الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2058]
قَوْله لَا عدَّة عَلَيْك الخ استدلت الْحَنَابِلَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم بِهَذَا الحَدِيث وَأَمْثَاله ان الْخلْع فسخ لِأَنَّهُ لَو كَانَ طَلَاقا يجب عَلَيْهَا الْعدة قَالَ بن الْهمام وَأما مَا ذَكرُوهُ عَن عُثْمَان فبتقدير ثُبُوته لَيْسَ فِيهِ سوى انه قَالَ لَا عدَّة عَلَيْهَا وَلَا تنْكح حَتَّى تحيض حَيْضَة وَاصل هَذَا مَا روى من حَدِيث بن عَبَّاس ان امْرَأَة ثَابت بن قيس اخْتلعت مِنْهُ فَأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم ان تَعْتَد بِحَيْضَة فَسمى الْحَيْضَة عدَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ ثمَّ رَأَيْنَاهُ صلى الله عليه وسلم حكم فِي خلع امْرَأَة ثَابت رض بِأَنَّهَا طَلْقَة على مَا فِي البُخَارِيّ أَنه قَالَ لَهُ أقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة فَقَوْل عُثْمَان لاعدة عَلَيْهَا يَعْنِي الْعدة الْمَعْهُودَة للمطلقات وللشارع ولَايَة الايجاد والاعدام فَهَذَا يفيدك بِتَقْدِير صِحَة عدم التلازم بَين عدم الْعدة وَكَونه فسخا على ان الَّذِي نعرفه من حَدِيث عُثْمَان هَذَا هُوَ مَا رَوَاهُ مَالك عَن نَافِع ان بيع بنت معوذ جَاءَت هِيَ وعمها الى عبد الله بن عمر فَأَخْبَرته انها اخْتلعت من زَوجهَا فِي زمَان عُثْمَان فَبلغ ذَلِك عُثْمَان فَلم يُنكر فَقَالَ بن عمر عدتهَا أَو عدتك عدَّة الْمُطلقَة وَقَالَ بلغنَا عَن سعيد بن الْمسيب وَسليمَان بن يسَار وَابْن شهَاب انهم كَانُوا يَقُولُونَ عدَّة المختلعة ثَلَاثَة قُرُوء وروى مَالك عَن أم بكرَة الأسْلَمِيَّة انها اخْتلعت من زَوجهَا فارتفعا الى عُثْمَان فَأجَاز ذَلِك وَقَالَ هِيَ طَلْقَة بَائِنَة الا ان تكون سميت شَيْئا فَهُوَ على مَا سميت وروى بن أبي شيبَة بِسَنَدِهِ عَن بن مَسْعُود وَعلي قَالَ لَا تكون طَلْقَة بَائِنَة الا فِي فديَة أَو ايلاء وروى عبد الرَّزَّاق عَن بن الْمسيب رض ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم جعل الْخلْع تَطْلِيقَة وَكَذَا مَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَسكت عَلَيْهِ فَثَبت ان الْخلْع طَلَاق كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا فسخ كَمَا قَالَ غَيره
[2061]
الى من بعض نِسَائِهِ أَي حلف ان لَا يدْخل عَلَيْهَا قَالَ الْعَيْنِيّ وَإِنَّمَا عداهُ بِمن حملا على الْمَعْنى وَهُوَ الِامْتِنَاع من الدُّخُول وَهُوَ يتَعَدَّى بِمن وَالْمرَاد مِنْهُ الْحلف لَا ايلاء الشَّرْع وَهُوَ الْحلف على ترك قرْبَان مرأته أَرْبَعَة اشهر أَو أَكثر كرماني
[2062]
قَوْله ظَاهَرت الظِّهَار مصدر ظَاهر من امْرَأَته إِذا قَالَ لَهَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَو كبطنها أَو كفخذها أَو كفرجها أَو كَظهر أُخْتِي أَو عَمَّتي فَإِذا قَالَ هَذَا يصير مُظَاهرا بِلَا نِيَّة فَيحرم وطيها عَلَيْهِ ودواعيه حَتَّى يكفر فَإِن وطي تَابَ واستغفر وَكفر للظهار فَقَط وَقيل عَلَيْهِ أُخْرَى وَلَا يعود الى وطيها ثَانِيًا قبل الْكَفَّارَة كَذَا فِي الدّرّ لقَوْله صلى الله عليه وسلم فَلَا تَقربهَا حَتَّى تفعل مَا امرك الله
قَوْله حَتَّى يَنْسَلِخ الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ فِيهِ دَلِيل على الظِّهَار الْمُؤَقت وَقَالَ بن الْهمام لَو ظَاهر وَاسْتثنى يَوْم الْجُمُعَة مثلا لم يجز (مرقاة)
قَوْله سَوف نسلمك بجريرتك الجريرة الْجِنَايَة والذنب جر على نَفسه وَغَيره كَذَا فِي الْقَامُوس وَمَعْنَاهُ نسلمك بِسَبَب ذَنْبك الَّذِي اذنبت الى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَيحكم فِيهِ بِأَمْر الله عَلَيْك (إنْجَاح)
[2063]
قَوْله ويخفي على بعضه عطف على قَوْلهَا لَا اسْمَع فغرضها ان بعض كَلَام خَوْلَة لَا أسمع أصلا وَبَعضه خَفِي عَليّ وان سَمِعت صَوتهَا وَلَكِن مَا تبين قَوْله ا (إنْجَاح)
قَوْله أكل شَبَابِي الخ اشارت الى زَوجهَا وَهُوَ أَوْس بن الصَّامِت أَي افنى شَبَابِي فَلَمَّا كَبرت بِحَيْثُ لَا رَغْبَة للرِّجَال فِي نِكَاحي ظَاهر مني وَقَوله نثرت لَهُ بَطْني أَي بِسَبَب الْأَوْلَاد وللنثر التَّفَرُّق وَهَذَا مجَاز لِأَن الْبَطن لَا تنثر وَهَذَا كَقَوْلِهِم سَأَلَ الْمِيزَاب أَي نثرت أَوْلَاد بَطْني وَيجوز ان يكون قَوْلهَا نثرت بِصِيغَة الْمُتَكَلّم وبطني مَفْعُولا والمضاف محذوفا أَي فرقت انا لزوجي أَوْلَاد بَطْني أَي ولدت لَهُ اولادا كثيرا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر (إنْجَاح)
[2064]
قَوْله كَفَّارَة وَاحِدَة فِي شرح السّنة وَهُوَ قَول أَكثر أهل الْعلم وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَقيل إِذا وَاقعهَا قبل ان يكفر وَجب عَلَيْهِ كفارتان (مرقاة)
قَوْله اللّعان من اللَّعْن وَهُوَ الطَّرْد والبعد سمى بِهِ لكَونه سَبَب الْبعد بَينهمَا
وَلَو جرد لفظ اللَّعْن فِي الْخَامِسَة تَسْمِيَة الْكل باسم الْجُزْء وَسَببه قذف الرجل امْرَأَته قذفا يُوجب الْحَد فِي الاجانب وَلها شُرُوط مشروحة فِي كتب الْفِقْه شرح موطا للقاري
[2066]
قَوْله ايقتل بِهِ اخْتلفُوا فِي من قتل رجلا وجده مَعَ امْرَأَته قد زنى قَالَ الْجُمْهُور لَا يقتل قَوْله بل يلْزمه الْقصاص الا ان يقوم بذلك بَيِّنَة أَو يعْتَرف لَهُ وَرَثَة الْقَتِيل وَيكون الْقَتِيل مُحصنا وَالْبَيِّنَة أَرْبَعَة من الْعُدُول من الرِّجَال يشْهدُونَ على الزِّنَا وَأما فِيمَا بَينه وَبَين الله ان كَانَ صَادِقا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لمعات
قَوْله فعاب أَي كره ان يسْأَل أمرا فِيهِ فَاحِشَة وَلَا يكون لَهُ حَاجَة وَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لما لم يطلع على وُقُوع الْحَادِثَة قَالَ ذَلِك حملا لسواله على سوال من يسْأَل من شَيْء لَيْسَ لَهُ فِيهِ حَاجَة كَذَا فِي الْخَيْر الْجَارِي وَقَالَ النَّوَوِيّ المُرَاد كَرَاهَة الْمسَائِل الَّتِي لَا يحْتَاج إِلَيْهَا وَلَيْسَ المُرَاد الْمسَائِل الْمُحْتَاج إِلَيْهَا إِذا وَقعت فقد كَانَ الْمُسلمُونَ يسْأَلُون عَن النَّوَازِل فَيُجِيبهُمْ بِغَيْر كَرَاهَة وَسبب كَرَاهَة ذَلِك مَا قَالَ الشَّافِعِي كَانَت للمسألة فِيمَا لم ينزل الله زمن نزُول الْوَحْي مَمْنُوعَة لِئَلَّا ينزل الْوَحْي بِتَحْرِيم مَا لم يكن محرما
قَوْله كذبت عَلَيْهَا يَعْنِي ان امسكت هَذِه الْمَرْأَة فِي نِكَاحي فَلم افارقها يلْزم كَأَنِّي كذبت فِيمَا قذفتها لِأَن الْإِمْسَاك يُنَافِي كَونهَا زَانِيَة فَلَو امسكتها فكاني قلت هِيَ عفيفة لم تزن وَقَوله ففارقها إِنَّمَا فَارقهَا لِأَنَّهُ ظن ان اللّعان لَا يحرمها عَلَيْهِ وَلم يَقع التَّفْرِيق من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيْضا فَهَذَا يُؤَيّد ان الْفرْقَة بِاللّعانِ لَا يحصل الا بِقَضَاء القَاضِي بهَا بعد التلاعن كَمَا سَيَجِيءُ وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَاحْتج غَيره بِأَنَّهُ لَا يفْتَقر الى قَضَاء القَاضِي لقَوْله صلى الله عليه وسلم لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا قلت يُمكن ان يكون هَذَا من قَضَاء القَاضِي وَالْجُمْهُور على انه يَقع الْفرْقَة بِنَفس اللّعان وَيحرم عَلَيْهِ نِكَاحهَا على التابيده لمعات
قَوْله اسحم أَي اسود قَوْله أَو عج الدعج بِفتْحَتَيْنِ والدعجة بِالضَّمِّ شدَّة سَواد الْعين مَعَ سعتها قَوْله قد صدق لِأَنَّهُ كَانَ الرجل الَّذِي نسب اليه الزِّنَا مَوْصُوفا بِهَذِهِ الصِّفَات وَفِيه جَوَاز الاستدال بالشبه بِنَاء على الْأَمر الْغَالِب العادي لمعات
