المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن: - أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

[عبد السلام الشويعر]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء

- ‌تمهيد:

- ‌ موجِب النفقة عند الفقهاء:

- ‌ علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز:

- ‌1. 1. نفقة المرأة الناشز

- ‌ الاختلاف الفقهي في المسألة:

- ‌1. 2. تشطير النفقة بتبعّض النشوز

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثاني آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة

- ‌تمهيد:

- ‌3. 1. الشروط التي يلزم توافرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة

- ‌3. 2. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية

- ‌أحدهما: أن يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا

- ‌الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه

- ‌3. 3. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة

- ‌أحدها: أن لا يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل

- ‌الثاني: أن يَكون العملُ واجبًا عينيًّا عليها شرعًا

- ‌الثالث: أن يكون الزوج غيرَ باذلٍ لنفقة زوجته الكافيةِ لها

- ‌الرابع: إذن الزوج بعمل المرأة

- ‌ صور إذن الزوج بعمل زوجته:

- ‌ مسألة: المعاوضة على الإذن بالعمل:

- ‌رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل

- ‌ اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

- ‌ التعسف في استعمال الحق في الرجوع عن الإذن بالعمل:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌ اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

أكثرُ الباحثين المعاصرين في المسألة (1) ، وهو الأوفق للقواعد الفقهية المتعلقة بالإذن والإباحة (2) ; ولأن السكوت والإقرار إن كان لشيء لا يمكن تجزئتُه بالأوقات كالعيوب ونحوها فإنه يكون دليلًا على الرضا به، وأمّا مَا يمكن تجزئتُه على الأوقات فالسّكوت يكون دليلًا على إسقاط الحق في الوقت السّابق، دون الوقت اللاحق.

* 2:‌

‌ اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

اختلف الفقهاء في مسألة اشتراط علم المرأة بالرجوع، لإبطال الإذن السابق على رأيين (3):

1/ فالجمهور على أنه لا بُدّ مِن علم المأذون له.

2/ وقال بعض الشافعية: إنه لا يُشترَط علم المأذون له، بل ينتهي الإذن بمجرّد رجوع الآذن، ولو لم يعلَم المأذون له.

ولعلّ الأقرب هو القول الأول; لأن الإباحة متعلقةٌ بالعلم في ابتداء التصرف، وكذا في انتهائها.

وبناءً على هذا الترجيح الفقهي فإن المرأة لا يلزمها حُكم الرجوع عن الإذن حتى تعلَم به.

(1) الفقه المقارن للأحوال الشخصية، بدران أبو العينين ص 241 ، أحكام الأسرة في الإسلام، د. محمد مصطفى شلبي ص 429 ، الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي 7/ 793 ، نظام الأسرة في الإسلام، محمد عقله 2/ 97.

(2)

ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 340.

(3)

ينظر: تقرير القواعد لابن رجب 1/ 520 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 340 ، الموسوعة الفقهية الكويتية 1/ 135.

ص: 51