الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1. 1. نفقة المرأة الناشز
(النشوز) هو: (معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح)(1).
وهذا الحدُّ يَشمَلُ سائر أسباب النشوز وصورِه. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه.
*
الاختلاف الفقهي في المسألة:
اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حالَ نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقِّ الواجب عليها بالنكاح على قولين:
القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ لها، وهو قولُ جمهور الفقهاء (2).
وحُكِي إجماعًا (3) وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني.
القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة، بل تجب لها النفقة، وبه قال بعضُ
(1) الكافي لابن قدامة 5/ 399.
(2)
وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأصحابهم: ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 3/ 378 ، حاشية ابن عابدين 5/ 287. وينظر للمالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب 2/ 782، جامع الأمهات لابن الحاجب ص 332 ، مناهج التحصيل للرجراجي 3/ 515 ، لباب اللباب لابن راشد 1/ 409. وينظر للشافعية: البيان للعمراني 11/ 195 ، العزيز للرافعي 10/ 30 ، نهاية المحتاج 7/ 205. وينظر للحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر 24/ 356 ، الإنصاف 24/ 356 ، معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 60 ، هداية الراغب 3/ 278.
(3)
ذكر الرّملي في (نهاية المحتاج 7/ 205)، أنها تَسقطُ بالإجمَاع!!. وقال الجويني [نهاية المطلب / 15/ 446]:(لم يختلف العلماء أنها لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز).
وعبارة صاحب (الشرح الكبير 24/ 357): (لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم) وهذه العبارة أدقّ.
الفقهاء; كالحَكم بن عُتيبة (ت 115 هـ)(1) ، وابنِ حزم (ت 456 هـ)(2) ، وهو قولٌ عند المالكية (3).
وقد يُبنَى الخلاف في هذه المسألة على مسألة النفقةِ هل تجبُ بالعقدِ، أم بالتمكين -كما سبق-.
ولعلّ قولَ الجمهور هو الأقربُ بناءً على أن النفقةَ لا تجب دُفعةً واحدةً، وإنما تجب كُلّ يومٍ على حِدَةٍ بلا خلاف (4) ، مما يدلّ على أنها متعلقةٌ بكلٍ يومٍ على استقلاله فيما يُقابله مِن التمكين ونحوه (5).
وقول الجمهور هذا هو ما سَنسير عليه في هذا البحث وسيكون عليه التفريع.
(1) الإشراف لابن المنذر 1/ 123 ، البيان للعمراني 11/ 195.
(2)
المحلى لابن حزم 10/ 88.
(3)
روضة المستبين لابن بزيزة 1/ 767 ، مناهج التحصيل، للرجراجي 3/ 515 ، لباب اللباب لابن / راشد 1/ 409 ، الكافي لابن عبد البر ص 255 ونسب هذا لابن القاسم.
(4)
نفى الخلاف في (المهمات للإسنوي 8/ 77). وينظر: البحر الرائق 4/ 191 ، المغني 11 /،358 / معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 46.
(5)
وينظر بسط الأدلة على سقوط نفقة الناشز في: شرح الزركشي على الخرقي 5/ 20.