قَوْله كَأَنَّهُ وحرة فِي الْقَامُوس محركة وزغة كسام ابرص وَقيل دويبة حَمْرَاء تلزق الأَرْض زجاجة وعيني
قَوْله الا كَاذِبًا لِأَن عُوَيْمِر كَانَ بِهَذِهِ الصّفة قَوْله على النَّعْت الْمَكْرُوه وَهُوَ الْأسود وَإِنَّمَا كره لِأَنَّهُ يسْتَلْزم تحقق الزِّنَا عَيْني
[2067]
فَنزلت وَالَّذين يرْمونَ الخ أَي يقذفون وَهُوَ نَص فِي ان نزُول الْآيَة فِي هِلَال والْحَدِيث السَّابِق ظَاهره فِي ان النُّزُول فِي عُوَيْمِر وَالصَّحِيح هُوَ الأول لِأَنَّهُ قد جَاءَ فِي رِوَايَة مُسلم فِي قصَّة هِلَال وَكَانَ أول رجل لَاعن فِي الْإِسْلَام وَفِي الحَدِيث السَّابِق فَوَجَدَهُ قد أنزل عَلَيْهِ لَا مُعَارضَة فِيهِ لِأَن مَعْنَاهُ قد أنزل فيهمَا مَا نزل فِي هِلَال لِأَنَّهُ ذَلِك شَامِل لجَمِيع النَّاس وَيحْتَمل تكْرَار النُّزُول نووي مُخْتَصر
قَوْله الْعَينَيْنِ أَي الَّذِي يَعْلُو جفون عينه سَواد مثل الْكحل من غير اكتحال وَقَوله سابغ الاليتين أَي عظيمهما من السبوغ بِالْمُوَحَّدَةِ يُقَال للشَّيْء إِذا كَانَ تَاما وافيا وافرا أَنه سابغ وَقَوله خَدلج السَّاقَيْن أَي سمينهما (مرقاة)
قَوْله لَكَانَ لي وَلها شان أَي لَوْلَا ان الْقُرْآن حكم بِعَدَمِ إِقَامَة الْحَد وَالتَّعْزِير على المتلاعنين لفَعَلت بهَا مَا يكون عِبْرَة للناظرين وَتَذْكِرَة للسامعين قَالُوا فِي الحَدِيث دَلِيل على ان الْحَاكِم لَا يلْتَفت الى المظنة والامارات والقرائن وَإِنَّمَا يحكم بِظَاهِر مَا يَقْتَضِيهِ الْحجَج والدلائل وَيفهم من كَلَامهم هَذَا لِأَن الشّبَه والقيافة لَيست حجَّة وَإِنَّمَا هُوَ من امارة ومظنة فَلَا يحكم بهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبنَا لمعات
[2069]
قَوْله فَفرق فِيهِ تَنْبِيه على ان الْفرْقَة بَينهمَا لَا يكون الا بتفريق الْحَاكِم وَقَالَ زفر يَقع الْفرْقَة بِنَفس تلاعنهما وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك والمروي عَن أَحْمد وَابْن عَبَّاس وَقَالَ الشَّافِعِي تقع الْفرْقَة بِلعان الرجل وَحده شرح مؤطأ
قَوْله وَالْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ قَالَ مُحَمَّد وَبِهَذَا نَأْخُذ إِذا نفى الرجل ولد امْرَأَته ولاعن فرق بَينهمَا وَلزِمَ الْوَلَد أمه وَهُوَ قَول أبي حنيفَة والعامة من فقهاءنا مؤطأ
[2070]
قَوْله واعطاها الْمهْر قد انْعَقَد الْإِجْمَاع على ان الْمَدْخُول تسْتَحقّ جَمِيع الْمهْر اما قبل الدُّخُول فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَهَا نصف الْمهْر كَغَيْر من المطلقات قبل الدُّخُول وَاخْتلف الرِّوَايَات عَن أَحْمد فتح الْبَارِي
[2071]
قَوْله لَا ملاعنة بَينهُنَّ أَي وَبَين ازواجهن كَمَا فِي نُسْخَة وَلَا بُد من هَذَا التَّقْدِير فِي شرح الْوِقَايَة فَإِن كَانَ أَي الزَّوْج الْقَاذِف عبدا أَو كَافِرًا أَو محدودا فِي قذف حد أَي وَلَا لعان وان صلح هُوَ شَاهد أَو هِيَ امة أَو كَافِرَة أَو محدودة فِي قذف أَو صبية أَو مَجْنُونَة أَو زَانِيَة فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا لعان مر
قَوْله
[2072]
نجْعَل الْحَلَال حَرَامًا من شرب الْعَسَل أَو مَارِيَة الْقبْطِيَّة قَالَه بن كثير وَالصَّحِيح انه كَانَ فِي تَحْرِيمه الْعَسَل وَقَالَ الْخطابِيّ الْأَكْثَر على ان الْآيَة وَهُوَ لم تحرم مَا أحل الله لَك فِي تَحْرِيم مَارِيَة حِين حرمهَا على نَفسه وَرجحه فِي فتح الْبَارِي قسطلاني
[2073]
