المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من يتولى الحجر ويحكم فيه] - شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي - جـ ٥

[الخرشي = الخراشي - العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ الْبَيْعَ]

- ‌ شَرْطِ الْجَوَازِ وَدَوَامِ الْمِلْكِ مَعَ صِحَّتِهِ

- ‌[شُرُوطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْجَمْعُ بَيْن بَيْع وَصَرْف فِي عَقْدٍ]

- ‌ مَا يَطْرَأُ عَلَى الصَّرْفِ مِنْ عَيْبٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ

- ‌ بَيْعِ الْمَغْشُوشِ بِمِثْلِهِ وَبِغَيْرِهِ

- ‌مَا تَخْلُو بِهِ الذِّمَمُ

- ‌[فَصَلِّ فِي الربا]

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ الْجِنْسُ جِنْسَيْنِ وَمَا لَا يَكُونُ

- ‌[الْبُيُوع الْمُنْهِي عَنْهَا]

- ‌بَيْعِ الْغَرَرُ

- ‌بَيْعِ الْحَصَاةِ

- ‌بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ، أَوْ ظُهُورِهَا

- ‌[يَبِيعَ سِلْعَةً أَوْ يُؤَاجِرُهَا بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ]

- ‌ يُؤَاجِرَ فَحْلَهُ لِيَضْرِبَ الْأُنْثَى حَتَّى تَحْمِلَ

- ‌[بَيْعِ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ]

- ‌[بَيْعِ الْكَالِئِ بِالنَّقْدِ]

- ‌بَيْعِ الْعُرْبَانِ

- ‌بَيْعٍ وَشَرْطٍ

- ‌بَيْعِ حَاضِرٍ لِعَمُودِيٍّ

- ‌ تَلَقِّي السِّلَعِ الْوَارِدَةِ لِبَلَدٍ مَعَ صَاحِبِهَا قَبْلَ وُصُولِ سُوقِهَا، أَوْ الْبَلَدِ

- ‌ خَاتِمَةٌ لِبَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌[الْبِيَاعَات الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا مِنْ الشَّارِع]

- ‌ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِذَهَبٍ وَشِرَاؤُهَا بِغَيْرِ صِنْفِهِ مِنْ نَحْوِ فِضَّةٍ، أَوْ عَكْسِهِ

- ‌ بَاعَ مِثْلِيًّا مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ طَعَامًا، أَوْ غَيْرَ طَعَامٍ، ثُمَّ اشْتَرَى مِثْلَهُ صِفَةً

- ‌بَيْعِ أَهْلِ الْعِينَةِ

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الْخِيَارِ]

- ‌ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى مَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ بِخِيَارٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعُ حَجْرٍ

- ‌[جُنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُفِيقُ أَوْ يُفِيقُ بَعْدَ طُولٍ يَضُرُّ بِالْآخَرِ الصَّبْرُ إلَيْهِ]

- ‌[الْغَلَّةَ الْحَاصِلَةَ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ وَالْأَرْشُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ الْجَانِي عَلَى الْمَبِيعِ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ]

- ‌ الْبَائِعَ إذَا جَنَى عَلَى الْمَبِيعِ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ

- ‌ بَيْعِ الِاخْتِيَارِ

- ‌خِيَارِ الْعَيْبِ

- ‌ يَفْعَلَ فِي الْمَبِيعِ فِعْلًا يَظُنُّ بِهِ الْمُشْتَرِي كَمَالًا فَلَا يُوجَدُ

- ‌[مَوَانِعْ خِيَارَ النَّقِيصَةِ]

- ‌ تَنَازُعِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْعَيْبِ أَوْ فِي سَبَبِ الرَّدِّ بِهِ

- ‌ الْبَائِعَ إذَا بَيَّنَ لِلْمُشْتَرِي بَعْضَ الْعَيْبِ الْكَائِنِ فِي الْمَبِيعِ وَكَتَمَ بَعْضَهُ الْآخَرَ عَنْهُ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ

- ‌ اشْتَرَى أَمَةً وَوَلَدَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِأَحَدِهِمَا

- ‌ تَنَازَعَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي وُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ وَعَدَمِهِ

- ‌[الْبَائِعَ إذَا غَلِطَ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ]

- ‌ أُجْرَةَ كَيْلِ الْمَبِيعِ أَوْ عَدِّهِ أَوْ وَزْنِهِ

- ‌ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌ مُرَابَحَةُ الْبَيْعِ

- ‌[حُكْمِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَفَوْتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِبَابِ التَّدَاخُلِ]

- ‌ بَيْعُ الْعَرَايَا

- ‌[بُطْلَانُ الْعَرِيَّة]

- ‌ زَكَاةُ الْعَرِيَّةِ

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ قَدْرِهِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌ الْخِيَارَ فِي السَّلَمِ

- ‌ رَأْسَ الْمَالِ إذَا كَانَ حَيَوَانًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ

- ‌ اخْتِلَافَ الْخَيْلِ بِالسَّبْقِ

- ‌ سَلَمِ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ فِي الْآخَرِ

- ‌ سَلَمَ الشَّيْءِ فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَقَدْرًا

- ‌[السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ وَالْقَدِّ وَالْبَكَارَةِ وَاللَّوْنِ]

- ‌ السَّلَمُ فِي الصُّوفِ

- ‌ السَّلَمُ فِي الْجُزَافِ

- ‌ اقْتِضَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

- ‌[قَضَاء السَّلَمَ بِغَيْرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ]

- ‌ إذَا كَانَ الْمُسْلَمُ طَالِبًا، وَأَبَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ

- ‌[فَصْلٌ الْقَرْضُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُقَاصَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌ الْمُقَاصَّةَ تَجُوزُ فِي دَيْنَيْ الْعَرَضِ

- ‌(بَابٌ ذِكْرُ الرَّهْنِ وَحْدَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ)

- ‌[رَهْنُ الْمَشَاعَ]

- ‌ رَهْنُ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ

- ‌ الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَا يَصِحُّ فِيهَا الرَّهْنُ

- ‌ الرَّاهِنَ إذَا أَخَذَ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ غَصْبًا

- ‌ الْمُرْتَهِنَ إذَا وَكَّلَ مُكَاتَبَ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ

- ‌[تَنَازَعَ الرَّاهِنَ وَالْمُرْتَهِنَ فِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الرَّهْنِ]

- ‌ مَا يَكُونُ رَهْنًا بِالتَّبَعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَيْهِ

- ‌ الرَّهْنَ لَا يَصِحُّ فِي الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ، وَلَا فِي مَنْفَعَتِهِ

- ‌مَا تَكُونُ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ لِلْمُرْتَهِنِ

- ‌ رَهَنَ عَبْدَهُ، ثُمَّ دَبَّرَهُ

- ‌ ضَمَانِ الرَّهْنِ

- ‌ أَحْوَالُ الرَّهْنِ

- ‌[بَابٌ التفليس]

- ‌ التَّفْلِيسِ الْخَاصِّ

- ‌ أَحْكَامِ الْحَجْرِ

- ‌ كَيْفِيَّةَ بَيْعِ مَالِ الْمُفَلَّسِ

- ‌ أَسْبَابِ الْحَجْرِ

- ‌[عَلَامَات الْبُلُوغ]

- ‌ وَصِيَّةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ

- ‌ الْحَجْرَ عَلَى الْأُنْثَى

- ‌[مَنْ هُوَ الْوَلِيّ]

- ‌[مَنْ يَتَوَلَّى الْحَجْر وَيْحُكُمْ فِيهِ]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الرَّقِيقُ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى الْمَرِيض]

- ‌ حَجْرُ الزَّوْجِيَّةِ

الفصل: ‌[من يتولى الحجر ويحكم فيه]

