المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء - أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

[عبد السلام الشويعر]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء

- ‌تمهيد:

- ‌ موجِب النفقة عند الفقهاء:

- ‌ علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز:

- ‌1. 1. نفقة المرأة الناشز

- ‌ الاختلاف الفقهي في المسألة:

- ‌1. 2. تشطير النفقة بتبعّض النشوز

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثاني آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة

- ‌تمهيد:

- ‌3. 1. الشروط التي يلزم توافرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة

- ‌3. 2. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية

- ‌أحدهما: أن يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا

- ‌الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه

- ‌3. 3. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة

- ‌أحدها: أن لا يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل

- ‌الثاني: أن يَكون العملُ واجبًا عينيًّا عليها شرعًا

- ‌الثالث: أن يكون الزوج غيرَ باذلٍ لنفقة زوجته الكافيةِ لها

- ‌الرابع: إذن الزوج بعمل المرأة

- ‌ صور إذن الزوج بعمل زوجته:

- ‌ مسألة: المعاوضة على الإذن بالعمل:

- ‌رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل

- ‌ اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

- ‌ التعسف في استعمال الحق في الرجوع عن الإذن بالعمل:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء

‌المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء

‌تمهيد:

الأصلُ عند الفقهاء أن علّة وجوب النفقة الزوجيّة هو المقابلة بينَ ما تبذله المرأةُ مما وَجَبَ عَليها مِن آثار عقد النكاح (1) ، وبين ما يجب على الرّجلِ مِن الحقوق الزوجيّة، والأصل في ذلك قول الله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2).

فكما يجب على الزوج حقوقٌ -أحدها النفقة-، فإن المرأة تجبُ عليها حقوقٌ كذلك. بخلاف النفقة على الأبناءِ والقرابات فإنها تجب بناءً على الصّفة فلذا فإنها لا تنقطع إلا بالكفاية، بخلاف النفقة الزوجيّة فإنها تنقطع بعدد من الموانع.

فإذا أخلّ أحدُ الزوجين بمَا عليه مِن التزامٍ بالعقد مِن غير عذرٍ جاز للآخر الامتناع مِن أداء ما وجب عليه في مقابله، وهذا مطّردٌ في سائر الحقوق الزوجيّة المتنوعة.

ولذا تطرق الفقهاء لمسألة مَا يُقابل النفقةَ الواجبةَ على الزوج، مِن الحق الواجب على الزوجة; لإظهار المقابلة بينهما فإذا أخلّ أحد الزوجين بحقّ صاحبه

(1) وقد فرّق الفقهاء بين المعاوضة، والمقابلة. وصحح المحققون من أهل العلم أن النفقة ليست من الأعواض، وإنما هي من باب المُقابلة لارتباط المرأة بحبال الرجل.

[ينظر: نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني 15/ 446].

وهو معنى ما مال إليه الشيخ تقي الدين من أن المعقود عليه في النكاح ازدواجٌ كالمشاركة، فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات [تقرير القواعد لابن رجب 2/ 289].

(2)

سورة البقرة، آية رقم 228.

ص: 11