المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[انتفاع الأموات من سعي الأحياء] - شرح العقيدة الطحاوية - ت الأرناؤوط - جـ ٢

[ابن أبي العز]

فهرس الكتاب

- ‌[اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَالْقَلَمُ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَالْقَلَمِ]

- ‌[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي الْقَلَمِ وَالْعَرْشِ أَيُّهُمَا خُلِقَ أَوَّلًا]

- ‌[جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الْأَقْلَامُ أَرْبَعَةٌ]

- ‌[الْوَاجِبُ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْخَشْيَةِ وَالتَّقْوَى]

- ‌[تَعَاطِي الْأَسْبَابِ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ]

- ‌[سَبْقُ عِلْمِ اللَّهِ بِالْكَائِنَاتِ]

- ‌[مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ]

- ‌[لَا يَتِمُّ التَّوْحِيدُ وَالِاعْتِرَافُ بِالرُّبُوبِيَّةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِصِفَاتِهِ تَعَالَى]

- ‌[أَحَادِيثُ فِي ذَمِّ الْقَدَرِيَّةِ]

- ‌[تَضَمُّنُ الْقَدَرِ لِأُصُولٍ عَظِيمَةٍ]

- ‌[حَيَاةُ الْقَلْبِ]

- ‌[حَيَاةُ الْقَلْبِ وَمَرَضُهُ وَشِفَاؤُهُ]

- ‌[أَنْفَعُ الْأَغْذِيَةِ الْإِيمَانُ وَأَنْفَعُ الْأَدْوِيَةِ الْقُرْآنُ]

- ‌[الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ]

- ‌[اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ]

- ‌[اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ]

- ‌[بَحْثُ الْفَوْقِيَّةِ]

- ‌[النُّصُوصُ الْوَارِدَةُ الْمُتَنَوِّعَةُ فِي إِثْبَاتِ الْعُلُوِّ]

- ‌[كَلَامُ السَّلَفِ فِي إِثْبَاتِ صِفَةِ الْعُلُوِّ]

- ‌[ثُبُوتُ عُلُوِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْعَقْلِ مِنْ وُجُوهٍ]

- ‌[خَطَأُ مَنْ ظَنَّ أَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ]

- ‌[اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا]

- ‌[اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا]

- ‌[مَحَبَّةُ اللَّهِ وَخِلَّتُهُ كَمَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ]

- ‌[الْخِلَّةُ أَخَصُّ مِنَ الْمَحَبَّةِ]

- ‌[الْجَوَابُ عَمَّا فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ مِنْ إِشْكَالٍ مُتَوَهَّمٍ]

- ‌[مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ بَيْتَ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْخَصَائِصِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَالْمُرْسَلِينَ]

- ‌[وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَالْمُرْسَلِينَ]

- ‌[إِنْكَارُ الْفَلَاسِفَةِ لِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ]

- ‌[أُصُولُ الْمُعْتَزِلَةِ الْخَمْسَةِ]

- ‌[أُصُولُ أَهْلِ السُّنَّةِ تَابِعَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ]

- ‌[أَصْنَافُ الْمَلَائِكَةِ وَتَنَوُّعُ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي كُلِّفُوا بِهَا]

- ‌[الْمَلَكُ رَسُولٌ مُنَفِّذٌ لِأَمْرِ مُرْسِلِهِ]

- ‌[آيَاتٌ كَثِيرَةٌ وَرَدَتْ فِي ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ وَأَصْنَافِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ]

- ‌[مَذَاهِبُ النَّاسِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَصَالِحِي الْبَشَرِ]

- ‌[وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِمَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ]

- ‌[أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِمَا سَمَّى اللَّهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ]

- ‌[أَهْلُ الْقِبْلَةِ مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ]

- ‌[الْكَفُّ عَنْ كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْبَاطِلِ وَذَمُّ عِلْمِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْإِلَهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ]

- ‌[النَّهْيُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى الْخَوَارِجِ الْقَائِلِينَ بِالتَّكْفِيرِ بِكُلِّ ذَنْبٍ]

- ‌[لَا يَجُوزُ تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ بِذَنْبٍ لَمْ يَسْتَحِلَّهُ]

- ‌[مِنْ أَعْظَمِ الْبَغْيِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ]