قَوْله فِي الْحَرَام يَمِين أَي إِذا حرم على نَفسه شَيْئا مِمَّا اجل الله زَوجتك كَانَت أَو غَيرهَا فَلَا يكون طَلَاقا بل يَمِين فيكفر كَفَّارَة يَمِين وَلَا يحرم عَلَيْهِ ذَلِك الشَّيْء وَهُوَ الْمَذْهَب عندنَا وَاسْتدلَّ على مَا ذهب اليه بقوله تَعَالَى لقد كَانَ لكم الْآيَة يُشِير بذلك الى قصَّة تَحْرِيم النَّبِي الْكَرِيم نِسَائِهِ كَذَا فِي اللمعات
[2074]
قَوْله فَخَيرهَا الخ قَالَ النَّوَوِيّ اجمعت الْأمة على انها إِذا أعتقت كلهَا تَحت زَوجهَا وَهُوَ عبد كَانَ لَهَا الْخِيَار فِي فسخ النِّكَاح فَإِن كَانَ حرا فَلَا خِيَار لَهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهَا الْخِيَار وَاحْتج بِرِوَايَة من روى انه كَانَ زَوجهَا حرا وَقد ذكرهَا مُسلم من رِوَايَة شُعْبَة بن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم لَكِن قَالَ شُعْبَة ثمَّ سَأَلته عَن زَوجهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي انْتهى وَيُمكن الْجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَن يُقَال انه كَانَ فِي أَصله عبدا ثمَّ صَار حرا كَذَا فِي الْفَتْح
[2076]
قَوْله هُوَ لنا هَدِيَّة قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ دَلِيل على انه إِذا تغير الصّفة تغير حكمهَا فَيجوز للغني شراءها من الْفَقِير وأكلها إِذا اهداها اليه وللهاشمي وَلغيره مِمَّن لَا تحل لَهُ الزَّكَاة ابْتِدَاء انْتهى
قَوْله الْوَلَاء لمن اعْتِقْ يَعْنِي من اشْترى عبدا أَو امة وَاشْترط ان الْوَلَاء للْبَائِع فَالْولَاء للْمُشْتَرِي الْمُعْتق وَالشّرط فَاسد كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ النَّوَوِيّ وَقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على ثُبُوت الْوَلَاء لمن اعْتِقْ عَبده أَو أمته عَن نَفسه وَإنَّهُ يَرث بِهِ وَأما الْعَتِيق فلايرث سَيّده عِنْد الجماهير وَقَالَ جمَاعَة من التَّابِعين يَرِثهُ كَعَكْسِهِ انْتهى
[2077]
قَوْله بِثَلَاث حيض لِأَنَّهَا بعد الْعتْق صَارَت حرَّة وعدة الْحرَّة ثَلَاث حيض كوامل إنْجَاح
[2079]
قَوْله وعدتها حيضتان دلّ ظَاهر الحَدِيث على ان الْعبْرَة فِي الطَّلَاق وَالْعدة بِالْمَرْأَةِ وَلَا عِبْرَة بحريّة الزَّوْج وَكَونه عبدا كَمَا هُوَ مَذْهَبنَا وَقَالَ الشَّافِعِي يتعلقان بِالرجلِ وَدلّ أَيْضا على ان الْعدة بِالْحيضِ دون الطُّهْر وان المُرَاد من قَوْله تَعَالَى ثَلَاثَة قُرُوء الْحيض لَا الاطهار ورحم الله من انصف وَلم يتعسف (مرقاة)
[2081]
انما الطَّلَاق لمن اخذ بالساق كِنَايَة عَن الْجِمَاع أَي انما يملك الطَّلَاق من يملك الْجِمَاع فَلَيْسَ للسَّيِّد جبر على عَبده إِذا انكح أمته (إنْجَاح)
قَوْله
[2082]
لقد تحمل أَبُو الْحسن الخ الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة كَذَا ذكره الْمزي وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَسمعت أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ عبد الرَّزَّاق قَالَ بن الْمُبَارك المعمر أَبُو الْحسن هَذَا تحمل صَخْرَة عَظِيمَة قَالَ أَبُو دَاوُد وَأَبُو الْحسن هَذَا روى عَنهُ الزُّهْرِيّ وَقَالَ وَكَانَ من الْفُقَهَاء وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَأَبُو الْحسن مَعْرُوف وَلَيْسَ الْعَمَل على هَذَا الحَدِيث قلت قد أَشَارَ بن الْمُبَارك بثقالة هَذَا القَوْل الى انه لَيْسَ الْعَمَل على هَذَا أَيْضا فَإِنَّهُ من قَالَ بِاعْتِبَار الطَّلَاق بِالنسَاء لَا يَقُول بِهَذَا لِأَنَّهَا كَانَت وَقت الطَّلَاق رقيقَة وَمن قَالَ بِاعْتِبَار الطَّلَاق بِالرِّجَالِ كالشافعي لَا يَقُوله أَيْضا لِأَنَّهُ كَانَ وَقت الطَّلَاق رَقِيقا فَإِن التطليقتين وقعتا فِي حَال رقيتهما فكمل النّصاب للغلظة فَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَإِنَّمَا لم تقبل هَذِه الرِّوَايَة لشذوذها (إنْجَاح)
[2083]
