المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على - شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - جـ ٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌باب فضل الدعاء

- ‌باب الأمر بالدعاء وفضله

- ‌باب فضل الدعاء بظهر الغيب

- ‌باب في مسائل من الدعاء

- ‌باب كرامات الأولياء وفضلهم

- ‌كتاب الأمور المنهي عنها

- ‌باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

- ‌باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها

- ‌باب ما يباح من الغيبة

- ‌باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد

- ‌باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا

- ‌باب ذم ذي الوجهين

- ‌باب تحريم الكذب

- ‌باب بيان ما يجوز من الكذب

- ‌باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه

- ‌باب بيان تغليظ تحريم شهادة الزور

- ‌باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة

- ‌باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين

- ‌باب تحريم سب المسلم بغير حق

- ‌باب تحريم سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية

- ‌باب النهي عن الإيذاء

- ‌باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر

- ‌باب تحريم الحسد

- ‌باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه

- ‌باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة

- ‌باب تحريم احتقار المسلمين

- ‌باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم

- ‌باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

- ‌باب النهي عن الغش والخداع

- ‌باب تحريم الغدر

- ‌باب النهي عن المن بالعطية ونحوها

- ‌باب النهي عن الافتخار والبغي

- ‌باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في

- ‌باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث

- ‌باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي

- ‌باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها

- ‌باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه

- ‌باب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له

- ‌باب تأكيد تحريم مال اليتيم

- ‌باب تحريم الرياء

- ‌باب ما يتوهم أنه رياء وليس رياء

- ‌باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية

- ‌باب تحريم الخلوة بالأجنبية

- ‌باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباس وحركة وغير

- ‌باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار

- ‌باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد

- ‌باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة

- ‌باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر

- ‌باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر

- ‌باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء

- ‌باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه

- ‌باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر

- ‌باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق

- ‌باب النهي عن التطير

- ‌باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو

- ‌باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

- ‌باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب

- ‌باب كراهة ركوب الجلالة

- ‌باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد

- ‌باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع

- ‌باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره

- ‌باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت

- ‌باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي

- ‌باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة

- ‌باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا

- ‌باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن

- ‌باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما

- ‌باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا

- ‌باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة

- ‌باب كراهة سب الحمى

- ‌باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها

- ‌باب كراهة سب الديك

- ‌باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا

- ‌باب تحريم قوله لمسلم يا كافر

- ‌باب النهي عن الفحش وبذاءة اللسان

- ‌باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال ودقائق

- ‌باب كراهة قوله خبثت نفسي

- ‌باب كراهة تسمية العنب كرما

- ‌باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى

- ‌باب كراهة قول الإنسان في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت

- ‌باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان

- ‌باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

- ‌باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن

- ‌باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه

- ‌باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام

- ‌باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

- ‌باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب كراهة الالتفاف في الصلاة لغير عذر

- ‌باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة

- ‌باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين

- ‌باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر

- ‌باب تحريم الجلوس على قبر

- ‌باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها

- ‌باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

- ‌باب تحريم الشفاعة في الحدود

- ‌باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها

- ‌باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

- ‌باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة

- ‌باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على

- ‌باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه

- ‌باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع

- ‌باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء أكان جادا

- ‌باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي

- ‌باب كراهة رد الريحان لغير عذر

- ‌باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب

- ‌باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة

- ‌باب التغليظ في تحريم السحر

- ‌باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه

- ‌باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة

- ‌باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا

- ‌باب النهي عن صمت يوم إلى الليل

- ‌باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه

- ‌باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى

- ‌باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه

- ‌باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه

- ‌باب المنثورات والملح

- ‌باب: أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها

- ‌كتاب الاستغفار

- ‌باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة

الفصل: ‌باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على

‌باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على

زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

1774 -

عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه قال رحمه الله تعالى باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا

ص: 539

الإحداد معناه ترك الزينة والطيب ونحوه مما يعد بهجة وسرورا وترفها وهو حرام وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم امتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما يقدرونها بأنفسهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في الإحداد لمدة ثلاثة أيام ولا يجوز أكثر من ذلك مثاله رجل مات ابنه فحزن عليه فالواجب الصبر والاحتساب وأن تجري الأمور على ما هي عليه يخرج إلى دكانه إذا كان صاحب دكان وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة وإلى مكتبه إذا كان موظفا وإلى مدرسته إذا كان معلما أو طالبا المهم ألا تتأثر أعماله بشيء هذا هو المشروع وهذا هو السنة وهذا هو الأوفق وهذا هو الأرفق بالشخص ألا يحد على أحد حتى على ابنه وأبيه وأمه وأخيه لا يحد عليهم الأمر لله عز وجل له الملك وله الحمد فهو المالك وهو المحمود على كل حال فلا حاجة إلى تحد اصبر واحتسب لا تقل لا تحزن كل إنسان له قلب حي سيحزن لكن نقول اصبر واحتسب وكأن شيئا لم يكن لا تخرب شيئا من أمور دنياك هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لاسيما مع عظم المصاب