- ‌[أَهْلُ الْبِدَعِ يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُخَطِّئُونَ وَلَا يُكَفِّرُونَ]

- ‌[الْكُفْرُ نَوْعَانِ اعْتِقَادِيٌّ وَعَمَلِيٌّ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْتَقِدَهُ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْتَقِدَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ]

- ‌[مَنْ رَجَا شَيْئًا اسْتَلْزَمَ رَجَاؤُهُ أُمُورًا]

- ‌[سُقُوطُ الْعُقُوبَةِ عَنِ الْمُسِيءِ بِأَحَدَ عَشَرَ سَبَبًا]

- ‌[الْجَمْعُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ]

- ‌[ما يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ اخْتِلَافٌ صُورِيٌّ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي زِيَادَةِ الْإِيمَانِ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا]

- ‌[النِّزَاعُ فِي زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ لَفْظِيٌّ]

- ‌[أَدِلَّةُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ]

- ‌[الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى دُخُولِ الْأَعْمَالِ فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ]

- ‌[أَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ]

- ‌[نُقُولُ الصَّحَابَةِ فِي زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ]

- ‌[الدِّينُ يَنْتَظِمُ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ وَالْإِحْسَانَ]

- ‌[أَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُسَمَّى الْإِسْلَامِ]

- ‌[حَالَةُ اقْتِرَانِ الْإِسْلَامِ بِالْإِيمَانِ غَيْرُ حَالَةِ إِفْرَادِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ]

- ‌[أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِيمَانِ]

- ‌[أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يَعْدِلُونَ عَنِ النَّصِّ الصَّحِيحِ]

- ‌[خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ]

- ‌[السُّنَّةُ نَوْعَانِ شَرْعٌ ابْتِدَائِيٌّ وَبَيَانٌ لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ]

- ‌[أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ]

- ‌[الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ]

- ‌[تَفْسِيرُ مَعْنَى الْوَلَايَةِ]

- ‌[أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْكَامِلُونَ]

- ‌[أَكْرَمُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّهِ]

- ‌ الْإِيمَانَ [

- ‌[أَرْكَانُ الْإِيمَانِ]

- ‌[لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْإِيمَانِ إِلَّا بِالْعَمَلِ مَعَ التَّصْدِيقِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ]

- ‌[لَا يَخْلُقُ اللَّهُ شَرًّا مَحْضًا]

- ‌[أَنْفَعُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْفَاتِحَةِ]

- ‌[تَحْقِيقُ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ]

- ‌[وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ]

- ‌[أَهْلُ الْكَبَائِرِ]

- ‌[الْعُصَاةُ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ]

- ‌[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي تَحْدِيدِ الْكَبِيرَةِ]

- ‌[الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ]

- ‌[جَوَازُ الصَّلَاةِ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[الصَّلَاةُ خَلَفَ مَسْتُورِ الْحَالِ]

- ‌[الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدَعِ وَالْفَاسِقِ]

- ‌[الْمُطَاعُونَ فِي مَوَاضِعِ الِاجْتِهَادِ]

- ‌[لَا يُقْطَعُ لِأَحَدٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ إِلَّا بِنَصٍّ]

- ‌[لَا نَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالْكُفْرِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ ذَلِكَ]

- ‌[وُجُوبُ طَاعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ إِلَّا فِي مَعْصِيَةٍ]

- ‌[الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ]

- ‌[حُبُّ أَهْلِ الْعَدْلِ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ]

- ‌[مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ نَكِلُهُ إِلَى اللَّهِ]

- ‌[الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السِّفْرِ وَالْحَضَرِ]

- ‌[الْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ]

- ‌[مَلَكُ الْمَوْتِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ]

- ‌[حَقِيقَةُ النَّفْسِ وَالرُّوحِ]

- ‌[الْمُضَافُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى نَوْعَانِ]

- ‌[مَاهِيَّةُ الرُّوحِ]

- ‌[الْأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ النَّفْسَ جِسْمٌ مُخَالِفٌ بِالْمَاهِيَّةِ لِلْجِسْمِ الْمَحْسُوسِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي مُسَمَّى النَّفْسِ وَالرُّوحِ]

- ‌[النَّفْسُ وَاحِدَةٌ وَلَهَا صِفَاتٌ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي مَوْتِ الرُّوحِ]

