الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2712]
لتقصع بجرتها فِي الْقَامُوس قصع كمنع ابتلع جرع المَاء والناقة بجرتها ردتها الى جوفها أَو مضغتها أَو هُوَ بعد الدسع وَقبل المضغ وَهُوَ ان تملأ بهَا فَاه أَو شدَّة المضغ انْتهى وَفِي الْمجمع الجرة هِيَ مَا يُخرجهُ الْبَعِير من بَطْنه ليمضغه ويبتلع اجتر الْبَعِير يجتر (إنْجَاح)
قَوْله لتقصع بجرتها أَرَادَ شدَّة المضغ وَضم بعض الْأَسْنَان على الْبَعْض وَقيل قصع الجرة خُرُوجهَا من الْجوف الى الشدق ومتابعة بَعْضهَا بَعْضًا وَإِنَّمَا تفعل النَّاقة ذَلِك إِذا كَانَت مطمئنة وَإِذا خَافت شَيْئا لم تخرجها مِصْبَاح الزجاجة
قَوْله فَلَا يجوز لوَارث كَانَت الْوَصِيَّة للأقارب فرض قبل نزُول اية الْمِيرَاث لقَوْله تَعَالَى كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت ان ترك خير الْوَصِيَّة للْوَالِدين والاقربين فَلَمَّا نزلت اية الْمَوَارِيث نسخت الْوَصِيَّة لمعات
قَوْله الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر أَي الزَّانِي من عهر عهرا أَو عهورا إِذا اتى الْمَرْأَة لَيْلًا للفجور ثمَّ غلب على الزِّنَا مُطلقًا يَعْنِي لَا حَظّ للزاني فِي الْوَلَد وَإِنَّمَا هُوَ لصَاحب الْفراش أَي لصَاحب أم وَهُوَ زَوجهَا أَو مَوْلَاهَا كَقَوْلِه الاخر لَهُ التُّرَاب أَي لَا شَيْء لَهُ وَقيل هُوَ الرَّجْم وَضعف بِأَنَّهُ لَيْسَ كل زَان مرجوما وَلِأَنَّهُ لَا يلْزم من رجمه نفي الْوَلَد فَالْمَعْنى لَهُ الخيبة لَا النّسَب قَالَ الطَّيِّبِيّ أَي الْوَلَد مَنْسُوب لصَاحب الْفراش أَي الْمَرْأَة لِأَنَّهُ يفترشها الزَّوْج والصاحب السَّيِّد أَو الزَّوْج أَو الواطي بِشُبْهَة
[2715]
وَأَنْتُم تقرؤنها الخ يَعْنِي قد قدمت الْوَصِيَّة فِي هَذِه الْآيَة على الدّين مَعَ ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة فَلَا تظنوا الْمُخَالفَة بَين الْآيَة وَفعله صلى الله عليه وسلم واعلمو ان الدّين مقدم فِي الحكم وان كَانَ مُؤَخرا فِي الذّكر وتأخيره فِي الذّكر إِنَّمَا هُوَ للاعتناء بشأن الْوَصِيَّة لكَونهَا شاقة على نفوس الْوَرَثَة قَوْله وان أَعْيَان بِفَتْح الْهمزَة بِتَقْدِير الْجَار عطف على قَوْله بِالدّينِ أَي وَقضى بِأَن أَعْيَان الخ وَقَوله دون بنى العلات يَعْنِي ان أَعْيَان بني الام يَعْنِي الاخوة لأَب وَأم إِذا اجْتَمعُوا مَعَ بني العلات يَعْنِي الاخوة لأَب فالميراث للاخوة من اب وَأم وهم مقدمون على الاخوة لأَب لقُوَّة الْقَرَابَة فَلَا يوهمكم ذكر الاخوة فِي الْقُرْآن التَّسْوِيَة لمعات
قَوْله
[2717]
ان أُمِّي افتلتت من الفلت وَهِي المفاجاة والفجاءة من غير تردد وتدبر وافتتلت على بِنَاء الْمَجْهُول مَاتَت فجاءة (إنْجَاح)
قَوْله
[2718]
وَلَا تَقِيّ مَالك بِمَالِه أَي لَا تجْعَل مَاله وقاية لمَالِك فترته على وَجهه وتتصرف فِي مَال الْيَتِيم فقسم الْأَمر بَين الْغَنِيّ وَالْفَقِير فالغني يستعفف عَن اكله وَالْفَقِير يَأْكُل قوتا مُقَدرا محتاطا فِي اكله عَن إِبْرَاهِيم مَا سد الْجُوع ووارى الْعَوْرَة كَذَا فِي المدارك (إنْجَاح)
قَوْله
[2719]
فَإِنَّهُ نصف الْعلم قَالَ السُّبْكِيّ فِي شرح الْمِنْهَاج قيل جعلت نصف الْعلم تَعْظِيمًا لَهُ وَقيل لِأَنَّهُ مُعظم احكام الْأَمْوَات فِي مُقَابلَة احكام الاحياء وَقيل لِأَنَّهُ إِذا بسطت فروعه وجزئياته كَانَ مِقْدَار بَقِيَّة أَبْوَاب الْفِقْه قيل هَذَا الحَدِيث من الْمُتَشَابه لَا يدرى مَعْنَاهُ كَمَا قيل بذلك فِي حَدِيث قل هُوَ الله أحد ثلث الْقُرْآن وَقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ ربع الْقُرْآن (زجاجة)
قَوْله
بَاب فَرَائض الصلب وَهُوَ بِالضَّمِّ وبالتحريك عظم من لدن الْكَاهِل الى الْعَجز وَهُوَ
