المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الأحاديث الدالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان] - شرح العقيدة الطحاوية - ت الأرناؤوط - جـ ٢

[ابن أبي العز]

فهرس الكتاب

- ‌[اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَالْقَلَمُ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَالْقَلَمِ]

- ‌[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي الْقَلَمِ وَالْعَرْشِ أَيُّهُمَا خُلِقَ أَوَّلًا]

- ‌[جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الْأَقْلَامُ أَرْبَعَةٌ]

- ‌[الْوَاجِبُ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْخَشْيَةِ وَالتَّقْوَى]

- ‌[تَعَاطِي الْأَسْبَابِ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ]

- ‌[سَبْقُ عِلْمِ اللَّهِ بِالْكَائِنَاتِ]

- ‌[مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ]

- ‌[لَا يَتِمُّ التَّوْحِيدُ وَالِاعْتِرَافُ بِالرُّبُوبِيَّةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِصِفَاتِهِ تَعَالَى]

- ‌[أَحَادِيثُ فِي ذَمِّ الْقَدَرِيَّةِ]

- ‌[تَضَمُّنُ الْقَدَرِ لِأُصُولٍ عَظِيمَةٍ]

- ‌[حَيَاةُ الْقَلْبِ]

- ‌[حَيَاةُ الْقَلْبِ وَمَرَضُهُ وَشِفَاؤُهُ]

- ‌[أَنْفَعُ الْأَغْذِيَةِ الْإِيمَانُ وَأَنْفَعُ الْأَدْوِيَةِ الْقُرْآنُ]

- ‌[الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ]

- ‌[اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ]

- ‌[اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ]

- ‌[بَحْثُ الْفَوْقِيَّةِ]

- ‌[النُّصُوصُ الْوَارِدَةُ الْمُتَنَوِّعَةُ فِي إِثْبَاتِ الْعُلُوِّ]

- ‌[كَلَامُ السَّلَفِ فِي إِثْبَاتِ صِفَةِ الْعُلُوِّ]

- ‌[ثُبُوتُ عُلُوِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْعَقْلِ مِنْ وُجُوهٍ]

- ‌[خَطَأُ مَنْ ظَنَّ أَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ]

- ‌[اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا]

- ‌[اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا]

- ‌[مَحَبَّةُ اللَّهِ وَخِلَّتُهُ كَمَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ]

- ‌[الْخِلَّةُ أَخَصُّ مِنَ الْمَحَبَّةِ]

- ‌[الْجَوَابُ عَمَّا فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ مِنْ إِشْكَالٍ مُتَوَهَّمٍ]

- ‌[مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ بَيْتَ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْخَصَائِصِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَالْمُرْسَلِينَ]

- ‌[وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَالْمُرْسَلِينَ]

- ‌[إِنْكَارُ الْفَلَاسِفَةِ لِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ]

- ‌[أُصُولُ الْمُعْتَزِلَةِ الْخَمْسَةِ]

- ‌[أُصُولُ أَهْلِ السُّنَّةِ تَابِعَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ]

- ‌[أَصْنَافُ الْمَلَائِكَةِ وَتَنَوُّعُ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي كُلِّفُوا بِهَا]

- ‌[الْمَلَكُ رَسُولٌ مُنَفِّذٌ لِأَمْرِ مُرْسِلِهِ]

- ‌[آيَاتٌ كَثِيرَةٌ وَرَدَتْ فِي ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ وَأَصْنَافِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ]

- ‌[مَذَاهِبُ النَّاسِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَصَالِحِي الْبَشَرِ]

- ‌[وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِمَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ]

- ‌[أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِمَا سَمَّى اللَّهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ]

- ‌[أَهْلُ الْقِبْلَةِ مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ]

- ‌[الْكَفُّ عَنْ كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْبَاطِلِ وَذَمُّ عِلْمِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْإِلَهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ]

- ‌[النَّهْيُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى الْخَوَارِجِ الْقَائِلِينَ بِالتَّكْفِيرِ بِكُلِّ ذَنْبٍ]