- ‌[عَذَابُ الْقَبْرِ وَنَعِيمُهُ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ]

- ‌[تَعَلُّقَاتُ الرُّوحِ بِالْبَدَنِ]

- ‌[السُّؤَالُ فِي الْقَبْرِ لِلرُّوحِ وَالْجَسَدِ]

- ‌[الدُّورُ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ دَارٍ أَحْكَامٌ]

- ‌[سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ]

- ‌[عَذَابُ الْقَبْرِ نَوْعَانِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ الْمَوْتِ]

- ‌[تَفَاوُتُ مَنَازِلِ الْأَرْوَاحِ فِي الْبَرْزَخِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمَعَادِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ]

- ‌[مَعْنَى الْوُرُودِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى " وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ وَحَقِيقَتُهُ]

- ‌[الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الْآنَ]

- ‌[الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الْآنَ وَلَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا]

- ‌[الْأَقْوَالُ فِي أَبَدِيَّةِ النَّارِ]

- ‌[لَا مَوْجُودَ إِلَّا بِإِيجَادِ اللَّهِ]

- ‌[الِاسْتِطَاعَةُ تَكُونُ مَعَ الْفِعْلِ وَقَبْلِهِ]

- ‌[أَفْعَالُ الْعِبَادِ]

- ‌[أَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ وَهُمْ فَاعِلُونَ لَهَا حَقِيقَةً]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى الْجَبْرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلَامِ]

- ‌[لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ " كُلِّ " إِلَّا الْمَخْلُوقَاتُ]

- ‌[الْعَبْدُ فَاعِلٌ لِفِعْلِهِ حَقِيقَةً وَلَكِنْ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ]

- ‌[لَا يُوصَفُ اللَّهُ بِالْإِجْبَارِ]

- ‌[التَّكْلِيفُ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَضَاءِ الشَّرْعِيِّ وَالْقَضَاءِ الْكَوْنِيِّ]

- ‌[كَتَبَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ]

- ‌[الْأَمْوَاتُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ]

- ‌[انْتِفَاعُ الْأَمْوَاتِ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ]

- ‌[مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى " وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

- ‌[الِاسْتِئْجَارُ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَإِهْدَائِهِ لِلْمَيِّتِ]

- ‌[قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَإِهْدَاؤُهَا لِلْمَيِّتِ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ]

- ‌[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقُبُورِ]

- ‌[اسْتِجَابَةُ اللَّهِ الدُّعَاءَ]

- ‌[اسْتِجَابَةُ اللَّهِ دُعَاءَ عَبْدِهِ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَزْعُمُ عَدَمَ فَائِدَةِ الدُّعَاءِ]

- ‌[بَيَانُ الْحِكْمَةِ أَنَّ الدَّاعِيَ قَدْ لَا يُعْطَى شَيْئًا أَوْ يُعْطَى غَيْرَ مَا سَأَلَ]

- ‌[غَضَبُ اللَّهِ وَرِضَاهُ]

- ‌[الثَّنَاءُ عَلَى الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَا وَرَدَ مِنَ النُّصُوصِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الصَّحَابَةِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ التَّبَرُّؤُ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ]

- ‌[ثُبُوتُ الْخِلَافَةِ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه بِالنَّصِّ]

- ‌[خِلَافَةُ عُمَرَ الْفَارُوقِ رضي الله عنه]

- ‌[خِلَافَةُ عُثْمَانَ رضي الله عنه]

- ‌[خِلَافَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَفَضَائِلُهُ]

- ‌[الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ هُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ]

- ‌[الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ]

- ‌[الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ]

- ‌[الِاتِّفَاقُ عَلَى تَعْظِيمِ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ]

- ‌[الْأَئِمَّةُ الِاثْنَا عَشَرَ عِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[أَصْلُ الرَّفْضِ أَحْدَثَهُ مُنَافِقٌ زِنْدِيقٌ]

- ‌[وُجُوبُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَبِخَاصَّةٍ أَهْلِ الْعِلْمِ]

- ‌[لَا يُفَضَّلُ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[لَا يُفَضَّلُ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[كُفْرُ ابْنِ عَرَبِيٍّ وَأَمْثَالِهِ]

- ‌[كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ]

- ‌[ثُبُوتُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ]

- ‌[الْمَحْمُودُ مِنَ الْخَوَارِقِ وَالْمَذْمُومُ وَالْمُبَاحُ]

