الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1783]
فَإِن هم اطاعوا لذَلِك فاعلمهم الخ يدل على ان الْكفَّار غير مخاطبين بالفروع وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد الْحَنَفِيَّة وَقد تقرر ذَلِك فِي علم الْأُصُول وَيَنْبَغِي ان يعلم ان ثَمَرَة الْخلاف إِنَّمَا تظهر فِي عَذَاب الْآخِرَة فعندنا إِنَّمَا يُعَذبُونَ لترك الْإِيمَان فَقَط وَعند الشَّافِعِيَّة لَهُ ولترك الْأَعْمَال أَيْضا وَأما طلب الْأَعْمَال مِنْهُم فِي الدُّنْيَا فَلَا بالِاتِّفَاقِ لعدم صِحَّتهَا بِدُونِ الْإِيمَان كَمَا حقق فِي مَوْضِعه هَذَا وَأما تَقْدِيم الاعلام بالصلوات قبل الاعلام بِالزَّكَاةِ فلفضلها على سَائِر الْأَعْمَال لَا لاشتراطها بهَا لمعات
قَوْله فَإِن هم اطاعوا لذَلِك الخ من قبيل مَا حذف عَامله على شريطة التَّفْسِير كَقَوْلِه تَعَالَى وان أحد من الْمُشْركين استجارك فَأَجره تَقْدِيره فَإِن اطاعوك الخ إنْجَاح الْحَاجة
[1787]
فَقَالَ لَهُ قَول الله الَّذين يكنزون الخ هَذَا سوال من الْأَعرَابِي بِمَعْنى الْآيَة فحرف الِاسْتِفْهَام مَحْذُوف أَي مَا معنى قَول الله عز وجل وغرضه وَالله أعلم ان الْأَعرَابِي لما رأى بن عمر فِي الثروة من المَال فَعرض عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْآيَة جهلا مِنْهُ بِمَعْنَاهُ وَلذَا قَالَ بن عمر مَا أُبَالِي لَو كَانَ لي ذَهَبا مثل أحد الخ وَكَانَ رضي الله عنه كثير الْمِيرَاث والخيرات قَالَ بن حجر عتق الف عبد وَحمل على الف فرس فِي سَبِيل الله وَكَانَ مَعَ ذَلِك زاهدا فِي الدُّنْيَا لَا يقبل الْأَعْمَال من الْقَضَاء والخلافة وحاله أظهر من الشَّمْس (إنْجَاح)
قَوْله
[1789]
لَيْسَ فِي المَال حق الخ ذكر فِي بعض الْحَوَاشِي أخرجه التِّرْمِذِيّ عَن فَاطِمَة بنت قيس بِلَفْظ ان فِي المَال لَحقا سوى الزَّكَاة وَلم يُبينهُ فِي الْأَطْرَاف على اخْتِلَاف روايتي التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَقد استدركه عَلَيْهِ الْحَافِظ بن حجر قلت استدرك بن حجر على الْمزي انه ترك ذكر الِاخْتِلَاف مَعَ هَذَا البون الْبعيد بَين النَّفْي والاثبات وَلَا يتَحَمَّل هَذَا الْموضع تَصْحِيف قلم النَّاسِخ فَإِن تَرْجَمَة بَاب التِّرْمِذِيّ تَقْتَضِي الاثبات حَيْثُ قَالَ بَاب مَا جَاءَ ان فِي المَال حَقًا سوى الزَّكَاة وترجمة بن ماجة نَفْيه حَيْثُ قَالَ بَاب مَا أدّى زَكَاة فَلَيْسَ بكنز غَايَته ان التِّرْمِذِيّ ضعف الحَدِيث وَقَالَ أَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر يضعف وَنسب هَذَا القَوْل أَي ان فِي المَال لَحقا الخ الى الشّعبِيّ وَقَالَ هَذَا أصح وَحَاصِل الْكَلَام ان الاثبات وَالنَّفْي إِذا تَعَارضا كَانَ الاثبات أولى عِنْد التَّعَارُض وَيُؤَيّد قَول الله عز وجل الَّذين هم يراءون وَيمْنَعُونَ الماعون فأوعد الله جلّ ذكره بِالْوَيْلِ لمن منع الماعون وَهُوَ الشَّيْء التافه كالقصعة والمغرفة فَإِن هَذِه الْأَشْيَاء لَيْسَ لِلزَّكَاةِ فِيهَا مدخلًا الا ان يفرق بَينهمَا بِأَن الْحق الْمَفْرُوض يُؤدى بِالزَّكَاةِ وَلذَا قَالَ إِذا اديت زَكَاة مَالك فقد قضيت مَا عَلَيْك وَهَذِه الْأَشْيَاء وان كَانَت مأمورة بهَا لَكِن حكمهَا لَيْسَ كالفرض فَهَذِهِ من مَكَارِم الْأَخْلَاق وَالْمُؤمن لَا يكمل ايمانه الا بمكارم الْأَخْلَاق وَهَذَا الْقرب هُوَ الْمُسَمّى بِقرب النَّوَافِل عِنْد الصُّوفِيَّة وَذَلِكَ بِقرب الْفَرَائِض وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح لَا يزَال عَبدِي يتَقرَّب بالنوافل حَتَّى أحببته فَإِذا احببته كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِي الحَدِيث فاحفظه فَإِن الْفرق غامض (إنْجَاح)
قَوْله
[1790]
اني قد عَفَوْت عَنْكُم الخ قد يشْعر هَذَا الْكَلَام سبق الْوُجُوب ثمَّ نسخه وَلَيْسَ بِصَرِيح فِي ذَلِك بل يَكْفِي فِي ذَلِك سبق ذَنْب من إمْسَاك المَال عَن الْإِنْفَاق وَسَيَجِيءُ تَأْوِيل الحَدِيث عِنْد أبي حنيفَة رح بخيل الْغُزَاة ورقيق الْخدمَة كَذَا فِي اللمعات (إنْجَاح)
قَوْله إِنِّي قد عَفَوْت عَنْكُم الخ قَالَ الشَّيْخ ذهب أَبُو حنيفَة الى ان الْخَيل إِذا كَانَت سَائِمَة ذُكُورا وإناثا فصاحبها بِالْخِيَارِ ان شَاءَ أعْطى من كل فرس دِينَارا وَإِن شَاءَ قَومهَا وَأعْطى من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم وَهُوَ قَول زفر وَقَالا زَكَاة فِي الْخَيل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي لقَوْله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة وَقَوله صلى الله عليه وسلم فِي كل فرس سَائِمَة دِينَار وَتَأْويل مَا روياه فرس الْغَازِي وَهُوَ الْمَنْقُول عَن زيد بن ثَابت والتخيير بَين الدِّينَار والتقويم مأثور عَن عمر رض كَذَا فِي الْهِدَايَة وَفِي شرح بن الْهمام وَفِي فَتَاوَى قاضيخان قَالُوا الْفَتْوَى على قَوْلهمَا وَكَذَا رجح قَوْلهمَا فِي الاسرار وَأما شمس الْأَئِمَّة وَصَاحب التُّحْفَة فرجحا قَول أبي حنيفَة وَحَدِيث لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة رَوَوْهُ فِي الْكتب السِّتَّة وَزَاد مُسلم الا صَدَقَة الْفطر انْتهى وَقد جَاءَ فِي عدم وجوب زَكَاة الْخَيل أَخْبَار وآثار كَثِيرَة وَجَاء فِي تَأْوِيله بفرس الْغَازِي أَيْضا أَقْوَال من السّلف وَيُؤَيِّدهُ ظَاهر الْإِضَافَة فِي فرسه كَمَا فِي عَبده فَافْهَم وَأما إِذا كَانَ للتِّجَارَة فَلَا خلاف فِي وجوب الزَّكَاة لكَونهَا كَسَائِر