الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3559]
فاشتمال الصماء الخ قَالَ النَّوَوِيّ وَأما اشْتِمَال الصماء بِالْمدِّ فَقَالَ الْأَصْمَعِي هُوَ ان يشْتَمل بِالثَّوْبِ حَتَّى يُجَلل بِهِ جسده لَا يرفع مِنْهُ جانبا فَلَا يبْقى مَا يخرج مِنْهُ يَده وَهَذَا يَقُوله أَكثر أهل اللُّغَة قَالَ بن قُتَيْبَة سميت صماء لِأَنَّهَا سد المنافذ كلهَا كالصخرة الصماء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خرق وَلَا صدع قَالَ أَبُو عبيد وَأما الْفُقَهَاء فَيَقُولُونَ هُوَ ان يشْتَمل بِثَوْب لَيْسَ عَلَيْهِ غَيره ثمَّ يرفعهُ من أحد جانبيه فيضعه على أحد مَنْكِبَيْه قَالَ الْعلمَاء فعلى تَفْسِير أهل اللُّغَة يكره الاشتمال الْمَذْكُور لِئَلَّا تعرض لَهُ حَاجَة من دفع بعض الْهَوَام وَنَحْوهَا أَو غير ذَلِك فيعسر عَلَيْهِ أَو يتَعَذَّر فيلحقه الضَّرَر وعَلى تَفْسِير الْفُقَهَاء يحرم الاشتمال الْمَذْكُور ان انْكَشَفَ بِهِ بعض الْعَوْرَة والا فَيكْرَه واما الاحتباء بِالْمدِّ فَهُوَ ان يقْعد الْإِنْسَان على التييه وَينصب سَاقيه ويحتوي عَلَيْهِمَا بِثَوْب أَو نَحوه أَو بِيَدِهِ وَهَذِه الْقعدَة يُقَال لَهَا الحيوة بِضَم الْحَاء وَكسرهَا وَكَانَ هَذَا الاحتباء عَادَة للْعَرَب فِي مجَالِسهمْ فَإِن انْكَشَفَ مَعَه شَيْء من عَوْرَته فَهُوَ حرَام وَالله أعلم انْتهى
قَوْله فاشتمال الصماء بِمُهْملَة وَشد مِيم وَمد هُوَ ان يتجلل الرجل بِثَوْب وَلَا يرفع مِنْهُ جَانبهَا ويشد على يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ المنافذ كلهَا كالصخرة الصماء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خرق وَلَا صدع وَيَقُول الْفُقَهَاء هُوَ ان يتغطى بِثَوْب وَاحِد لَيْسَ عَلَيْهِ عتيرة فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على مَنْكِبَيْه فتنكشف عَوْرَته وَيكرهُ على الأول لِئَلَّا يعرض لَهُ حَاجَة من دفع بعض الْهَوَام أَو غَيره فيتعذر عَلَيْهِ أَو يعسر وَيحرم على الثَّانِي ان انْكَشَفَ بعض عَوْرَته والا يكره والاحتباء الاشتمال أَو الْجمع بَين ظَهره وساقيه بعمامة وَنَحْوهَا (إنْجَاح)
بَاب لبس الصُّوف قَالَ بن بطال كره مَالك لبس الصُّوف لمن يجد غَيره أَيْضا لما فِيهِ
من الشُّهْرَة بالزهد لِأَن خَفَاء الْعَمَل أولى وَقَالَ وَلم ينْحَصر التَّوَاضُع فِي لبسه بل فِي الْقطن وَغَيره مَا هُوَ بِدُونِ ثمنه كَذَا فِي الْفَتْح الْبَارِي
قَوْله
[3567]
