المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[لا يجوز تكفير المسلم بذنب لم يستحله] - شرح العقيدة الطحاوية - ت الأرناؤوط - جـ ٢

[ابن أبي العز]

فهرس الكتاب

- ‌[اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَالْقَلَمُ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَالْقَلَمِ]

- ‌[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي الْقَلَمِ وَالْعَرْشِ أَيُّهُمَا خُلِقَ أَوَّلًا]

- ‌[جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الْأَقْلَامُ أَرْبَعَةٌ]

- ‌[الْوَاجِبُ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْخَشْيَةِ وَالتَّقْوَى]

- ‌[تَعَاطِي الْأَسْبَابِ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ]

- ‌[سَبْقُ عِلْمِ اللَّهِ بِالْكَائِنَاتِ]

- ‌[مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ]

- ‌[لَا يَتِمُّ التَّوْحِيدُ وَالِاعْتِرَافُ بِالرُّبُوبِيَّةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِصِفَاتِهِ تَعَالَى]

- ‌[أَحَادِيثُ فِي ذَمِّ الْقَدَرِيَّةِ]

- ‌[تَضَمُّنُ الْقَدَرِ لِأُصُولٍ عَظِيمَةٍ]

- ‌[حَيَاةُ الْقَلْبِ]

- ‌[حَيَاةُ الْقَلْبِ وَمَرَضُهُ وَشِفَاؤُهُ]

- ‌[أَنْفَعُ الْأَغْذِيَةِ الْإِيمَانُ وَأَنْفَعُ الْأَدْوِيَةِ الْقُرْآنُ]

- ‌[الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ]

- ‌[اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ]

- ‌[اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ]

- ‌[بَحْثُ الْفَوْقِيَّةِ]

- ‌[النُّصُوصُ الْوَارِدَةُ الْمُتَنَوِّعَةُ فِي إِثْبَاتِ الْعُلُوِّ]

- ‌[كَلَامُ السَّلَفِ فِي إِثْبَاتِ صِفَةِ الْعُلُوِّ]

- ‌[ثُبُوتُ عُلُوِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْعَقْلِ مِنْ وُجُوهٍ]

- ‌[خَطَأُ مَنْ ظَنَّ أَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ]

- ‌[اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا]

- ‌[اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا]

- ‌[مَحَبَّةُ اللَّهِ وَخِلَّتُهُ كَمَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ]

- ‌[الْخِلَّةُ أَخَصُّ مِنَ الْمَحَبَّةِ]

- ‌[الْجَوَابُ عَمَّا فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ مِنْ إِشْكَالٍ مُتَوَهَّمٍ]

- ‌[مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ بَيْتَ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْخَصَائِصِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَالْمُرْسَلِينَ]

- ‌[وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَالْمُرْسَلِينَ]

- ‌[إِنْكَارُ الْفَلَاسِفَةِ لِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ]

- ‌[أُصُولُ الْمُعْتَزِلَةِ الْخَمْسَةِ]

- ‌[أُصُولُ أَهْلِ السُّنَّةِ تَابِعَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ]

- ‌[أَصْنَافُ الْمَلَائِكَةِ وَتَنَوُّعُ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي كُلِّفُوا بِهَا]

- ‌[الْمَلَكُ رَسُولٌ مُنَفِّذٌ لِأَمْرِ مُرْسِلِهِ]

- ‌[آيَاتٌ كَثِيرَةٌ وَرَدَتْ فِي ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ وَأَصْنَافِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ]

- ‌[مَذَاهِبُ النَّاسِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَصَالِحِي الْبَشَرِ]

- ‌[وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِمَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ]

- ‌[أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِمَا سَمَّى اللَّهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ]

- ‌[أَهْلُ الْقِبْلَةِ مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ]

- ‌[الْكَفُّ عَنْ كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْبَاطِلِ وَذَمُّ عِلْمِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْإِلَهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ]

- ‌[النَّهْيُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى الْخَوَارِجِ الْقَائِلِينَ بِالتَّكْفِيرِ بِكُلِّ ذَنْبٍ]