قَوْله عدَّة أم الْوَلَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا هَذَا عندنَا فِي صُورَة مَاتَ مَوْلَاهَا وَزوجهَا وَلم يدر الأول لِأَن الْمولى ان كَانَ مَاتَ اولا ثمَّ مَاتَ الزَّوْج وَهِي حرَّة فَلَا تجب الْعدة بِمَوْت الْمولى وَتعْتَد للوفاة عدَّة الْحَرَائِر أَرْبَعَة اشهر وَعشرا وان كَانَ الزَّوْج مَاتَ اولا وَهِي امة لَزِمَهَا شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام لَا يلْزمهَا بِمَوْت الْمولى شَيْء لِأَنَّهَا مُعْتَدَّة الزَّوْج فَفِي حَال يلْزمهَا أَرْبَعَة اشهر وَعشرا وَفِي حَال نصفهَا فلزمها الْأَكْثَر احْتِيَاطًا ذكره الشَّيْخ عَابِد السندي فِي الطوالع وَأما إِذا مَاتَ مَوْلَاهَا أَو اعتقها لَزِمَهَا ثَلَاث حيض كوامل عِنْد أبي حنيفَة كَمَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)
[2084]
قَوْله فَهِيَ تُرِيدُ ان تكحلها الخ فِي هَذَا الحَدِيث والْحَدِيث الَّاتِي عَن أم عَطِيَّة وَلَا تكتحل دَلِيل على تَحْرِيم الاكتحال على الْعَادة سَوَاء احْتَاجَت اليه أم لَا وَجَاء فِي الحَدِيث الاخر فِي الْمُوَطَّأ وَغَيره فِي حَدِيث أم سَلمَة اجعليه بِاللَّيْلِ وامسحيه بِالنَّهَارِ وَوجه الْجمع بَين الْأَحَادِيث انها إِذا لم يحْتَج اليه لَا يحل لَهَا وان احْتَاجَت لم يجز بِالنَّهَارِ وَيجوز بِاللَّيْلِ مَعَ ان الأولى تَركه فَإِن فعلته مسحته بِالنَّهَارِ فَحَدِيث الْإِذْن فِيهِ لبَيَان انه بِاللَّيْلِ للْحَاجة غير حرَام وَحَدِيث النَّهْي مَحْمُول على عدم الْحَاجة وَحَدِيث الَّتِي اشتكت عينهَا فَنَهَاهَا مَحْمُول على انه نهى تَنْزِيه وتاوله بَعضهم على انه لم يتَحَقَّق الْخَوْف على عينهَا (نووي)
قَوْله قد كَانَت إحداكن الخ مَعْنَاهُ لَا يستكثرن الْعدة وَمنع الاكتحال فِيهَا فَإِنَّهَا مُدَّة قَليلَة وَقد خففت عنكن وَصَارَت أَرْبَعَة اشهر وَعشرا بعد ان كَانَت سنة وَفِي هَذَا تَصْرِيح بنسخ اعْتِدَاد السّنة الْمَذْكُورَة فِي سُورَة الْبَقَرَة فِي الْآيَة الثَّانِيَة واما رميها بالبعرة على رَأس كحول فقد فسره فِي الحَدِيث وَهِي مَا قَالَت زَيْنَب كَانَت المراة إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا دخلت حشفا أَي بَيْتا صَغِيرا ولبست شَرّ ثِيَابهَا وَلم تمس طيبا وَلَا شَيْئا حَتَّى تمر بهَا سنته ثمَّ تُؤْتى بِدَابَّة حمَار أَو شَاة أَو طير فتفتض أَي تكسر مَا هِيَ فِيهِ من الْعدة بطائر تمسح بِهِ قبلهَا وتنتبذه فقلما تفتض بِشَيْء الامات ثمَّ تخرج فتعطي بَعرَة فترمي بهَا ثمَّ تراجع بعد مَا شَاءَت من طيب أَو غَيره (نووي)
قَوْله
[2087]
الا ثوب عصب هُوَ برد من برود الْيمن يعصب غزله أَي يجمع ويشد ثمَّ يصْبغ ثمَّ ينسج فياتي موشيا لبَقَاء مَا عصب مِنْهُ أَبيض لم يَأْخُذ صبغا وَالنَّهْي للمعتدة عَمَّا يصْبغ بعد النسج كَذَا قَالَ بعض الشُّرَّاح من عُلَمَائِنَا وَتَبعهُ الطَّيِّبِيّ قَالَ بن الْهمام وَفسّر فِي الحَدِيث بِأَنَّهَا ثِيَاب من الْيمن فِيهَا بَيَاض وَسَوَاد وَيُبَاح لَهَا لبس الْأسود عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة انْتهى وَمعنى الحَدِيث النَّهْي عَن جَمِيع الثِّيَاب المصبوغة للزِّينَة الا ثوب العصب لَعَلَّ لم يحصل الزِّينَة مِنْهُ فَأَجَازَهُ (فَخر)
قَوْله الا عِنْد أدنى طهرهَا الخ أَي عِنْد أقرب أَيَّام طهرهَا فَإِنَّهُ عِنْد طهرهَا يجوز لَهَا اسْتِعْمَال الْقطن الممسك أَو المطيب يجذب رُطُوبَة الرَّحِم وَهَذَا كالعلاج للنِّسَاء فَإِنَّهُ بعد جذب الرُّطُوبَة يحصل التطهر كَامِلا (إنْجَاح)
قَوْله من قسط واظفار قَالَ النَّوَوِيّ الْقسْط فبضم الْقَاف وَيُقَال فِيهِ كست وَهُوَ الاظفار نَوْعَانِ مَعْرُوف من البخور وليسا من مَقْصُود الطّيب رخص فِيهِ للمغتسلة من الْحيض لإِزَالَة الرَّائِحَة الكريهة تتبع بِهِ اثر الدَّم لَا للتطيب انْتهى