أَمْوَال التِّجَارَة وَأما إِذا كَانَت سَائِمَة لَا للتِّجَارَة وَلَا للغزو فَفِيهِ الْخلاف وَجَاء فِي حَدِيث جَابر عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْخَيل السَّائِمَة فِي كل فرس دِينَار والْحَدِيث الَّذِي ذكر فِي الْهِدَايَة رَوَاهُ جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر وَالْكَلَام فِيهِ كثير ذكرنَا بَعْضًا مِنْهُ فِي شرح سفر السعادت لمعات
قَوْله
بَاب من اسْتَفَادَ مَالا المُرَاد بِالْمَالِ الْمُسْتَفَاد المَال الَّذِي حصل للرجل فِي
اثناء الْحول من هبة أَو مِيرَاث وَمثله وَلَا يكون من نتائج المَال السَّابِق وَاخْتلف فِيهِ فَقَالَ الشَّافِعِي رح لَا يلْحق بالسابق بل يسْتَأْنف لَهُ مُدَّة حوله وَعند أبي حنيفَة رح يلْحق بِالْمَالِ الأول فِي حولان الْحول وَأما الْمُسْتَفَاد الَّذِي يكون من نتائج المَال السَّابِق فَلَا اخْتِلَاف فِيهِ بل اتَّفقُوا على أَنه يلْحق بِالْمَالِ الأول فِي الْمدَّة إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[1797]
فَلَا تنسوا ثَوَابهَا لكيلا يحصل لكم التَّعَب فِي إخْرَاجهَا فَإِن الْإِنْسَان يثقل عَلَيْهِ إِخْرَاج مَاله بِلَا سَبَب وَالسَّبَب الاخروي أَعلَى وافضل من الدنيوي فَإِذا اخلصتم نيتكم فَادعوا بِهَذَا الدُّعَاء فَإِنَّهُ يصير عِنْد خلوص النِّيَّة مغنما وَعند عدمهَا مغرما انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي هُوَ الَّذِي لَا شعر على رَأسه لِكَثْرَة سمه وَطول عمره مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي
[1798]
بنت مَخَاض بِفَتْح الْمِيم وبالخاء وَالضَّاد المعجمتين الْأُنْثَى من الْإِبِل وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا عَام سميت بِهِ لِأَن أمهَا ان لَهَا ان تلْحق بالمخاض وَهُوَ وجع الْولادَة وان لم تحمل قسطلاني
قَوْله بنت لبون وَهِي الَّتِي عَلَيْهَا سنتَانِ وَدخل فِي الثَّالِثَة فَصَارَت أمه لبونا أَي ذَات لبن بِولد آخر كَذَا فِي الْمجمع قَالَ بن الْهمام ان الْوَاجِب فِي الْإِبِل هُوَ الاناث بِخِلَاف الْبَقر وَالْغنم فَإِنَّهُ يَسْتَوِي فيهمَا الذُّكُورَة والانوثة انْتهى
قَوْله حَقه الحقة بِكَسْر الْحَاء وَتَشْديد الْقَاف هِيَ الَّتِي طعنت فِي الرَّابِعَة سميت بذلك لِأَنَّهَا اسْتحقَّت الرّكُوب وَالْحمل (مرقاة)
قَوْله
[1800]
جَذَعَة الْجَذعَة من اسنان الدَّوَابّ وَهُوَ مَا كَانَ مِنْهَا شَابًّا فتيا وَهُوَ من الْإِبِل مَا تمّ لَهُ أَربع سِنِين وَمن الْبَقر والمعز مَا تمّ لَهُ سنة وَقيل من الْبَقر مَاله سنتَانِ وَمن الضَّأْن مَا تمت لَهُ سنة وَقيل أقل مِنْهَا كَذَا فِي مجمع الْبحار وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيّ سميت بهَا لِأَنَّهَا جذعت مقدم اسنانها أَي اسقطت انْتهى