مقرّ مني الرجل قَالَ الله تَعَالَى يخرج من بَين الصلب والترائب وترائب الْمَرْأَة عِظَام الصَّدْر حَيْثُ يكون القلادة وَيُرَاد مِنْهُ الْوَلَد وَقد خصص فِي الْبَاب الاناث لوضوح مَسْأَلَة الذّكر فَإِنَّهُ للذّكر مثل حَظّ الانثيين وانما يصير الْوَلَد من أهل الْفَرَائِض إِذا كَانَ أُنْثَى والا فعصبة بِنَفسِهِ ان كَانَ ذكرا وعصبة بِغَيْرِهِ ان كَانَ مَعَه أُنْثَى (إنْجَاح)
قَوْله
[2721]
تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ مَعْنَاهُ ان حق الْبَنَات الثُّلُثَانِ وَقد أخذت الصلبية الْوَاحِدَة النّصْف لقُوَّة الْقَرَابَة فَبَقيَ سدس من حق الْبَنَات فتأخذ بَنَات الابْن وَاحِدَة كَانَت أَو مُتعَدِّدَة وَقَوله وَمَا بَقِي فللأخت لقَوْله صلى الله عليه وسلم وَاجْعَلُوا الاخوات مَعَ الْبَنَات عصبته واليه ذهب أَكثر الصَّحَابَة وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء خلافًا لِابْنِ عَبَّاس متمسكا بقوله تَعَالَى وان امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك فقد جعل الْوَلَد حاجبا للْأُخْت وَلَفظ الْوَلَد يتَنَاوَل الذّكر وَالْأُنْثَى فَلَا مِيرَاث للْأُخْت مَعَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى بِخِلَاف الْأَخ فَإِنَّهُ يَأْخُذ مَا بَقِي من الْأُنْثَى بالعصوبة وَأجِيب بَان المُرَاد بِالْوَلَدِ هَهُنَا هُوَ الذّكر بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى وَهُوَ يَرِثهَا ان لم يكن لَهَا ولد أَي بن بالِاتِّفَاقِ لِأَن الْأَخ يَرث مَعَ الِابْنَة وَقد تأيد ذَلِك بِالسنةِ لمعات
قَوْله
[2722]
فَأعْطَاهُ ثلثا أَو سدسا وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَأبي دَاوُد عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ جَاءَ رجل الى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ ان ابْني مَاتَ فَمَالِي من مِيرَاثه قَالَ لَك السُّدس فَلَمَّا ولى دَعَاهُ قَالَ لَك سدس اخر فَلَمَّا ولى دَعَاهُ قَالَ ان السُّدس الاخر طعمة قَالُوا فِي صُورَة المسئلة بَان مَاتَ رجل وَخلف بنتين وَهَذَا السَّائِل الَّذِي هوالجد فللبنتين الثُّلُثَانِ فَبَقيَ الثُّلُث فَدفع السُّدس اليه بِالْفَرْضِ ثمَّ دفع سدسا آخر للتعصيب وَلم يدْفع الثُّلُث مرّة وَاحِدَة لِئَلَّا يتَوَهَّم ان فَرْضه الثُّلُث وَإِنَّمَا سَمَّاهُ طعمة لكَونه زَائِدا على أصل الْفَرْض الَّذِي لَا يتَغَيَّر كَذَا فِي اللمعات فَمَا ذكره الْمُؤلف بالتزويد ثلثا اوسدسا من شكّ الرواي فَإِنَّهُ أعْطى اولا سدسا ثمَّ صَار ثلثا بِالتَّعْصِيبِ لَو كَانَ الْقِصَّة وَاحِدَة (إنْجَاح)
قَوْله
[2729]
لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر الخ قَالَ النَّوَوِيّ اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على ان الْكَافِر لَا يَرث الْمُسلم وَأما الْمُسلم فَلَا يَرث الْكَافِر أَيْضا عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ وَذَهَبت طَائِفَة الى تَوْرِيث الْمُسلم من الْكَافِر وَهُوَ مَذْهَب معَاذ بن جبل وَمُعَاوِيَة وَسَعِيد بن الْمسيب ومسروق وَغَيرهم وروى أَيْضا عَن أبي الدَّرْدَاء والعشبي وَالزهْرِيّ وَالنَّخَعِيّ نَحوه على خلاف بَينهم فِي ذَلِك وَالصَّحِيح عَن هَؤُلَاءِ كَقَوْل الْجُمْهُور وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعلى عَلَيْهِ حجَّة الْجُمْهُور هَذَا الحَدِيث الصَّحِيح الصَّرِيح وَلَا حجَّة فِي حَدِيث الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعلى عَلَيْهِ لِأَن المُرَاد بِهِ فضل الْإِسْلَام على غَيره وَلم يتَعَرَّض فِيهِ الْمِيرَاث فَكيف يتْرك بِهِ نَص حَدِيث لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَعَلَّ هَذِه الطَّائِفَة لم يبلغهَا هَذَا الحَدِيث وَأما الْمُرْتَد فَلَا يَرث الْمُسلم بِالْإِجْمَاع وَأما الْمُسلم فَلَا يَرث الْمُرْتَد عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَرَبِيعَة وَابْن أبي ليلى وَغَيرهم بل يكون مَاله فَيْئا للْمُسلمين وَقَالَ أَبُو حنيفَة والكوفيون وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق يَرِثهُ وَرَثَة من الْمُسلمين وروى ذَلِك عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود وَجَمَاعَة من السّلف لَكِن قَالَ الثَّوْريّ وَأَبُو حنيفَة مَا كَسبه فِي إِسْلَامه فَهُوَ للْمُسلمين وَقَالَ الاخرون الْجَمِيع لوَرثَته من الْمُسلمين وَأما تَوْرِيث الْكفَّار بَعضهم من بعض كاليهودي من النَّصْرَانِي وَعَكسه والمجوسي مِنْهُمَا وهما مِنْهُ فَقَالَ بِهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَآخَرُونَ وَمنعه مَالك قَالَ الشَّافِعِي لَكِن لَا يَرث حَرْبِيّ من ذمِّي وَلَا ذمِّي من حَرْبِيّ انْتهى فَإِن قيل الحَدِيث الَّاتِي فِي آخر الْبَاب وَهُوَ لَا يتوارث أهل ملتين يدل على ان لَا يتوارث بعض الْكفَّار كاليهود وَالنَّصَارَى من بعض كَمَا هُوَ مَذْهَب مَالك قلت المُرَاد بالملتين الْإِسْلَام وَالْكفْر لِأَن الْكفْر مِلَّة وَاحِدَة وَالله أعلم (فَخر)
[2732]
فماتوا فِي طاعون عمواس هَذَا الطَّاعُون وَقع فِي زمَان عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فِي الشَّام وَمَات فِيهِ بشر كثير من الصَّحَابَة وَقَوله جَاءَ بَنو معمر يخاصمونه فِي وَلَاء اختهم وَفِي أم وَائِل بنت معمر الجمحية لزعمهم ان مِيرَاث الْوَلَاء والى الأَصْل أَي الى الْمُعتقَة وَهِي أم وَائِل فردهم عمر بقوله مَا أحرز الْوَلَد الْوَالِد فَهُوَ لعصبته وَفِي اللمعات تَحت حَدِيث التِّرْمِذِيّ يَرث الْوَلَاء من يَرث المَال هَذَا مَخْصُوص بعصبته إِذْ لاترث النِّسَاء الْوَلَاء الا مِمَّن اعتقته أَو اعْتِقْ من اعتقته وَضعف التِّرْمِذِيّ حَدِيثه وَقَالَ إِسْنَاده لَيْسَ بِقَوي إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي رَحِمهم الله تَعَالَى
قَوْله رجلا من أهل قريته قَالَ الشَّيْخ فِي اللمعات قَالُوا كَانَ ذَلِك تصدقا أَو ترفقا أَو لِأَنَّهُ كَانَ لبيت المَال ومصرفه مصَالح الْمُسلمين فَوَضعه فِي أهل قريته لقربهم أَو لما رأى من الْمصلحَة انْتهى وَفِي حَاشِيَة السَّيِّد على المشكوة قَالَ القَاضِي ان الْأَنْبِيَاء كَمَا لَا يُورث عَنْهُم لَا يَرِثُونَ عَن غَيرهم انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله هُوَ أهم الى من أَمر الْكَلَالَة لِأَنَّهُ نزلت فِيهِ آيتان وحكمهما مُخْتَلف وَلَا تَقْيِيد فِي اللَّفْظ بالأخوة الاخيافية فِي الْآيَة الأولى وبالاعيانية وَالْعَلَانِيَة فِي الْآيَة الثَّانِيَة حَتَّى يُمكن الْجمع فَهِيَ مَحل الالتباس ان لم يرجع الى بَيَان الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لمولانا الْمُحدث الشَّيْخ عبد الْعَزِيز الدهلوي قدس سره
قَوْله يَا عمر تكفيك اية الصَّيف الخ وَإِنَّمَا قَالَ اية الصَّيف لِأَن الْكَلَالَة أنزلت فِي شَأْنهَا ايتان أَحدهمَا فِي الشتَاء وَهِي قَوْله تَعَالَى إِن كَانَ رجل يُورث كَلَالَة الْآيَة وَالْأُخْرَى فِي الصَّيف وَهُوَ قَوْله تَعَالَى يستفتونك قل الله يفتيكم الْآيَة وَإِنَّمَا أحَال على آيَة الصَّيف لِأَن فِيهَا من الْبَيَان مَا لَيْسَ فِي آيَة الشتَاء لَكِن هَذَا لبَيَان لَا يرْوى الظمآن لِأَن الْكَلَالَة من لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد وَهُوَ قَول كثير من الصَّحَابَة وَجُمْهُور الْعلمَاء وَحَدِيث أبي سَلمَة ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن الْكَلَالَة فَقَالَ من لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد موضح لذَلِك فأولوا اية الصَّيف بَان الْوَلَد مُشْتَقّ من الْولادَة فَيتَنَاوَل الْوَالِد والاقرب مِنْهُ مَا قَالَه الْجَصَّاص ترك ذكر الْوَالِد فِي اية الصَّيف لكَونه مفهوما من أول السُّورَة لِأَنَّهُ قَالَ الله تَعَالَى فِي حق من مَاتَ فَإِن لم يكن لَهُ ولد وَورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث فَإِن كَانَ لَهُ اخوة
