المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من هو الولي] - شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي - جـ ٥

[الخرشي = الخراشي - العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ الْبَيْعَ]

- ‌ شَرْطِ الْجَوَازِ وَدَوَامِ الْمِلْكِ مَعَ صِحَّتِهِ

- ‌[شُرُوطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْجَمْعُ بَيْن بَيْع وَصَرْف فِي عَقْدٍ]

- ‌ مَا يَطْرَأُ عَلَى الصَّرْفِ مِنْ عَيْبٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ

- ‌ بَيْعِ الْمَغْشُوشِ بِمِثْلِهِ وَبِغَيْرِهِ

- ‌مَا تَخْلُو بِهِ الذِّمَمُ

- ‌[فَصَلِّ فِي الربا]

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ الْجِنْسُ جِنْسَيْنِ وَمَا لَا يَكُونُ

- ‌[الْبُيُوع الْمُنْهِي عَنْهَا]

- ‌بَيْعِ الْغَرَرُ

- ‌بَيْعِ الْحَصَاةِ

- ‌بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ، أَوْ ظُهُورِهَا

- ‌[يَبِيعَ سِلْعَةً أَوْ يُؤَاجِرُهَا بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ]

- ‌ يُؤَاجِرَ فَحْلَهُ لِيَضْرِبَ الْأُنْثَى حَتَّى تَحْمِلَ

- ‌[بَيْعِ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ]

- ‌[بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ]

- ‌[بَيْعِ الْكَالِئِ بِالنَّقْدِ]

- ‌بَيْعِ الْعُرْبَانِ

- ‌بَيْعٍ وَشَرْطٍ

- ‌بَيْعِ حَاضِرٍ لِعَمُودِيٍّ

- ‌ تَلَقِّي السِّلَعِ الْوَارِدَةِ لِبَلَدٍ مَعَ صَاحِبِهَا قَبْلَ وُصُولِ سُوقِهَا، أَوْ الْبَلَدِ

- ‌ خَاتِمَةٌ لِبَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌[الْبِيَاعَات الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا مِنْ الشَّارِع]

- ‌ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِذَهَبٍ وَشِرَاؤُهَا بِغَيْرِ صِنْفِهِ مِنْ نَحْوِ فِضَّةٍ، أَوْ عَكْسِهِ

- ‌ بَاعَ مِثْلِيًّا مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ طَعَامًا، أَوْ غَيْرَ طَعَامٍ، ثُمَّ اشْتَرَى مِثْلَهُ صِفَةً

- ‌بَيْعِ أَهْلِ الْعِينَةِ

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الْخِيَارِ]

- ‌ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى مَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ بِخِيَارٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعُ حَجْرٍ

- ‌[جُنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُفِيقُ أَوْ يُفِيقُ بَعْدَ طُولٍ يَضُرُّ بِالْآخَرِ الصَّبْرُ إلَيْهِ]

- ‌[الْغَلَّةَ الْحَاصِلَةَ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ وَالْأَرْشُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ الْجَانِي عَلَى الْمَبِيعِ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ]

- ‌ الْبَائِعَ إذَا جَنَى عَلَى الْمَبِيعِ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ

- ‌ بَيْعِ الِاخْتِيَارِ

- ‌خِيَارِ الْعَيْبِ

- ‌ يَفْعَلَ فِي الْمَبِيعِ فِعْلًا يَظُنُّ بِهِ الْمُشْتَرِي كَمَالًا فَلَا يُوجَدُ

- ‌[مَوَانِعْ خِيَارَ النَّقِيصَةِ]

- ‌ تَنَازُعِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْعَيْبِ أَوْ فِي سَبَبِ الرَّدِّ بِهِ

- ‌ الْبَائِعَ إذَا بَيَّنَ لِلْمُشْتَرِي بَعْضَ الْعَيْبِ الْكَائِنِ فِي الْمَبِيعِ وَكَتَمَ بَعْضَهُ الْآخَرَ عَنْهُ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ

- ‌ اشْتَرَى أَمَةً وَوَلَدَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِأَحَدِهِمَا

- ‌ تَنَازَعَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي وُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ وَعَدَمِهِ

- ‌[الْبَائِعَ إذَا غَلِطَ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ]

- ‌ أُجْرَةَ كَيْلِ الْمَبِيعِ أَوْ عَدِّهِ أَوْ وَزْنِهِ

- ‌ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌ مُرَابَحَةُ الْبَيْعِ

- ‌[حُكْمِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَفَوْتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِبَابِ التَّدَاخُلِ]

- ‌ بَيْعُ الْعَرَايَا

- ‌[بُطْلَانُ الْعَرِيَّة]

- ‌ زَكَاةُ الْعَرِيَّةِ

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ قَدْرِهِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌ الْخِيَارَ فِي السَّلَمِ

- ‌ رَأْسَ الْمَالِ إذَا كَانَ حَيَوَانًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ

- ‌ اخْتِلَافَ الْخَيْلِ بِالسَّبْقِ

- ‌ سَلَمِ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ فِي الْآخَرِ

- ‌ سَلَمَ الشَّيْءِ فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَقَدْرًا

- ‌[السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ وَالْقَدِّ وَالْبَكَارَةِ وَاللَّوْنِ]

- ‌ السَّلَمُ فِي الصُّوفِ

- ‌ السَّلَمُ فِي الْجُزَافِ

- ‌ اقْتِضَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

- ‌[قَضَاء السَّلَمَ بِغَيْرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ]

- ‌ إذَا كَانَ الْمُسْلَمُ طَالِبًا، وَأَبَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ

- ‌[فَصْلٌ الْقَرْضُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُقَاصَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌ الْمُقَاصَّةَ تَجُوزُ فِي دَيْنَيْ الْعَرَضِ

- ‌(بَابٌ ذِكْرُ الرَّهْنِ وَحْدَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ)

- ‌[رَهْنُ الْمَشَاعَ]

- ‌ رَهْنُ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ

- ‌ الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَا يَصِحُّ فِيهَا الرَّهْنُ

- ‌ الرَّاهِنَ إذَا أَخَذَ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ غَصْبًا

- ‌ الْمُرْتَهِنَ إذَا وَكَّلَ مُكَاتَبَ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ

- ‌[تَنَازَعَ الرَّاهِنَ وَالْمُرْتَهِنَ فِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الرَّهْنِ]

- ‌ مَا يَكُونُ رَهْنًا بِالتَّبَعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَيْهِ

- ‌ الرَّهْنَ لَا يَصِحُّ فِي الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ، وَلَا فِي مَنْفَعَتِهِ

- ‌مَا تَكُونُ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ لِلْمُرْتَهِنِ

- ‌ رَهَنَ عَبْدَهُ، ثُمَّ دَبَّرَهُ

- ‌ ضَمَانِ الرَّهْنِ

- ‌ أَحْوَالُ الرَّهْنِ

- ‌[بَابٌ التفليس]

- ‌ التَّفْلِيسِ الْخَاصِّ

- ‌ أَحْكَامِ الْحَجْرِ

- ‌ كَيْفِيَّةَ بَيْعِ مَالِ الْمُفَلَّسِ

- ‌ أَسْبَابِ الْحَجْرِ

- ‌[عَلَامَات الْبُلُوغ]

- ‌ وَصِيَّةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ

- ‌ الْحَجْرَ عَلَى الْأُنْثَى

- ‌[مَنْ هُوَ الْوَلِيّ]

- ‌[مَنْ يَتَوَلَّى الْحَجْر وَيْحُكُمْ فِيهِ]

- ‌[الْحَجَر عَلَى الرَّقِيقُ]

- ‌[الْحَجْرُ عَلَى الْمَرِيض]

- ‌ حَجْرُ الزَّوْجِيَّةِ

الفصل: ‌[من هو الولي]

بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ رُشْدَهَا.

وَلَمَّا جَرَى فِي كَلَامِهِ ذِكْرُ الْوَلِيِّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَنْ هُوَ فَقَالَ (ص) ، وَالْوَلِيُّ الْأَبُ وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ رَشِيدًا هُوَ الَّذِي يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ صَبِيًّا، أَوْ سَفِيهًا فَغَيْرُ الْأَبِ مِنْ الْأَقَارِبِ لَا نَظَرَ لَهُ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إلَّا بِإِيصَاءٍ مِنْ الْأَبِ، أَوْ الْحَاكِمِ وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ الْأَبُ سَفِيهًا هَلْ يَنْظُرُ وَصِيُّهُ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ لَا يَنْظُرُ إلَّا بِتَقْدِيمٍ خَاصٍّ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ وَعَلَى الثَّانِي الْعَمَلُ وَلِلْأَبِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ وَلَدِهِ الَّذِي فِي حَجْرِهِ مِنْ رَبْعٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْبَيْعَ بَلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ مِمَّا يَأْتِي؛ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْأَبِ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّظَرِ، وَالسَّدَادِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ كَمَا يَأْتِي وَبِمَا قَرَّرْنَا ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الْمُؤَلِّفِ (ص) وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ (ش) مُنْتَقَدٌ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِبَيْعِهِ مِنْ سَبَبٍ لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَهُ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ

(ص) ، ثُمَّ وَصِيُّهُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ وَهَلْ كَالْأَبِ، أَوْ إلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ خِلَافٌ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْأَبُ فَوَصِيُّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الْيَتِيمِ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَهَلْ أَفْعَالُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّدَادِ فِي الرِّبَاعِ وَغَيْرِهَا، وَلَا يُكَلَّفُ لِبَيَانِ السَّبَبِ، أَوْ تُحْمَلُ عَلَى السَّدَادِ وَأَنَّهُ بَاعَ لِسَبَبٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ بَلْ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ إلَّا فِي الرِّبَاعِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي أَدَّى إلَى بَيْعِهَا وَيُصَدَّقُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إلَّا مِنْ قَوْلِهِ خِلَافٌ لَكِنَّ ظَاهِرَ تَشْبِيهِ الْوَصِيِّ بِالْأَبِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ السَّبَبِ فِي الْوَصِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَهُ الْبَيْعُ وُجِدَ سَبَبٌ أَمْ لَا بَيَّنَهُ أَمْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْوَصِيِّ مِنْ وُجُودِ السَّبَبِ لَكِنْ اُخْتُلِفَ هَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ، أَوْ لَا.

(ص) وَلَيْسَ لَهُ هِبَةٌ لِلثَّوَابِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ لِلثَّوَابِ بِخِلَافِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ إذَا فَاتَتْ بِيَدِ الْمَوْهُوبِ إنَّمَا عَلَيْهِ الْقِيمَةُ، وَالْوَصِيُّ لَا يَبِيعُ بِالْقِيمَةِ بِخِلَافِ الْأَبِ، وَالْحَاكِمُ كَالْوَصِيِّ