قَوْله
[1805]
فَإِن زَادَت قَالَ القَاضِي والْحَدِيث على استقراء الْحَسَنَات بَعْدَمَا جَاوز الْعدَد الْمَذْكُور يَعْنِي إِذا زَادَت الْإِبِل على الْمِائَة وَالْعِشْرين لم يسْتَأْنف الْفَرِيضَة وَهُوَ مَذْهَب أَكثر أهل الْعلم وَقَالَ النَّخعِيّ وَالثَّوْري وَأَبُو حنيفَة تسْتَأْنف فَإِذا زَادَت على الْمِائَة وَالْعِشْرين خمس لزم حقتان وشَاة وَهَكَذَا الى بنت مَخَاض وَبنت لبون على التَّرْتِيب السَّابِق وَاحْتَجُّوا بِمَا روى عَن عَاصِم عَن ضَمرَة عَن عَليّ رض فِي حَدِيث الصَّدَقَة فَإِذا زَادَت الْإِبِل على عشْرين وَمِائَة ترد الْفَرَائِض الحَدِيث مراة
قَوْله
[1800]
وَيُعْطِيه الْمُصدق هُوَ بتَخْفِيف الصَّاد وَكسر الدَّال عَامل الزَّكَاة الَّذِي يستوفيها من اربابها يُقَال صدقهم يُصدقهُمْ فَهُوَ مُصدق (زجاجة)
قَوْله
[1801]
قَرَأت فِي عَهده أَي فِي كِتَابه الَّذِي كتب لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِأَن يعْمل بِحَسبِهِ (إنْجَاح)
قَوْله لَا يجمع بَين متفرق قَالَ الْعَيْنِيّ وَغَيره اخْتلف الْعلمَاء فِي تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث فَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّأ تَفْسِير لَا يجمع بَين متفرق ان يكون ثَلَاثَة أنفس لكل وَاحِد أَرْبَعُونَ شَاة فَإِذا اظلهم الْمُصدق جمعوها ليؤدوا شَاة وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع بِأَن يكون للخليطين ماءتا شَاة وشاتان فَيكون عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاث شِيَاه فيفرقونها حَتَّى لَا يكون على كل أحد الا شَاة وَاحِدَة فنهوا عَن ذَلِك وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَقَالَ الشَّافِعِي تَفْسِيره وان يفرق السَّاعِي الأول ليَأْخُذ من كل وَاحِد شَاة وَفِي الثَّانِي ليَأْخُذ ثَلَاثًا الْمَعْنى وَاحِد لَكِن صرف الْخطاب الشَّافِعِي الى السَّاعِي كَمَا حكى عَنهُ الدَّاودِيّ وَصَرفه مَالك الى الْمَالِك وَقَالَ الْخطابِيّ عَن الشَّافِعِي انه صرف إِلَيْهِمَا انْتهى هَذَا مَا قَالَه الْعَيْنِيّ والقسطلاني قَالَ بن الْهمام إِذا كَانَ النّصاب بَين الشُّرَكَاء وَصحت الْخَلْط بَينهم باتحاد السَّرْح والمرعى والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزَّكَاة فِيهِ عِنْده أَي عِنْد الشَّافِعِي لقَوْله عليه السلام لَا يجمع بَين متفرق الحَدِيث وَفِي عدم الْوُجُوب تَفْرِيق الْمُجْتَمع وَعِنْدنَا لَا تجب وَإِلَّا لَوَجَبَتْ على كل أحد فِيمَا دون النضار لنا هَذَا الحَدِيث فَفِي وجوب الْجمع بَين الْأَمْلَاك المتفرقة إِذْ المُرَاد الْجمع والتفريق فِي الْأَمْلَاك