الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَوْلِي " اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ " هُوَ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الْفُرُوعِ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيه: لَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْخِرَقِيِّ وَلَا عَزَاهَا إلَيْهِ فِي الْمُغْنِي. وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا فِي فَصْلٍ مُفْرَدٍ. وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ فِيهَا قَوْلًا. انْتَهَى.
قَوْلُهُ (وَإِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا: فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. أُولَاهُمَا: أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ الْأُولَى. لِأَنَّ هَذَا طَلَاقٌ مِنْ نِكَاحٍ لَا دُخُولَ فِيهِ. فَلَا يُوجِبُ عِدَّةً) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. قَالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ: لَا يَلْزَمُهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: فِيهَا طَرِيقَانِ.
أَحَدُهُمَا: هِيَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي الرَّجْعِيَّةِ. وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ، وَالْمُحَرَّرِ.
وَالثَّانِي: تَبْنِي هُنَا، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهُوَ مَا فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي، وَعُمَدِ الْأَدِلَّةِ. لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ عَنْ الثَّانِي بِالْبَيْنُونَةِ. بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ.
[فَصْلٌ وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ]
قَوْلُهُ: فَصْلٌ
(وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ) بِلَا نِزَاعٍ. (وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْبَائِنِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ. وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا فِي الْخُطْبَةِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجِبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد: يَجِبُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُحَرَّمَةِ. وَالْأَصْحَابُ يَحْكُونَ الْخِلَافَ فِي الْبَائِنِ. فَيَشْمَلُ الْمُطَلَّقَةَ وَاحِدَةً وَثَلَاثًا وَالْمُخْتَلِعَةَ. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد مَخْصُوصٌ بِالثَّلَاثِ. وَالْخِرَقِيُّ قَالَ: وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُلْحَقُ بِالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا كُلُّ بَائِنٍ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ أَوْ خُلْعٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: رِوَايَتَانِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَفِي الْبَائِنِ بِطَلَاقٍ وَخُلْعٍ وَفَسْخٍ رِوَايَتَانِ. انْتَهَى. وَقِيلَ: الْمُخْتَلِعَةُ كَالرَّجْعِيَّةِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي كِتَابِ الْكَافِي: أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ كَالْبَائِنِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا. لِأَنَّهَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي خَالَعَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، بِخِلَافِ الْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ. انْتَهَى
فَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّ الْخِلَافَ مَخْصُوصٌ بِالْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَطْلَقُوا الْبَائِنَ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ: لَا يَلْزَمُ الْإِحْدَادَ بَائِنًا قَبْلَ الدُّخُولِ.
تَنْبِيهٌ:
حَيْثُ قُلْنَا " لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ " فَإِنَّهُ يَجُوزُ إجْمَاعًا. لَكِنْ لَا يُسَنُّ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجِبُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: الْمَنْصُوصُ يَلْزَمُ الْإِحْدَادُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرَائِيِّ. الْقَاضِي، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى.
قَوْلُهُ (وَسَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ الْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رحمه الله فِي الْهَدْيِ: الَّذِينَ أَلْزَمُوا بِهِ الذِّمِّيَّةَ لَا يُلْزِمُونَهَا بِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الذِّمِّيِّ. فَصَارَ هَذَا كَعُقُودِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ (وَالْإِحْدَادُ: اجْتِنَابُ الزِّينَةِ، وَالطِّيبِ) . فَتَجْتَنِبُ الطِّيبَ، وَلَوْ كَانَ فِي دُهْنٍ. نُصَّ عَلَيْهِ. كَدُهْنِ الْوَرْدِ، وَالْبَنَفْسَجِ، وَالْيَاسَمِين، وَالْبَانِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتَتْرُكُ دُهْنًا مُطَيِّبًا فَقَطْ. نَصَّ عَلَيْهِ. كَدُهْنِ وَرْدٍ.
