الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تحريم سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية
وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه، ونحو ذلك، وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله.
1564 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري:
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف رحمه الله في كتاب (رياض الصالحين) : باب تحريم سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية.
الأموات يعني الأموات من المسلمين، أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه فلا يسب وأما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا حرمة له وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: بغير حق لأننا لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقاتلوهم ويحاولون أن يفسدوا عليهم دينهم.
أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين الناس فهنا من المصلحة أن نسبه ونحذر منه ومن طريقته لئلا يغتر الناس به.
ثم استدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات والأصل في النهي التحريم فلا نسب الأموات، ثم علل وقال: فإنهم أفضوا إلى ما قدموا.
وسبكم إياهم لا يغني شيئاً لأنهم أفضوا إلى ما قدموا حين انتقلوا إلى دار الجزاء من دار العمل فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدم والتحق بدار الجزاء وقامت قيامته أفضى وانقطع عمله ولم يبق له حظ من العمل إطلاقا إلا ما دلت السنة عليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه فإن هذا طريق أهل التقى فإن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراماً.
وأما الزور فلا يشهدونه إطلاقا ولا يتكلمون إلا بالحق.
والله الموفق