فلأمه السُّدس أعْطى الْمِيرَاث لِلْأَبَوَيْنِ وَبَين نصيب الام فِي الْحَالَتَيْنِ فَعلم ان بَاقِيه للْأَب وَلم يُعْط للأخوة مِيرَاثا مَعَ وجود الْأَب وَفِي اية الصَّيف أعْطى للأخوة الْكَلَالَة مِيرَاثا فَعلم ان الْكَلَالَة من لَا وَالِد لَهُ أَيْضا وَإِنَّمَا أحَال النَّبِي صلى الله عليه وسلم لعمر رَضِي على اية الصَّيف الْقَابِلَة لهَذِهِ التأويلات تحريضا لَهُ على النّظر فِيهَا وان لَا يرجع السى السوال وَلذَا روى ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم طعنه بِأُصْبُعِهِ فِي صَدره وَقت ذكر الحَدِيث ذكره بن الْملك فِي شرح الْمَشَارِق (إنْجَاح)
قَوْله
[2736]
وان قتل أَحدهمَا صَاحبه خطأ ورث من مَاله الخ قلت هَذَا مُخَالف لما فِي كتب الْحَنَفِيَّة ان قتل الْخَطَأ مُوجب للحرمان قَالَ فِي الشريفي بِخِلَاف الْمُخطئ فَإِنَّهُ مبَاشر للْقَتْل بِفِعْلِهِ فَيلْزمهُ الْكَفَّارَة والحرمان وَقَالَ أَيْضا الحرمان بِاعْتِبَار التَّقْصِير فِي الْحِرْز وَيتَصَوَّر نِسْبَة التَّقْصِير الى الْمُخطئ دونهاالى الصَّبِي وَالْمَجْنُون قلت وَالْقَاعِدَة عِنْدهم ان الْقَتْل الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْقصاص أَو الْكَفَّارَة مَانع من الْإِرْث وَأما إِذا قتل مُوَرِثه قصاصا أَو حدا أَو دفعا عَن نَفسه فَلَا يحرم أصلا فَكَانَ الْحَنَفِيَّة لم يجْعَلُوا هَذَا الحَدِيث مصادما للْحَدِيث السَّابِق فَإِنَّهُ مُطلق حَقنا لدم الْمُؤمن فَرُبمَا يجترئ الرجل على الْقَتْل عمدا ويحيل بالْخَطَأ وَالله أعلم إنْجَاح 2 المُرَاد بهَا الوارثة إِذا لم يكن للْمَيت ولد وَلَا وَالِد وَتَكون الْكَلَالَة مَنْصُوبَة على تَقْدِير يُورث وارثة كَلَالَة أَو انه اسْم للْمَيت الَّذِي لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد ذكرا كَانَ الْمَيِّت أَو أُنْثَى أَو انه اسْم الْوَرَثَة الَّذين لَيْسَ فيهم ولد وَلَا وَالِد أَو انه اسْم لِلْمَالِ الْمَوْرُوث (نووي)
[2740]
فَلَا ولى رجل ذكر قَالَ الْعلمَاء المُرَاد باولى رجل أقرب رجل مَأْخُوذ من الْوَلِيّ بِإِسْكَان اللَّام على وزن الرَّمْي وَهُوَ الْقرب وَلَيْسَ المُرَاد باولى هُنَا أَحَق بِخِلَاف قَوْلهم الرجل أولى بِمَالِه لِأَنَّهُ لَو حمل هُنَا على أَحَق لخلا عَن الْفَائِدَة لأَنا لَا نَدْرِي من هوالاحق وَوصف الرجل بِأَنَّهُ ذكر تَنْبِيها على سَبَب اسْتِحْقَاقه وَهُوَ الذُّكُورَة الَّتِي هِيَ سَبَب الْعُصُوبَة وَسبب التَّرْجِيح فِي الْإِرْث وَلِهَذَا جعل للذّكر مثل حَظّ الانثيين وحكمته ان الرِّجَال تلحقهم مُؤَن كَثِيرَة بِالْقيامِ بالعيال والضيفان وارفاد القاصدين ومواساة السَّائِلين وَتحمل الغرامات وَغير ذَلِك وَهَذَا الحَدِيث فِي تَوْرِيث الْعَصَبَات وَقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على ان مَا بَقِي بعد الْفُرُوض فَهُوَ المعصبات يقدم الا قرب فالاقرب فَلَا يَرث عاصب بعيد مَعَ وجود قريب فَإِذا خلف بِنْتا وأخا وَعَما فللبنت النّصْف فرضا وَالْبَاقِي للْأَخ وَلَا شَيْء للعم (نووي)
قَوْله
[2741]
