المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهِ كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَبِعِبَارَةٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وُزِّعَ - شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي - جـ ٥

[الخرشي = الخراشي - العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ الْبَيْعَ]

- ‌ شَرْطِ الْجَوَازِ وَدَوَامِ الْمِلْكِ مَعَ صِحَّتِهِ

- ‌[شُرُوطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْجَمْعُ بَيْن بَيْع وَصَرْف فِي عَقْدٍ]

- ‌ مَا يَطْرَأُ عَلَى الصَّرْفِ مِنْ عَيْبٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ

- ‌ بَيْعِ الْمَغْشُوشِ بِمِثْلِهِ وَبِغَيْرِهِ

- ‌مَا تَخْلُو بِهِ الذِّمَمُ

- ‌[فَصَلِّ فِي الربا]

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ الْجِنْسُ جِنْسَيْنِ وَمَا لَا يَكُونُ

- ‌[الْبُيُوع الْمُنْهِي عَنْهَا]

- ‌بَيْعِ الْغَرَرُ

- ‌بَيْعِ الْحَصَاةِ

- ‌بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ، أَوْ ظُهُورِهَا

- ‌[يَبِيعَ سِلْعَةً أَوْ يُؤَاجِرُهَا بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ]

- ‌ يُؤَاجِرَ فَحْلَهُ لِيَضْرِبَ الْأُنْثَى حَتَّى تَحْمِلَ

- ‌[بَيْعِ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ]

- ‌[بَيْعِ الْكَالِئِ بِالنَّقْدِ]

- ‌بَيْعِ الْعُرْبَانِ

- ‌بَيْعٍ وَشَرْطٍ

- ‌بَيْعِ حَاضِرٍ لِعَمُودِيٍّ

- ‌ تَلَقِّي السِّلَعِ الْوَارِدَةِ لِبَلَدٍ مَعَ صَاحِبِهَا قَبْلَ وُصُولِ سُوقِهَا، أَوْ الْبَلَدِ

- ‌ خَاتِمَةٌ لِبَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌[الْبِيَاعَات الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا مِنْ الشَّارِع]

- ‌ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِذَهَبٍ وَشِرَاؤُهَا بِغَيْرِ صِنْفِهِ مِنْ نَحْوِ فِضَّةٍ، أَوْ عَكْسِهِ

- ‌ بَاعَ مِثْلِيًّا مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ طَعَامًا، أَوْ غَيْرَ طَعَامٍ، ثُمَّ اشْتَرَى مِثْلَهُ صِفَةً

- ‌بَيْعِ أَهْلِ الْعِينَةِ

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الْخِيَارِ]

- ‌ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى مَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ بِخِيَارٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعُ حَجْرٍ

- ‌[جُنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُفِيقُ أَوْ يُفِيقُ بَعْدَ طُولٍ يَضُرُّ بِالْآخَرِ الصَّبْرُ إلَيْهِ]

- ‌[الْغَلَّةَ الْحَاصِلَةَ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ وَالْأَرْشُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ الْجَانِي عَلَى الْمَبِيعِ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ]

- ‌ الْبَائِعَ إذَا جَنَى عَلَى الْمَبِيعِ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ

- ‌ بَيْعِ الِاخْتِيَارِ

- ‌خِيَارِ الْعَيْبِ

- ‌ يَفْعَلَ فِي الْمَبِيعِ فِعْلًا يَظُنُّ بِهِ الْمُشْتَرِي كَمَالًا فَلَا يُوجَدُ

- ‌[مَوَانِعْ خِيَارَ النَّقِيصَةِ]

- ‌ تَنَازُعِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْعَيْبِ أَوْ فِي سَبَبِ الرَّدِّ بِهِ

- ‌ الْبَائِعَ إذَا بَيَّنَ لِلْمُشْتَرِي بَعْضَ الْعَيْبِ الْكَائِنِ فِي الْمَبِيعِ وَكَتَمَ بَعْضَهُ الْآخَرَ عَنْهُ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ

- ‌ اشْتَرَى أَمَةً وَوَلَدَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِأَحَدِهِمَا

- ‌ تَنَازَعَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي وُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ وَعَدَمِهِ

- ‌[الْبَائِعَ إذَا غَلِطَ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ]

- ‌ أُجْرَةَ كَيْلِ الْمَبِيعِ أَوْ عَدِّهِ أَوْ وَزْنِهِ

- ‌ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌ مُرَابَحَةُ الْبَيْعِ

- ‌[حُكْمِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَفَوْتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِبَابِ التَّدَاخُلِ]

- ‌ بَيْعُ الْعَرَايَا

- ‌[بُطْلَانُ الْعَرِيَّة]

- ‌ زَكَاةُ الْعَرِيَّةِ

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ قَدْرِهِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌ الْخِيَارَ فِي السَّلَمِ

- ‌ رَأْسَ الْمَالِ إذَا كَانَ حَيَوَانًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ

- ‌ اخْتِلَافَ الْخَيْلِ بِالسَّبْقِ

- ‌ سَلَمِ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ فِي الْآخَرِ

- ‌ سَلَمَ الشَّيْءِ فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَقَدْرًا

- ‌[السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ وَالْقَدِّ وَالْبَكَارَةِ وَاللَّوْنِ]

- ‌ السَّلَمُ فِي الصُّوفِ

- ‌ السَّلَمُ فِي الْجُزَافِ

- ‌ اقْتِضَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

- ‌[قَضَاء السَّلَمَ بِغَيْرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ]

- ‌ إذَا كَانَ الْمُسْلَمُ طَالِبًا، وَأَبَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ

- ‌[فَصْلٌ الْقَرْضُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُقَاصَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌ الْمُقَاصَّةَ تَجُوزُ فِي دَيْنَيْ الْعَرَضِ

- ‌(بَابٌ ذِكْرُ الرَّهْنِ وَحْدَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ)

- ‌[رَهْنُ الْمَشَاعَ]

- ‌ رَهْنُ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ

- ‌ الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَا يَصِحُّ فِيهَا الرَّهْنُ

- ‌ الرَّاهِنَ إذَا أَخَذَ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ غَصْبًا

- ‌ الْمُرْتَهِنَ إذَا وَكَّلَ مُكَاتَبَ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ

- ‌[تَنَازَعَ الرَّاهِنَ وَالْمُرْتَهِنَ فِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الرَّهْنِ]

- ‌ مَا يَكُونُ رَهْنًا بِالتَّبَعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَيْهِ

- ‌ الرَّهْنَ لَا يَصِحُّ فِي الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ، وَلَا فِي مَنْفَعَتِهِ

- ‌مَا تَكُونُ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ لِلْمُرْتَهِنِ

- ‌ رَهَنَ عَبْدَهُ، ثُمَّ دَبَّرَهُ

- ‌ ضَمَانِ الرَّهْنِ

- ‌ أَحْوَالُ الرَّهْنِ

- ‌[بَابٌ التفليس]

- ‌ التَّفْلِيسِ الْخَاصِّ

- ‌ أَحْكَامِ الْحَجْرِ

- ‌ كَيْفِيَّةَ بَيْعِ مَالِ الْمُفَلَّسِ

- ‌ أَسْبَابِ الْحَجْرِ

- ‌[عَلَامَات الْبُلُوغ]

- ‌ وَصِيَّةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ

- ‌ الْحَجْرَ عَلَى الْأُنْثَى

- ‌[مَنْ هُوَ الْوَلِيّ]

- ‌[مَنْ يَتَوَلَّى الْحَجْر وَيْحُكُمْ فِيهِ]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الرَّقِيقُ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى الْمَرِيض]

- ‌ حَجْرُ الزَّوْجِيَّةِ

الفصل: فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهِ كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَبِعِبَارَةٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وُزِّعَ

فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهِ كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَبِعِبَارَةٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وُزِّعَ إلَخْ حَلَّ الدَّيْنَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ لَمْ يَحِلَّا اسْتَوَى أَجَلُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ تَقَارَبَ، أَوْ تَبَايَنَ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَتَفْصِيلُ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ حَلِفِهِمَا، وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ وَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ فِي اخْتِلَافِهِمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَمَّا إنْ اخْتَلَفَا عِنْدَ الْقَضَاءِ فَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي اخْتِلَافِهِمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَعَلَيْهِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ عَلَى ظَاهِرِهِ الشَّامِلِ لِمَا إذَا اخْتَلَفَا عِنْدَ الْقَضَاءِ، أَوْ بَعْدَهُ

(ص) كَالْحَمَالَةِ (ش) تَشْبِيهٌ فِي التَّوْزِيعِ بَعْدَ حَلِفِهِمَا، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ دَيْنَانِ أَحَدُهُمَا بِحَمِيلٍ، وَالْآخَرُ بِلَا حَمِيلٍ فَقَضَاهُ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّهُ الَّذِي بِلَا حَمِيلٍ وَقَالَ الْمِدْيَانُ بَلْ هُوَ الَّذِي بِحَمِيلٍ، أَوْ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنَانِ أَحَدُهُمَا أَصْلِيٌّ، وَالْآخَرُ هُوَ حَمِيلٌ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَقَضَاهُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ الْقَابِضُ هَذَا دَيْنُ الْأَصَالَةِ وَبَقِيَ دَيْنُ الْحَمَالَةِ وَقَالَ الدَّافِعُ هُوَ دَيْنُ الْحَمَالَةِ فَإِنَّهُمَا يَحْلِفَانِ وَيُوَزَّعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا فَالْقَوْلُ لِمَنْ حَلَفَ، ثُمَّ إنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا تَقْيِيدُ ابْنِ يُونُسَ الْآتِي،، وَأَمَّا تَقْيِيدُ اللَّخْمِيِّ فَهُوَ جَارٍ فِي الصُّورَتَيْنِ اُنْظُرْ الشَّارِحَ وتت

