الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالنسبةِ والتناسب مع مجموع ساعات اليوم.
والثاني: -وهو الأصح- أن المرأة تستحقُّ نصف نفقتها في جميع الصور، ولا تُعطى بقدر الأزمنة، لعسر التقدير بالأزمنة (1).
كما أنه لا بُدّ مِن تقييد التشطير بمَا يقبلُهُ من النفقات; فالسُّكنى غالبًا لا تقبل التشطير، بخلاف ما تُعطَاه المرأة مَالًا فإنه يَقبل التشطير، فلو كانت نفقةُ المرأة ألفًا، فتشطيرها أن تعطى نصفَها; خمسمائة، وهكذا.
*
الخلاف في المسألة:
هذه المسألة مبنيةٌ على الخلاف في المسألة الأولى، إذ إنما تتفرّعُ على قول الجمهور بسقوط نفقةِ الناشز.
وقد اختلف الفقهاء في تشطير نفقة المرأة عند تبعّض نشوزها على رأيين:
القول الأول: أن نفقتها تسقط بالكُليّة، ولا تتشطّر. وهو قول الحنفية (2)، والشافعية (3) ، ورواية عند الحنابلة (4).
وهذا مبنيٌّ على أن موجب النفقة إنما هو التمكين الكامل، فلا يتحقق التمكين إلا كاملًا، وإذا تبعّض التمكين فإنه يكون ناقصًا، فلا تجب به النفقة.
القول الثاني: أن نفقتها لا تسقط، وإنما تُشطّر النفقة. وهو الصَّحيح مِن مَذهبِ الحَنابلَة (5) ، ووجه منقولٌ عن بعض الشافعية (1).
(1) شرح منتهى الإرادات لابن النجار 8/ 60 ، حواشي الإقناع، للبهوتي 2/ 993.
(2)
البحر الرائق 4/ 195 ، مجمع الأنهر 1/ 496 ، حاشية ابن عابدين 3/ 634.
(3)
المهذب للشيرازي 2/ 206.
(4)
الإنصاف 23/ 358.
(5)
الفروع لابن مفلح 9/ 300 ، الإنصاف 23/ 358 ، معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 60. حواشي الإقناع للبهوتي 2/ 993.
وهذا القول مبنيٌّ على أن التمكينَ يُتصوّر تبعّضُه في الصورة التي سبق ذكرها، فإذا كان يمكن تصور تبعّضُه فإن مَا يجبُ مُقابلَه -وهو النفقة- يَتبعض أيضًا (1).
ولعلّ القول الثاني أقرب دليلًا، وتعليلًا; لأن المرأة لم تمتنع بالكُلية من زوجِها وإن فوّتت عليه بعض حقّه بالخروج نهارًا; ولا شكّ أن في هذا الرأي إعمالًا للمقصد الشرعي من النفقة وهو إثبات القوامة للرّجل إذ تكون يدُهُ هي العليا المنفقة فتكون له القوامة على أهله ولو قُمنَ بالعَمل أو كنّ غنيّات; كما قال جلّ وعلا:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (2) ، فبيّن أن مِن أظهر صورِ القوامة الإنفاق على الزوجة.
والمرأة إذا كانت لم تمتنع من زوجها بالكُليّة، وإنما خرجت بعض اليوم فإن حالهما يكون داخلًا في عموم قولِ الله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} (3) ، فالزوج قد استمتع بامرأته فلزم عليه أن يؤتيها ما شُرع لها مِن الصداق والنفقة والمتعة وغير ذلك.
(1) نقلَه الرافعي في (العزيز) عن السرخسي. والمهمات للإسنوي 8/ 77. وذكر أن الصحيح الجزم في الحُرة بأنه لا يجب شيء في هذه الحال.
(2)
سورة النساء، آية رقم 34.
(3)
سورة النساء، آية رقم 24.