- ‌[لَا يَجُوزُ تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ بِذَنْبٍ لَمْ يَسْتَحِلَّهُ]

- ‌[مِنْ أَعْظَمِ الْبَغْيِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ]

- ‌[أَهْلُ الْبِدَعِ يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُخَطِّئُونَ وَلَا يُكَفِّرُونَ]

- ‌[الْكُفْرُ نَوْعَانِ اعْتِقَادِيٌّ وَعَمَلِيٌّ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْتَقِدَهُ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْتَقِدَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ]

- ‌[مَنْ رَجَا شَيْئًا اسْتَلْزَمَ رَجَاؤُهُ أُمُورًا]

- ‌[سُقُوطُ الْعُقُوبَةِ عَنِ الْمُسِيءِ بِأَحَدَ عَشَرَ سَبَبًا]

- ‌[الْجَمْعُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ]

- ‌[ما يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ اخْتِلَافٌ صُورِيٌّ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي زِيَادَةِ الْإِيمَانِ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا]

- ‌[النِّزَاعُ فِي زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ لَفْظِيٌّ]

- ‌[أَدِلَّةُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ]

- ‌[الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى دُخُولِ الْأَعْمَالِ فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ]

- ‌[أَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ]

- ‌[نُقُولُ الصَّحَابَةِ فِي زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ]

- ‌[الدِّينُ يَنْتَظِمُ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ وَالْإِحْسَانَ]

- ‌[أَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُسَمَّى الْإِسْلَامِ]

- ‌[حَالَةُ اقْتِرَانِ الْإِسْلَامِ بِالْإِيمَانِ غَيْرُ حَالَةِ إِفْرَادِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ]

- ‌[أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِيمَانِ]

- ‌[أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يَعْدِلُونَ عَنِ النَّصِّ الصَّحِيحِ]

- ‌[خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ]

- ‌[السُّنَّةُ نَوْعَانِ شَرْعٌ ابْتِدَائِيٌّ وَبَيَانٌ لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ]

- ‌[أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ]

- ‌[الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ]

- ‌[تَفْسِيرُ مَعْنَى الْوَلَايَةِ]

- ‌[أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْكَامِلُونَ]

- ‌[أَكْرَمُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّهِ]

- ‌ الْإِيمَانَ [

- ‌[أَرْكَانُ الْإِيمَانِ]

- ‌[لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْإِيمَانِ إِلَّا بِالْعَمَلِ مَعَ التَّصْدِيقِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ]

- ‌[لَا يَخْلُقُ اللَّهُ شَرًّا مَحْضًا]

- ‌[أَنْفَعُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْفَاتِحَةِ]

- ‌[تَحْقِيقُ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ]

- ‌[وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ]

- ‌[أَهْلُ الْكَبَائِرِ]

- ‌[الْعُصَاةُ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ]

- ‌[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي تَحْدِيدِ الْكَبِيرَةِ]

- ‌[الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ]

- ‌[جَوَازُ الصَّلَاةِ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[الصَّلَاةُ خَلَفَ مَسْتُورِ الْحَالِ]

- ‌[الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدَعِ وَالْفَاسِقِ]

- ‌[الْمُطَاعُونَ فِي مَوَاضِعِ الِاجْتِهَادِ]

- ‌[لَا يُقْطَعُ لِأَحَدٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ إِلَّا بِنَصٍّ]

- ‌[لَا نَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالْكُفْرِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ ذَلِكَ]

- ‌[وُجُوبُ طَاعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ إِلَّا فِي مَعْصِيَةٍ]

- ‌[الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ]

- ‌[حُبُّ أَهْلِ الْعَدْلِ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ]

- ‌[مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ نَكِلُهُ إِلَى اللَّهِ]

- ‌[الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السِّفْرِ وَالْحَضَرِ]

- ‌[الْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ]

- ‌[مَلَكُ الْمَوْتِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ]

- ‌[حَقِيقَةُ النَّفْسِ وَالرُّوحِ]

- ‌[الْمُضَافُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى نَوْعَانِ]

- ‌[مَاهِيَّةُ الرُّوحِ]