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مُتَعَلِّقِ الرَّهْنِ وَكَانَ مِنْهُ الْحَجْرُ الْخَاصُّ عَلَى الرَّاهِنِ وَمَنْعُهُ التَّصَرُّفَ فِي الرَّهْنِ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَجْرِ الْعَامِّ وَهُوَ إحَاطَةُ الدَّيْنِ، وَالْفَلَسِ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ عُدْمُ الْمَالِ، وَالتَّفْلِيسُ خَلْعُ الرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ، وَالْمُفَلَّسُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْفَلَسِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْفُلُوسِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ النُّقُودِ عِيَاضٌ، أَيْ: إنَّهُ صَارَ صَاحِبَ فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَا ذَهَبٍ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّنَازُعُ عِنْدَ الْقَضَاءِ يَحْلِفَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ التَّنَازُعُ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَيَكُونُ التَّوْزِيعُ بَعْدَ الْحَلِفِ، وَأَمَّا إنْ اخْتَلَفَا عِنْدَ الْقَضَاءِ، أَوْ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ يُوَزَّعُ بِدُونِ حَلِفٍ كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ قَالَ فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ وَوُزِّعَ بَعْدَ حَلِفِهِمَا، أَيْ: بَعْدَ الْبَيَانِ بِأَنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ دَفَعْت عَلَى كَذَا وَيُخَالِفُهُ الْآخَرُ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ كُلٌّ نَوَيْت كَذَا فَيُوَزَّعُ بِلَا يَمِينٍ، وَمِثْلُهُ لَوْ اخْتَلَفَا عِنْدَ الْقَبْضِ فَقَالَ مَا أَدْفَعُ لَك إلَّا عَنْ كَذَا وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَقْبَلُ إلَّا عَنْ كَذَا فَيُوَزَّعُ بِلَا يَمِينٍ انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ: فَقَالَ الْقَابِضُ هَذَا دَيْنُ الْأَصَالَةِ) تَظْهَرُ ثَمَرَةُ ذَلِكَ حَيْثُ يَكُونُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُعْسِرًا أَمَّا لَوْ كَانَ مَلِيئًا فَلَا فَائِدَةَ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ عَلَيْهِ دُونَ الْأَمِينِ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنَّ الثَّانِيَةَ) هَذَا التَّصْوِيرُ فِي الثَّانِيَةِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْمَوَّاقِ وَنَصُّهُ فِيهَا لِمَالِكٍ مَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ قَرْضٍ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ كَفَالَةٍ فَقَضَاهُ أَلْفًا، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا الْقَرْضُ وَقَالَ الْمُقْتَضِي بَلْ هِيَ الْكَفَالَةُ ابْنُ يُونُسَ وَادَّعَيَا أَنَّهُمَا بَيَّنَا قَالَ فَلْيُقْضَ بِنِصْفِهَا عَنْ الْقَرْضِ وَنِصْفِهَا عَنْ الْكَفَالَةِ يُرِيدُ وَيَحْلِفَانِ أَنَّهُمَا بَيَّنَا ابْنُ يُونُسَ.

وَهَذَا إذَا كَانَ الْكَفِيلُ، وَالْغَرِيمُ مُوسِرَيْنِ اُنْظُرْهُ فِي الْحَمَالَةِ، ثُمَّ إنَّ عج بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ الْمَوَّاقِ قَالَ مَا نَصُّهُ وَلْنَذْكُرْ كَلَامَ ابْنِ يُونُسَ فَنَقُولُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي التَّدَاعِي فِي الْحَمَالَةِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا ذَكَرَ الْمَوَّاقُ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَهَذَا، أَيْ: الْقَسْمُ إذَا كَانَ الْغَرِيمُ، أَيْ: الْمَضْمُونُ، وَالْكَفِيلُ مُوسِرَيْنِ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ يَقُولُ إنَّمَا أَخَذْتهَا مِنْ الْكَفَالَةِ لِكَرَاهَتِي طَلَبَ الْآخَرِ، وَالدَّافِعُ يَقُولُ إنَّمَا دَفَعْت مَا هُوَ لَازِمٌ لِي عَلَى أَيِّ حَالٍ لَا مَا يَلْزَمُنِي تَارَةً، وَلَا يَلْزَمُنِي أُخْرَى، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ مَضْمُونُهُ مُوسِرًا فَلِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَا مُعْدِمَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا فَائِدَةَ لِلْقَابِضِ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهَا مِنْ الْكَفَالَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي عَدَمِهِمَا إنْ كَانَتْ الْمَقْبُوضَةُ مِنْ الْقَرْضِ كَانَ لِلْقَابِضِ اتِّبَاعُ ذِمَّتَيْنِ بِمِائَةِ الْكَفَالَةِ فَهِيَ خَيْرٌ مِنْ اتِّبَاعِ ذِمَّةٍ وَاحِدَةٍ.

