المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحدها: أن لا يكون عمل المرأة خارج المنزل - أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

[عبد السلام الشويعر]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء

- ‌تمهيد:

- ‌ موجِب النفقة عند الفقهاء:

- ‌ علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز:

- ‌1. 1. نفقة المرأة الناشز

- ‌ الاختلاف الفقهي في المسألة:

- ‌1. 2. تشطير النفقة بتبعّض النشوز

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثاني آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة

- ‌تمهيد:

- ‌3. 1. الشروط التي يلزم توافرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة

- ‌3. 2. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية

- ‌أحدهما: أن يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا

- ‌الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه

- ‌3. 3. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة

- ‌أحدها: أن لا يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل

- ‌الثاني: أن يَكون العملُ واجبًا عينيًّا عليها شرعًا

- ‌الثالث: أن يكون الزوج غيرَ باذلٍ لنفقة زوجته الكافيةِ لها

- ‌الرابع: إذن الزوج بعمل المرأة

- ‌ صور إذن الزوج بعمل زوجته:

- ‌ مسألة: المعاوضة على الإذن بالعمل:

- ‌رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل

- ‌ اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

- ‌ التعسف في استعمال الحق في الرجوع عن الإذن بالعمل:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌أحدها: أن لا يكون عمل المرأة خارج المنزل

3. 3. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة

إذا تبيّن -على القوّل الذي رُجّح- أن عمل المرأة لا يكون مسقطًا للنفقة الواجبة على زوجها بالكُليّة، وإنما يُجزؤها ويقللها فحَسب.

فإن هذا ليس على إطلاقٍ وإنما في نطاقٍ معيّن، ففي بعض الصُّور تجب لها النفقةُ كاملةً مع عَمَلِها.

وقد حاولتُ أن استقريَ عددًا من الأسباب التي إذا احتفّت بعمل المرأة مطلقًا فإنَّ النفقة الزوجيّة ترجع للأصل، وهو وجوبها كاملة.

وهي أربعة أمور:

‌أحدها: أن لا يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل

.

لأن المعنى الذي لأجله أثّر عمل المرأة في النفقة إنما هو خروجها من المنزل (1).

فإذا كان عملُ المرأة داخل بيت الزوجيّة كالنسج، أو العجن، أو العمل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالنتّ، والهاتف ونحوه. فإن ذلك لا يسقط النفقة، ولو كانت المهنةُ تضعفُها; لأنها سلّمت نفسها تسليمًا كاملًا (2) ، ولأن الرجل ليس مِن حقِّه الحجر على المرأة في أنواع الكسب (3).

(1) ينظر ما تقدّم ص 15.

(2)

الفقه المقارن للأحوال الشخصية، بدران أبو العينين ص 242 ، الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي 7/ 793.

(3)

الحاوي للماوردي 11/ 1042.

ص: 35