ص: 540

رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط يعني لا بأس مثلا أن الإنسان إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزنا شديدا لا يستطيع أن يقابل الناس لا بأس أن يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام فأقل ولكن لابد من صلاة الجماعة هذا لا بأس به وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد ممن تأثرت بهم تأثرا بالغا فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل أما ما زاد فلا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فالزوج له حق عظيم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عز وجل المهم أن الزوجة تحد أربعة أشهر وعشرا هذا إذا كانت غير حامل أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط زاد أو نقص فعلى هذا إذا مات عن زوجة زوجها فالمرأة تحد أربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} حتى لو كان ما دخل عليها لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليها مادام العقد صحيحا وإذا كانت حاملا فإلى وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يغسل الزوج انتهت العدة وانتهى الإحداد يعني مثلا امرأة توفي زوجها وهي في الطلق فلما خرجت روحه خرج الحمل يعني ما بين خروج روح زوجها وخروج حملها إلا دقائق معلومة فالآن انتهت العدة وانتهى

ص: 541

الإحداد فلها أن تتزوج يمكن شرعا أن تتزوج قبل أن يدفن هذا الزوج لأنها وضعت الحمل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذه انتهت عدتها والإحداد تبع العدة ولكن ما هو الإحداد الإحداد أن تجتنب المرأة الأشياء التالية أولا لباس الزينة لا تلبس ثوبا يعد ثوب زينة أما الثياب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كان أصفر أحمر أخضر

أي شيء إنما الذي يعد زينة بحيث يقال إن هذه المرأة تزينت وتجملت فإنه لا يحل لها أن تلبسه وهي محادة على الزوج الثاني الطيب بجميع أنواعه دهنا أو بخورا أو شما أو غير ذلك لا تتطيب إطلاقا إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ شيئا يسيرا من الطيب تتطيب به أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رائحة الثالث الحلي بجميع أنواعه لا تلبس الحلي لا في القدمين ولا في الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدر أي نوع من أنواع الحلي ما تلبسه حتى لو كانت تلبس سنا من ذهب فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة فإن كان عليها مضرة فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك حتى لا تظهر السن ويتبين للناس الرابع ألا تخرج من البيت أبدا إلا للضرورة أو حاجة لضرورة في الليل أو حاجة بالنهار وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فهي يجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني استأنس عندهم في النهار وأول الليل وأرجع إلى بيتي نقول لا جيرانك يأتون إليك أما أنت لا تذهبي تبقين في البيت الذي مات زوجك وأنت فيه فإذا قدرنا أنها سافرت مع

ص: 542

زوجها إلى بلد للعلاج ومات زوجها بالبلد الذي هو غير بلدها نقول ارجعي إلى بلدك لأن هذا ليس مسكنك في الأصل الخامس التجميل والتكحل بالكحل وما أشبه ذلك حتى لو فرضنا أن عينها فيها مرض فلا تتكحل إلا بصبر أو شبهه مما لا لون له تفعله بالليل وتمسحه بالنهار هذا إن احتاجت وإلا فلا ولهذا جاءت امرأة إلى النبي وقالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها يعني توجعها أفنكحلها قال لا مع أنها توجعها عينها فقال لا حتى قال ابن حزم رحمه الله لو فقدت عينها فإنها لا تكحلها بأي حال من الأحوال لأن النبي سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لهم في الكحل وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك أما الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد وما اشتهر عند العوام أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة يعني حمادة المحادة فهذا لا أصل له كذلك أيضا ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون تحت السقف فهذا لا صحة له تخرج إلى ما شاءت كذلك ما اشتهر في العامية المحضة يقولون إن القمر رجل له عيون وأنف وفم فلا تخرج المرأة للقمر لأن القمر رجل يطلع عليها هذا غلط ما بصحيح تخرج في الليالي المقمرة وفي كل شيء لكن لا تخرج من البيت كذلك أيضا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحد إلا من محارمها وهذا غلط أيضا تكلم من شاءت تكلم من يستأذن عند الباب وإلى من يتكلم في التليفون تكلمهم لا بأس تكلم من يدخل البيت من أقارب الزوج وأقاربها الذين ليسوا من محارمها تكلمهم ولا حرج ولا حرج يعني هي في الكلام كغيرها من النساء لا يحرم عليها الكلام لكنها كما قال الله عز وجل {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} والله الموفق

ص: 543