(ص) ، ثُمَّ حَاكِمٌ وَبَاعَ بِثُبُوتِ يُتْمِهِ وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ وَأَنَّهُ الْأَوْلَى وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ، وَالتَّسَوُّقُ وَعَدَمُ إلْغَاءِ زَائِدٍ، وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ (ش) يُشِيرُ بِهِ إلَى أَنَّ مَرْتَبَةَ الْحَاكِمِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ مَرْتَبَةِ الْأَبِ، وَالْوَصِيِّ فَيَتَوَلَّى أَمْرَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ يُقِيمُ لَهُ مَنْ يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِهِ، ثُمَّ إنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبِيعُ مَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى صَرْفِ ثَمَنِهِ فِي مَصَالِحِ الْيَتِيمِ إلَّا بِشُرُوطِ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ يُتْمُ الصَّغِيرِ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ أَبِيهِ وَإِهْمَالِهِ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ وَصِيٍّ لَهُ أَوْ مُقَدَّمٍ وَمَلَّكَهُ لِلَّذِي يَبِيعُ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ وَأَنَّ الشَّيْءَ الْمَبِيعَ أَوْلَى مَا يُبَاعُ عَلَى الْيَتِيمِ أَيْ أَوْلَى مِنْ إبْقَائِهِ وَيَثْبُتُ عِنْدَهُ حِيَازَةُ الشُّهُودِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي يُبَاعُ خَشْيَةَ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعُ هُوَ الَّذِي شَهِدَ بِمِلْكِهِ لَهُ وَهَذَا مَا لَمْ تَتَضَمَّنْ شَهَادَةٌ بِبَيِّنَةِ الْمِلْكِ مَا شَهِدَتْ بِهِ بَيِّنَةُ الْحِيَازَةِ كَمَا يَقَعُ عِنْدَنَا بِمِصْرَ مِنْ ذِكْرِ شُهُودِ الْمِلْكِ حُدُودَ الدَّارِ مَثَلًا وَمَحَلَّهَا وَسَائِرَ مَا تَتَمَيَّزُ بِهِ فَيُسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنْ بَيِّنَةِ الْحِيَازَةِ وَيَثْبُتُ عِنْدَهُ التَّسَوُّقُ لِلشَّيْءِ الَّذِي يُبَاعُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَعَدَمُ وُجُودِ مَنْ يَزِيدُ عَلَى مَا أَعْطَى فِيهَا وَأَنَّ الثَّمَنَ سَدَادٌ، أَيْ: ثَمَنَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ لَا نَسِيئَةً، وَلَا عَرَضًا خَوْفَ الْعُدْمِ، وَالرُّخْصِ فَإِنْ قُلْت: الْوَصِيُّ لَا يَبِيعُ إلَّا لِلْغِبْطَةِ بِأَنْ يَكُونَ الزَّائِدُ عَلَى الثَّمَنِ قَدْرَ الثُّلُثِ مَعَ أَنَّ الْوَصِيَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَاكِمِ قُلْت: الْحَاكِمُ تَصَرُّفُهُ بِحَسَبِ الْأَصْلِ عَامٌّ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْمُوصَى عَلَيْهِ، ثُمَّ إنَّ هَذَا إنَّمَا

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَخْ) إمَّا بِجَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ، أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ وَرُوحُ الدَّلَالَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُعْرَفْ رُشْدُهَا، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ مِمَّا يَأْتِي فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِذَا تَأَمَّلْت نَقُولُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ، وَلَا يَرِدُ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ إنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ أَصْلًا، وَلَا نُقَيِّدُهُ بِمَا يَأْتِي.

[مَنْ هُوَ الْوَلِيّ]