[2089]
قَوْله فَجعل عَلَيْهِ مائَة محر رأى ذَلِك الرجل على نَفسه تَحْرِير مائَة رَقَبَة نذرا مُعَلّقا على طَلَاق امْرَأَته بِحَيْثُ ان طلق امْرَأَته لزمَه اعتاق مائَة رَقَبَة أَو جعل ذَلِك كَفَّارَة لعصيان الْوَالِد وَلَكِن لَا يحْتَملهُ قَول أبي الدَّرْدَاء اوف بِنَذْرِك وَقَوله يُصَلِّي الضُّحَى وَصلى مَا بَين الظّهْر وَالْعصر بَيَان لِكَثْرَة تعبد أبي الدَّرْدَاء (إنْجَاح)
[2093]
لَا واستغفر الله قَالَ الْبَيْضَاوِيّ أَي اسْتغْفر الله ان كَانَ الْأَمر على خلاف ذَلِك وَهُوَ ان لم يكن يَمِينا لكنه مشابهه من حَيْثُ انه اكد الْكَلَام وَلذَلِك سَمَّاهُ يَمِينا وَقَالَ الطَّيِّبِيّ والاوجه ان يُقَال ان الْوَاو فِي قَوْله واستغفر الله للْعَطْف وَهُوَ يَقْتَضِي مَعْطُوفًا عَلَيْهِ محذوفا والقرينة لَفْظَة لَا لِأَنَّهَا لَا تخلوا اما ان تكون توطية للقسم كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى لَا أقسم أَو ردا للْكَلَام السَّابِق وانشاء قسم وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ الْمَعْنى لَا أقسم بِاللَّه واستغفر الله وَيُؤَيِّدهُ مَا ذهب اليه المظهري من قَوْله إِذا حلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بمين لَغْو كَانَ يَقُول واستغفر الله عقبه تداركا لما جرى على لِسَانه من غير قصد وانكان معفوا عَنهُ لما نطق بِهِ الْقُرْآن ليَكُون دَلِيلا لامته على الِاحْتِرَاز عَنهُ (زجاجة)
[2094]
قَوْله ذَاكِرًا وَلَا أثر أَي مَا حَلَفت بهَا ذَاكِرًا أَي قَائِلا من قبل نَفسِي وَلَا آثرا أَي نَاقِلا عَن غَيْرِي وَهُوَ بِمد فَاعل وَمن الْأَثر كَذَا فِي الْجمع
[2095]
قَوْله بالطواغي قَالَ الْبَيْضَاوِيّ جمع طاغية وَهِي فاعلة من الطغيان وَالْمرَاد بهَا الْأَصْنَام سميت بذلك لِأَنَّهَا سَبَب الطغيان فَهِيَ كالفاعلة وَقيل الطاغية مصدر سمى بهَا الصَّنَم للْمُبَالَغَة ثمَّ جمع على طواغ كَذَا فِي الزجاجة وَقَالَ الشَّيْخ انما نهوا عَن ذَلِك لِئَلَّا يسْبق على لسانهم جَريا على عَادَة الْجَاهِلِيَّة والافهم بريؤن عَنْهَا انْتهى
قَوْله
[2098]
من حلف بِملَّة سوى الْإِسْلَام نَحْو ان فعل كَذَا فَهُوَ يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو برِئ من الْإِسْلَام أَو من النَّبِي أَو من الْقُرْآن قَوْله كَاذِبًا بانكان قد فعله انكان الْحلف على الْمَاضِي اولا يفعل ان كَانَ فِي الْمُسْتَقْبل قَوْله فَهُوَ كَمَا قَالَ ظَاهر الحَدِيث انه يصير كَافِرًا اما بِمُجَرَّد الْحلف أَو بعد الْحِنْث كَذَا قَالَ الطَّيِّبِيّ وَقَالَ الشَّيْخ مَذْهَب كثير من الْأَئِمَّة انه يَمِين يجب فِيهِ الْكَفَّارَة عِنْد الْحِنْث وَهُوَ الْمَذْهَب عندنَا لِأَنَّهُ لما علق الْكفْر بذلك الْفِعْل فقد حرم الْفِعْل وَتَحْرِيم الْحَلَال يَمِين وَكَذَا عِنْد أَحْمد فِي اشهر الرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا من أهل الْمَدِينَة انه لَيْسَ يَمِين وَلَا كَفَّارَة فِيهِ لِأَن ذَلِك لَيْسَ باسم الله وَلَا صفته فَلَا يدْخل فِي الْإِيمَان الْمَشْرُوعَة وَقد قَالَ صلى الله عليه وسلم من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف الا بِاللَّه وَلم يتَعَرَّض فِي الحَدِيث الْكَفَّارَة بل قَالَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَأَيْضًا اخْتلفُوا فِي أَنه يصير بِهِ كَافِرًا اولا فَقَالَ بَعضهم المُرَاد بقوله فَهُوَ كَمَا قَالَ التهديد وَالْمُبَالغَة فِي الْوَعيد كَمَا فِي قَوْله من ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا فقد كفر وَهُوَ الْمَذْهَب عندنَا وَقَالَ بَعضهم يكفر لِأَنَّهُ اسقط حُرْمَة الْإِسْلَام ورضى بالْكفْر ملتقط من اللمعات