الْأَمْكِنَة أَلا ترى أَن النضار المتفرق فِي أمكنة مَعَ وحدة الْملك تجب فِيهِ فَمَعْنَى لَا يفرق بَين مُجْتَمع أَن لَا يفرق السَّاعِي بَين الثَّمَانِينَ مثلا وَالْمِائَة وَالْعِشْرين ليجعلها نصابين أَو ثَلَاثَة وَلَا يجمع بَين متفرق انه لَا يجمع مثلا بَين النصابين المتفرقة بِالْملكِ بِأَن يكون مُشْتَركَة ليجعلها نِصَابا وَالْحَال أَنه لكل عشرُون فتح الْقَدِير
قَوْله خشيَة الصَّدَقَة مَنْصُوب على انه مفعول لَهُ والخشية خشيتان خشيَة السَّاعِي ان يقل الصَّدَقَة وخشية رب المَال ان يكثر الصَّدَقَة فَأمر لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَلا يحدث شَيْئا فَأمر لكل وَاحِد مِنْهُمَا الا يحدث شَيْئا من الْجمع والتفريق عَيْني
قَوْله ململمة أَي سَمِينَة قَالَ فِي الْمجمع هِيَ المستديرة سمنا من اللَّحْم الضَّم وَالْجمع وَقَوله تُقِلني أَي تحملنِي من الاقلال (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله
[1805]
فَفِي كل مائَة شَاة قَالَ الطَّيِّبِيّ مَعْنَاهُ ان تزيد مائَة فَتَصِير أَربع مائَة فَيجب أَربع شِيَاه انْتهى قَالَ الْعَيْنِيّ وَقد أجمع الْعلمَاء على ان لَا شَيْء فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم وان فِي الْأَرْبَعين شَاة وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان وَفِي ثَلَاث مائَة ثَلَاث شِيَاه فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء الى أربعمائه فَفِيهَا أَربع شِيَاه ثمَّ فِي كل مائَة شَاة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الصَّحِيح عَنهُ وَالثَّوْري وَإِسْحَاق وَالْأَوْزَاعِيّ وَجَمَاعَة أهل الْأَثر وَهُوَ قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود وَقَالَ الشّعبِيّ وَالْحسن إِذا زَادَت على ثَلَاثمِائَة وَاحِدَة فَفِيهَا أَربع شِيَاه الى أَربع مائَة فَإِذا زَادَت وَاحِدَة يجب فِيهَا خمس شِيَاه وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد وَهُوَ مُخَالف للآثار وَفِيه ان شَرط وجوب الزَّكَاة فِي الْغنم السّوم عِنْد أبي حنيفَة وَهِي الراعية فِي كلاء مُبَاح أَي أَكثر الْحول انْتهى قَوْله
[1800]
هَذِه فَرِيضَة الخ أَي هَذِه نُسْخَة فَرِيضَة الصَّدَقَة فَحذف الْمُضَاف للْعلم بِهِ قَوْله مُسِنَّة هِيَ من الْبَقر الَّتِي دخلت فِي الثَّالِثَة قَوْله
[1803]
تبيعا أَو تبيعة هُوَ ولد الْبَقر أول سنة وَطعن فِي الثَّانِيَة قَوْله تَيْس هُوَ فَحل الْغنم وَقَوله
[1805]
ذَات عوار أَي لَا تُؤْخَذ ذَات عيب قَوْله هرمة بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا وَكسر الرَّاء الْكَبِير الَّتِي سقط اسنانها قَامُوس
[1806]