وَإِنْ كَانَ الْكَفِيلُ وَحْدَهُ مُعْدِمًا فَلَا طَلَبَ لَهُ عَلَيْهِ بِمِائَةِ الْكَفَالَةِ وَيُطْلَبُ مِنْ الْمِدْيَانِ الْمُوسِرِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِ الْكَفِيلِ بِمِائَةِ الْكَفَالَةِ لِعَدَمِ الْغَرِيمِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَذْكُرَا عِنْدَ الْقَضَاءِ شَيْئًا فَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ ذَلِكَ مَقْسُومٌ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ إذَا كَانَا حَالَّيْنِ أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ إذْ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَقْيِيدُ اللَّخْمِيِّ) ، أَيْ: الْمُتَقَدِّمِ بَيَانُهُ

[بَابٌ التفليس]

(قَوْلُهُ: وَكَانَ مِنْهُ)، أَيْ: مِنْ مُتَعَلِّقِ الرَّهْنِ، وَمِنْ مُتَعَلِّقِهِ أَيْضًا مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ (قَوْلُهُ: وَمَنْعُهُ التَّصَرُّفَ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ: الْحَجْرِ الْعَامِّ)، أَيْ: الَّذِي لَا يَتَقَيَّدُ بِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ إلَّا أَنَّ الرَّاهِنَ لَهُ حُكْمٌ آخَرُ؛ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ التَّبَرُّعِ وَقَوْلُهُ، وَالْفَلَسُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَأْنَفٌ قُصِدَ بِهِ تَبْيِينُ مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْمَادَّةِ، وَالْفَلَسُ عَدَمُ الْمَالِ فَتَكُونُ الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ إلَخْ زَائِدَةً وَكُنْت قَرَّرْت سَابِقًا أَنَّ قَوْلَهُ، وَالْفَلَسُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ عَطْفَ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ، وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْمَالِ الزَّائِدِ عَلَى مَا يَأْخُذُهُ الْغُرَمَاءُ.

(قَوْلُهُ: خَلْعُ الرَّجُلَ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ خَلَعَ الْحَاكِمُ الرَّجُلَ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ وَفِي الْعِبَارَةِ قَلْبٌ، وَالتَّقْدِيرُ خَلْعُ مَالِ الرَّجُلِ مِنْهُ لِغُرَمَائِهِ، أَيْ: حَكَمَ الْحَاكِمُ بِخَلْعِ مَالِ الرَّجُلِ لِغُرَمَائِهِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ فَيَكُونُ بِصَدَدِ تَعْرِيفِ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ (قَوْلُهُ: الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْفَلَسِ) الظَّاهِرُ بِحُكْمِ التَّفْلِيسِ، أَيْ: بِحُكْمٍ هُوَ التَّفْلِيسُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ)، أَيْ: الْمُفَلَّسُ مُشْتَقٌّ أَرَادَ بِهِ الْأَخْذَ لَا الْمُصْطَلَحَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فُلُوسَ لَيْسَ مَصْدَرًا فَيَكُونُ حَاصِلُهُ أَنَّ مُفَلَّسَ مُشْتَقٌّ اشْتِقَاقًا اصْطِلَاحِيًّا مِنْ التَّفْلِيسِ وَبِمَعْنَى الْأَخْذِ مِنْ الْفُلُوسِ، وَقَوْلُهُ: الَّتِي هِيَ أَحَدُ النُّقُودِ، أَيْ: الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْجُدُدِ وَجَعْلُ الْجُدُدِ مِنْ النُّقُودِ تَسَامُحٌ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ عِبَارَةٌ عَنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ فَقَطْ

ص: 262

وَفِضَّةٍ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ مَنْ عَدِمَ الْمَالَ يُقَالُ أَفْلَسَ الرَّجُلُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَاللَّامِ فَهُوَ مُفْلِسٌ، وَالتَّفْلِيسُ فِي الْعُرْفِ أَخَصُّ وَأَعَمُّ ابْنُ عَرَفَةَ الْأَخَصُّ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ كُلِّ مَالِ الْمَدِينِ لِغُرَمَائِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ قَضَاءِ مَا لَزِمَهُ فَيَخْرُجُ بِخَلْعِ إلَخْ خَلْعُ كُلِّ مَالِهِ بِاسْتِحْقَاقِ عَيْنِهِ، مُوجَبُهُ مَنْعُ دُخُولِ دَيْنٍ سَابِقٍ عَلَيْهِ عَلَى لَاحِقٍ بِمُعَامَلَةٍ بَعْدَهُ، وَالْأَعَمُّ قِيَامُ ذِي دَيْنٍ عَلَى مَدِينٍ لَيْسَ لَهُ مَا يَفِي بِهِ فَقَوْلُهُ لِغُرَمَائِهِ مُتَعَلِّقٌ بِ " خَلْعِ "، وَلِعَجْزِهِ مُتَعَلِّقٌ بِ " حُكْمُ " وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ (بَابٌ لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُّعِهِ)(ش) أَشَارَ إلَى التَّفْلِيسِ الْأَعَمِّ، وَالْغَرِيمُ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَعَلَى مَنْ لَهُ الدَّيْنُ، وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ، أَيْ: زَادَ عَلَيْهِ، أَوْ سَاوَاهُ فَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ تَبَرُّعَاتِهِ كَالْعِتْقِ، وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَسَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مُتَعَدِّدًا، أَوْ مُنْفَرِدًا، وَسَوَاءٌ كَانَ دَيْنُهُ حَالًّا، أَوْ مُؤَجَّلًا وَاحْتَرَزَ بِالتَّبَرُّعِ عَنْ الْبَيْعِ وَنَفَقَةِ أَبِيهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَمِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ كِسْرَةٍ لِسَائِلٍ وَأُضْحِيَّةٍ وَنَفَقَةِ عَبْدَيْنِ دُونَ سَرَفٍ فِي الْجَمِيعِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: مَنْ أَحَاطَ، أَيْ: عُلِمَتْ إحَاطَتُهُ، وَأَمَّا لَوْ ادَّعَى الْمَلَاء فَلَا يُمْنَعُ إلَّا بَعْدَ كَشْفِ السُّلْطَانِ عَنْهُ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ الدَّيْنَ أَنَّ مَنْ أَحَاطَتْ التَّبِعَاتُ بِمَالِهِ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لِلْغَرِيمِ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى حَاكِمٍ وَهُوَ صَرِيحُ الْمُدَوَّنَةِ وَاللَّخْمِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِحُكْمٍ فِي التَّفْلِيسِ الْأَخَصِّ

(ص) وَسَفَرُهُ إنْ حَلَّ بِغَيْبَتِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنْ السَّفَرِ الْبَعِيدِ الَّذِي يَحِلُّ دَيْنُهُ فِيهِ فِي غَيْبَةِ الْمَدِينِ وَلَوْ لَمْ يُحِطْ الدَّيْنُ بِمَالِهِ وَهَذَا مَا لَمْ يُوَكِّلْ وَكِيلًا مَلِيئًا ضَامِنًا لِلْحَقِّ يَقْضِيهِ عَنْهُ فِي غَيْبَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، أَوْ يَكُونُ لِلْمِدْيَانِ مَالٌ حَاضِرٌ يُمْكِنُ مِنْهُ قَضَاءُ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ) ، أَيْ: إنَّ

الْمُفَلَّسَ بِحَسَبِ الْأَصْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْفَلَسِ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ مَنْ عَدِمَ الْمَالَ، وَالظَّاهِرُ فِي عُرْفِ النَّاسِ، أَيْ: إنَّهُ يُقَالُ مُفَلَّسٌ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ فِي عُرْفِ النَّاسِ لِمَنْ عَدِمَ الْمَالَ وَأَنَّهُ طَارِئ، وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ مَعْنًى لُغَوِيًّا وَحُرِّرَ. (قَوْلُهُ: يُقَالُ) ، أَيْ: فِي شَأْنِ مَنْ عَدِمَ الْمَالَ، أَيْ: أَيْضًا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، أَيْ: صَارَ عَدِيمَ الْمَالِ، وَقَوْلُهُ: فَهُوَ مُفَلَّسٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ عَلَى وَزْنِ مُكَرَّمٍ (قَوْلُهُ: فِي الْعُرْفِ)، أَيْ: عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ

اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَدْلُولُ الْأَعَمِّ الْقِيَامَ وَمَدْلُولُ الْأَخَصِّ نَفْسَ الْحُكْمِ فَأَيْنَ الْعُمُومُ؟ بَلْ هُمَا مُتَبَايِنَانِ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْعُمُومَ بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ (قَوْلُهُ: مُوجِبُهُ) أَيْ الْخَلْعِ، أَيْ: مُسَبِّبُهُ (قَوْلُهُ: مُنِعَ دُخُولُ إلَخْ)، أَيْ: فَإِذَا فُلِّسَ الرَّجُلُ لِطَائِفَةٍ، ثُمَّ دَايَنَ غَيْرَهُمْ، ثُمَّ قَامُوا فَفَلَّسُوهُ فَلَا دُخُولَ لِلْأَوَّلِينَ مَعَهُمْ.

(قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ مَا يَفِي بِهِ) فَإِذَا سَاوَى وَقَامُوا فَلَا يُقَالُ لِقِيَامِهِمْ تَفْلِيسٌ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهُ (بَابُ الْفَلَسِ) .

(قَوْلُهُ: إلَى التَّفْلِيسِ الْأَعَمِّ) أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْأَعَمَّ قِيَامُ الْغُرَمَاءِ فَيَقْتَضِي هَذَا الْكَلَامُ أَنَّ الْمَنْعَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْإِحَاطَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمَنْعُ الْمَذْكُورُ بِمُجَرَّدِ الْإِحَاطَةِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قِيَامِ الْغُرَمَاءِ كَمَا يُفِيدُهُ مُحَشِّي تت (قَوْلُهُ:، أَيْ: زَادَ عَلَيْهِ، أَوْ سَاوَاهُ) هَكَذَا يَنْبَغِي؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ إتْلَافُ مَالِ الْغَرِيمِ حَاصِلَةٌ مَعَ التَّسَاوِي كَحُصُولِهَا فِي الزَّائِدِ إلَّا أَنَّ الْمَنْقُولَ أَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا زَادَ عَلَى مَالِهِ لَا إنْ نَقَصَ، أَوْ سَاوَى.

(قَوْلُهُ: أَيْ: عُلِمَتْ إحَاطَتُهُ)، أَيْ: لَا مَنْ شُكَّ فِي إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ فَإِذَا ادَّعَى الْمَلَاءَ لَمْ يُمْنَعْ إلَّا بَعْدَ كَشْفِ السُّلْطَانِ عَنْ مَالِهِ فَإِنْ وُجِدَ وَفَاءٌ لَمْ يُفَلَّسْ، وَإِلَّا فُلِّسَ اللَّخْمِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.

(قَوْلُهُ:، وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ)، أَيْ: بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ أَقُولُ لَا شَكَّ أَنَّ مَنْ أَحَاطَتْ التَّبِعَاتُ بِمَالِهِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ أَيْضًا ذَلِكَ الْحَجْرُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ؛ لِأَنَّهُ إذَا مُنِعَ مِنْ غَيْرِ التَّبَرُّعَاتِ فَأَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الدَّاوُدِيُّ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ مَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَنْ اغْتَرَقَتْ التَّبِعَاتُ مَا بِيَدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مُنْتَهَى مَا عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتَضِيَ مِنْهُ شَيْئًا عَمَّا لَهُ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ الْحِصَاصِ فِي مَالِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ لَا يَدْرِي هَلْ هُوَ لَهُ أَمْ لَا وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ قَضَاءُ بَعْضِ غُرَمَائِهِ دُونَ بَعْضٍ وَلَوْ بِبَعْضِ مَالِهِ وَلِمَنْ لَمْ يَقْضِهِ الدُّخُولُ مَعَ مَنْ قَضَاهُ كَغُرَمَاءِ الْمُفَلَّسِ، أَوْ حُكْمُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَيَصِحُّ قَضَاؤُهُ لِبَعْضِ غُرَمَائِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ قَالَ النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ وَعَلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الرَّاجِحَ جَوَازُ مُعَامَلَةِ مُسْتَغْرِقِ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ الرَّاجِحَ فِيمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ جَوَازُ مُعَامَلَتِهِ إنْ لَمْ يَجِبْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مَا لَمْ يَكُنْ عَيْنُ الْغَصْبِ، أَوْ السَّرِقَةِ مَوْجُودًا فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا لَمْ تَجُزْ الْمُعَامَلَةُ بِهِ قَطْعًا وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا اُسْتُهْلِكَ عَيْنُ ذَلِكَ الْحَرَامِ وَتَعَلَّقَتْ قِيمَتُهُ، أَوْ مِثْلُهُ بِذِمَّتِهِ وَذَلِكَ مُحِيطٌ بِمَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِهِ.

(قَوْلُهُ: وَسَفَرُهُ إنْ حَلَّ بِغَيْبَتِهِ) وَمَفْهُومُهُ عَدَمُ مَنْعِهِ إنْ لَمْ يَحِلَّ بِغَيْبَتِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْفِرَارَ مِنْ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يَنْوِي الرُّجُوعَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَا يُطْلَبُ بِكَفِيلٍ، وَلَا بِإِشْهَادٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَهَذَا إذَا بَقِيَ مِنْ الْأَجَلِ مِقْدَارُ مَا يُرَى أَنَّهُ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ قَبْلَ مَحَلِّهِ، وَلَا يُخْشَى لَدَدُهُ وَمَقَامُهُ فَإِنْ خُشِيَ مِنْهُ، أَوْ عُرِفَ بِاللَّدَدِ أَعْطَى حَمِيلًا وَإِنْ كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَأَعْطَى حَمِيلًا، أَوْ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ وَيَكُونُ النِّدَاءُ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ الْأَجَلِ بِمِقْدَارِ مَا يَحِلُّ الْأَجَلُ عِنْدَ الْبَيْعِ وَلَوْ ادَّعَى رَبُّ الدَّيْنِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُرِيدُ سَفَرًا وَأَنْكَرَ حَلَّفَهُ إنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً فَإِنْ نَكَلَ أَتَى بِحَمِيلٍ ثِقَةٍ يَغْرَمُ الْمَالَ، أَيْ: إذَا عَلِمَ وُقُوفَهُ عَلَى الْيَمِينِ، وَأَمَّا إذَا عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ عَدَمَ وُقُوفِهِ عِنْدَهَا يُكَلِّفُ حَمِيلًا ثِقَةً يَغْرَمُ الْمَالَ.