[2101]
قَوْله من حلف بِاللَّه فليصدق بِصِيغَة الْمَعْرُوف من الْمُجَرّد أَي يَنْبَغِي للْحَالِف ان يحلف بِاللَّه صَادِقا لِأَن الْيَمين الْغمُوس من أكبر الْكَبَائِر وَقَوله من حلف لَهُ بِاللَّه فَحلف هُنَا بِصِيغَة الْمَجْهُول وَهَذَا الحكم للمستحلف كَمَا ان الحكم السَّابِق للْحَالِف فالغرض ان الْحَالِف إِذا حلف بِاللَّه يحبب على المستحلف تَصْدِيقه وَلَا يستحلفه لغير الله تَعَالَى كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَبِغير ذَات الله تَعَالَى كَمَا هُوَ شَائِع فِي الجهلاء والسفهاء بِأَنَّهُم يحلفُونَ بِاللَّه تَعَالَى فجاءة وَلَا يحلفُونَ بمعتقدهم من مشائخهم ومعبوديهم أصلا اتَّخذُوا احبارهم وَرُهْبَانهمْ اربابا من دون الله فَالْحَاصِل ان الْحَالِف إِذا بلغ فسقه بِحَيْثُ استعظم غير الله تَعَالَى على ذَاته فَلَيْسَ هُوَ محلا للصدق لِأَن فسقه بلغ الى حد الْكفْر والمستحلف لَا يستحلفه بِغَيْرِهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ لَا عِبْرَة بحلفه أصلا فَإِن الْفَاجِر لَا يتحاشى عَن الْحلف كَاذِبًا بِفُجُورِهِ فَلَا فَائِدَة فِي حلفه وَلذَا اوعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم المستحلف بقوله من لم يرض بِاللَّه فَلَيْسَ من الله أَي لَيْسَ من دين الله بِشَيْء وَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُول على أهل الْإِسْلَام وَأما تَحْلِيف الْكَفَرَة بِأَكْل لحم الْبَقَرَة فِي حق كفرة الْهِنْد فِي قَضَاء الْحُقُوق فقد جوزه بعض الْفُقَهَاء لِأَنَّهُ لَا يصلح ان يحكم عَلَيْهِ بقول الشَّارِع من حلف بِاللَّه فليصدق لِأَن الْمُكَلف بِهَذِهِ الْفُرُوع أهل الْإِسْلَام لَا الْكفَّار وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال (إنْجَاح)
[2102]
قَوْله كذبت بصرى أَي فِي جنب عَظمَة الله تَعَالَى لِأَنِّي لَا أَظن أحدا يحلف بِاللَّه كَاذِبًا وَهَذَا محمل الحَدِيث السَّابِق من حلف لَهُ بِاللَّه فليرض (إنْجَاح)
[2103]
قَوْله انما الْحلف حنث أَو نَدم الْحِنْث الذَّنب أَي لَا يخلوا الْحلف غَالِبا عَن الْحِنْث أَو الندامة لِأَن اللِّسَان فِي حَالَة الْغَضَب يسْبق غَالِبا على الْحلف على أَمر ضَرُورِيّ من الْأكل وَالشرب أَو تَحْرِيم حَلَال غَيرهمَا فَإِذا أصر على ذَلِك وَلَا يُطيق تحمله نَدم وَإِن لم يصر وَنقض الْحلف إِثْم فإمَّا أَن يتداركه بِالْكَفَّارَةِ فَهُوَ أَيْضا ندامة لِأَنَّهُ صرف المَال بِلَا غَرَض ديني أَو دُنْيَوِيّ وَإِنَّمَا مآله إِزَالَة الْإِثْم وَلَو كَانَ لم يحلف مَا أَثم واهان لَا يكفر فَيبقى تَحْرِيمه (إنْجَاح)
قَوْله
[2107]
وَالله إنْشَاء الله التَّعْلِيق بالمشية هَهُنَا الظَّاهِر انه للتبرك والا فحقيقته ترفع الْقسم الَّذِي هُوَ الْمَقْصُود أَو لتأكيد الحكم وَتَقْرِيره قسطلاني
[2108]
فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفر وَكَذَا رِوَايَة مُسلم وَهُوَ يعضد مَذْهَب الْحَنَفِيَّة ان لَا يجوز التَّكْفِير قبل الْحِنْث لِأَن الْكَفَّارَة لستر الْجِنَايَة وَلَا جِنَايَة قبل الْحِنْث فَلَا يجوز ذهب الشَّافِعِي الى جَوَاز التَّكْفِير قبل الْحِنْث كَذَا فِي الْعَيْنِيّ
[2110]
قَوْله فبره ان لَا يتم على ذَلِك ثمَّ الْحِنْث بر بِاعْتِبَار المَال لِأَن حنث الْيَمين يصلح الْكَفَّارَة وَقَطِيعَة الرَّحِم مثلا لَا يَصح مَعَ عَظمَة الْعقُوبَة فِي ذَلِك فالغرض إِذا مَا حلف على أَمر مُنكر يَنْبَغِي ان يَحْنَث فِي الْيَمين وَيكفر لذَلِك فَهَذَا بره كَمَا جَاءَ فَإِن تَركهَا كَفَّارَة وَقَوله ان لَا يتم أَي لَا يصر على ذَلِك إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي عَم فيضه