- ‌[لَا يَجُوزُ تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ بِذَنْبٍ لَمْ يَسْتَحِلَّهُ]

- ‌[مِنْ أَعْظَمِ الْبَغْيِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ]

- ‌[أَهْلُ الْبِدَعِ يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُخَطِّئُونَ وَلَا يُكَفِّرُونَ]

- ‌[الْكُفْرُ نَوْعَانِ اعْتِقَادِيٌّ وَعَمَلِيٌّ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْتَقِدَهُ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْتَقِدَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ]

- ‌[مَنْ رَجَا شَيْئًا اسْتَلْزَمَ رَجَاؤُهُ أُمُورًا]

- ‌[سُقُوطُ الْعُقُوبَةِ عَنِ الْمُسِيءِ بِأَحَدَ عَشَرَ سَبَبًا]

- ‌[الْجَمْعُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ]

- ‌[ما يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ اخْتِلَافٌ صُورِيٌّ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي زِيَادَةِ الْإِيمَانِ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا]

- ‌[النِّزَاعُ فِي زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ لَفْظِيٌّ]

- ‌[أَدِلَّةُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ]

- ‌[الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى دُخُولِ الْأَعْمَالِ فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ]

- ‌[أَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ]

- ‌[نُقُولُ الصَّحَابَةِ فِي زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ]

- ‌[الدِّينُ يَنْتَظِمُ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ وَالْإِحْسَانَ]

- ‌[أَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُسَمَّى الْإِسْلَامِ]

- ‌[حَالَةُ اقْتِرَانِ الْإِسْلَامِ بِالْإِيمَانِ غَيْرُ حَالَةِ إِفْرَادِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ]

- ‌[أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِيمَانِ]

- ‌[أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يَعْدِلُونَ عَنِ النَّصِّ الصَّحِيحِ]

- ‌[خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ]

- ‌[السُّنَّةُ نَوْعَانِ شَرْعٌ ابْتِدَائِيٌّ وَبَيَانٌ لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ]

- ‌[أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ]

- ‌[الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ]

- ‌[تَفْسِيرُ مَعْنَى الْوَلَايَةِ]

- ‌[أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْكَامِلُونَ]

- ‌[أَكْرَمُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّهِ]

- ‌ الْإِيمَانَ [

- ‌[أَرْكَانُ الْإِيمَانِ]

- ‌[لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْإِيمَانِ إِلَّا بِالْعَمَلِ مَعَ التَّصْدِيقِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ]

- ‌[لَا يَخْلُقُ اللَّهُ شَرًّا مَحْضًا]

- ‌[أَنْفَعُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْفَاتِحَةِ]

- ‌[تَحْقِيقُ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ]

- ‌[وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ]

- ‌[أَهْلُ الْكَبَائِرِ]

- ‌[الْعُصَاةُ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ]

- ‌[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي تَحْدِيدِ الْكَبِيرَةِ]

- ‌[الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ]

- ‌[جَوَازُ الصَّلَاةِ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[الصَّلَاةُ خَلَفَ مَسْتُورِ الْحَالِ]

- ‌[الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدَعِ وَالْفَاسِقِ]

- ‌[الْمُطَاعُونَ فِي مَوَاضِعِ الِاجْتِهَادِ]

- ‌[لَا يُقْطَعُ لِأَحَدٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ إِلَّا بِنَصٍّ]

- ‌[لَا نَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالْكُفْرِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ ذَلِكَ]

- ‌[وُجُوبُ طَاعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ إِلَّا فِي مَعْصِيَةٍ]

- ‌[الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ]

- ‌[حُبُّ أَهْلِ الْعَدْلِ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ]

- ‌[مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ نَكِلُهُ إِلَى اللَّهِ]

- ‌[الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السِّفْرِ وَالْحَضَرِ]

- ‌[الْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ]

- ‌[مَلَكُ الْمَوْتِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ]

- ‌[حَقِيقَةُ النَّفْسِ وَالرُّوحِ]