فَدفع النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِيرَاثه اليه ذهب جُمْهُور الْعلمَاء الى ان الاسفل فِي الْعتَاقَة لَا يَرث بِمَال واولوا هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ وَقع مِيرَاثه اليه تَبَرعا انما كَانَ الْحق لبيت المَال وَقَالُوا ان قسْمَة الْمَوَارِيث أَمر وسع فِيهِ الشَّرْع قَالَ الله تَعَالَى وَإِذا حضر الْقِسْمَة اولو الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين فارزقوهم مِنْهُ فمبناه على أدنى مُنَاسبَة من الْمَيِّت فَلَا غرو ان يدْفع النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِيرَاثه الى مُعتقة الاسفل لِأَنَّهُ حق بَيت المَال وَهُوَ أَيْضا من مستحقيه مَعَ مَاله من الْمُنَاسبَة بِالْمَيتِ فَافْهَم الْمُحدث الدهلوي الشَّيْخ عبد الْعَزِيز قدس سره
قَوْله
[2742]
الْمَرْأَة تحوز أَي تجمع وَفِي نُسْخَة تحرز وَفِي شرح السّنة هَذَا الحَدِيث غير ثَابت عِنْد أهل المنقل وَاتفقَ أهل الْعلم على انها تَرث مِيرَاث عتيقها وَأما الْوَلَد الَّذِي نَفَاهُ الرجل بِاللّعانِ فَلَا خلاف فِي ان أَحدهمَا لَا يَرث من صَاحبه لِأَن التَّوَارُث كَانَ بِسَبَب النّسَب وَقد انْتَفَى النّسَب بِاللّعانِ وَأما نسبه عَن الام فثابت فيتوارثان واما اللَّقِيط فَمَحْمُول على أَنَّهَا أولى بَان يصرف إِلَيْهِمَا مَا خافه من غَيرهَا صرف مَال بَيت المَال الى اتِّحَاد الْمُسلمين لِأَنَّهُ تَرثه كَذَا فِي الطَّيِّبِيّ (إنْجَاح)
قَوْله
[2743]
وَقد عرفه ان نسبه ثَابت عَنهُ ثمَّ انكر جحود الْقطع الْإِرْث عَنهُ (إنْجَاح)
قَوْله
[2744]
قَالَ كفر بامرئ ادّعى الى نسب لَا يعرفهُ هَذَا التَّرْكِيب من قبيل تسمع بالمعبدي خير من ان ترَاهُ اعني قَوْله ادّعى الى نسب فعل قَائِم مقَام الْمُبْتَدَأ وَكفر خَبره مقدم عَلَيْهِ يَعْنِي ادعاءه الى نسب غير نسبه كفران للنعمة لَا حق بِهِ وَمعنى قَوْله لَا يعرفهُ انه انتسب الى نسب الا يعلم انه نسبه فَإِن من علم انه مِنْهُم بِسَبَب الْجَهَالَة وَفِي الْوَاقِع لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَ دَاخِلا فِي هَذَا الْوَعيد وَقَوله أَو جَحده أَي جحد نسبا لَهُ وَهَذَا لَازم للدعوة فَإِن الدعْوَة الى الْغَيْر لَا يكون الا وَيكون الْجُحُود من نسبه وَقَوله وان دق أَي بِسَبَب النّسَب بِزَعْمِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يَنْتَفِي عَن ابائه لِأَن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا وَلذَا لم يرخص النَّبِي صلى الله عليه وسلم النَّفْي لرجل ولدت امْرَأَته غُلَاما اسود وَقَالَ اني انكرته كَمَا فِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[2746]
كل مستلحق بِصِيغَة الْمَفْعُول أَي الَّذِي طلب الْوَرَثَة الحاقه بهم وَمعنى اسْتَلْحقهُ ادَّعَاهُ قَوْله استلحق بِبِنَاء الْمَجْهُول صفة كاشفة بعد أَبِيه أَي بعد موت أَبِيه واضافة الْأَب اليه بِاعْتِبَار الادعاء والاستلحاق الَّذِي يَدعِي بِالتَّخْفِيفِ وَبِنَاء الْمَجْهُول أَي الْمُسْتَلْحق لَهُ أَي لِأَبِيهِ يَعْنِي ينْسبهُ النَّاس اليه بعد موت سيد تِلْكَ الْأمة وَلم يُنكره أَبوهُ فِي حَيَاته حَتَّى مَاتَ (إنْجَاح)
قَوْله وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قسم قبله فسره مُحَمَّد بن رَاشد بقوله يعين بذلك مَا قسم فِي الْجَاهِلِيَّة قبل الْإِسْلَام كَمَا ذكره الْمُؤلف بعد إِيرَاد الحَدِيث ثمَّ اعْلَم ان تَصْدِيق بعض الْوَرَثَة يثبت النّسَب فِي حق المقرين وَإِنَّمَا يثبت فِي حق غَيرهم حَتَّى النَّاس كَافَّة ان تمّ نِصَاب الشَّهَادَة وبهم بِأَن شهد مَعَ الْمقر رجل اخر كَذَا لَو صدق الْمقر عَلَيْهِ الْوَرَثَة وهم من أهل لتصديق فَيثبت النّسَب وَلَا يُمكن الرُّجُوع كَذَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)
قَوْله
[2747]
