المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1. 1. نفقة المرأة الناشز - أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

[عبد السلام الشويعر]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء

- ‌تمهيد:

- ‌ موجِب النفقة عند الفقهاء:

- ‌ علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز:

- ‌1. 1. نفقة المرأة الناشز

- ‌ الاختلاف الفقهي في المسألة:

- ‌1. 2. تشطير النفقة بتبعّض النشوز

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثاني آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة

- ‌تمهيد:

- ‌3. 1. الشروط التي يلزم توافرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة

- ‌3. 2. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية

- ‌أحدهما: أن يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا

- ‌الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه

- ‌3. 3. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة

- ‌أحدها: أن لا يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل

- ‌الثاني: أن يَكون العملُ واجبًا عينيًّا عليها شرعًا

- ‌الثالث: أن يكون الزوج غيرَ باذلٍ لنفقة زوجته الكافيةِ لها

- ‌الرابع: إذن الزوج بعمل المرأة

- ‌ صور إذن الزوج بعمل زوجته:

- ‌ مسألة: المعاوضة على الإذن بالعمل:

- ‌رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل

- ‌ اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

- ‌ التعسف في استعمال الحق في الرجوع عن الإذن بالعمل:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌1. 1. نفقة المرأة الناشز

1. 1. نفقة المرأة الناشز

(النشوز) هو: (معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح)(1).

وهذا الحدُّ يَشمَلُ سائر أسباب النشوز وصورِه. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه.

*‌

‌ الاختلاف الفقهي في المسألة:

اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حالَ نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقِّ الواجب عليها بالنكاح على قولين:

القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ لها، وهو قولُ جمهور الفقهاء (2).

وحُكِي إجماعًا (3) وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني.

القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة، بل تجب لها النفقة، وبه قال بعضُ

(1) الكافي لابن قدامة 5/ 399.

(2)

وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأصحابهم: ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 3/ 378 ، حاشية ابن عابدين 5/ 287. وينظر للمالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب 2/ 782، جامع الأمهات لابن الحاجب ص 332 ، مناهج التحصيل للرجراجي 3/ 515 ، لباب اللباب لابن راشد 1/ 409. وينظر للشافعية: البيان للعمراني 11/ 195 ، العزيز للرافعي 10/ 30 ، نهاية المحتاج 7/ 205. وينظر للحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر 24/ 356 ، الإنصاف 24/ 356 ، معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 60 ، هداية الراغب 3/ 278.

(3)

ذكر الرّملي في (نهاية المحتاج 7/ 205)، أنها تَسقطُ بالإجمَاع!!. وقال الجويني [نهاية المطلب / 15/ 446]:(لم يختلف العلماء أنها لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز).

وعبارة صاحب (الشرح الكبير 24/ 357): (لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم) وهذه العبارة أدقّ.

ص: 18