- ‌[الْمُضَافُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى نَوْعَانِ]

- ‌[مَاهِيَّةُ الرُّوحِ]

- ‌[الْأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ النَّفْسَ جِسْمٌ مُخَالِفٌ بِالْمَاهِيَّةِ لِلْجِسْمِ الْمَحْسُوسِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي مُسَمَّى النَّفْسِ وَالرُّوحِ]

- ‌[النَّفْسُ وَاحِدَةٌ وَلَهَا صِفَاتٌ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي مَوْتِ الرُّوحِ]

- ‌[عَذَابُ الْقَبْرِ وَنَعِيمُهُ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ]

- ‌[تَعَلُّقَاتُ الرُّوحِ بِالْبَدَنِ]

- ‌[السُّؤَالُ فِي الْقَبْرِ لِلرُّوحِ وَالْجَسَدِ]

- ‌[الدُّورُ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ دَارٍ أَحْكَامٌ]

- ‌[سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ]

- ‌[عَذَابُ الْقَبْرِ نَوْعَانِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ الْمَوْتِ]

- ‌[تَفَاوُتُ مَنَازِلِ الْأَرْوَاحِ فِي الْبَرْزَخِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمَعَادِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ]

- ‌[مَعْنَى الْوُرُودِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى " وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ وَحَقِيقَتُهُ]

- ‌[الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الْآنَ]

- ‌[الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الْآنَ وَلَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا]

- ‌[الْأَقْوَالُ فِي أَبَدِيَّةِ النَّارِ]

- ‌[لَا مَوْجُودَ إِلَّا بِإِيجَادِ اللَّهِ]

- ‌[الِاسْتِطَاعَةُ تَكُونُ مَعَ الْفِعْلِ وَقَبْلِهِ]

- ‌[أَفْعَالُ الْعِبَادِ]

- ‌[أَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ وَهُمْ فَاعِلُونَ لَهَا حَقِيقَةً]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى الْجَبْرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلَامِ]

- ‌[لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ " كُلِّ " إِلَّا الْمَخْلُوقَاتُ]

- ‌[الْعَبْدُ فَاعِلٌ لِفِعْلِهِ حَقِيقَةً وَلَكِنْ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ]

- ‌[لَا يُوصَفُ اللَّهُ بِالْإِجْبَارِ]

- ‌[التَّكْلِيفُ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَضَاءِ الشَّرْعِيِّ وَالْقَضَاءِ الْكَوْنِيِّ]

- ‌[كَتَبَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ]

- ‌[الْأَمْوَاتُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ]

- ‌[انْتِفَاعُ الْأَمْوَاتِ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ]

- ‌[مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى " وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

- ‌[الِاسْتِئْجَارُ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَإِهْدَائِهِ لِلْمَيِّتِ]

- ‌[قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَإِهْدَاؤُهَا لِلْمَيِّتِ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ]

- ‌[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقُبُورِ]

- ‌[اسْتِجَابَةُ اللَّهِ الدُّعَاءَ]

- ‌[اسْتِجَابَةُ اللَّهِ دُعَاءَ عَبْدِهِ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَزْعُمُ عَدَمَ فَائِدَةِ الدُّعَاءِ]

- ‌[بَيَانُ الْحِكْمَةِ أَنَّ الدَّاعِيَ قَدْ لَا يُعْطَى شَيْئًا أَوْ يُعْطَى غَيْرَ مَا سَأَلَ]

- ‌[غَضَبُ اللَّهِ وَرِضَاهُ]

- ‌[الثَّنَاءُ عَلَى الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَا وَرَدَ مِنَ النُّصُوصِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الصَّحَابَةِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ التَّبَرُّؤُ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ]

- ‌[ثُبُوتُ الْخِلَافَةِ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه بِالنَّصِّ]

- ‌[خِلَافَةُ عُمَرَ الْفَارُوقِ رضي الله عنه]

- ‌[خِلَافَةُ عُثْمَانَ رضي الله عنه]

- ‌[خِلَافَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَفَضَائِلُهُ]

- ‌[الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ هُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ]