عَن بيع الْوَلَاء وهبته الْوَلَاء بِفَتْح الْوَاو والمدلغة الْمُقَارنَة والمناصرة وَشرعا عبارَة عَن عصوبة متراخية عَن عصوبة النّسَب يَرث مَعهَا الْمُعْتق ويلي أَمر النِّكَاح وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَقدر ورد الْوَلَاء لمن اعْتِقْ رَوَاهُ أَحْمد قَالَه الْقَارِي فِي شرح المؤطا وَقَالَ الشَّيْخ ذهب الْجُمْهُور من الْعلمَاء من السّلف وَالْخلف الى عدم جَوَازه لِأَنَّهُ لحْمَة كلحمة النّسَب وَأَجَازَهُ بَعضهم قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم ولعلهم لم يبلغهم الحَدِيث انْتهى
قَوْله
[2750]
إِذا اسْتهلّ الصَّبِي المُرَاد امارة الْحَيَاة من عطاس أَو تنفس أَو حَرَكَة دَالَّة على الْحَيَاة
قَوْله
[2752]
أولى النَّاس بحياة ومماته قيل كَانَ الموَالِي يتوارثون فِي بَدْء الْإِسْلَام ثمَّ نسخ وَقيل المُرَاد هُوَ أولى بالنصرة فِي حَال الْحَيَاة وبالصلاة عَلَيْهِ بعد الْمَوْت لمعات
قَوْله
[2753]
فَهُوَ عَليّ ضَامِن أَي مَضْمُون كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَمَعْنَاهُ انه فِي ذمَّة الله وكفالته (إنْجَاح)
قَوْله من أجر أَو غنيمَة يَعْنِي لَا يَخْلُو من الشَّهَادَة أَو السَّلامَة فعلى الأول يدْخل الْجنَّة بعد الشَّهَادَة فِي الْحَال وعَلى الثَّانِي لَا يَنْفَكّ من أجر أَو غنيمَة مَعَ جَوَاز الِاجْتِمَاع بَينهمَا فَهِيَ قَضِيَّة مَانِعَة الْخُلُو لَا مَانِعَة الْجمع وَقيل ان أَو بِمَعْنى الْوَاو وَبِه جزم بن عبد الْبر والقرطبي ورجحها التوربشتي وَالتَّقْدِير بِأَجْر وغنيمة وَقد وَقع كَذَلِك فِي رِوَايَة الْمُسلم كرماني وَفتح الْبَارِي
[2754]
كَمثل الصَّائِم الْقَائِم الَّذِي لَا يفتر حَتَّى يرجع قَالَ الطَّيِّبِيّ فَإِن قلت فَلم شبهت حَال الْمُجَاهِد بِحَال الصَّائِم الْقَائِم قلت فِي نيل الثَّوَاب الجزيل بِكُل حَرَكَة وَسُكُون فِي كل حِين واوان لِأَن المُرَاد من الصَّائِم الْقَائِم من لَا يفتر سَاعَة من سَاعَات اناء اللَّيْل وأطراف النَّهَار من صَامَهُ وَصلَاته انْتهى وَقَالَ الشَّيْخ فِي اللمعات يَعْنِي ان الْمُجَاهِد وان كَانَ يفتر بعض اوقاته بِالنَّوْمِ والاكل وَغير ذَلِك لكنه فِي حكم من لَا يفتر عَن الْعِبَادَة قطعا انْتهى
قَوْله
[2755]
غدْوَة بِالْفَتْح الْمرة الْوَاحِدَة من الغدو وَهُوَ الْخُرُوج فِي أَي وَقت كَانَ من أول النَّهَار الى انتصافه والروحة الْمرة الْوَاحِدَة من الرواح وَهُوَ الْخُرُوج فِي أَي وَقت كَانَ من زَوَال الشَّمْس الى غُرُوبهَا وَقَوله فِي سَبِيل الله أَي الْجِهَاد وَقَوله خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَي أفضل من صرف مَا فِي الدُّنْيَا كلهَا لَو ملكهَا انسان لِأَنَّهُ زائل وَنعم الْآخِرَة بَاقِيَة كَذَا فِي الْفَتْح والكرماني
قَوْله
[2757]
لغدوة أَو رَوْحَة الخ أَي انفاقها فِيهَا لَو ملكهَا أَو من نَفسهَا لَو ملكهَا وتصور تعميرها لِأَنَّهُ زائل لَا محَالة وهما عبارَة عَن وَقت وَسَاعَة مُطلقًا لَا مُقَيّدا بالغدوة والرواح طيبي
قَوْله
[2758]
من جهز غازيا الخ قَالَ فِي النِّهَايَة تجهيز الْغَازِي تحميله واعداد مَا يحْتَاج اليه فِي غَزْوَة وَمِنْه تجهيز الْمَيِّت والعروس
قَوْله
[2760]
أفضل دِينَار يُرَاد بِهِ الْعُمُوم وَقَوله يُنْفِقهُ الرجل الخ يَعْنِي الْإِنْفَاق على هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة على التَّرْتِيب أفضل من الْإِنْفَاق على غَيرهم ذكره بن الْملك قَوْله على فرس أَي دَابَّة مربوطة فِي سَبِيل الله من نَحْو الْجِهَاد قَوْله على اصحابه أَي حَال كَونهم مجاهدين (مرقاة)
قَوْله
[2763]
من لَقِي الله وَلَيْسَ لَهُ اثرا أَي عَلامَة من جِرَاحَة أَو تَعب نفساني أَو بذل مَال أَو تهية أَسبَاب الْمُجَاهدين أَقُول هُوَ يعم الْجِهَاد مَعَ الْعَدو والشيطان وَالنَّفس والاثر يكون بِحَسب الْجِهَاد وسيماهم فِي وجوهم من اثر السُّجُود
قَوْله وَلَيْسَ لَهُ اثر الْأَثر بِفتْحَتَيْنِ مَا بَقِي من الشَّيْء والا عَلَيْهِ قَالَ القَاضِي وَالْمرَاد هَب هَهُنَا الْعَلامَة أَي من مَاتَ بِغَيْر عَلامَة من عَلَامَات الْغَزْو من جِرَاحَة أَو غُبَار طَرِيق أَو تَعب بدن أَو صرف مَال أَو تهية أَسبَاب قَوْله فِيهِ ثلمة بِضَم الْمُثَلَّثَة وَسُكُون اللَّام أَي خلل ونقصان بِالنِّسْبَةِ الى كَمَال سَعَادَة الشَّهَادَة ومجاهدة المجاهدة وَيُمكن ان يكون الحَدِيث مُقَيّدا بِمن فرض عَلَيْهِ الْجِهَاد وَمَات من غير الشُّرُوع فِي تهية الْأَسْبَاب الموصلة الى المُرَاد (مرقاة)
قَوْله
[2766]
من رابط لَيْلَة الخ اعْلَم ان الرَّبْط فِي اللُّغَة الشد والرباط مصدر من بَاب المفاعلة وَيَجِيء بِمَعْنى مَا ربط بِهِ وَفِي الشَّرْع مُلَازمَة ثغر الْعَدو كالمرابطة وَهِي فِي الأَصْل ان يرْبط كل من الْفَرِيقَيْنِ خيولهم فِي ثغره وكل مِنْهُمَا معد لصَاحبه فَسمى الْمقَام فِي الثغر رِبَاطًا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى وَصَابِرُوا وَرَابطُوا وَقَوله واعدوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة وَمن رِبَاط الْخَيل لمعات
قَوْله من رابط لَيْلَة الخ قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان الْقَصْد من هَذَا وَنَحْوه من الاخبار بَيَان تَضْعِيف أجر الرِّبَاط على غَيره وَذَلِكَ يخْتَلف باخْتلَاف النَّاس فِي نياتهم واخلاصهم وَيخْتَلف باخْتلَاف الْأَوْقَات (زجاجة)
قَوْله كالف لَيْلَة الخ وَلَا يدل على افضليته من المعركة وَمن انْتِظَار الصَّلَاة لِأَن هَذَا فِي حق من فرض عَلَيْهِ المرابطة بِنصب الامام كَذَا فِي اللمعات
قَوْله
[2767]
وَأمن بِلَفْظ الْمَاضِي الْمَعْلُوم من الامن ويروى أَو من بِلَفْظ الْمَاضِي الْمَجْهُول من الْإِيمَان قَوْله من الفتان بِفَتْح الْفَاء فَقَالَ من الْفِتْنَة وَالْمرَاد من يفتن فِي الْقَبْر من ملك الْعَذَاب والدجال والشيطان ويروى بِضَم الْفَاء جمع فاتن شَامِلًا لجَمِيع هَؤُلَاءِ وَمن عداهم لمعات
قَوْله وامن من الفتان قَالَ الشَّيْخ ولي الدّين المُرَاد بِهِ مسايلة مُنكر ونكر عليهما السلام وَيحْتَمل ان يكون المُرَاد انهما لَا يجيئان اليه وَلَا يختبرانه بِالْكُلِّيَّةِ بل يَكْفِي مَوته مرابطا فِي سَبِيل الله شَاهدا على صِحَة إيمَانه وَيحْتَمل انهما يجيئان اليه لَكِن يانس بهما بِحَيْثُ انهما لَا يضرانه وَلَا يردعانه وَلَا يحصل لَهُ بِسَبَب بحثهما فتْنَة مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي
قَوْله
[2768]
لرباط يَوْم فِي سَبِيل الله الخ قَالَ الْحَافِظ زكي الدّين الْمُنْذِرِيّ فِي التَّرْغِيب اثار الْوَضع لائحة على هَذَا الحَدِيث وَلَا عجب لِأَنَّهُ من رِوَايَة عمر بن صبيح قَالَ الْحَافِظ عماد الدّين بن كثير فِي جَامع المسانيد اظن هَذَا الحَدِيث ان يكون مَوْضُوعا لما فِيهِ من المجازفة وَلِأَنَّهُ من رِوَايَة عمر بن صبيح أحد الْكَذَّابين المعروفين بِوَضْع الحَدِيث مِصْبَاح الزجاجة
قَوْله من وَرَاء عَورَة الْمُسلمين الخ الْعَوْرَة الْخلَل فِي الثغر وَغَيره وكل مُمكن للستر والسؤة كل أَمر يتحيى مِنْهُ وَالْمرَاد هَهُنَا هُوَ الأول فَمَعْنَاه من وَرَاء خلل الثغور والثغر مَا يَلِي دَار الْحَرْب وَمَوْضِع المخافة من فروج الْبلدَانِ كَذَا فِي الْقَامُوس وَهَذَا الحَدِيث ضَعِيف لِأَن عمر بن صبيح بن عمرَان التَّيْمِيّ الْعَدوي أَبُو نعيم الْخُرَاسَانِي مَتْرُوك كذبه بن رَاهَوَيْه كَذَا فِي التَّقْرِيب إنْجَاح الْحَاجة
[2769]
حارس الحرس الْإِضَافَة بيا أنية أَي الحارس الْكَائِن من الحرس والحرس بِفتْحَتَيْنِ جمع حارس أَو الحرس بِمَعْنى المحروس وَهُوَ الْعَسْكَر فَهُوَ مصدر بِمَعْنى الْمَفْعُول (إنْجَاح)
