المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني: أن يكون عمل المرأة مستغرقا اليوم كله - أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

[عبد السلام الشويعر]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء

- ‌تمهيد:

- ‌ موجِب النفقة عند الفقهاء:

- ‌ علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز:

- ‌1. 1. نفقة المرأة الناشز

- ‌ الاختلاف الفقهي في المسألة:

- ‌1. 2. تشطير النفقة بتبعّض النشوز

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثاني آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة

- ‌تمهيد:

- ‌3. 1. الشروط التي يلزم توافرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة

- ‌3. 2. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية

- ‌أحدهما: أن يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا

- ‌الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه

- ‌3. 3. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة

- ‌أحدها: أن لا يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل

- ‌الثاني: أن يَكون العملُ واجبًا عينيًّا عليها شرعًا

- ‌الثالث: أن يكون الزوج غيرَ باذلٍ لنفقة زوجته الكافيةِ لها

- ‌الرابع: إذن الزوج بعمل المرأة

- ‌ صور إذن الزوج بعمل زوجته:

- ‌ مسألة: المعاوضة على الإذن بالعمل:

- ‌رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل

- ‌ اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

- ‌ التعسف في استعمال الحق في الرجوع عن الإذن بالعمل:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌الثاني: أن يكون عمل المرأة مستغرقا اليوم كله

الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال والاستمالة) (1).

ولا عبرةَ بالعَيب العُرفي لوظيفة المرأة; ما دام الكسبُ حلالًا وهي متلزمةٌ بالحدود الشّرعية عند خروجها وعملها، فإن ذلك في ذاته ليس مانعًا مِن وجوب النفقة لها عند الفقهاء (2).

فالعبرة بالحُرمة الشرعيّة، دون النظر لطبيعة العمل، ولذا لم يفرق العلماء بين حرفةٍ وأخرى في الحُكم (3).

‌الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه

.

وهذا السبب إنما يتفرّع على رأي مَن يرى تشطير النفقة بخروجها بعض اليوم.

فإذا استغرق عمل المرأة خارجَ منزلها اليومَ كُلّه ليلَه ونهاره -وكان ذلك بدون إذن زوجها- فإن النفقةَ تسقطُ بالكليّة لعدم التجزئ عند مَن يرى ذلك (4).

وأمّا إذا قيل برأي الجمهور وأن النفقة لا تُشطّر بخروج المرأة بعض اليوم، فإن هذا السبب لا حاجة له; إذ الجزءُ له حُكم الكُل عندَهم.

(1) فتح القدير لابن الهمام 4/ 399.

(2)

إلا على قولٍ ضُعّف عند الحنفيّة أن ذلك يُعدّ نشوزًا، كأن تُأجر نفسها لإرضاع صبي، وزوجُها شريف. [البحر الرائق لابن نجيم 4/ 195 ، حاشية ابن عابدين 5/ 288].

(3)

فتاوى لجنة الإفتاء بالأزهر (1971 م).

(4)

وقد نصّ الفقهاء عمومًا، ومنهم الحنابلة على أن المرأة إذا خرجت من بيتها مسافرةً أو غيره فإنها تسقط نفقتها.

ينظر: بدائع الصنائع 4/ 22 ، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 195.

وجامع الأمهات ص 332 ، حاشية الدسوقي 2/ 514.

والحاوي للماوردي 11/ 1001 ، روضة الطالبين 9/ 60 ، إعانة الطالبين لشطا 3/ 371.

والكافي لابن قدامة 5/ 77 ، المغني 9/ 278 ، المبدع لبرهان الدين ابن مفلح 8/ 179.

ص: 34