- ‌[كَلِمَاتُ اللَّهِ نَوْعَانِ كَوْنِيَّةٌ وَدِينِيَّةٌ]

- ‌[الْخَوَارِقُ النَّافِعَةُ تَابِعَةٌ لِلدِّينِ خَادِمَةٌ لَهُ]

- ‌[أَنْوَاعُ الْفِرَاسَةِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ]

- ‌[الْكَاهِنُ وَالْعَرَّافُ]

- ‌[كَذَبَ الْكَاهِنُ وَالْعَرَّافُ]

- ‌[التَّنَازُعُ فِي حَقِيقَةِ السِّحْرِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[اعْتِقَادُ الْوِلَايَةِ فِي بَعْضِ الْبُلْهِ بِدْعَةٌ وَضَلَالٌ]

- ‌[تَبْدِيعُ مَنْ يُصْعَقُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَنْغَامِ الْحَسَنَةِ]

- ‌[الْجَمَاعَةُ حَقٌّ]

- ‌[الْجَمَاعَةُ حُقٌّ وَالْفُرْقَةُ زَيْغٌ]

- ‌[وُجُوبُ رَدِّ الْمَسَائِلِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ نَوْعَانِ اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ وَاخْتِلَافُ تَضَادٍّ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي الْكِتَابِ]

- ‌[الْإِسْلَامُ هُوَ دِينُ اللَّهِ]

- ‌[الْإِسْلَامُ هُوَ دِينُ اللَّهِ وَهُوَ وَاحِدٌ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ]

- ‌[سُهُولَةُ تَعَلُّمِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ الْأَمْنِ وَالْيَأْسِ]

- ‌[الْبَرَاءَةُ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ]

- ‌[أُصُولُ الْمُعْتَزِلَةِ الْخَمْسَةُ]

- ‌[الْجَهْمِيَّةُ وَأَصْلُ مَذْهَبِهِمْ]

- ‌[الْجَبْرِيَّةُ وَأَصْلُ قَوْلِهِمْ]

- ‌[سَبَبُ الضَّلَالِ الْعُدُولُ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّبَاعِهِ]

- ‌[لِفِرَقِ الضَّلَالِ طَرِيقَتَانِ فِي الْوَحْيِ]

الفصل: ‌[انتفاع الأموات من سعي الأحياء]

إِلَّا رَحْمَتُهُ وَعَفْوُهُ، وَلَا يَبْلُغُ عَمَلُ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْجُوَ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَوْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، كَمَا قَالَ أَطْوَعُ النَّاسِ لِرَبِّهِ، وَأَفْضَلُهُمْ عَمَلًا، وَأَشَدُّهُمْ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ وَإِجْلَالًا:«لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ»

وَسَأَلَهُ الصِّدِّيقُ دُعَاءً يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» .

فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الصِّدِّيقِ، الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ - فَمَا الظَّنُّ بِسِوَاهُ؟ بَلْ إِنَّمَا صَارَ صِدِّيقًا بِتَوْفِيَتِهِ هَذَا الْمَقَامَ حَقَّهُ، الَّذِي يَتَضَمَّنُ مَعْرِفَةَ رَبِّهِ، وَحَقَّهُ وَعَظَمَتَهُ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، وَمَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَعْرِفَةَ تَقْصِيرِهِ. فَسُحْقًا وَبُعْدًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَخْلُوقَ يَسْتَغْنِي عَنْ مَغْفِرَةِ رَبِّهِ وَلَا يَكُونُ بِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهَا! وَلَيْسَ وَرَاءَ هَذَا الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَحَقِّهِ غَايَةٌ! ! فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ فَهْمُكَ لِهَذَا، فَانْزِلْ إِلَى وَطْأَةِ النِّعَمِ، وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُقُوقِ، وَوَازِنْ مِنْ شُكْرِهَا وَكُفْرِهَا، فَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ.

[الْأَمْوَاتُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ]

[انْتِفَاعُ الْأَمْوَاتِ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ]

قَوْلُهُ: (وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ) .

ص: 663

ش: اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ الْأَمْوَاتَ يَنْتَفِعُونَ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا تَسَبَّبَ إِلَيْهِ الْمَيِّتُ فِي حَيَاتِهِ.

وَالثَّانِي: دُعَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُ، وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ، عَلَى نِزَاعٍ فِيمَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ ثَوَابِ الْحَجِّ: فَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رحمه الله: أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ النَّفَقَةِ، وَالْحَجُّ لِلْحَاجِّ. وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ: ثَوَابُ الْحَجِّ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَاخْتُلِفَ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ إِلَى وُصُولِهَا، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ عَدَمُ وُصُولِهَا.

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ إِلَى عَدَمِ وُصُولِ شَيْءٍ الْبَتَّةَ، لَا الدُّعَاءِ وَلَا غَيْرِهِ. وَقَوْلُهُمْ مَرْدُودٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لَكِنَّهُمُ اسْتَدَلُّوا بِالْمُتَشَابِهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النَّجْمِ: 39] . وَقَوْلِهِ: {وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [يس: 54] . وَقَوْلِهِ: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [الْبَقَرَةِ: 286] .

وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ» . فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِمَا كَانَ تَسَبَّبَ فِيهِ فِي الْحَيَاةِ،

ص: 664

وَمَا لَمْ يَكُنْ تَسَبَّبَ فِيهِ فِي الْحَيَاةِ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ.

وَاسْتَدَلَّ الْمُقْتَصِرُونَ عَلَى وُصُولِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ، كَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ بِأَنَّ النَّوْعَ الَّذِي لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ بِحَالٍ، كَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، يَخْتَصُّ ثَوَابُهُ بِفَاعِلِهِ لَا يَتَعَدَّاهُ، كَمَا أَنَّهُ فِي الْحَيَاةِ لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَنُوبُ فِيهِ عَنْ فَاعِلِهِ غَيْرُهُ - وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ بِسَنَدِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ» .

وَالدَّلِيلُ عَلَى انْتِفَاعِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَا تَسَبَّبَ فِيهِ، الْكِتَابُ وَالسَّنَةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ.

أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَالَ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الْحَشْرِ: 10] . فَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِاسْتِغْفَارِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ قَبْلَهُمْ، فَدَلَّ عَلَى انْتِفَاعِهِمْ بِاسْتِغْفَارِ الْأَحْيَاءِ. وَقَدْ دَلَّ عَلَى انْتِفَاعِ الْمَيِّتِ بِالدُّعَاءِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى الدُّعَاءِ لَهُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، وَالْأَدْعِيَةُ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ مُسْتَفِيضَةٌ. وَكَذَا الدُّعَاءُ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ، فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» .

ص: 665

وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ زِيَارَةِ قُبُورِهِمْ، كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» . وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَيْضًا، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:«سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ تَقُولُ إِذَا اسْتَغْفَرَتْ لِأَهْلِ الْقُبُورِ؟ قَالَ: قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ» .

وَأَمَّا وُصُولُ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:«أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ» .

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:

ص: 666

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ» ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَيِ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا «. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي السُّنَّةِ.

وَأَمَّا وُصُولُ ثَوَابِ الصَّوْمِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:» مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ «. وَلَهُ نَظَائِرُ فِي الصَّحِيحِ.

وَلَكِنَّ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله قَالَ بِالْإِطْعَامِ عَنِ الْمَيِّتِ دُونَ الصِّيَامِ عَنْهُ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ. وَالْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ.

وَأَمَّا وُصُولُ ثَوَابِ الْحَجِّ، فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:» أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ

ص: 667

أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ:[نَعَمْ] حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ «. وَنَظَائِرُهُ أَيْضًا كَثِيرَةٌ.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ يُسْقِطُهُ مِنْ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، وَمِنْ غَيْرِ تَرِكَتِهِ. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، حَيْثُ ضَمِنَ الدِّينَارَيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ، فَلَمَّا قَضَاهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ» .

وَكُلُّ ذَلِكَ جَارٍ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ. وَهُوَ مَحْضُ الْقِيَاسِ، فَإِنَّ الثَّوَابَ حَقُّ الْعَامِلِ، فَإِذَا وَهَبَهُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ هِبَةِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَإِبْرَائِهِ لَهُ مِنْهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

وَقَدْ نَبَّهَ الشَّارِعُ بِوُصُولِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَلَى وُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ. يُوَضِّحُهُ: أَنَّ الصَّوْمَ كَفُّ النَّفْسِ عَنِ

ص: 668