- ‌[الْأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ النَّفْسَ جِسْمٌ مُخَالِفٌ بِالْمَاهِيَّةِ لِلْجِسْمِ الْمَحْسُوسِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي مُسَمَّى النَّفْسِ وَالرُّوحِ]

- ‌[النَّفْسُ وَاحِدَةٌ وَلَهَا صِفَاتٌ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي مَوْتِ الرُّوحِ]

- ‌[عَذَابُ الْقَبْرِ وَنَعِيمُهُ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ]

- ‌[تَعَلُّقَاتُ الرُّوحِ بِالْبَدَنِ]

- ‌[السُّؤَالُ فِي الْقَبْرِ لِلرُّوحِ وَالْجَسَدِ]

- ‌[الدُّورُ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ دَارٍ أَحْكَامٌ]

- ‌[سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ]

- ‌[عَذَابُ الْقَبْرِ نَوْعَانِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ الْمَوْتِ]

- ‌[تَفَاوُتُ مَنَازِلِ الْأَرْوَاحِ فِي الْبَرْزَخِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمَعَادِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ]

- ‌[مَعْنَى الْوُرُودِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى " وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

- ‌[الْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ وَحَقِيقَتُهُ]

- ‌[الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الْآنَ]

- ‌[الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الْآنَ وَلَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا]

- ‌[الْأَقْوَالُ فِي أَبَدِيَّةِ النَّارِ]

- ‌[لَا مَوْجُودَ إِلَّا بِإِيجَادِ اللَّهِ]

- ‌[الِاسْتِطَاعَةُ تَكُونُ مَعَ الْفِعْلِ وَقَبْلِهِ]

- ‌[أَفْعَالُ الْعِبَادِ]

- ‌[أَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ وَهُمْ فَاعِلُونَ لَهَا حَقِيقَةً]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى الْجَبْرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلَامِ]

- ‌[لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ " كُلِّ " إِلَّا الْمَخْلُوقَاتُ]

- ‌[الْعَبْدُ فَاعِلٌ لِفِعْلِهِ حَقِيقَةً وَلَكِنْ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ]

- ‌[لَا يُوصَفُ اللَّهُ بِالْإِجْبَارِ]

- ‌[التَّكْلِيفُ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَضَاءِ الشَّرْعِيِّ وَالْقَضَاءِ الْكَوْنِيِّ]

- ‌[كَتَبَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ]

- ‌[الْأَمْوَاتُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ]

- ‌[انْتِفَاعُ الْأَمْوَاتِ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ]

- ‌[مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى " وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

- ‌[الِاسْتِئْجَارُ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَإِهْدَائِهِ لِلْمَيِّتِ]

- ‌[قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَإِهْدَاؤُهَا لِلْمَيِّتِ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ]

- ‌[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقُبُورِ]

- ‌[اسْتِجَابَةُ اللَّهِ الدُّعَاءَ]

- ‌[اسْتِجَابَةُ اللَّهِ دُعَاءَ عَبْدِهِ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَزْعُمُ عَدَمَ فَائِدَةِ الدُّعَاءِ]

- ‌[بَيَانُ الْحِكْمَةِ أَنَّ الدَّاعِيَ قَدْ لَا يُعْطَى شَيْئًا أَوْ يُعْطَى غَيْرَ مَا سَأَلَ]

- ‌[غَضَبُ اللَّهِ وَرِضَاهُ]

- ‌[الثَّنَاءُ عَلَى الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَا وَرَدَ مِنَ النُّصُوصِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الصَّحَابَةِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ التَّبَرُّؤُ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ]

- ‌[ثُبُوتُ الْخِلَافَةِ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه بِالنَّصِّ]

- ‌[خِلَافَةُ عُمَرَ الْفَارُوقِ رضي الله عنه]

- ‌[خِلَافَةُ عُثْمَانَ رضي الله عنه]

- ‌[خِلَافَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَفَضَائِلُهُ]

- ‌[الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ هُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ]

- ‌[الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ]

- ‌[الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ]

- ‌[الِاتِّفَاقُ عَلَى تَعْظِيمِ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ]