وَفِي الْمُغْنِي: وَدُهْنُ رَأْسٍ. وَلَعَلَّهُ " بَانَ " كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي. وَصَرَّحَ أَيْضًا: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالِادِّهَانِ بِالزَّيْتِ، وَالشَّيْرَجِ، وَالسَّمْنِ. وَلَمْ يَخُصَّ غَيْرَ الرَّأْسِ بَلْ أَطْلَقَ. قُلْت: وَكَذَا قَالَ الشَّارِحُ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ (وَاجْتِنَابُ الْحِنَّاءِ وَالْخِضَابِ وَالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ) . مُرَادُهُ بِاجْتِنَابِ الْكُحْلِ الْأَسْوَدِ: إذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةً. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، غَيْرَهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: فَإِنْ اُضْطُرَّتْ الْحَادَّةُ إلَى الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ لِلتَّدَاوِي فَلَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا. وَقَطَعُوا بِهِ. وَأَفْتَتْ بِهِ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها. قُلْت: ذَلِكَ مُعَارَضٌ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ: لَا، مَرَّتَيْنِ» . فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَنْسُوخًا. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهَا التَّدَاوِي، بِغَيْرِهِ. فَمَنَعَهَا مِنْهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَصَلَتْ إلَى الِاضْطِرَارِ إلَى ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ (وَالْخِفَافِ) . تُمْنَعُ الْحَادَّةُ مِنْ الْخِفَافِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِيهِ وَجْهُ سَهْوٍ. وَقَالَ فِي الْمَطْلَعِ: وَالْمُحَرَّمُ عَلَيْهَا إنَّمَا هُوَ نَتْفُ وَجْهِهَا. فَأَمَّا حَفُّهُ وَحَلْقُهُ: فَمُبَاحٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ اُشْتُبِهَ عَلَيْهِ. فَجَعَلَ الْمَمْنُوعَةَ مِنْهُ فِي الْإِحْدَادِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ النَّتْفُ مَمْنُوعَةً مِنْهُ هُنَا. وَجَعَلَ الَّذِي لَا تُمْنَعُ مِنْهُ الزَّوْجَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَغَيْرُ
الْحَادَّةِ وَهُوَ الْحَفُّ وَالْحَلْقُ لَا تُمْنَعُ مِنْهُ الْحَادَّةُ هُنَا. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ سَهْوٌ.
وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْفُرُوعِ عَنَاهُ بِمَا قَالَ.
فَائِدَةٌ:
لَا تُمْنَعُ مِنْ التَّنْظِيفِ بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفٍ لِلْإِبْطِ، وَحَلْقٍ لِلشَّعْرِ الْمَنْدُوبِ إلَى حَلْقِهِ، وَلَا مِنْ الِاغْتِسَالِ بِالسِّدْرِ وَالِامْتِشَاطِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأَبْيَضُ مِنْ الثِّيَابِ، وَإِنْ كَانَ حَسَنًا، وَلَا الْمُلَوَّنُ لِدَفْعِ الْوَسَخِ كَالْكُحْلِيِّ، وَنَحْوِهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ الْأَبْيَضُ الْمُعَدُّ لِلزِّينَةِ. وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ. فَإِنَّ بَعْضَهَا أَعْظَمُ مِمَّا مُنِعَتْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا يَحْرُمُ فِي الْأَصَحِّ مُلَوَّنٌ لِدَفْعِ وَسَخٍ، كَأَسْوَدَ وَكُحْلِيٍّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.
فَائِدَةٌ:
هَلْ تُمْنَعُ مِنْ الَّذِي صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ أَمْ لَا؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ. ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ. بِنَاءً عَلَى تَفْسِيرِ الْعَصَبِ الْمُسْتَثْنَى فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ «إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ» . وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ قَبْلَ نَسْجِهِ. فَيُبَاحُ ذَلِكَ. وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: أَنَّهُ نَبْتٌ يَنْبُتُ فِي الْيَمَنِ تُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ. وَنَقَلَاهُ عَنْ صَاحِبِ الرَّوْضِ الْأُنُفِ. وَصَحَّحَا أَنَّ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا لُبْسُهُ. وَأَنَّهُ لَيْسَ بِعَصْبٍ. وَالْمُذْهَبُ: يَحْرُمُ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.