المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الاختلاف الفقهي في المسألة: - أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

[عبد السلام الشويعر]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء

- ‌تمهيد:

- ‌ موجِب النفقة عند الفقهاء:

- ‌ علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز:

- ‌1. 1. نفقة المرأة الناشز

- ‌ الاختلاف الفقهي في المسألة:

- ‌1. 2. تشطير النفقة بتبعّض النشوز

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثاني آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة

- ‌تمهيد:

- ‌3. 1. الشروط التي يلزم توافرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة

- ‌3. 2. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية

- ‌أحدهما: أن يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا

- ‌الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه

- ‌3. 3. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة

- ‌أحدها: أن لا يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل

- ‌الثاني: أن يَكون العملُ واجبًا عينيًّا عليها شرعًا

- ‌الثالث: أن يكون الزوج غيرَ باذلٍ لنفقة زوجته الكافيةِ لها

- ‌الرابع: إذن الزوج بعمل المرأة

- ‌ صور إذن الزوج بعمل زوجته:

- ‌ مسألة: المعاوضة على الإذن بالعمل:

- ‌رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل

- ‌ اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

- ‌ التعسف في استعمال الحق في الرجوع عن الإذن بالعمل:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌ الاختلاف الفقهي في المسألة:

1. 1. نفقة المرأة الناشز

(النشوز) هو: (معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح)(1).

وهذا الحدُّ يَشمَلُ سائر أسباب النشوز وصورِه. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه.

*‌

‌ الاختلاف الفقهي في المسألة:

اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حالَ نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقِّ الواجب عليها بالنكاح على قولين:

القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ لها، وهو قولُ جمهور الفقهاء (2).

وحُكِي إجماعًا (3) وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني.

القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة، بل تجب لها النفقة، وبه قال بعضُ

(1) الكافي لابن قدامة 5/ 399.

(2)

وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأصحابهم: ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 3/ 378 ، حاشية ابن عابدين 5/ 287. وينظر للمالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب 2/ 782، جامع الأمهات لابن الحاجب ص 332 ، مناهج التحصيل للرجراجي 3/ 515 ، لباب اللباب لابن راشد 1/ 409. وينظر للشافعية: البيان للعمراني 11/ 195 ، العزيز للرافعي 10/ 30 ، نهاية المحتاج 7/ 205. وينظر للحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر 24/ 356 ، الإنصاف 24/ 356 ، معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 60 ، هداية الراغب 3/ 278.

(3)

ذكر الرّملي في (نهاية المحتاج 7/ 205)، أنها تَسقطُ بالإجمَاع!!. وقال الجويني [نهاية المطلب / 15/ 446]:(لم يختلف العلماء أنها لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز).

وعبارة صاحب (الشرح الكبير 24/ 357): (لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم) وهذه العبارة أدقّ.

ص: 18

الفقهاء; كالحَكم بن عُتيبة (ت 115 هـ)(1) ، وابنِ حزم (ت 456 هـ)(2) ، وهو قولٌ عند المالكية (3).

وقد يُبنَى الخلاف في هذه المسألة على مسألة النفقةِ هل تجبُ بالعقدِ، أم بالتمكين -كما سبق-.

ولعلّ قولَ الجمهور هو الأقربُ بناءً على أن النفقةَ لا تجب دُفعةً واحدةً، وإنما تجب كُلّ يومٍ على حِدَةٍ بلا خلاف (4) ، مما يدلّ على أنها متعلقةٌ بكلٍ يومٍ على استقلاله فيما يُقابله مِن التمكين ونحوه (5).

وقول الجمهور هذا هو ما سَنسير عليه في هذا البحث وسيكون عليه التفريع.

(1) الإشراف لابن المنذر 1/ 123 ، البيان للعمراني 11/ 195.

(2)

المحلى لابن حزم 10/ 88.

(3)

روضة المستبين لابن بزيزة 1/ 767 ، مناهج التحصيل، للرجراجي 3/ 515 ، لباب اللباب لابن / راشد 1/ 409 ، الكافي لابن عبد البر ص 255 ونسب هذا لابن القاسم.

(4)

نفى الخلاف في (المهمات للإسنوي 8/ 77). وينظر: البحر الرائق 4/ 191 ، المغني 11 /،358 / معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 46.

(5)

وينظر بسط الأدلة على سقوط نفقة الناشز في: شرح الزركشي على الخرقي 5/ 20.

ص: 19