- ‌[الْأَئِمَّةُ الِاثْنَا عَشَرَ عِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[أَصْلُ الرَّفْضِ أَحْدَثَهُ مُنَافِقٌ زِنْدِيقٌ]

- ‌[وُجُوبُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَبِخَاصَّةٍ أَهْلِ الْعِلْمِ]

- ‌[لَا يُفَضَّلُ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[لَا يُفَضَّلُ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[كُفْرُ ابْنِ عَرَبِيٍّ وَأَمْثَالِهِ]

- ‌[كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ]

- ‌[ثُبُوتُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ]

- ‌[الْمَحْمُودُ مِنَ الْخَوَارِقِ وَالْمَذْمُومُ وَالْمُبَاحُ]

- ‌[كَلِمَاتُ اللَّهِ نَوْعَانِ كَوْنِيَّةٌ وَدِينِيَّةٌ]

- ‌[الْخَوَارِقُ النَّافِعَةُ تَابِعَةٌ لِلدِّينِ خَادِمَةٌ لَهُ]

- ‌[أَنْوَاعُ الْفِرَاسَةِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ]

- ‌[الْكَاهِنُ وَالْعَرَّافُ]

- ‌[كَذَبَ الْكَاهِنُ وَالْعَرَّافُ]

- ‌[التَّنَازُعُ فِي حَقِيقَةِ السِّحْرِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[اعْتِقَادُ الْوِلَايَةِ فِي بَعْضِ الْبُلْهِ بِدْعَةٌ وَضَلَالٌ]

- ‌[تَبْدِيعُ مَنْ يُصْعَقُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَنْغَامِ الْحَسَنَةِ]

- ‌[الْجَمَاعَةُ حَقٌّ]

- ‌[الْجَمَاعَةُ حُقٌّ وَالْفُرْقَةُ زَيْغٌ]

- ‌[وُجُوبُ رَدِّ الْمَسَائِلِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ نَوْعَانِ اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ وَاخْتِلَافُ تَضَادٍّ]

- ‌[الِاخْتِلَافُ فِي الْكِتَابِ]

- ‌[الْإِسْلَامُ هُوَ دِينُ اللَّهِ]

- ‌[الْإِسْلَامُ هُوَ دِينُ اللَّهِ وَهُوَ وَاحِدٌ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ]

- ‌[سُهُولَةُ تَعَلُّمِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ]

- ‌[وَهُوَ بَيْنَ الْأَمْنِ وَالْيَأْسِ]

- ‌[الْبَرَاءَةُ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ]

- ‌[أُصُولُ الْمُعْتَزِلَةِ الْخَمْسَةُ]

- ‌[الْجَهْمِيَّةُ وَأَصْلُ مَذْهَبِهِمْ]

- ‌[الْجَبْرِيَّةُ وَأَصْلُ قَوْلِهِمْ]

- ‌[سَبَبُ الضَّلَالِ الْعُدُولُ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّبَاعِهِ]

- ‌[لِفِرَقِ الضَّلَالِ طَرِيقَتَانِ فِي الْوَحْيِ]

الفصل: ‌[لا يجوز تكفير المسلم بذنب لم يستحله]

[الشُّعَرَاءِ: 193 - 195] . وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} [التكوير: 19 - 21]

[التَّكْوِيرِ: 19 - 21] . وَهَذَا وَصْفُ جِبْرِيلَ. بِخِلَافِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ} [الحاقة: 40 - 41]

[الْحَاقَّةِ: 40 - 41] الْآيَاتِ. فَإِنَّ الرَّسُولَ هُنَا هُوَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم.

وَقَوْلُهُ: فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، تَصْرِيحٌ بِتَعْلِيمِ جِبْرِيلَ إِيَّاهُ، إِبْطَالًا لِتَوَهُّمِ الْقَرَامِطَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ تَصَوَّرَهُ فِي نَفْسِهِ إِلْهَامًا.

وَقَوْلُهُ: وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ سَلَفَ الْأُمَّةِ كُلَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ بِالْحَقِيقَةِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، بَلْ قَوْلُهُ: وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، مُجْرًى عَلَى إِطْلَاقِهِ: أَنَّا لَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ خِلَافَهُمْ زَيْغٌ وَضَلَالٌ وَبِدْعَةٌ.