إتْلَافٌ لِمَالِ الْمَحْجُورِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ مُوسِرًا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ مِنْ مَالِهِ قَالَهُ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ

(ص) كَأَبِيهِ إنْ أَيْسَرَ (ش) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ صَغِيرٍ وَسَفِيهٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّ أَبَا الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتِقَ شَيْئًا مِنْ رَقِيقِ مَحْجُورِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ إلَّا إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَأَمَّا الْمَالِكُ لِأَمْرِ نَفْسِهِ فَلَا يَمْضِي عِتْقُهُ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا وَهَذَا أَيْضًا إذَا أَعْتَقَهُ الْأَبُ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَمَّا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ الْوَلَدِ فَلَا، وَمِثْلُ عِتْقِ الْأَبِ مَا لِوَلَدِهِ حَلِفُهُ بِهِ إنْ أَيْسَرَ، أَيْ: يَوْمَ الْعِتْقِ، وَمِثْلُهُ إذَا أَيْسَرَ قَبْلَ النَّظَرِ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ وَقُضِيَ عَدَمُ الْجَوَازِ ابْتِدَاءً مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ عِتْقُهُ أَنَّ هِبَتَهُ وَصَدَقَتَهُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ، أَيْ: فَتُرَدُّ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا.

وَلَمَّا ذَكَرَ الْحَجْرَ وَمَنْ هُوَ أَهْلُهُ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّاهُ وَيْحُكُمْ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْأَنْسَبُ بِذَلِكَ بَابُ الْقَضَاءِ وَلِهَذَا ذَكَرَ شُرُوطِ التَّحْكِيمِ وَاخْتِصَاصَهُ بِالْمَالِ، وَالْجِرَاحِ هُنَاكَ فَقَالَ هُنَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِطْرَادِ

(ص) وَإِنَّمَا يَحْكُمُ فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ وَأَمْرِ الْغَائِبِ، وَالنَّسَبِ، وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ الْقُضَاةُ (ش) يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْعَشَرَةَ لَا يَحْكُمُ فِيهَا إلَّا الْقُضَاةُ، أَيْ: لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ فِيهَا ابْتِدَاءً إلَّا مِنْ الْقُضَاةِ لَا غَيْرِهِمْ كَالْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ، وَالْمُحَكَّمِ، وَأَمَّا نَائِبُ الْقَاضِي فَهُوَ مِثْلُهُ فَإِذَا حَكَمَ فِيهَا غَيْرُ الْقُضَاةِ مَضَى إنْ حَكَمَ صَوَابًا وَأُدِّبَ مِنْهَا الرُّشْدُ وَضِدُّهُ وَهُوَ السَّفَهُ الْمُتَقَدِّمُ تَعْرِيفُهُمَا آنِفًا.