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ) أَيْ وَكِيلِهِ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَعْزِلُهُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا عَزْلَ لَهُ

ص: 263

الْحَقِّ عِنْدَ أَجَلِهِ بِسُهُولَةٍ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ حِينَئِذٍ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ السَّفَرِ الْبَعِيدِ فَالضَّمِيرُ فِي سَفَرِهِ عَائِدٌ عَلَى الْمِدْيَانِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ وَهَذَا إذَا كَانَ مُوسِرًا، وَأَمَّا الْمُعْسِرُ فَلَهُ أَنْ يَذْهَبَ كَيْفَ يَشَاءُ

(ص) وَإِعْطَاءُ غَيْرِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ إذَا عَجَّلَ لِأَحَدِ الْغُرَمَاءِ دَيْنَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ فَلِبَاقِي الْغُرَمَاءِ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ لِبَعْضِ أَرْبَابِ الدَّيْنِ مَنْعُ الْمَدِينِ مِنْ إعْطَاءِ غَيْرِ الْغَرِيمِ الْقَائِمِ

(ص) ، أَوْ كُلِّ مَا بِيَدِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمِدْيَانَ إذَا أَعْطَى كُلَّ مَا بِيَدِهِ لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ فَإِنَّ لِلْبَاقِي أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَرُدُّوا فِعْلَهُ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ الْأَجَلُ قَدْ حَلَّ، وَمِثْلُ الْكُلِّ مَا إذَا بَقِيَ بِيَدِهِ فَضْلَةٌ لَا يُعَامِلُهُ النَّاسُ عَلَيْهَا فَكُلٌّ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِإِعْطَاءٍ الْمَحْذُوفِ مَعَ مَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ، أَوْ إعْطَاءِ غَيْرِهِ كُلَّ مَا بِيَدِهِ، أَوْ مَجْرُورٌ عَلَى جَعْلِ إعْطَاءٍ مُضَافًا لَهُ وَحُذِفَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ، أَيْ: أَوْ إعْطَاءُ كُلِّ مَا بِيَدِهِ، وَالنَّصْبُ أَوْلَى

(ص) كَإِقْرَارِهِ لِمُتَّهَمٍ عَلَيْهِ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَالْأَصَحِّ (ش) التَّشْبِيهُ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمَنْعُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمِدْيَانَ الَّذِي أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ إذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ كَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيُرَدُّ إقْرَارُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ خِلَافٍ حَكَاهُ، ثُمَّ قَالَ وَأَنْ لَا يَجُوزَ أَحْسَنُ، وَالْأَصَحُّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ قَاضِي الْجَمَاعَةِ حِينَ نَزَلْت بِقَفْصَةِ الْمُتَيْطِيِّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَأَمَّا إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَسَوَاءٌ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ، أَوْ فِي مَرَضِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ ثَابِتًا بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ بِإِقْرَارِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا، وَالْمُفْلِسِ أَنَّ هَذَا أَخَفُّ مِنْ ذَاكَ

(ص) لَا بَعْضَهُ وَرَهَنَهُ وَفِي كِتَابَتِهِ قَوْلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ لَا يُمْنَعُ مِنْ إعْطَاءِ بَعْضِ مَالِهِ لِبَعْضِ غُرَمَائِهِ حَيْثُ كَانَ دَيْنُهُ حَالًّا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ الْبَاقِي يَصْلُحُ لِلْمُعَامَلَةِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلِلْغَرِيمِ مَنْعُهُ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ أَنْ يَرْهَنَ بَعْضَ مَالِهِ لِبَعْضِ غُرَمَائِهِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِي الصَّحِيحِ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ الْمَدِينُ فَلَا يُعْطِي بَعْضًا، وَلَا يَرْهَنُ بَعْضًا، أَيْ: لَا يُعْطِي بَعْضًا لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ فِي الدَّيْنِ الْقَدِيمِ، وَلَا يَرْهَنُ بَعْضًا عِنْدَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ فِي الدَّيْنِ الْقَدِيمِ، وَأَمَّا فِي دَيْنٍ يَسْتَحْدِثُهُ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضًا وَيَرْهَنَ بَعْضًا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ الْمُسْتَحْدَثِ؛ لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ حَادِثَةٌ، وَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ لِلْأَوَّلِينَ، وَلَا لِلْآخِرِينَ حَتَّى يُقَوِّمُوا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ غَيْرُ الْمَدِينِ فَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ فِي دَيْنٍ يَسْتَحْدِثُهُ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيْعِ، أَوْ لَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَالْعِتْقِ قَوْلَانِ وَمَحَلُّهُمَا إذَا كَاتَبَهُ كِتَابَةَ مِثْلِهِ أَمَّا لَوْ كَاتَبَهُ بِدُونِ كِتَابَةِ مِثْلِهِ مُنِعَتْ اتِّفَاقًا وَتَفْصِيلُ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ.