فَإِنَّهَا اطهر واطيب قيل لبَقَائه على اللَّوْن الَّذِي خلقه الله عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ اليه سُبْحَانَهُ بقوله فطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس عَلَيْهَا لَا تَبْدِيل لخلق الله وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ الْمُنَاسب جدا لاقترانه بقوله وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم كَمَا فِي رِوَايَة فَفِيهِ إِيمَاء الى انهم يَنْبَغِي ان يرجِعوا الى الله جَمِيعًا حَيا وَمَيتًا بالفطرة الْأَصْلِيَّة المشبهة بالبياض وَهُوَ التَّوْحِيد الْجبلي بِحَيْثُ لَو خلى وطبعه لاختاره من غير نظر الى دَلِيل عَقْلِي أَو نقلي وَإِنَّمَا يُغَيِّرهُ الْعَوَارِض (مرقاة)
قَوْله
يجر سيره السّير بِالْفَتْح مَا يقد من الْجلد والسيراء كعيناء أَي بِكَسْر الأول وَفتح الثَّانِي وَالْمدّ نوع من البرود فِيهِ خطوط صفراء ويخالط حَرِير كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)
قَوْله
[3570]
من جر إزَاره من الْخُيَلَاء الخ أَي تخيلا وتكبرا أَو تبخترا والبطر وَالْكبر والزهو والتبختر كلهَا أَلْفَاظ مُتَقَارِبَة وَالْمرَاد من النّظر نظر الرَّحْمَة ثمَّ الإسبال يكون فِي الْإِزَار والقميص والعمامة كَمَا فِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَلَا يجوز الإسبال الى مَا تَحت الْكَعْبَيْنِ ان كَانَ للخيلاء فقد نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَبِغير الْخُيَلَاء منع تَنْزِيه لَا تَحْرِيم ذكره الْقَارِي قلت ان كَانَ من جِهَة ضَرُورَة كَمَا لَا يتماسك الْإِزَار كَمَا كَانَ شَأْن الصّديق فَلَا حرج والا فَلَا يَخْلُو عَن السَّرف قَالَ بن الْعَرَبِيّ لَا يجوز للرجل ان يجر ثَوْبه وَيَقُول لَا أجره خُيَلَاء لِأَن النَّهْي قد تنَاوله لفظا وَيُؤَيِّدهُ مَا أخرجه أَحْمد بن منيع عَن بن عمر مَرْفُوعا وَإِيَّاك وجر الْإِزَار فَإِن الْإِزَار من المخيلة قلت أول الدَّلِيل على الْمَنْع منع النَّبِي صلى الله عليه وسلم الصَّحَابَة مثل بن عمر وَغَيره مَعَ علمه بِأَنَّهُم برَاء عَن المخيلة إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله لم ينظر الله اليه أَي لَا يرحمه وَلَا ينظر اليه نظر رَحْمَة قَالَ النَّوَوِيّ أعلم ان الإسبال يكون فِي الْإِزَار والقميص والعمامة وَأَنه لَا يجوز اسباله تَحت الْكَعْبَيْنِ ان كَانَ للخيلاء فَإِن كَانَ لغَيْرهَا فَهُوَ مَكْرُوه وظواهر الْأَحَادِيث فِي تقييدها بِالْجَرِّ خُيَلَاء يدل على ان التَّحْرِيم مَخْصُوص بالخيلاء وَهَكَذَا نَص الشَّافِعِي على الْفرق وَأجْمع الْعلمَاء على جَوَاز الإسبال للنِّسَاء فقد صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْإِذْن لَهُنَّ فِي ارخاء ذيولهن ذِرَاعا انْتهى
قَوْله فَلَقِيت بن عمر بالبلاط هُوَ بِفَتْح مُوَحدَة وَقيل بِكَسْرِهَا مَوضِع بِالْمَدِينَةِ بَين الْمَسْجِد والسوق وملبط بِالْحِجَارَةِ وَتسَمى أَيْضا بلاطا الأَرْض المستوية الملساء وَالْحِجَارَة الَّتِي تفرش فِي الدَّار وكل ارْض فرشت بهَا أَو بالاجر كَمَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)