(قَوْلُهُ: ثُمَّ وَصِيُّهُ)، أَيْ: الْأَبِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ بَعُدَ أَيْ الْوَصِيُّ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ وَصِيَّ الْأَبِ (قَوْلُهُ: فَبِبَيَانِ السَّبَبِ)، أَيْ: الْآتِي الَّذِي يُبَاعُ عَقَارُهُ لَهُ، وَالرَّبْعُ فِي اللُّغَةِ الْمَنْزِلُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْعَقَارُ مُطْلَقًا وَعَبَّرَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ مِنْ الْعَقَارِ كَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْوَصِيِّ مِنْ وُجُودِ السَّبَبِ) ، أَيْ: الَّذِي هُوَ مِنْ الْأَسْبَابِ الْآتِيَةِ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ حَاكِمٌ) الْمُرَادُ بِهِ الْقَاضِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَمَالُ يَتِيمِ الْقُضَاةِ (قَوْلُهُ: بِثُبُوتِ يُتْمِهِ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَوْ بِمَعْنَى بَعْدَ (قَوْلُهُ: وَمِلْكُهُ مَا بِيعَ) أَيْ لِمَا يُرَادُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَ الْمَلَكِيَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ) فَتَقُولُ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ، أَيْ: أَحَطْنَا بِهِ هُوَ الَّذِي نَشْهَدُ بِمِلْكِهِ لِلْيَتِيمِ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ إبْقَائِهِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوْلَى مِنْ بَيْعِ غَيْرِهِ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ)، أَيْ: إظْهَارُهُ فِي السُّوقِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَفِي شَرْحِ شب الْمُرَادُ بِهِ إظْهَارُهُ لِلْبَيْعِ وَإِشْهَارُهُ بِالْمُنَادَاةِ عَلَيْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا تَكَرُّرُ وُقُوفِهِ بِالسُّوقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وَأَيْضًا الْوُقُوفُ بِهِ فِي السُّوقِ لَا يَأْتِي فِي الْعَقَارِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت: إلَخْ) هَذَا السُّؤَالُ لَا وُرُودَ لَهُ أَصْلًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ إلَّا لِلْغِبْطَةِ الَّذِي هُوَ الزِّيَادَةُ الثُّلُثُ بَلْ يَبِيعُ لِغَيْرِهَا، وَالْبَيْعُ لِغَيْرِ الْغِبْطَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الثَّمَنِ يَزِيدُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ سَيَأْتِي يَقُولُ وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ إلَخْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت: الْوَصِيُّ لَا يَبِيعُ إلَّا لِلْغِبْطَةِ، وَقَوْلُهُ: وَيَأْتِي أَنَّهُ فِيهِ وَفِي الْحَاكِمِ، أَيْ: فَيُقَالُ إنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبِيعُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ كَالْوَصِيِّ هَذَا مُرَادُهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ أَصْلًا، وَلَا وُرُودَ لِذَلِكَ أَصْلًا وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَصِيَّ، وَالْحَاكِمَ يَبِيعَانِ لِلْغِبْطَةِ وَلِغَيْرِهَا فَيُقَالُ مَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ، وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ بِالنَّظَرِ لِبَعْضِ مَا يُبَاعُ لَهُ، أَوْ يُرَادُ بِالسَّدَادِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَفِي الْغِبْطَةِ كَذَا وَفِي الْبَيْعِ لِحَاجَةِ كَذَا وَهَكَذَا، وَقَوْلُهُ: وَفِي تَصْرِيحِهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الشُّهُودَ اُنْظُرْ هَلْ يُنْقَضُ حُكْمُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَيْعِ الْغَائِبِ مِنْ قَوْلِهِ وَسَمَّى الشُّهُودَ، وَإِلَّا نُقِضَ أَمْ لَا

ص: 297

يَتَّجِهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ إلَخْ فِي الْوَصِيِّ وَيَأْتِي أَنَّهُ فِيهِ وَفِي الْحَاكِمِ وَهَذِهِ شُرُوطٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَبِعِبَارَةٍ وَلَوْ بَاعَ الْقَاضِي تَرِكَتَهُ قَبْلَ ثُبُوتِ مُوجِبَاتِ الْبَيْعِ فَأَفْتَى السُّيُورِيُّ بِرَدِّ بَيْعِهِ وَيَلْزَمُهُ الْمِثْلُ، أَوْ الْقِيمَةُ إنْ فَاتَ وَكَذَا لَوْ فَرَّطَ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ حَتَّى هَرَبَ الْمُشْتَرِي، أَوْ هَلَكَ

(ص) وَفِي تَصْرِيحِهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ قَوْلَانِ (ش)، أَيْ: وَهَلْ يَفْتَقِرُ الْحَاكِمُ إلَى أَنْ يُصَرِّحَ عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ الَّذِينَ أَوْجَبُوا الْبَيْعَ عِنْدَهُ، أَوْ لَا يَفْتَقِرُ إلَى التَّصْرِيحِ بِأَسْمَائِهِمْ بِأَنْ يَقُولَ ثَبَتَ مَا ذُكِرَ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِيهِ قَوْلَانِ، وَأَمَّا الْغَائِبُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَتِهِ الْبَيِّنَةَ الَّتِي حَكَمَ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِهَا، وَإِلَّا نُقِضَ الْحُكْمُ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ وَسَمَّى الشُّهُودَ، وَإِلَّا نُقِضَ وَمَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَاكِمِ الْعَدْلِ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ، وَإِلَّا نُقِضَ

(ص) لَا حَاضِنٌ كَجَدٍّ وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ وَفِي حَدِّهِ تَرَدُّدٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَدَّ وَنَحْوَهُ كَالْأَخِ، وَالْعَمِّ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ مَالِ مَحْضُونِهِ إلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، أَيْ: الَّذِي ثَمَنُهُ يَسِيرٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَاضِنُ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى قَرِيبًا، أَوْ أَجْنَبِيًّا فَالْمُرَادُ بِالْحَاضِنِ هُنَا الْكَافِلُ وَتَمْثِيلُهُ بِالْجَدِّ يُوهِمُ قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَفِي حَدِّ الْيَسِيرِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ بِعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثِينَ تَرَدُّدٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ لِحَالِ مَالِكِهِ مِنْ كَوْنِهِ كَثِيرَ الْمَالِ، أَوْ لَا وَفِي بَعْضِ التَّقَارِيرِ لِمَا ذُكِرَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ قَالَ وَانْظُرْ بِالنِّسْبَةِ لِمَاذَا، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُسْأَلَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ عَنْ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَكُونُ الْعَشَرَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ قَلِيلَةً وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ مِنْ التَّحْدِيدِ بِعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ وَلَوْ قَالَ وَعُمِلَ بِجَوَازِ الْيَسِيرِ لَكَانَ أَحْسَنَ فَإِنْ قِيلَ لَمْ يَكُنْ الْحَاضِنُ غَيْرَ وَلِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّصَرُّفِ وَوَلِيًّا بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّكَاحِ مَعَ أَنَّ النِّكَاحَ أَقْوَى مِنْ الْمَالِ كَمَا قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ إنَّ النِّكَاحَ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهِ بَلْ هُوَ بِإِذْنِ الزَّوْجَةِ الَّذِي يَقَعُ مِنْهُ هُوَ مُجَرَّدُ الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا إذْنَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ حَصَلَ إذْنٌ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَحِينَئِذٍ فَالْبَيْعُ أَقْوَى بِاسْتِقْلَالِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ لَوْ جُعِلَ وَلِيَا كَذَا وَقَعَ فِي الْمُذَاكَرَةِ.

(ص) وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُ التَّشَفُّعِ، وَالْقِصَاصِ فَيَسْقُطَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَلِيَّ أَبًا، أَوْ غَيْره لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِمَحْجُورِهِ وَلَوْ سَفِيهًا إذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ فِي حَقِّ الْمَحْجُورِ وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَظَرًا فَلَهُ الْأَخْذُ إذَا رَشَدَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ، أَوْ أُسْقِطَ وَصِيٌّ، أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتْرُكَ الْقِصَاصَ فِي الْأَطْرَافِ مِمَّنْ جَنَى عَلَى الصَّغِيرِ إذَا كَانَ التَّرْكُ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ وَلَيْسَ لَهُ إذَا بَلَغَ الْقِصَاصُ مِنْ الْجَانِي، وَأَمَّا السَّفِيهُ الْكَبِيرُ فَيُنْظَرُ فِي قِصَاصِ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ لِإِطْلَاقِهِ وَقِصَاصٌ وَنَفْيُهُ

(ص) ، وَلَا يَعْفُو (ش)، أَيْ: لَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ الْجَانِي لَا فِي عَمْدٍ، وَلَا فِي خَطَأٍ نَعَمْ إنْ دَفَعَ الدِّيَةَ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ وَبِعِبَارَةٍ، وَلَا يَعْفُو أَيْ مَجَّانًا، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ إلَّا لِعُسْرٍ فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ، أَيْ: عُسْرِ الْجَانِي وَيُحْتَمَلُ عُسْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ الْقِصَاصِ، وَالْعَفْوِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي بَابِ الْجِرَاحِ كَقَطْعِ يَدِهِ إلَّا لِعُسْرٍ فَيَجُوزُ، وَالتَّشْبِيهُ فِي قَوْلِهِ وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ، أَوْ الدِّيَةِ كَامِلَةً

(ص) وَمَضَى عِتْقُهُ بِعِوَضٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ وَلِيَّ الْمَحْجُورِ أَبًا، أَوْ غَيْرَهُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِ مَحْجُورِهِ مِنْ صَغِيرٍ، أَوْ سَفِيهٍ عِتْقًا نَاجِزًا بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ فَإِنَّ عِتْقَهُ مَاضٍ حَيْثُ كَانَ الْعِوَضُ قَدْرَ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَأَكْثَرَ فَلَوْ أَعْتَقَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ رُدَّ فِعْلُهُ؛ لِأَنَّهُ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: أَوْجَبُوا الْبَيْعَ) ، أَيْ: شَهِدُوا بِمُوجِبَاتِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: كَجَدٍّ إلَخْ)، أَيْ: إلَّا لِعُرْفٍ؛ لِأَنَّهُ كَالشَّرْطِ كَمَا يَتَّفِقُ فِي أَهْلِ الْبَوَادِي يَمُوتُ شَخْصٌ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَيَحْضُنُ الصَّغِيرَ قَرِيبُهُ فَهُوَ الْوَصِيُّ نَقَلَهُ الطِّخِّيخِيُّ، وَقَوْلُهُ: وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ قَالَ فِي كَ وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ، وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَيُرَدُّ فِعْلُهُ وَلَوْ طَالَ وَلَهُ إنْ رَشَدَ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بِعَشَرَةٍ) هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْهِنْدِيِّ، وَقَوْلُهُ: أَوْ بِعِشْرِينَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْعَطَّارِ إلَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ ابْنِ الْهِنْدِيِّ وَابْنِ الْعَطَّارِ زَادَ وَنَحْوَهَا، وَقَوْلُهُ: أَوْ ثَلَاثِينَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ زَرِبٍ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي الْيَسَارَةِ لِمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْظَرَ لِذَلِكَ الْمَالِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَأَنَّهُ مَتَى كَانَ يَسِيرًا مَضَى تَصَرُّفُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْيَتِيمِ إلَّا هَذَا الْمَالُ وَقَوْلُهُ، وَالظَّاهِرُ إلَخْ عَلَى هَذَا الظَّاهِرِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْيَتِيمِ مَالٌ آخَرُ تُنْظَرُ الْعَشَرَةُ بِاعْتِبَارِهِ هَلْ هِيَ كَثِيرَةٌ، أَوْ قَلِيلَةٌ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ:، وَالظَّاهِرُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَلْحَظَ هَذَا أَنَّ الْقُلَّةَ لَا يُنْظَرُ فِيهَا لِحَالِ مَالِ الْيَتِيمِ، أَيْ: فَالْعَشَرَةُ مَثَلًا يَسِيرَةٌ إذَا كَانَ مَالُهُ مِائَةً وَكَثِيرَةٌ إذَا كَانَ مَالُهُ عِشْرِينَ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتْرُكَ الْقِصَاصَ فِي الْأَطْرَافِ مِمَّنْ جَنَى عَلَى الصَّغِيرِ إلَخْ)، وَالظَّاهِرُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْأَطْرَافِ بَلْ مِثْلُهُ مَنْ جَنَى عَلَى أُمِّ الصَّبِيِّ الَّذِي تَحْتَ حَجْرِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ لَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَعْفُوَ) ، أَيْ: مَجَّانًا، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ كَمَا فِي الْعِبَارَةِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ عُسْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) ، أَيْ: وَلَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ لِأَكْثَرَ وَقَدْ يُقَالُ عُسْرُ الْجَانِي حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا فَيَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ وَإِذَا شَمِلَ الصُّورَتَيْنِ فَلَا يَصِحُّ هَذَا الِاحْتِمَالُ، أَيْ: إنَّ الْمُرَادَ عُسْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِأَقَلَّ خُصُوصًا إذَا كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُعْسِرًا، وَالْجَانِي مَلِيًّا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَى أَخْذِ الدِّيَةِ بِتَمَامِهَا (قَوْلُهُ: يَعْنِي أَنَّ وَلِيَّ الْمَحْجُورِ أَبًا، أَوْ غَيْرَهُ) هَذَا التَّعْمِيمُ صَوَابٌ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ شب (قَوْلُهُ: بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ) ، أَيْ: بِأَنْ كَانَ مِنْ الْأَبِ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ

ص: 298