(ص) وَلَهُ التَّزَوُّجُ وَفِي تَزَوُّجِهِ أَرْبَعًا وَفِي تَطَوُّعِهِ بِالْحَجِّ تَرَدُّدٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ يُشْبِهُهُ وَيُصْدِقُهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا وَأَوْلَى التَّسَرِّي وَاخْتُلِفَ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ إلَى أَرْبَعٍ، أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ الظَّاهِرُ مَنْعُهُ لِقِلَّتِهِ عَادَةً وَكَذَا إطْلَاقُهُ وَتَكَرَّرَ تَزْوِيجُهُ لِمُطْلَقِ شَهْوَتِهِ اهـ وَاخْتُلِفَ أَيْضًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْفَرِيضَةِ وَيَسْقُطَ عَنْهُ أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَالَهُ الْآنَ لِلْغُرَمَاءِ حَيْثُ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: فَالضَّمِيرُ فِي سَفَرِهِ إلَخْ) ، أَيْ: فَفِي الْعِبَارَةِ اسْتِخْدَامٌ لَا شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ؛ لِأَنَّ شِبْهَ الِاسْتِخْدَامِ أَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ بِمَعْنَى، ثُمَّ يَذْكُرَهُ بِاسْمِهِ الظَّاهِرِ بِمَعْنًى آخَرَ.

(قَوْلُهُ: وَإِعْطَاءُ غَيْرِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ)، أَيْ: بَعْضِ مَا بِيَدِهِ إذْ هُوَ سَلَفٌ فَيَرْجِعُ لِلتَّبَرُّعِ وَإِعْطَاءُ كُلِّ مَا بِيَدِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرُدُّ جَمِيعَهُ شب وَكَذَلِكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى وَلَدِهِ أَتَى بِهِ لِلْإِمَامِ لِيَحْجُرَ عَلَيْهِ وَيُشْهِرُ ذَلِكَ فِي الْجَامِعِ، وَالْأَسْوَاقِ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَمَنْ بَاعَهُ، أَوْ ابْتَاعَ مِنْهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَكَذَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ إلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ، أَيْ: يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ لِلنَّاسِ وَيَأْمُرَ فَيُطَافَ بِهِ حَتَّى يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ: وَالنَّصْبُ أَوْلَى)، أَيْ: لِقَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ وَرُبَّمَا جَرُّوا الَّذِي أَبْقَوْا إلَخْ، وَالشَّرْطُ مَوْجُودٌ فَالْقِلَّةُ مَعَ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: وَزَوْجَتُهُ) ، أَيْ: الَّتِي عُلِمَ مَيْلُهُ لَهَا، أَوْ جُهِلَ لَا الَّتِي عُلِمَ بُغْضُهُ لَهَا (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ (قَوْلُهُ: قَاضِي الْجَمَاعَةِ) أَيْ قَاضٍ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ لَا فِي خُصُوصِ بَابٍ كَالْأَنْكِحَةِ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُفَلَّسُ) سَوَاءٌ كَانَ قِيَامُ الْغُرَمَاءِ، أَوْ حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ، أَيْ: إذَا كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي فُلِّسَ فِيهِ ثَابِتًا بِالْبَيِّنَةِ وَأَقَرَّ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فُلِّسَ بِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَتْبَعُهُ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

(قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِي الصَّحِيحِ) هُنَاكَ حَلٌّ آخَرُ اسْتَظْهَرَهُ عج وَذَكَرَهُ شب وَنَصُّهُ بَعْدَ قَوْلِهِ، وَلَا يُمْنَعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ رَهْنِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُشْتَرَطًا فِي الْعَقْدِ وَكَوْنِهِ فِي مُعَامَلَةٍ حَادِثَةٍ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ وَكَوْنُ الرَّاهِنِ صَحِيحًا وَأَصَابَ وَجْهَ الرَّهْنِ وَكَوْنُ الْمَرْهُونِ بَعْضَ الْمَالِ (أَقُولُ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مُعَامَلَةٍ حَادِثَةٍ فَمَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الرَّهْنِ مُشْتَرَطًا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ وَتَأَمَّلْ فِي بَقِيَّةِ الْقُيُودِ يَظْهَرُ لَك الْحَالُ (قَوْلُهُ: حَتَّى يُقَوِّمُوا عَلَيْهِ) ، أَيْ: الْآخَرُونَ.

(قَوْلُهُ: وَتَفْصِيلُ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ) قَالَ أَرَى أَنْ يُنْظَرَ فِي قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ قِيمَتِهِ رَقِيقًا مَضَتْ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ قَبْلَ الْحَجْرِ، أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغُرَمَاءِ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مُكَاتَبًا أَبْخَسَ مِنْ قِيمَتِهِ غَيْرَ مُكَاتَبٍ إلَّا أَنَّهَا تُوَفِّي الدَّيْنَ لَمْ تُرَدَّ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُوَفِّي الدَّيْنَ رُدَّتْ إذَا كَانَتْ بَعْدَ الْحَجْرِ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْحَجْرِ وَكَانَ الْبَخْسُ لِتَخْفِيفٍ فِي الْكِتَابَةِ لِمَا يَرْجُو مِنْ الْوَلَاءِ وَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ عَلَى أَحْسَنِ النَّظَرِ مِنْ السَّيِّدِ وَمِنْ نَاحِيَةِ التِّجَارَةُ لِكَثْرَةِ النُّجُومِ مَضَتْ.

(قَوْلُهُ: وَأَوْلَى التَّسَرِّي) فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِلْوَطْءِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ مَا كُلُّ وَطْءٍ يَنْشَأُ

ص: 264