قَوْله
[3572]
عضلة ساقي أَو سَاقه العضلة محركة وكسفينة كل عصيبة مَعهَا لحم غليظ كَذَا فِي الْقَامُوس وعضلة السَّاق هُوَ الْمحل الضخم مِنْهُ (إنْجَاح)
قَوْله
[3574]
لَا تسبل أعلم ان أَكثر مَا يَقع الْجَرّ والاسبال فِي الْإِزَار وَقد ورد فِيهِ وَعِيد شَدِيد حَتَّى انه أَمر لمسبل الْإِزَار بِإِعَادَة الصَّلَاة وَالْوُضُوء وَقد جَاءَ فِي الْأَحَادِيث فِي فَضِيلَة لَيْلَة النّصْف من شعْبَان انه يغْفر فِيهَا الْكل الا اللّعان ومدمن الْخمر ومسبل الْإِزَار وَالتَّحْقِيق ان الإسبال يجرى فِي جَمِيع الثِّيَاب وَيحرم مِمَّا زَاد على قدر الْحَاجة وَمَا ورد بِهِ السّنة فَهُوَ اسبال والتخصيص بالإزار من جِهَة كَثْرَة وُقُوعه لِأَن أَكثر لِبَاس النَّاس فِي زمَان النُّبُوَّة رِدَاء وازار وَقد جَاءَ عَن بن عمر رض قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال فِي الْإِزَار والقميص من جر مِنْهُمَا شَيْئا خُيَلَاء الحَدِيث وَوَقع فِي حَدِيث آخر عَن بن عمر أَيْضا من ثوبة مُطلقًا ثمَّ الْعَزِيمَة فِي الْإِزَار الى نصف السَّاق وَكَانَ إزَاره صلى الله عليه وسلم كَذَلِك وَقَالَ ازار الْمُؤمن الى نصف السَّاقَيْن والرخصة فِيهِ الى الْكَعْبَيْنِ فِيمَا أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ حرَام وَحكم ذيل القباء والقميص كَذَلِك وَالسّنة فِي الاكمام ان يكون الى الرسغين والاسبال فِي الْعِمَامَة بارخاء العذبات زِيَادَة على الْعَادة عدد أَو طولا وغايتها الى نصف الظّهْر وَالزِّيَادَة عَلَيْهِ بِدعَة واسبال محرم وَهَذَا التَّطْوِيل والتوسيع الَّذِي تعارف فِي بعض ديار الْعَرَب من الْحجاز ومصر مُخَالف للسّنة واسراف مُوجب لاضاعة المَال فَمَا كَانَ مِنْهُمَا بطرِيق الْخُيَلَاء فَهُوَ حرَام وَمَا كَانَ بطرِيق الْعرف وَالْعَادَة وَصَارَ شعار الْقَوْم لَا يحرم وان كَانَ الْإِسْرَاف فِيهِ لَا يَخْلُو عَن كَرَاهَة وَحكم للنِّسَاء كَذَلِك لَكِن تسْتَحب من الزِّيَادَة على الرِّجَال قدر الشبر وَرخّص الى ذِرَاع تستر كَذَا جَاءَ فِي حَدِيث أم سَلمَة لمعات
قَوْله
[3575]
لم يكن ثوب احب الخ قلت لِأَنَّهُ أَي الْقَمِيص اسْتُرْ الْأَعْضَاء وَلِأَنَّهُ أقل مُؤنَة واخف على الْبدن وَلَا بسه أَكثر تواضعا فَإِن قلت مَا روى الشَّيْخَانِ عَن أنس قَالَ كَانَ احب الثِّيَاب الى النَّبِي صلى الله عليه وسلم ان يلبسهَا الْحبرَة يدل على اجية الْحبرَة وَحَدِيث الْكتاب يدل على اجية الْقَمِيص فَكيف التَّوْفِيق قلت ان المُرَاد ان الْقَمِيص من جملَة الاحب لَا ان الاجية منحصرة فِيهِ وَالْأولَى ان يُقَال ان اجية الْقَمِيص بِاعْتِبَار الصنع وَبِاعْتِبَار انه اسْتُرْ للاعضاء واجية الْحبرَة بِاعْتِبَار اللَّوْن لِأَنَّهُ رُبمَا يكون خضرًا وَورد انه كَانَ احب الألوان اليه الخضرة أَو بِاعْتِبَار الْجِنْس والحبرة من الْبرد مَا كَانَ موشيا مخططا وَقيل هِيَ نوع من برود الْيمن بخطوط حمر وَرُبمَا تكون بخضر أَو زرق (فَخر)
[3576]
مَا اغربه بِصِيغَة التَّعَجُّب قلت ذكره الْمزي اخْرُج أَبُو دَاوُد فِي اللبَاس عَن هناد وَالنَّسَائِيّ فِي الزِّينَة عَن مُحَمَّد بن رفيع وَابْن ماجة فِي اللبَاس عَن أبي بكر بن أبي شيبَة ثَلَاثَتهمْ عَن حسن بن عَليّ الْجعْفِيّ فالغربة فِي الْحُسَيْن وَابْن رواد هُوَ عبد الْمجِيد بن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد بِفَتْح الرَّاء وَتَشْديد الْوَاو وصدوق يُخطئ وَكَانَ مرجئا وافرط بن حبَان فَقَالَ مَتْرُوك فَزَاد فِي بن أبي رواد الغربة مَعَ الضعْف أَيْضا فَلهَذَا طعن فِيهِ أَبُو بكر وَالله اعْلَم (إنْجَاح)
قَوْله
[3577]
يلبس قَمِيصًا قصير الْيَدَيْنِ أَي قصير الكمين وَكَانَ الى الرسغين كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَالْمرَاد من الطول الْقَامَة (إنْجَاح)
قَوْله
[3588]
من لبس الْحَرِير الخ قَالَ القري لبس الْحَرِير الْمَحْض حرَام فِي الْحَرْب وَغَيره وكما يكره فِي حق الْبَالِغ يكره الباس الصّبيان الْمَذْكُور أَيْضا وَيكون الْإِثْم على من البسهم وان كَانَ الثَّوْب سداه غير حَرِير وَلحمَته حَرِير يكره لبسه فِي غير الْحَرْب واما مَا كَانَ سداه حَرِيرًا وَلحمَته غير حَرِير جَازَ لبسه فِي كل حَال عِنْدهم وَقَالَ أَبُو حنيفَة رح لَا بَأْس بافتراش الْحَرِير وَالنَّوْم عَلَيْهَا وَكَذَا الوسائد والمرافق والبسط والستور مِنْهُ إِذا لم يكن فِيهَا تماثيل وَقَالا يكره جَمِيع ذَلِك وَحَاصِله ان النَّهْي مَحْمُول على التَّحْرِيم عِنْدهمَا وَعِنْده على التَّنْزِيه كَانَ الامام مَا حصل لَهُ دَلِيل قَطْعِيّ على كَون النَّهْي للتَّحْرِيم والنصوص فِي تَحْرِيم لبس الْحَرِير لَا يشْتَمل لِأَن الْقعُود على شَيْء لَا يُطلق عَلَيْهِ لبسه فَبِهَذَا حكم على التَّنْزِيه وَهَذَا من ورعه فِي الْفَتْوَى واما عمله بالتقوى فمشهود لَا يخفى انْتهى مُلَخصا
قَوْله رأى حلَّة سيراء فِي الْمَشَارِق الْحلَّة ثَوْبَان رِدَاء وازار سميا بذلك لِأَنَّهُ لَا يحل كل وَاحِد مِنْهُمَا على الاخر قَالَ فِي النِّهَايَة سيرا بِكَسْر سين وَفتح يَاء وَمد نوع من البرود يخالطه حَرِير كالسيور فَهُوَ فعلاء من السّير الْقد كَذَا يرْوى بِالصّفةِ وَقيل بِالْإِضَافَة وَشرح بالحرير الصافي بِمَعْنى حلَّة حَرِير انْتهى وَقَوله من لَا خلاق لَهُ الخلاق النَّصِيب قَالَ بن بطال يُرِيد انها لِبَاس الْكفَّار فِي الدُّنْيَا وَمن لَا حَظّ لَهُ فِي الْآخِرَة انْتهى