[الرَّدُّ عَلَى الْخَوَارِجِ الْقَائِلِينَ بِالتَّكْفِيرِ بِكُلِّ ذَنْبٍ]

[لَا يَجُوزُ تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ بِذَنْبٍ لَمْ يَسْتَحِلَّهُ]

قَوْلُهُ. (وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ) . ش: أَرَادَ بِأَهْلِ الْقِبْلَةِ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ فِي قَوْلِهِ: وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، يُشِيرُ الشَّيْخُ رحمه الله إِلَى الرَّدِّ عَلَى الْخَوَارِجِ الْقَائِلِينَ بِالتَّكْفِيرِ بِكُلِّ ذَنْبٍ.

وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ وَإِيَّانَا - أَنَّ بَابَ التَّكْفِيرِ وَعَدَمِ التَّكْفِيرِ، بَابٌ عَظُمَتِ الْفِتْنَةُ وَالْمِحْنَةُ فِيهِ، وَكَثُرَ فِيهِ الِافْتِرَاقُ، وَتَشَتَّتَتْ فِيهِ الْأَهْوَاءُ وَالْآرَاءُ، وَتَعَارَضَتْ فِيهِ دَلَائِلُهُمْ. فَالنَّاسُ فِيهِ، فِي جِنْسِ تَكْفِيرِ أَهْلِ

ص: 432

الْمَقَالَاتِ وَالْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ، الْمُخَالِفَةِ لِلْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، أَوِ الْمُخَالِفَةِ لِذَلِكَ فِي اعْتِقَادِهِمْ، عَلَى طَرَفَيْنِ وَوَسَطٍ، مِنْ جِنْسِ الِاخْتِلَافِ فِي تَكْفِيرِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ الْعَمَلِيَّةِ.

فَطَائِفَةٌ تَقُولُ: لَا نُكَفِّرُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَحَدًا، فَتَنْفِي التَّكْفِيرَ نَفْيًا عَامًّا، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُنَافِقِينَ، الَّذِينَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَكْفَرُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ يُظْهِرُ بَعْضَ ذَلِكَ حَيْثُ يُمْكِنُهُمْ، وَهُمْ يَتَظَاهَرُونَ بِالشَّهَادَتَيْنِ.

وَأَيْضًا: فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ أَظْهَرَ إِنْكَارَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَالْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ كَافِرًا مُرْتَدًّا. وَالنِّفَاقُ وَالرِّدَّةُ مَظِنَّتُهُمَا الْبِدَعُ وَالْفُجُورُ، كَمَا ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ، بِسَنَدِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَسْرَعَ النَّاسِ رِدَّةً أَهْلُ الْأَهْوَاءِ، وَكَانَ يَرَى هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ:{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الْأَنْعَامِ: 68] .

وَلِهَذَا امْتَنَعَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّا لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا

ص: 433

بِذَنْبٍ، بَلْ يُقَالُ: لَا نُكَفِّرُهُمْ بِكُلِّ ذَنْبٍ، كَمَا تَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ. وَفَرْقٌ بَيْنَ النَّفْيِ الْعَامِّ وَنَفْيِ الْعُمُومِ. وَالْوَاجِبُ إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ الْعُمُومِ، مُنَاقَضَةً لِقَوْلِ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِكُلِّ ذَنْبٍ.

وَلِهَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَيَّدَهُ الشَّيْخُ رحمه الله [بِقَوْلِهِ] : مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ. وَفِي قَوْلِهِ: مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مُرَادَهُ مِنْ هَذَا النَّفْيُ الْعَامُّ لِكُلِّ ذَنْبٍ، الذُّنُوبُ الْعَمَلِيَّةُ لَا الْعِلْمِيَّةُ. وَفِيهِ إِشْكَالٌ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَكْتَفِ مِنَ الْمُكَلَّفِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ، وَلَا فِي الْعِلْمِيَّاتِ بِمُجَرَّدِ الْعِلْمِ دُونَ الْعَمَلِ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ مَقْصُورًا عَلَى عَمَلِ الْجَوَارِحِ، بَلْ أَعْمَالُ الْقُلُوبِ أَصْلٌ لِعَمَلِ الْجَوَارِحِ، وَأَعْمَالُ الْجَوَارِحِ تَبَعٌ. إِلَّا أَنْ يُضَمَّنَ قَوْلُهُ: يَسْتَحِلُّهُ بِمَعْنَى: يَعْتَقِدُهُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ. . . إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ، رَدٌّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ، كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ. فَهَؤُلَاءِ فِي طَرَفٍ، وَالْخَوَارِجُ فِي طَرَفٍ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ نُكَفِّرُ الْمُسْلِمَ بِكُلِّ ذَنْبٍ، أَوْ بِكُلِّ ذَنَبٍ كَبِيرٍ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتَزِلَةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ يَحْبَطُ إِيمَانُهُ كُلُّهُ بِالْكَبِيرَةِ، فَلَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ. لَكِنَّ الْخَوَارِجَ يَقُولُونَ: يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ وَيَدْخُلُ فِي الْكُفْرِ! وَالْمُعْتَزِلَةُ يَقُولُونَ: يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْكُفْرِ، وَهَذِهِ الْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ! ! وَبِقَوْلِهِمْ بِخُرُوجِهِ مِنَ الْإِيمَانِ أَوْجَبُوا لَهُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ! .

ص: 434

وَطَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ فِي الْأَعْمَالِ، لَكِنْ فِي الِاعْتِقَادَاتِ الْبِدْعِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مُتَأَوِّلًا، فَيَقُولُونَ: يَكْفُرُ كُلُّ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ، لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِ الْمُخْطِئِ وَغَيْرِهِ، أَوْ يَقُولُونَ: يَكْفُرُ كُلُّ مُبْتَدِعٍ. وَهَؤُلَاءِ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا الْإِثْبَاتِ الْعَامِّ أُمُورٌ عَظِيمَةٌ، فَإِنَّ النُّصُوصَ الْمُتَوَاتِرَةَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَنُصُوصُ الْوَعْدِ الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا هَؤُلَاءِ تُعَارِضُ نُصُوصَ الْوَعِيدِ الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا أُولَئِكَ.

وَالْكَلَامُ فِي الْوَعِيدِ مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ. وَسَيَأْتِي بَعْضُهُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ: وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ.

وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّ الْبِدَعَ هِيَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ مُؤْمِنًا بَاطِنًا وَظَاهِرًا، لَكِنْ تَأَوَّلَ تَأْوِيلًا أَخْطَأَ فِيهِ، إِمَّا مُجْتَهِدًا وَإِمَّا مُفْرِطًا مُذْنِبًا، فَلَا يُقَالُ إِنَّ إِيمَانَهُ حَبِطَ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، بَلْ هَذَا مِنْ جِنْسِ قَوْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَلَا نَقُولُ: لَا يَكْفُرُ، بَلِ الْعَدْلُ هُوَ الْوَسَطُ، وَهُوَ: أَنَّ الْأَقْوَالَ الْبَاطِلَةَ الْمُبْتَدَعَةَ الْمُحَرَّمَةَ الْمُتَضَمِّنَةَ نَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ الرَّسُولُ، أَوْ إِثْبَاتَ مَا نَفَاهُ، أَوِ الْأَمْرَ بِمَا نَهَى عَنْهُ، أَوِ النَّهْيَ عَمَّا أَمَرَ بِهِ -: يُقَالُ فِيهَا الْحَقُّ، وَيُثْبَتُ لَهَا الْوَعِيدُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ، وَيُبَيَّنُ أَنَّهَا كُفْرٌ، وَيُقَالُ: مَنْ قَالَهَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، كَمَا يُذْكَرُ مِنَ الْوَعِيدِ فِي الظُّلْمِ فِي النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ، وَكَمَا قَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الْمَشَاهِيرِ بِتَكْفِيرِ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُرَى فِي الْآخِرَةِ، وَلَا يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ وُقُوعِهَا. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله، أَنَّهُ قَالَ: نَاظَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ رحمه الله مُدَّةً، حَتَّى اتَّفَقَ رَأْيِي

ص: 435