وَمِنْهَا الْوَصِيَّةُ، أَيْ: أَصْلُ الْوَصِيَّةِ أَوْ صِحَّتُهَا، أَيْ: لَا يَحْكُمُ بِأَنَّ هَذَا وَصِيٌّ لِهَذَا، أَوْ أَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ، أَوْ بَاطِلَةٌ إلَّا الْقُضَاةُ وَكَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَصِيَّةِ مِنْ تَقْدِيمِ وَصِيٍّ وَمِنْ كَوْنِ الْمُوصَى لَهُ إذَا تَعَدَّدَ يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ، أَوْ يَسْتَقِلُّ بِهِ أَحَدُهُمَا، وَمِنْهَا الْحَبْسُ الْمُعْقِب صِحَّةً وَبُطْلَانًا، أَوْ أَصْلُهُ، أَيْ: لَا يَحْكُمُ بِصِحَّةِ الْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ، أَوْ بُطْلَانِهِ، أَوْ بِأَنَّ هَذَا الْحَبْسَ مُعَقَّبٌ، أَوْ غَيْرَ مُعَقَّبٍ إلَّا الْقُضَاةُ، وَالْحَبْسُ الْمُعَقَّبُ هُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِمَوْجُودٍ وَمَعْدُومٍ كَهَذَا وَقَفَ عَلَى فُلَانٍ وَعَقِبِهِ وَنَسْلِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُعَقَّبِ كَحَبْسٍ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ مَثَلًا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْقُضَاةِ لِكَوْنِ الْحُكْمِ فِيهِ عَلَى غَيْرِ غَائِبٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْحَبْس الْمُعَقَّبِ الْحَبْسُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَمِنْهَا النَّظَرُ فِي أَمْرِ الْغَائِبِ غَيْرِ الْمَفْقُودِ فَإِنَّ زَوْجَتَهُ تُرْفَعُ لِلْقَاضِي وَلِلْوَالِي وَلِوَالِي الْمَاءِ وَإِنَّمَا أَقْحَمَ لَفْظَةَ أَمْرٍ مَعَ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّ ذَاتَه لَا تَقْبَلُ الْحُكْمَ بِخِلَافِ الْبَوَاقِي فَإِنَّ ذَوَاتَهَا تَقْبَلُ الْحُكْمَ وَبِعِبَارَةِ مَا يُسَمَّى غَائِبًا فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ، وَالْمَفْقُودُ لَا يُسَمَّى غَائِبًا فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ فِي اصْطِلَاحِهِمْ مَنْ عُلِمَ مَوْضِعُهُ، وَالْمَفْقُودُ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ مَوْضِعُهُ، وَمِنْهَا النَّسَبُ، وَالْوَلَاءُ، أَيْ: لَا يَحْكُمُ أَنَّ فُلَانًا مِنْ نَسَبِ فُلَانٍ وَأَنَّ فُلَانًا لَهُ الْوَلَاءُ عَلَى فُلَانٍ إلَّا الْقُضَاةُ، وَمِنْهَا الْحَدُّ لِحُرٍّ، وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَلِسَيِّدِهِ حَدُّهُ إنْ ثَبَتَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكِهِ، وَمِنْهَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَمِنْهَا مَالُ الْيَتِيمِ وَكَانَ يَنْبَغِي، أَوْ يَقُولَ وَأَمْرُ يَتِيمٍ تَسْفِيهًا وَتَرْشِيدًا وَبَيْعًا وَقَسْمًا وَغَيْرَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا نَكَّرَ الْحَدَّ وَمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ، وَالْقِصَاصَ وَمَالَ الْيَتِيمِ أَفْرَادُهَا مُتَعَدِّدَةٌ وَتَقْيِيدُنَا الْقِصَاصَ بِالنَّفْسِ تَبِعْنَا فِيهِ بَعْضًا وَزَادَ، وَأَمَّا فِي الْأَطْرَافِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمَضَى إنْ حَكَمَ صَوَابًا وَأُدِّبَ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ مَا يَأْتِي أَعَمُّ مِنْ الْأَطْرَافِ وَاخْتِصَاصُ الْقُضَاةِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ مَا لِخَطَرِهَا، أَوْ لِتَعَلُّقِ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا) هَذِهِ هِيَ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ كَأَبِيهِ إنْ أَيْسَرَ بَلْ أَعَمُّ.

(قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى أَنَّ أَبَا الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ شب، أَيْ: كَمَا يَمْضِي عِتْقُ الْأَبِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ إذَا كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا، أَيْ: وَغَرِمَ مِنْ مَالِهِ ثَمَنَهُ وَفِي تت قِيمَتُهُ (أَقُولُ) وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِنْ أَعْسَرَ لَمْ يَجُزْ عِتْقه وَرُدَّ إلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ زَمَانُهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيُنَاكِحُ الْأَحْرَارَ فَيُتْبَعُ الْأَبُ بِقِيمَتِهِ اهـ بَقِيَ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَيَّدَ بِأَبِيهِ فِيمَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَصَارَ الْحَاصِلُ عَلَى مَا فِي عَجَّ وَتَبِعَهُ شب أَنَّهُ مَتَى كَانَ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَبِ وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَمْضِي عِتْقُ الْأَبِ فَقَطْ مَعَ يُسْرِهِ لَا غَيْرُهُ اهـ، وَلَكِنْ فِي بَهْرَامَ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَأَقُولُ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا عَنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ مُوسِرًا يُقَوِّي كَلَامَ الشَّارِحِ وَأَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَأَبِيهِ إنْ أَيْسَرَ (قَوْلُهُ: حَلَّفَهُ بِهِ) ، أَيْ: حَلَّفَ الْأَبَ بِعِتْقِ عَبْدِ وَلَدِهِ كَأَنْ يَقُولَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَسَعِيدٌ عَبْدُ وَلَدِي حُرٌّ وَكَلَّمَ زَيْدًا (قَوْلُهُ: وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ عِتْقُهُ إلَخْ) وَفَهِمَ عج أَنَّ التَّدْبِيرَ كَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ وَلَيْسَ كَالْعِتْقِ (وَأَقُولُ) وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ أَوَّلًا عِتْقًا نَاجِزًا بِعِوَضٍ (أَقُولُ) بَلْ وَيُفْهَمُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْعِتْقَ لِأَجَلٍ كَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنَّ هِبَتَهُ وَصَدَقَتَهُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ) أَيْ: لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ.

[مَنْ يَتَوَلَّى الْحَجْر وَيْحُكُمْ فِيهِ]

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَحْكُمُ) الْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ إذَا اُحْتِيجَ فِيهَا لِلْحُكْمِ فَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْقُضَاةِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ لِلْقَاضِي النَّظَرُ فِي الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي قَبْضِ الْخَرَاجِ اهـ، أَيْ: خَرَاجِ الْأَرْضِ فَإِنَّ ذَلِكَ لِلسُّلْطَانِ لِكَوْنِهِ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ بَيْتِ الْمَالِ زَادَ عج قُلْت: وَكَذَلِكَ التَّقْرِيرُ فِي الطِّينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ إلَّا السُّلْطَانُ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَالْقُضَاةُ مَعْزُولُونَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا نَائِبُ الْقَاضِي) ، أَيْ: وَالسُّلْطَانُ أَوْلَى (قَوْلُهُ: مِنْ تَقْدِيمِ وَصِيٍّ)، أَيْ: وَلَا يُتْرَكُ مُهْمَلًا (قَوْلُهُ: وَبِعِبَارَةٍ مَا يُسَمَّى غَائِبًا)، أَيْ: فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: إنْ ثَبَتَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ)، أَيْ: إنْ ثَبَتَ مُوجِبُهُ مِنْ زِنًا مَثَلًا بِغَيْرِ عِلْمِهِ، أَيْ: بِأَنْ لَا يَكُونَ أَحَدَ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكِهِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ أَصْلًا، أَوْ تَزَوَّجَ بِمِلْكِهِ، أَيْ: السَّيِّدِ، وَأَمَّا لَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ مِلْكِ السَّيِّدِ بِأَنْ تَزَوَّجَ بِحُرَّةٍ، أَوْ تَزَوَّجَ بِمِلْكِ غَيْرِ السَّيِّدِ فَلَا يُقِيمُهُ إلَّا السُّلْطَانُ.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ)، أَيْ: وَحِينَئِذٍ فَيُعَمَّمُ هُنَا وَيُقَالُ ذَكَرَهُ هُنَا لِجَمْعِ النَّظَائِرِ (قَوْلُهُ: إمَّا لِخَطَرِهَا)، أَيْ: عِظَمِهَا، أَيْ: فَلَا يُتْقِنُهَا إلَّا الْقُضَاةُ كَالْقِصَاصِ، وَالْحُدُودِ وَأَوْ مَانِعَةِ خُلُوٍّ فَتُجَوِّز

ص: 299

حَقِّ اللَّهِ، أَوْ حَقِّ مَنْ لَيْسَ مَوْجُودًا بِهَا وَزِيَادَةُ بَعْضِ الْمُوَثِّقِينَ عَلَى هَذِهِ الْعَشَرَةِ الطَّلَاقَ، وَاللِّعَانَ، وَالْعِتْقَ ضَعِيفَةٌ وَأَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ يَحْكُمُ فِيهَا الْقُضَاةُ وَغَيْرُهُمْ.