قَوْله
[3592]
من وجع كَانَ بهما حكة حكة بِالْجَرِّ بدل من وجع وَفِي رِوَايَة لمُسلم انهما شكوا الْقمل فَرخص لَهما فِي قَمِيص الْحَرِير (إنْجَاح)
قَوْله فَدَعَا بالقلمين وَفِي بعض الْحَوَاشِي بالجلمين وَهُوَ المقراض وَقَالَ فِي الْقَامُوس فِي بَيَان مَعَاني الْقَلَم مِنْهَا الجلم بِالتَّحْرِيكِ ثمَّ قَالَ فِي الجلم محركة مَا يجز بِهِ (إنْجَاح)
قَوْله بؤسا لعبد الله الخ بؤسا مصدر بئس يبئس كسمع يسمع مَعْنَاهُ الشدَّة والفقر أَي اصابه الله بداهية وَشدَّة هَذَا أَصله والان يسْتَعْمل عِنْد التَّعَجُّب وَلَا يُرَاد مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ وَهُوَ الدُّعَاء قلت مُعَارضَة الْأَسْمَاء لِابْنِ عمر انما تصح إِذا كَانَ الْعلم أقل من أَرْبَعَة أَصَابِع فَإِنَّهُ قد رخص فِي ذَلِك لَا الْكثير مِنْهُ وَلَعَلَّ بن عمر فعل ذَلِك الْكثير على الْمِقْدَار المجوز فِيهِ فِي الدّرّ عِمَامَة طرازها قدر أَربع أَصَابِع من ابريسم من أَصَابِع عمر رضي الله عنه وَذَلِكَ قيس بشبرنا يرخص فِيهِ انْتهى قلت نقل صَاحب الدّرّ هَذَا القَوْل عَن الْقنية وَهُوَ رجل معتزلي وَأكْثر رواياته ضَعِيفَة كَمَا نقل فِي كشف الظنون عَن الْمولى البركلي وَكَانَ طَويلا لَكِن لَا بِهَذَا الْحَد وَهُوَ بَائِن من قَبره لِأَن رِجْلَاهُ اخر جِدَار الشَّرْقِي من حجرَة أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة وَقد خرجت أَيَّام الْوَلِيد تَحت الْجِدَار كَمَا فِي رِوَايَة البُخَارِيّ وَالْعجب انه قدر بأصابع النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَعَ انه فِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن لبس الْحَرِير الا هَكَذَا وَرفع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْوُسْطَى والسبابة وضمهما غَايَة الْأَمر ان رَاوِي الحَدِيث عمر رضي الله عنه سامحه الله (إنْجَاح)
قَوْله بجبة مَكْفُوفَة الكمين أَي الَّتِي عمل على كميها وجيبها وفرجيها كفاف من حَرِير وكفة كل شَيْء بِالضَّمِّ طرفه أَو حَاشِيَته وكل مستطيل كفة ككفة الثَّوْب وكل مستدير كفة بِالْكَسْرِ ككفة الْمِيزَان كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)
[3596]
بَين الفواطم أَي فَاطِمَة بنت أَسد أم عَليّ رضي الله عنه وَفَاطِمَة بنت حَمْزَة وَفَاطِمَة بنت النَّبِي صلى الله عليه وسلم (إنْجَاح)
قَوْله
[3599]