على مِيَاههمْ أَي فِي مَوضِع تَجْتَمِع فِيهِ الْغنم لشرب المَاء وَالْعرب يسْتَعْمل المَاء فِي الْقرى لِأَن المَاء فِي بِلَادهمْ قَلِيل فَإِذا رَأَوْا عينا أَو بيرا اتَّخذُوا ذَلِك الْموضع مسكنا فَيكون الْمَعْنى لَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ الا فِي بِلَادهمْ وقراهم (إنْجَاح)
قَوْله وَلَك خليطين الخ قَالُوا أَرَادَ بِهِ إِذا كَانَ بَين رجلَيْنِ إِحْدَى وَسِتُّونَ مثلا من الْإِبِل لأَحَدهمَا سِتّ وَثَلَاثُونَ وَللْآخر خمس وَعِشْرُونَ فَإِن كل وَاحِد يرجع على شَرِيكه بِحِصَّة مَا أَخذ السَّاعِي من ملكه زَكَاة شَرِيكه فتح الْقَدِير
قَوْله وَلَا تَيْس الا ان يَشَاء الْمُصدق قَالَ فِي النِّهَايَة رَوَاهُ أَبُو عبيد بِفَتْح الدَّال والشتديد يُرِيد صَاحب الْمَاشِيَة أَي الَّتِي أخذت صَدَقَة مَاله وَخَالفهُ عَامَّة الروَاة فَقَالُوا بِكَسْر الدَّال هُوَ عَامل الزَّكَاة وَقَالَ أَبُو مُوسَى الرِّوَايَة بتَشْديد الصَّاد وَالدَّال مَعًا وَكسر الدَّال وَهُوَ صَاحب المَال وَأَصله الْمُتَصَدّق فأدغمت التَّاء فِي الصَّاد وَالِاسْتِثْنَاء من التيس خَاصَّة فَإِن الهرمة وَذَات العوار لَا يجوز اخذهما فِي الصَّدَقَة الا ان يكون المَال كُله كَذَلِك وَهَذَا إِنَّمَا يتَّجه إِذا كَانَ الْغَرَض من الحَدِيث النَّهْي عَن أَخذ التيس لِأَنَّهُ فَحل الْمعز وَقد نهى عَن أَخذ الْفَحْل فِي الصَّدَقَة لِأَنَّهُ معز بِرَبّ المَال لِأَنَّهُ يعز عَلَيْهِ الا ان يسمح بِهِ فَيُؤْخَذ وَالَّذِي شَرحه الْخطابِيّ فِي المعالم ان الْمُصدق بتَخْفِيف الصَّاد الْعَامِل وانه وَكيل الْفُقَرَاء فِي الْقَبْض فَلهُ ان يتَصَرَّف لَهُم بِمَا يرَاهُ يُؤَدِّي الى اجْتِهَاده (زجاجة)
قَوْله
[1808]
المعتدي الخ قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ ان يُعْطِيهَا غير مستحقيها وَقيل ان السَّاعِي إِذا اخذ خِيَار المَال فالمالك رُبمَا يمنعهُ فِي السّنة الْأُخْرَى فَيكون السَّاعِي سَبَب ذَلِك فهما فِي الْإِثْم سَوَاء (زجاجة)
قَوْله
[1811]
حَيْثُ كُنَّا نضعه يسْتَحبّ ان تقسم الصَّدَقَة حَيْثُمَا أخذت اللَّهُمَّ الا إِذا كَانَ غَيرهم أحْوج واحق فَتحمل الصَّدَقَة من بلد الى بلد وَمن قوم الى قوم (إنْجَاح)
قَوْله
[1812]
وَلَا فِي فرسه هَذَا حجَّة لمن لم ير الصَّدَقَة على الْفرس وَمن رأى الصَّدَقَة على الْخَيل فَأجَاب عَن الحَدِيث بَان المُرَاد بِهِ فرس الْغَازِي كَمَا هُوَ الْمَنْقُول عَن زيد بن ثَابت وَقَالَ إِذا كَانَ الْخَيل سَائِمَة ذُكُورا واناثا فصاحبها بِالْخِيَارِ ان ان شَاءَ أعْطى من كل فرس دِينَار وان شَاءَ قوم وَأعْطى من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم وَهَذَا التَّخْيِير مأثور عَن عمر رض وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَالْأول مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد كَذَا فِي الْهِدَايَة وَتَمام الْبَحْث فِي فتح الْقَدِير (مرقاة)