وَلَمَّا جَرَى ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي يُبَاعُ لَهُ عَقَارُ الْيَتِيمِ فِي قَوْلِهِ أَوْ إلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ شَرَعَ فِي تَعْدَادِ وُجُوهِهِ وَهِيَ أَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا فَذَكَرَ مِنْهَا عَشَرَةً بِقَوْلِهِ عَاطِفًا لَهَا بِأَوْ إشَارَةً لِلِاكْتِفَاءِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

(ص) وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ، أَوْ كَوْنِهِ مُوَظَّفًا، أَوْ حِصَّةً، أَوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ، أَوْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ، أَوْ جِيرَانِ سُوءٍ، أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا، وَلَا مَالَ لَهُ، أَوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ، أَوْ الْخَرَابِ، وَلَا مَالَ لَهُ، أَوْ لَهُ، وَالْبَيْعُ أَوْلَى (ش) الضَّمِيرُ فِي عَقَارِهِ يَرْجِعُ لِلْيَتِيمِ الَّذِي لَا وَصِيَّ لَهُ وَبَاعَ الْحَاكِمُ، أَوْ لَهُ وَصِيٌّ وَبَاعَ الْوَصِيُّ عَلَى أَحَدِ الْمَشْهُورَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ إلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْحَاكِمَ، أَوْ الْوَصِيَّ لَا يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَبِيعَ عَقَارَ الْيَتِيمِ إلَّا بِأَحَدِ أُمُورٍ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ حَاجَةٌ دَعَتْ إلَى الْبَيْعِ مِنْ نَفَقَةٍ، أَوْ دَيْنٍ هُنَاكَ، وَلَا قَضَاءَ لَهُ إلَّا مِنْ ثَمَنِهِ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ غِبْطَةً بِأَنْ زَادَ فِي ثَمَنِهِ زِيَادَةً لَهَا قَدْرٌ وَبَالٌ حَدَّهَا الْغَرْنَاطِيُّ بِالثُّلُثِ وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ يُفِيدُ أَنَّ الْغِبْطَةَ هُوَ الثَّمَنُ الْكَثِيرُ الْحَلَالُ الزَّائِدُ عَلَى ثُلُثِ الْقِيمَةِ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُوَظَّفًا، أَيْ: عَلَيْهِ تَوْظِيفٌ، أَيْ: حَكَرٌ فَيُبَاعُ وَيُؤْخَذُ لَهُ عَقَارٌ لَا تَوْظِيفَ عَلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ، أَوْ كُلَّ شَهْرٍ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ حِصَّةً فَيُسْتَبْدَلَ غَيْرُهُ كَامِلًا لِلسَّلَامَةِ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ غَلَّتُهُ قَلِيلَةٌ فَيُبَاعَ لِيُسْتَبْدَلَ مَا لَهُ غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ، وَاَلَّذِي فِي تَوْضِيحِهِ وَقَرِيبٌ مِنْهُ لِابْنِ عَرَفَةَ أَوْ لِكَوْنِهِ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمِثْلُهُ فِي وَثَائِقِ الْغَرْنَاطِيِّ، وَمِنْهَا كَوْنُهُ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ فَيُبَاعُ لِيُسْتَبْدَلَ خِلَافُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْهَا كَوْنُهُ بَيْنَ جِيرَانِ سُوءٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ ضَرَرٌ فِي الدِّينِ، أَوْ فِي الدُّنْيَا، وَمِنْهَا كَوْنُهُ حِصَّةً وَأَرَادَ الشَّرِيكُ بَيْعَ حِصَّتِهِ، وَلَا مَالَ لِلْيَتِيمِ يَشْتَرِي بِهِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، وَمِنْهَا خَشْيَةُ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ عَنْهُ فَيَصِيرُ مُنْفَرِدًا لَا نَفْعَ بِهِ غَالِبًا، وَمِنْهَا خَشْيَةُ خَرَابِهِ، وَلَا مَالَ لِلْيَتِيمِ يُعَمَّرُ بِهِ، أَوْ لَهُ مَا يُعَمَّرُ بِهِ، وَلَكِنَّ الْبَيْعَ أَوْلَى مِنْ الْعِمَارَةِ وَتَرَكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْعَهُ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ السُّلْطَانِ جَائِرًا وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ بِالْأَوْلَى وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْحَاجَةِ وَذَكَرَ ز أَنَّ مَسْأَلَةَ الْغِبْطَةِ كَذَلِكَ وَرَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا بَعْدَهُ مَا عَدَا مَسْأَلَةَ، أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا، وَقَوْلُهُ: خِلَافُهُ يَشْمَلُ غَيْرَ الْعَقَارِ، وَلَكِنَّ كَلَامَ س فِي شَرْحِهِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالْعَقَارِ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْمَحَاجِيرِ الثَّلَاثَةِ الْمَجْنُونِ، وَالصَّبِيِّ، وَالسَّفِيهِ شَرَعَ فِي الْمَحْجُورِ الرَّابِعِ وَهُوَ الرَّقِيقُ فَقَالَ

(ص) وَحَجْرٌ عَلَى

ــ

[حاشية العدوي]

الْجَمْعَ فَالْحُدُودُ لِحَقِّ اللَّهِ وَلِخَطَرِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ حَقِّ مَنْ لَيْسَ مَوْجُودًا) كَالْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ وَحَقِّ اللَّهِ كَمَالِ الْيَتِيمِ وَفِيهِ أَنَّ مَا مِنْ حَقٍّ إلَّا وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا كَانَ مُتَمَحِّضًا لِلَّهِ فَيَصِحُّ كَالْحُدُودِ فَإِنَّهَا لِمَحْضِ حَقِّ اللَّهِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمْ)، أَيْ: مِنْ الْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ لَا الْمُحَكَّمِ فَالْمُحَكَّمُ مَنْفِيٌّ.

(قَوْلُهُ: يَرْجِعُ لِلْيَتِيمِ)، أَيْ: وَأَمَّا عَقَارُ السَّفِيهِ فَإِنَّمَا يُبَاعُ لِمَصْلَحَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدَ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَمَا أَنَّ الْأَبَ يَبِيعُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ غَيْرَ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَالتَّجْرِ (قَوْلُهُ: وَبَاعَ الْحَاكِمُ إلَخْ) عُلِمَ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَذَلِكَ أَنَّ مَفَادَ النَّقْلِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَكَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ كَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهَ فِي الْيَتِيمِ ذِي الْوَصِيِّ، وَأَمَّا الْمُهْمَلُ فَالْحَاكِمُ يَتَوَلَّى أَمْرَهُ وَأَنَّهُ يَبِيعُ لِحَاجَتِهِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ هَذَا مَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت (قَوْلُهُ: حَدَّهَا الْغَرْنَاطِيُّ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ نِسْبَةً لِغَرْنَاطَةَ بَلَدٍ بِالْأَنْدَلُسِ (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ، ثُمَّ إنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ الَّذِي قَالَهُ الْغَرْنَاطِيُّ، أَيْ: مِنْ أَنَّ الْغِبْطَةَ هُوَ الثَّمَنُ الْكَثِيرُ الْحَلَالُ (أَقُولُ) وَأَرَادَ بِالْحَلَالِ مَا جُهِلَ أَصْلُهُ أَبُو عِمْرَانَ إنْ عَلِمَ الْوَصِيُّ أَنَّ مَالَ الْمُشْتَرِي خَبِيثٌ، أَيْ: كُلُّهُ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَضْمَنْ وَلِلِابْنِ إلْزَامُ الْمُبْتَاعِ ثَمَنًا حَلَالًا، أَوْ تُبَاعُ الدَّارُ عَلَيْهِ وَيُعَوَّضُ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَفْيَدُ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُوَظَّفًا) هَذَا إذَا زَالَ الْبَدَلُ أَمَّا إنْ كَانَ الْمُوَظَّفُ أَكْثَرَ نَفْعًا لَمْ يَبِعْ وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ حِصَّةً) ، أَيْ: أَمْكَنَ قَسْمُهَا أَمْ لَا أَرَادَ شَرِيكُهُ الْبَيْعَ، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي تَوْضِيحِهِ إلَخْ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ التَّوْضِيحَ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ قِلَّةَ الْغَلَّةِ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ الْأَمْرَيْنِ مَعًا وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ مَا تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا كَوْنُهُ بَيْنَ ذِمِّيِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ عب تُفِيدُ قِرَاءَتَهُ بِالْجَمْعِ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ قَلُّوا إلَخْ اهـ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ، أَوْ أَغْلَبَ وَحَرَّرَ زَادَ عب فَقَالَ لَا عَقَارُهُ لِلتَّجْرِ لِغُلُوِّهِ غَالِبًا بِمِصْرَ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ (قَوْلُهُ: ضَرَرٌ فِي الدِّينِ) ، أَيْ: كَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالرَّافِضَةِ، وَالْمُتَبَادَرُ كَمَا قَالُوا إنَّهُمْ جِيرَانٌ بِالْمِلْكِ لَا بِالِاسْتِئْجَارِ؛ لِأَنَّهُ يُرْجَى زَوَالُهُمْ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا كَوْنُهُ حِصَّةً وَأَرَادَ الشَّرِيكُ إلَخْ) هَذَا فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ، أَوْ يَنْقَسِمُ بِضَرَرٍ، أَيْ: وَيَرَى الْبَيْعَ مَعَهُ أَرْجَحَ وَأَغْزَرَ لِثَمَنِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ بِالْأَوْلَى) أَقُولُ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِهِ لِحَاجَةٍ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ لِحَاجَةٍ دَاخِلٌ فِي الْحَاجَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ حَاجَةٌ مَخْصُوصَةٌ كَمَا تَبَيَّنَ (قَوْلُهُ: فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ) بِالرَّفْعِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَبِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى كَوْنَ، أَيْ: يُبَاعُ لِكَوْنِهِ مُوَظَّفًا فَيُسْتَبْدَلُ (تَتِمَّةٌ) حَيْثُ قُلْنَا بِالِاسْتِبْدَالِ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ شَيْئًا كَامِلًا بَلْ لَهُ اسْتِبْدَالُهُ بِجُزْءٍ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ كَامِلًا إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا بِيعَ لِكَوْنِهِ حِصَّةً، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ أَكْثَرَ غَلَّةً مِنْ الْأَصْلِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا بِيعَ لِقِلَّةِ الْغَلَّةِ وَهَلْ الِاسْتِبْدَالُ شَرْطٌ فِي الْجَوَازِ، أَوْ الصِّحَّةِ كَذَا فِي شَرْحِ عب (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الزَّرْقَانِيُّ إلَخْ) يُوَافِقُهُ بَهْرَامُ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمَوَّاقِ مُوَافَقَةُ الْأَوَّلِ وَكَذَا فِي الْغَرْنَاطِيِّ فَيُتْبَعُ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ خِلَافُهُ يَشْمَلُ غَيْرَ الْعَقَارِ)(أَقُولُ) كَلَامُ

ص: 300