فِي حلَّة حَمْرَاء الْحلَّة بِضَم ازار ورداء لبرد أَو غَيره وَلَا يكون حلَّة الا من ثَوْبَيْنِ أَو ثوب لَهُ بطانة فِي الدّرّ نَاقِلا عَن المجتي والقهستاني وَشرح النِّهَايَة لأبي المكارم لَا بَأْس بِلبْس الثَّوْب الْأَحْمَر انْتهى وَمفَاده ان الْكَرَاهَة تنزيهية لَكِن صرح فِي التُّحْفَة بِالْحُرْمَةِ فَأفَاد انها تحريمية وَهِي الْمحمل عندنَا عِنْد الْإِطْلَاق قَالَه المُصَنّف رح قلت للشرنبلالي رِسَالَة نقل فِيهَا ثَمَانِيَة أَقْوَال مِنْهَا انها مُسْتَحبّ التهي عبارَة الدّرّ فِي الْمجمع حلَّة حَمْرَاء هِيَ بردَان يمانيان منسوجان بخطوط حمر وسود انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله
[3600]
قَمِيصَانِ احمر ان يَعْثرَانِ أَي يزل اقدامهما للصغر والتأويل فِي الحَدِيث بِأَن الباس الصَّغِير الْحَرِير والاحمر جَائِز كَمَا هُوَ مَذْهَب بعض الْأَئِمَّة واما عندنَا فَمَحْمُول على الْجَوَاز وَكَونه قبل النَّهْي بِحَسب الرِّوَايَتَيْنِ (إنْجَاح)
قَوْله عَن المفدم بفاء ودال مُهْملَة هُوَ الثَّوْب المشبع حمرَة كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يقدر على الزِّيَادَة عَلَيْهِ لتناهي حمرته فَهُوَ كالممتنع من قبُول الصَّبْغ مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي
قَوْله
[3602]
وَلَا أَقُول نهاكم الخ انما قَالَ بِحَسب علمه والا فقد صَحَّ عِنْد مُسلم عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ رأى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَليّ ثَوْبَيْنِ معصفرين فَقَالَ لهَذِهِ من ثِيَاب الْكفَّار فَلَا تلبسهما وَفِي رِوَايَة قلت اغسلهما قَالَ بل احرقهما (إنْجَاح)
قَوْله
[3603]
من ثنية اذاخر مَوضِع بَين الْحَرَمَيْنِ مُسَمّى بِجمع اذخر وَقَوله وَعلي ريطة مضرجة بالعصفر فِي الْقَامُوس الريطة بِالْفَتْح كل ملاءة غير ذَات الفقين كلهَا نسج وَاحِد وَقطعَة وَاحِدَة أَو كل ثوب رَقِيق لين كالرائط جمعهَا ريط ورياط ومضرجة بالضاد الْمُعْجَمَة وَالْجِيم أَي مصبوغة بالحمرة من ضرج الثَّوْب صبغه بالحمرة كَذَا فِي الْقَامُوس أَيْضا (إنْجَاح)
قَوْله
[3604]
على عكنه قَالَ فِي الْقَامُوس العكنة بِالضَّمِّ مَا انطوى وتثنى من لحم الْبدن سمنا جمع عُكَن كصرد انْتهى إنْجَاح الْحَاجة للشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي
قَوْله
[3606]
من لبس ثوب شهرة الخ أَرَادَ مَا لَا يحل لبسه أَو مَا يقْصد بِهِ التفاخر والتكبر أَو يَتَّخِذهُ المتزهد ليشهر نَفسه بالزهد أَو مَا يلْبسهُ المتفقهة من لبس الْفُقَهَاء وَالْحَال أَنه من السُّفَهَاء وَمَا يشْعر بِهِ المتعبد من عَلامَة السِّيَادَة كَالثَّوْبِ الْأَخْضَر أَو مَا يَتَّخِذهُ الساخر ليجعله ضحكة أَو مَا يرائ بِهِ كِنَايَة بِالثَّوْبِ عَن الْعَمَل وَالثَّانِي أظهر لترتب الباس وَقَوله ثوب مذلة جَزَاء وفَاق فَإِن المعالجة بالضد (إنْجَاح)
قَوْله