قَوْله
[1814]
خُذ الْحبّ الخ اخْتلفُوا فِي زَكَاة الْبُقُول والخضراوات والفواكه الَّتِي لَا تبقى وَلَا تدخر الى تَمام السّنة فَعِنْدَ الْأَئِمَّة لَا تجب فِيهَا الزَّكَاة وَفِي التَّمْر وَالزَّبِيب تجب إِذا كَانَ خَمْسَة أوسق فَصَاعِدا وَعند أبي حنيفَة يجب الْعشْر فِي كل مَا يخرج من الأَرْض قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا الا فِي الْقصب والحطب والحشيش وَالْحجّة لأبي حنيفَة قَوْله صلى الله عليه وسلم مَا اخرجته الأَرْض فَفِيهِ الْعشْر لمعات
قَوْله
[1817]
أَو كَانَ بعلا قَالَ الْأَزْهَرِي هُوَ مَا نبت من النخيل فِي أَرض يقرب مَاؤُهَا فرسخت عروقها فِي المَاء فاستغنت عَن مَاء السَّمَاء والانهار وَغَيرهَا كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)
قَوْله بالسواني جمع سانية وَهِي نَاقَة يَسْتَقِي عَلَيْهَا كَذَا فِي الْمجمع وَالْمرَاد مِنْهُ مَا يحصل بالمشقة (إنْجَاح)
قَوْله
[1818]
بالدوالى جمع دالية فِي الْقَامُوس الدالية المنجنون والناعورة وَشَيْء يتَّخذ من خوص يشد فِي رَأس جذع طَوِيل وَالْأَرْض تسقى بِدَلْو ومنجنون والمنجنون والمنجنين والدولاب يَسْتَقِي عَلَيْهِ والمحالة يثنى عَلَيْهَا والناعوة الدولاب ودلو يَسْتَقِي بهَا كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)
قَوْله يحْتَمل ترك السَّقْي أَي ترك سقيها الى خمس سِنِين أَو سِتّ لَا ييبس لاتصال عروقها بِالْمَاءِ إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله والغيل سيل الخ إِنَّمَا فسر الغيل وَهُوَ السَّيْل الْقَلِيل لمشاكلته بالبعل وَلَعَلَّ فِي بعض الرِّوَايَات الغيل مَكَان البعل فَلذَلِك فسره (إنْجَاح)
قَوْله
[1819]
من يخرص عَلَيْهِم كرومهم جمع كرم بِمَعْنى الْعِنَب وَمَا ورد لَا تسموا الْعِنَب كرما فَإِن الْكَرم قلب الْمُؤمن قَالَ فِي الْقَامُوس لَيْسَ الْغَرَض حَقِيقَة النَّهْي عَن تَسْمِيَته كروما وَلكنه رمز الى ان هَذَا النَّوْع من غير أناسى الْمُسَمّى بِالِاسْمِ الْمُشْتَقّ من الْكَرم أَنْتُم احقاء بِأَن لَا قابلوه لهَذِهِ التَّسْمِيَة غيرَة للْمُسلمِ التقى ان يُشَارك فِيمَا سَمَّاهُ الله بِهِ وَخَصه بِأَن جعله صفة فضلا بَان تسموه بالكريم من لَيْسَ بِمُسلم فَكَأَنَّهُ قَالَ ان تَأتي لكم ان لَا تسموه مثلا بِالْكَرمِ وَلَكِن بالخفة أَو المحيلة فافعلوا وَقَوله فَإِنَّمَا الْكَرم أَي فَإِنَّمَا الْمُسْتَحق للاسم الْمُشْتَقّ من الْكَرم الْمُسلم انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله