُ فَلَيْسَ أَصْنَافًا أَيْ: عَسَلَ قَصَبٍ وَحْدَهُ لَيْسَ بِأَصْنَافٍ بَلْ صِنْفٌ وَاحِدٌ لَمْ يَكُنْ تَكْرَارًا أَصْلًا.
(قَوْلُهُ: كَفَاهُ) أَيْ: عَنْ قَوْلِهِ كَالْعُسُولِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي تَعْرِيفِ الطَّعَامِ) فَإِنَّهُ عَرَّفَهُ كَمَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ مَا غَلَبَ اتِّخَاذُهُ لِأَكْلِ آدَمِيٍّ، أَوْ لِإِصْلَاحِهِ، أَوْ شُرْبِهِ انْتَهَى أَيْ: كَاللَّبَنِ وَلَا يَدْخُلُ الْمَاءُ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِشُرْبِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ الشَّيْخُ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ لَا يَظْهَرُ خَبَرٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ رِبَوِيٌّ عَلَى الْمَعْرُوفِ) أَيْ: مِنْ الْمَذْهَبِ وَمُقَابِلُهُ مَا أَجَازَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ التَّفَاضُلِ بَيْنَ الْمَخِيضِ وَالْمَضْرُوبِ. (قَوْلُهُ: وَدَوَامُهُ كَادِّخَارِهِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ؛ لِأَنَّ ادِّخَارَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مِنْ سَمْنٍ وَجُبْنٍ بِمَنْزِلَةِ ادِّخَارِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ بَقَرٍ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَشْمَلُ مَكْرُوهَ الْأَكْلِ بَلْ لَيْسَ بِطَعَامٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَاللِّبَأُ مِنْ جِنْسِ اللَّبَنِ) أَيْ: خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِاخْتِلَافِ الِاسْمِ وَالْقَصْدِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ سَمْنٌ وَلَا يُؤْكَلُ إلَّا مَطْبُوخًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَصْلُهُ) أَيْ: لِأَنَّ اللِّبَأَ أَصْلُ اللَّبَنِ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْأَصَالَةِ كَوْنَهُ أَوَّلَ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْ ثَدْيِ الْبَقَرَةِ وَاللَّبَنُ يَتْبَعُهُ فِي الْخُرُوجِ أَيْ: يَأْتِي بَعْدَهُ وَإِلَّا فَاللَّبَنُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدُ لَمْ يَكُنْ لِبَأً وَانْقَلَبَ لَبَنًا فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَهَلْ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي الْحَلَبَةِ فَقِيلَ طَعَامٌ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ، أَوْ دَوَاءٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ، أَوْ الْخَضِرَةُ طَعَامٌ وَالْيَابِسَةُ دَوَاءٌ وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَرَأَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ الْأَخِيرَ تَفْسِيرٌ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ وَرَأَى بَعْضٌ إبْقَاءَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَإِلَى هَذَا التَّوْفِيقِ وَالْخِلَافِ أَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهَلْ مُطْلَقًا إشَارَةٌ لِتَأْوِيلِ الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ، أَوْ إنْ اخْضَرَّتْ إشَارَةٌ لِتَأْوِيلِ الْوِفَاقِ وَقَوْلُهُ
(ش) يَعْنِي أَنَّ الْحُلْبَةَ بِضَمِّ الْحَاءِ طَعَامٌ وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إنْ اخْضَرَّتْ وَأَمَّا الْيَابِسَةُ فَدَوَاءٌ وَلَيْسَتْ رِبَوِيَّةً مُطْلَقًا فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهَا
(ص) وَمُصْلِحِهِ (ش) عَطْفٌ عَلَى حَبٍّ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الطَّعَامِ وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ الِانْتِفَاعُ بِالطَّعَامِ عَلَيْهِ أَيْ: وَمُصْلِحُهُ رِبَوِيٌّ وَبِعِبَارَةٍ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ: وَمُصْلِحُهُ كَذَلِكَ وَأَمَّا جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى حَبٍّ فَفِيهِ شَيْءٌ إذْ لَيْسَ مِنْ أَمْثِلَةِ الطَّعَامِ بَلْ هُوَ مُلْحَقٌ بِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُصْلِحَ فِي مَعْنَى الْمُقْتَاتِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ اقْتِيَاتٌ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ بَلْ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْإِصْلَاحِ وَمَثَّلَ لِلْمُصْلِحِ بِقَوْلِهِ (كَمِلْحٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ) الْأَخْضَرُ وَالْيَابِسُ يَمْتَنِعُ فِيهِ التَّفَاضُلُ (وَتَابِلٌ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِهَا وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ (كَفُلْفُلٍ) بِضَمِّ الْفَاءَيْنِ وَزَنْجَبِيلٍ (وَكُزْبُرَةٍ) بِضَمِّ الْكَافِ وَبِزَايٍ، أَوْ سِينٍ بَدَلَهَا وَضَمِّ الْبَاءِ الْجَوْهَرِيُّ وَقَدْ تُفْتَحُ وَأَظُنُّهُ مُعَرَّبًا انْتَهَى وَتَابِلٌ مُفْرَدُ تَوَابِلَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَبِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَ الْأَلْفِ
(ص) وَكَرَوْيا وَأَنِيسُونَ (ش) أَصْلُهُ كَرَوْيَى فَعَوْلَلْ وَكَزَكَرِيَّا وَتَيْمِيَّا (وَشَمَارٍ) بِوَزْنِ سَحَابٍ مَعْرُوفٌ (وَكَمُّونَيْنِ) أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ وَهِيَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ وَقَوْلُهُ (وَهِيَ أَجْنَاسٌ) أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ جِنْسٌ وَالْكَمُّونَيْنِ جِنْسٌ وَاحِدٌ
وَلَمَّا ذَكَرَ مَا فِيهِ عِلَّةُ الرِّبَا أَخْرَجَ مِنْهُ مَا لَيْسَتْ فِيهِ فَقَالَ: (لَا خَرْدَلٍ) بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ كَمَا فِي التَّنْزِيلِ وَجَاءَ إعْجَامُهَا فَلَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ لَكِنَّ سِيَاقَ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ رِبَوِيٌّ بِاتِّفَاقٍ وَاسْتَظْهَرَ فِي تَوْضِيحِهِ رِبَوِيَّتَهُ وَكَذَا رِبَوِيَّةُ التِّينِ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ هُنَا عَدُّهُمَا مِنْ الرِّبَوِيَّاتِ وَالْمَشْهُورُ أَيْضًا أَنَّ السِّمْنَ لَا يُنْقَلُ خِلَافًا لِمَا مَشْي عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ وَسَمْنٌ وَقَوْلُهُ لَا خَرْدَلٍ مَعْطُوفٌ عَلَى حَبٍّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُخْرَجٌ مِنْهُ وَلَوْ أَدْخَلَ الْكَافَ عَلَى خَرْدَلٍ لِيَدْخُلَ بِزْرُ الْبَصَلِ وَالْجَزَرِ وَالْبِطِّيخِ وَالْكُرَّاثِ وَالْقَرْعِ وَالْحَرْفِ وَهُوَ حَبُّ الرَّشَادِ لَكَانَ أَحْسَنَ
(ص) وَزَعْفَرَانٍ وَخُضَرٍ وَدَوَاءٍ وَتِينٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّعْفَرَانَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ وَهُوَ مَصْرُوفٌ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ لَا عَلَمٌ وَكَذَلِكَ الْخُضَرُ كَخَسٍّ وَبَقْلٍ لَيْسَ بِرِبَوِيٍّ وَكَذَلِكَ الدَّوَاءُ كَصَبْرٍ لَيْسَ بِرِبَوِيٍّ وَكَذَلِكَ التِّينُ لَيْسَ بِرِبَوِيٍّ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمَذْهَبَ رِبَوِيَّةُ التِّينِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَّاقِ وَالتَّوْضِيحِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَيْبَسْ
(ص) وَمَوْزٌ وَفَاكِهَةٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَوْزَ لَيْسَ بِرِبَوِيٍّ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُوَطَّأِ وَكَذَا الْفَاكِهَةُ كَخَوْخٍ وَإِجَّاصٍ وَتُفَّاحٍ وَكُمَّثْرَى وَرُمَّانٍ
ــ
[حاشية العدوي]
وَلَيْسَتْ إلَخْ كَلَامُ مُسْتَأْنَفٌ أَيْ: أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِرِبَوِيَّةٍ لَا خَضِرَةٍ وَلَا يَابِسَةٍ (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ مُلْحَقٌ بِهِ) أَيْ: فِي الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْمُصْلِحَ فِي مَعْنَى الْمُقْتَاتِ) أَيْ: وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ التَّفْرِيعُ فِي قَوْلِهِ فَلَيْسَ الْغَرَضُ إلَخْ وَقَوْلُهُ بَلْ وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَيْ إمَّا بِارْتِكَابِ حَذْفِ الْوَاوِ وَمَا عُطِفَتْ أَيْ: اقْتِيَاتٌ وَإِصْلَاحٌ، أَوْ بِالتَّجَوُّزِ فِي الِاقْتِيَاتِ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْإِصْلَاحَ أَيْ: وَيُرَادُ بِالطَّعَامِ مِنْ قَوْلِهِ عِلَّةُ طَعَامِ الرِّبَا اقْتِيَاتُ مَا يَشْمَلُ الطَّعَامَ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لِيَشْمَلَ الْمُصْلِحَ، أَوْ تُقَدِّرُ فِي الْعِبَارَةِ عَاطِفًا وَمَعْطُوفًا وَكَأَنَّهُ قَالَ عِلَّةُ الطَّعَامِ الرِّبَوِيِّ وَمُصْلِحِهِ اقْتِيَاتٌ وَادِّخَارٌ إلَخْ وَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبَصَلٍ وَثُومٍ) هُمَا جِنْسَانِ وَالثُّومُ بِضَمِّ الثَّاءِ.
(قَوْلُهُ: وَكُزْبَرَةٍ) رِبَوِيَّةٌ إنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَا خَضْرَاءَ إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ يَجْعَلُهَا كَالسَّلْقِ مِنْ الْمُصْلِحِ كَمَا يَقْتَضِيهِ ابْنُ عَرَفَةَ (قَوْلُهُ: وَأَظُنُّهُ مُعَرَّبًا) أَيْ: الْفَتْحُ أَيْ: اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ أَيْ: فَالْفَتْحُ طَارِئٌ بِاسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ (قَوْلُهُ: أَصْلُهُ كَرَوْيٍ) كَذَا فِي عِبَارَةِ الشَّيْخِ سَالِمٍ وَنَقَلَهُ الْفِيشِيُّ وَلَفْظُهُ قَوْلُهُ: كَرَوْيَا أَصْلُهُ كَرَوْيَى فَعَوْلَلْ وَكَزَكَرِيَّا وَتَيْمِيَّا انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ وَعِبَارَةُ عج وَكَرَوْيَا بِوَزْنِ زَكَرِيَّا وَفِي رِوَايَةٍ بِوَزْنِ تَيْمِيَّا انْتَهَى فَعَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ سَالِمٍ فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَمَّا بِوَزْنِ زَكَرِيَّا وَتَيْمِيَّا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْأَوَّلُ يُقْرَأُ كَرَوْيَا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْكَافِ فَيَكُونُ أَصْلُهُ كَرَوْيَى فَعَوْلَلْ بِفَتْحِ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْأُولَى فَنَقُولُ تَحَرَّكَتْ الْيَاءُ الثَّانِيَةُ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا فَقُلِبَتْ أَلِفًا فَصَارَ كَرَوْيَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْقَامُوسُ فِيمَا يُوثَقُ بِصِحَّتِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا عَلَى كَلَامِ شَارِحِنَا لُغَاتٌ ثَلَاثٌ قَطْعًا وَمَا عَدَا ذَلِكَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَزَكَرِيَّا وَتَيْمِيَّا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَلَى أَنَّ وَزْنَهُ تَيْمِيَّا أَصْلُهُ كَرَوْيَى بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْوَاوِ تَحَرَّكَتْ الْيَاءُ الْأَخِيرَةُ فَانْقَلَبَتْ أَلْفًا فَصَارَ عَلَى وَزْنِ تَيَمْيَّا وَأَمَّا عَلَى أَنَّ وَزْنَهُ زَكَرِيَّا فَنَقُولُ أَوَّلًا إنَّ زَكَرِيَّا فِيهِ لُغَتَانِ الْقَصْرُ وَالْمَدُّ وَالْمَدُّ أَشْهَرُ كَمَا يُفِيدُهُ الْقَامُوسُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى لُغَةِ الْقَصْرِ وَأَنَّ الْأَصْلَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْأُولَى فَقُلِبَتْ الْيَاءُ الْأَخِيرَةُ أَلِفًا لِاسْتِثْقَالِ ثَلَاثِ يَاءَاتٍ وَيَحْتَمِلُ كَمَا فَهِمَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَنَّ أَصْلَهُ كَرَوْيَو اجْتَمَعَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَسُبِقَتْ إحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ فَتُقْلَبُ الْوَاوُ يَاءً وَتُدْغَمُ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى لُغَةِ الْمَدِّ أَيْضًا بِأَنْ يُقَالَ وَزِيدَ أَلِفٌ فَاجْتَمَعَ أَلْفَانِ فَقُلِبَتْ الثَّانِيَةُ هَمْزَةً وَلْيُحَرَّرْ كُلُّ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: إنَّ السِّمَنَ لَا يُنْقَلُ) أَيْ: التَّسَمُّنَ لَا يُنْقَلُ أَيْ: عَنْ اللَّبَنِ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَحْمِلَ الْمُصَنِّفُ عَلَى وَجْهٍ لَا اعْتِرَاضَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي أَنَّ الزَّعْفَرَانَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ) بَلْ لَيْسَ بِطَعَامٍ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ: لَا عَلَمٌ) وَلَوْ كَانَ عَلَمًا لَمُنِعَ مِنْ الصَّرْفِ لِلْعِلْمِيَّةِ وَزِيَادَةِ الْأَلْفِ وَالنُّونِ (قَوْلُهُ: كَخَسٍّ وَبَقْلٍ) تَمْثِيلٌ لِلْخَضِرَةِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَقْلَ مِنْ أَفْرَادِ الْخُضَرِ مَعَ أَنَّ الْبَدْرَ فَرْقٌ بَيْنَ الْبَقْلِ وَالْخُضَرِ فَجَعَلَ الْبَقْلَ مَا قُطِعَ بِأَصْلِهِ وَالْخُضَرَ مَا قُطِعَ شَيْئًا فَشَيْئًا مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَيْبَسْ) وَقِيلَ غَيْرُ الْيَابِسِ غَيْرُ رِبَوِيٍّ
(قَوْلُهُ: وَفَاكِهَةٌ) فِي شَرْحِ شب وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَوْزَ لَيْسَ مِنْ الْفَاكِهَةِ لِعَطْفِهَا عَلَيْهِ، أَوْ هُوَ مِنْهَا وَعَطْفُهَا عَلَيْهِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُوَطَّأِ) أَيْ: خِلَافًا لِابْنِ نَافِعٍ.
(قَوْلُهُ: وَعِنَبٌ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعِنَبَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْفَاكِهَةِ رِبَوِيٌّ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ كَأَنْ يَتَزَبَّبَ أَمْ لَا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