- ‌[الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ]

- ‌[الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ]

- ‌[الِاتِّفَاقُ عَلَى تَعْظِيمِ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ]

- ‌[الْأَئِمَّةُ الِاثْنَا عَشَرَ عِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[أَصْلُ الرَّفْضِ أَحْدَثَهُ مُنَافِقٌ زِنْدِيقٌ]

- ‌[وُجُوبُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَبِخَاصَّةٍ أَهْلِ الْعِلْمِ]

- ‌[لَا يُفَضَّلُ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[لَا يُفَضَّلُ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[كُفْرُ ابْنِ عَرَبِيٍّ وَأَمْثَالِهِ]

- ‌[كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ]

- ‌[ثُبُوتُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ]

- ‌[الْمَحْمُودُ مِنَ الْخَوَارِقِ وَالْمَذْمُومُ وَالْمُبَاحُ]

- ‌[كَلِمَاتُ اللَّهِ نَوْعَانِ كَوْنِيَّةٌ وَدِينِيَّةٌ]

- ‌[الْخَوَارِقُ النَّافِعَةُ تَابِعَةٌ لِلدِّينِ خَادِمَةٌ لَهُ]

- ‌[أَنْوَاعُ الْفِرَاسَةِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ]

- ‌[الْكَاهِنُ وَالْعَرَّافُ]

- ‌[كَذَبَ الْكَاهِنُ وَالْعَرَّافُ]

- ‌[التَّنَازُعُ فِي حَقِيقَةِ السِّحْرِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[اعْتِقَادُ الْوِلَايَةِ فِي بَعْضِ الْبُلْهِ بِدْعَةٌ وَضَلَالٌ]

- ‌[تَبْدِيعُ مَنْ يُصْعَقُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَنْغَامِ الْحَسَنَةِ]

- ‌[الْجَمَاعَةُ حَقٌّ]

- ‌[الْجَمَاعَةُ حُقٌّ وَالْفُرْقَةُ زَيْغٌ]

- ‌[وُجُوبُ رَدِّ الْمَسَائِلِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ نَوْعَانِ اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ وَاخْتِلَافُ تَضَادٍّ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي الْكِتَابِ]

- ‌[الْإِسْلَامُ هُوَ دِينُ اللَّهِ]

- ‌[الْإِسْلَامُ هُوَ دِينُ اللَّهِ وَهُوَ وَاحِدٌ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ]

- ‌[سُهُولَةُ تَعَلُّمِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ الْأَمْنِ وَالْيَأْسِ]

- ‌[الْبَرَاءَةُ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ]

- ‌[أُصُولُ الْمُعْتَزِلَةِ الْخَمْسَةُ]

- ‌[الْجَهْمِيَّةُ وَأَصْلُ مَذْهَبِهِمْ]

- ‌[الْجَبْرِيَّةُ وَأَصْلُ قَوْلِهِمْ]

- ‌[سَبَبُ الضَّلَالِ الْعُدُولُ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّبَاعِهِ]

- ‌[لِفِرَقِ الضَّلَالِ طَرِيقَتَانِ فِي الْوَحْيِ]

الفصل: ‌[الأحاديث الدالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان]

مُطْلَقٍ، بَلْ بِإِيمَانٍ خَاصٍّ، وَصَفَهُ وَبَيَّنَهُ. فَالتَّصْدِيقُ الَّذِي هُوَ الْإِيمَانُ، أَدْنَى أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ نَوْعًا مِنَ التَّصْدِيقِ الْعَامِّ، فَلَا يَكُونُ مُطَابِقًا لَهُ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، مِنْ غَيْرِ تَغَيِيرٍ لِلْبَيَانِ وَلَا قَلْبِهِ، بَلْ يَكُونُ الْإِيمَانُ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ مُؤَلَّفًا مِنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ، كَالْإِنْسَانِ الْمَوْصُوفِ بِأَنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ. أَوْ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ التَّامَّ الْقَائِمَ بِالْقَلْبِ مُسْتَلْزِمٌ لِمَا وَجَبَ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، فَإِنَّ هَذِهِ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ التَّامِّ، وَانْتِفَاءُ اللَّازِمِ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ.

وَنَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ اللَّوَازِمَ تَدْخُلُ فِي مُسَمَّى اللَّفْظِ تَارَةً، وَتَخْرُجُ عَنْهُ أُخْرَى، أَوْ إِنَّ اللَّفْظَ بَاقٍ عَلَى مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ، وَلَكِنَّ الشَّارِعَ زَادَ فِيهِ أَحْكَامًا، أَوْ أَنْ يَكُونَ الشَّارِعُ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ، فَهُوَ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ، مَجَازٌ لُغَوِيٌّ، أَوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَلَهُ الشَّارِعُ. وَهَذِهِ أَقْوَالٌ لِمَنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَ.

وَقَالُوا: إِنَّ الرَّسُولَ قَدْ وَقَفَنَا عَلَى مَعَانِي الْإِيمَانِ، وَعَلِمْنَا مِنْ مُرَادِهِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا أَنَّ مَنْ قِيلَ إِنَّهُ صَدَّقَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِسَانِهِ بِالْإِيمَانِ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا صَلَّى، وَلَا صَامَ، وَلَا أَحَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا خَافَ اللَّهَ بَلْ كَانَ مُبْغِضًا لِلرَّسُولِ، مُعَادِيًا لَهُ يُقَاتِلُهُ -: أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ.

[الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى دُخُولِ الْأَعْمَالِ فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ]

كَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ رَتَّبَ الْفَوْزَ وَالْفَلَاحَ عَلَى التَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ الْإِخْلَاصِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُمَا. فَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ

ص: 474

شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ» .

وَقَالَ أَيْضًا صلى الله عليه وسلم: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» .

وَقَالَ أَيْضًا: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» .

وَقَالَ أَيْضًا: «الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ» .

ص: 475

فَإِذَا كَانَ الْإِيمَانُ أَصْلًا لَهُ شُعَبٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَكُلُّ شُعْبَةٍ مِنْهَا تُسَمَّى: إِيمَانًا، فَالصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ، وَالْأَعْمَالُ الْبَاطِنَةُ، كَالْحَيَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْخَشْيَةِ مِنَ اللَّهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، حَتَّى تَنْتَهِيَ هَذِهِ الشُّعَبُ إِلَى إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنَّهُ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. وَهَذِهِ الشُّعَبُ، مِنْهَا مَا يَزُولُ الْإِيمَانُ بِزَوَالِهَا [إِجْمَاعًا] ، كَشُعْبَةِ الشَّهَادَةِ، وَمِنْهَا مَا لَا يَزُولُ بِزَوَالِهَا، كَتَرْكِ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَبَيْنَهُمَا شُعَبٌ مُتَفَاوِتَةٌ تَفَاوُتًا عَظِيمًا، مِنْهَا مَا يَقْرُبُ مِنْ شُعْبَةِ الشَّهَادَةِ، وَمِنْهَا مَا يَقْرُبُ مِنْ شُعْبَةِ إِمَاطَةِ الْأَذَى. وَكَمَا أَنَّ شُعَبَ الْإِيمَانِ إِيمَانٌ، فَكَذَا شُعَبُ الْكُفْرِ كُفْرٌ، فَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ - مَثَلًا مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ كُفْرٌ. وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ -: فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» . وَمَعْنَاهُ - وَاللَّهُ

ص: 476

أَعْلَمُ - أَنَّ الْحُبَّ وَالْبُغْضَ أَصْلُ حَرَكَةِ الْقَلْبِ، وَبَذْلُ الْمَالِ وَمَنْعُهُ هُوَ كَمَالُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَالَ آخِرُ الْمُتَعَلِّقَاتِ بِالنَّفْسِ، وَالْبَدَنُ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْقَلْبِ وَالْمَالِ، فَمَنْ كَانَ أَوَّلُ أَمْرِهِ وَآخِرُهُ كُلُّهُ لِلَّهِ، كَانَ اللَّهُ إِلَهَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الشِّرْكِ، وَهُوَ إِرَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ وَقَصْدُهُ وَرَجَاؤُهُ، فَيَكُونُ مُسْتَكْمِلَ الْإِيمَانِ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى قُوَّةِ الْإِيمَانِ وَضَعْفِهِ بِحَسَبَ الْعَمَلِ.

وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّيْخِ رحمه الله فِي شَأْنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم: " وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ ". فَسَمَّى حُبَّ الصَّحَابَةِ إِيمَانًا، وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا.

وَمَا أَعْجَبَ مَا أَجَابَ بِهِ أَبُو الْمُعِينِ النَّسَفِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِحَدِيثِ شُعَبِ الْإِيمَانِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ: أَنَّ الرَّاوِيَ قَالَ: بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، فَقَدْ شَهِدَ الرَّاوِي بِغَفْلَةِ نَفْسِهِ حَيْثُ شَكَّ فَقَالَ: بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، وَلَا يُظَنُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشَّكُّ فِي ذَلِكَ! وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ.

فَطَعَنَ فِيهِ بِغَفْلَةِ الرَّاوِي وَمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ. فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الطَّعْنِ مَا أَعْجَبَهُ! فَإِنَّ تَرَدُّدَ الرَّاوِي بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ ضَبْطِهِ، مَعَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رحمه الله إِنَّمَا رَوَاهُ: بِضْعٌ وَسِتُّونَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.

ص: 477

وَأَمَّا الطَّعْنُ بِمُخَالَفَةِ الْكِتَابِ، فَأَيْنَ فِي الْكِتَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ؟ ! وَإِنَّمَا فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى وِفَاقِهِ، وَإِنَّمَا هَذَا الطَّعْنُ مِنْ ثَمَرَةِ شُؤْمِ التَّقْلِيدِ وَالتَّعَصُّبِ.

وَقَالُوا أَيْضًا: وَهُنَا أَصْلٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّ الْقَوْلَ قِسْمَانِ: قَوْلُ الْقَلْبِ وَهُوَ الِاعْتِقَادُ، وَقَوْلُ اللِّسَانِ وَهُوَ التَّكَلُّمُ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ. وَالْعَمَلُ قِسْمَانِ: عَمَلُ الْقَلْبِ، وَهُوَ نِيَّتُهُ وَإِخْلَاصُهُ، وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ. فَإِذَا زَالَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ زَالَ الْإِيمَانُ بِكَمَالِهِ، وَإِذَا زَالَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ لَمْ يَنْفَعْ بَقِيَّةُ الْأَجْزَاءِ، فَإِنَّ تَصْدِيقَ الْقَلْبِ شَرْطٌ فِي اعْتِبَارِهَا وَكَوْنِهَا نَافِعَةً، وَإِذَا بَقِيَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَزَالَ الْبَاقِي فَهَذَا مَوْضِعُ الْمَعْرَكَةِ! !

وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ طَاعَةِ الْجَوَارِحِ عَدَمُ طَاعَةِ الْقَلْبِ، إِذْ لَوْ أَطَاعَ الْقَلْبُ وَانْقَادَ، لَأَطَاعَتِ الْجَوَارِحُ وَانْقَادَتْ، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ طَاعَةِ الْقَلْبِ وَانْقِيَادِهِ عَدَمُ التَّصْدِيقِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلطَّاعَةِ. قَالَ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» . فَمَنْ صَلَحَ قَلْبُهُ صَلَحَ جَسَدُهُ قَطْعًا، بِخِلَافِ الْعَكْسِ. وَأَمَّا كَوْنُهُ يَلْزَمُ مِنْ زَوَالِ جُزْئِهِ زَوَالُ كُلِّهِ، فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ لَمْ تَبْقَ مُجْتَمِعَةً كَمَا كَانَتْ، فَمُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ زَوَالِ بَعْضِهَا زَوَالُ سَائِرِ الْأَجْزَاءِ، فَيَزُولُ عَنْهُ الْكَمَالُ فَقَطْ.

ص: 478