قَوْله
[2111]
فِي كَفَّارَة على وزن فعالة بِالتَّشْدِيدِ من الْكفْر وَهُوَ التغطية وَمِنْه قيل للزارع كَافِر لِأَنَّهُ يُغطي البذور كَذَلِك الْكَفَّارَة لِأَنَّهَا تكفر الذُّنُوب أَي تستره وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الاطعام فَقَالَت طَائِفَة يُجزئهُ لكل انسان مد من طَعَام من مد الشَّارِع وروى ذَلِك عَن بن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت وَأبي هُرَيْرَة رضي الله عنهم وَهُوَ قَول عَطاء وَالقَاسِم وَسَالم وفقهاء السَّبْعَة وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَقَالَت طَائِفَة يطعم لكل مِسْكين نصف صَاع من حِنْطَة وان أعطي تَمرا أَو شَعِيرًا فصاعا روى هَذَا عَن عمر بن الْخطاب وعَلى وَزيد بن ثَابت فِي رِوَايَة وَهُوَ قَول النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ وَالثَّوْري وَأبي حنيفَة رض وَسَائِر الْكُوفِيّين عَيْني
[2112]
قَوْله كفر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِصَاع من تمر هَذَا الحَدِيث يُؤَيّد مَذْهَب أبي حنيفَة لَكِن قَالَ فِي بعض الْحَوَاشِي قَالَ الزُّهْرِيّ هَذَا الحَدِيث واه وَفِي سَنَده عمر بن عبد الله بن يعلى وَكَانَ ضَعِيفا فَاسِقًا يشرب الْخمر وَلَيْسَ لَهُ عِنْد الْمُؤلف سوى هَذَا الحَدِيث (إنْجَاح)
[2114]
قَوْله إِذا استلج أحدكُم الخ بجيم مُشَدّدَة قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ استفعل من اللجاج وَمَعْنَاهُ ان يحلف على شَيْء وَيتْرك غَيره خيرا مِنْهُ فيقيم على يَمِينه وَلَا يَحْنَث وَلَا يكفر فَذَلِك اثم لَهُ وَقيل هُوَ ان يرى انه صَادِق فِيهَا مُصِيب فيلج فِيهَا وَلَا يكفرهَا وَقد جَاءَ فِي بعض الطّرق إِذا استلجح أحدكُم بِإِظْهَار الْإِدْغَام (زجاجة)
قَوْله إِذا استلج أَي إِذا اصر واقام عَلَيْهِ وَلم يتَحَلَّل مِنْهُ بِالْكَفَّارَةِ وآثم بِلَفْظ افْعَل لتفضيل فَإِن قلت هَذَا يشْعر بِأَن إِعْطَاء الْكَفَّارَة فِيهِ اثم لِأَن الصِّيغَة يَقْتَضِي الِاشْتِرَاك قلت نفس الْحِنْث فِيهِ اثم لِأَنَّهُ يسْتَلْزم عدم تَعْظِيم اسْم الله تَعَالَى وَبَين إِعْطَاء الْكَفَّارَة وَبَينه مُلَازمَة عَادَة قَالَ النَّوَوِيّ مَبْنِيّ الْكَلَام على توهم الْحَالِف فَإِنَّهُ يتَوَهَّم ان عَلَيْهِ اثما فِي الْحِنْث وَلِهَذَا يلج فِي عدم التَّحَلُّل بِالْكَفَّارَةِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم فِي اللجاج أَكثر لَو ثَبت الْإِثْم وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ وَمعنى الحَدِيث انه إِذا حلف يَمِينا يتَعَلَّق بِهِ أَو بأَهْله ويتضررون بِعَدَمِ حنثه وَلَا يكون فِي الْحِنْث مَعْصِيّة يَنْبَغِي لَهُ ان يَحْنَث وَيكفر فَإِن قَالَ لَا أحنث وأخاف الْإِثْم فِيهِ فَهُوَ مُخطئ بل استمراره فِي ادامة الضَّرَر على أَهله أَكثر اثما من الْحِنْث وَلَا بُد من تَنْزِيله على مَا إِذا لم يكن الْحِنْث فِيهِ مَعْصِيّة إِذْ لَا يجوز الْحِنْث فِي الْمعاصِي كرماني
[2116]
قَوْله قد عرفت فلَانا وَالَّذِي الخ فَلَا تَجْعَلهُ محروما من هَذَا الثَّوَاب الجزيل وَقَوله فَمد النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَده أَي لِلْبيعَةِ كَمَا بَايع الْمُهَاجِرين وَكَانَ ذَلِك لابرار قسم عَبَّاس رض وَلَعَلَّ مس الْيَد كَانَ ليحصل لَهُ ثَوَاب الْهِجْرَة وَقَوله لَا هِجْرَة أَي لَا يُمكن تحقق الْهِجْرَة لِأَن الْبَلَد قد أسلم أَهله وَفتح فشرفه بالبيعة تطييبا لخاطر الْعَبَّاس وَاعْتذر عَن حُصُول الْهِجْرَة (إنْجَاح)
[2118]
قَوْله ان كنت لاعرفها لكم أَي كنت اعرف عَظمَة هَذِه الْمقَالة لكم والان انهاكم عَن تِلْكَ وَالله أعلم إنْجَاح