قَوْله عَن سعيد بن خَالِد ذكر فِي التَّقْرِيب سعيد بن أبي خَالِد بن أبي طَوِيل الْقرشِي الصيدلاني مُنكر الحَدِيث من الْخَامِسَة وَمِنْهُم من فرق بَين سعيد بن خَالِد بن أبي طَوِيل وَبَين سعيد بن أبي خَالِد بن أبي طَوِيل الْقرشِي فَلَا يَخْلُو هَذَا الحَدِيث عَن الْقدح وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله
[2770]
حرس لَيْلَة الخ قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان هَذِه عبارَة عَجِيبَة لَو صحت لَكَانَ مَجْمُوع ذَلِك الْفضل ثَلَاثمِائَة الف الف سنة وَسِتِّينَ الف الف سنة وَسَعِيد ضعفه أَبُو زرْعَة وَغَيره وَقَالَ بن عَسَاكِر فِي تَارِيخه قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم سَأَلت أبي عَن سعيد بن خَالِد بن أبي طَوِيل فَقَالَ لَا اعْلَم روى عَنهُ غير مُحَمَّد بن سعيد بن شَابُور وَلَا يشبه حَدِيثه حَدِيث أهل الصدْق بل هُوَ مُنكر الحَدِيث وَأَحَادِيثه عَن أنس لَا تعرف وَقَالَ بن حبَان يرْوى عَن أنس مَالا يُتَابع عَلَيْهِ وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ (زجاجة)
قَوْله
[2772]
لن تراعوا بِفَتْح التَّاء وَضم الْعين من الروع بِمَعْنى الْفَرْع وَلنْ هَهُنَا بِمَعْنى لَا فِي النَّهْي ويروى لم تراعوا قَالُوا ان الْعَرَب قد تضع لم وَلنْ مَوضِع لَا بقلة أَو هُوَ خبر بِمَعْنى النَّهْي أَي لَا تفزعوا وَلَا تخافوا أَو مَعْنَاهُ لَا روع وَلَا فزع فتخافوا (إنْجَاح)
قَوْله
[2773]
إِذا استفرتم فانفروا قَالَ فِي النِّهَايَة الاستنفار الاستنجاد والاستنصار أَي إِذا طلب مِنْكُم النُّصْرَة فأجيبوا وانفروا خَارِجين الى الْإِعَانَة ونفير الْقَوْم جَمَاعَتهمْ الَّذين ينفرون فِي الْأَمر قَالَ النَّوَوِيّ أَي إِذا دعَاكُمْ السُّلْطَان الى الْغَزْو فاذهبوا نووي وزجاجة
قَوْله
[2776]
قَالَت نَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَرِيبا مني الخ اتّفق الْعلمَاء على انها كَانَت محرما لَهُ صلى الله عليه وسلم وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة ذَلِك فَقَالَ بن عبد الْبر وَغَيره كَانَت إِحْدَى خَالَته صلى الله عليه وسلم من الرضَاعَة وَقَالَ اخرون بل كَانَت خَالَة لِأَبِيهِ أَو لجده عبد الْمطلب لِأَن كَانَت أمه من بني النجار وَقَوْلها فَقلت يَا رَسُول الله مَا اضحكك هَذَا الضحك فَرحا وسرورا بِكَوْن أمته يبْقى بعده متظاهرة أُمُور الْإِسْلَام قَائِمَة بِالْجِهَادِ حَتَّى فِي الْبَحْر قَوْله كالملوك على الاسرة قيل هُوَ صفة لَهُم فِي الْآخِرَة إِذا خلوا الْجنَّة وَالأَصَح انه صفة لَهُم فِي الدُّنْيَا أَي يركبون مراكب الْمُلُوك لسعة حَالهم واستقامة أَمرهم وَكَثْرَة عَددهمْ وَقَوْلها فِي الْمرة الثَّانِيَة فَادع الله ان يَجْعَلنِي مِنْهُم قَالَ أَنْت من الْأَوَّلين هَذَا دَلِيل على ان رُؤْيَاهُ الثَّانِيَة غير الأولى وانه عرض عَلَيْهِ غير الْأَوَّلين وَاخْتلف الْعلمَاء مَتى جرت الْغَزْوَة الَّتِي توفيت فِيهَا أم حرَام فِي الْبَحْر فقد ذكر فِي الحَدِيث فَخرجت مَعَ زَوجهَا عبَادَة غَازِيَة أول مَا يركب الْمُسلمُونَ الْبَحْر مَعَ مُعَاوِيَة فصرعت عَن دابتها فَمَاتَتْ قَالَ القَاضِي أَكثر أهل السّير والاخبار ان ذَلِك كَانَ فِي خلَافَة عُثْمَان وان فِيهَا ركبت أم حرَام وَزوجهَا على فرس فصرعت عَن دابتها هُنَاكَ فَتُوُفِّيَتْ وعَلى هَذَا يكون قَوْله فِي زمَان مُعَاوِيَة كَمَا فِي مُسلم مَعْنَاهُ فِي زمَان غَزْوَة فِي الْبَحْر لَا فِي أَيَّام خِلَافَته قَالَ وَقيل بل كَانَ ذَلِك فِي خِلَافَته قَالَ وَهُوَ أظهر فِي دلاله قَوْله فِي زَمَانه نوول
قَوْله
[2778]
والمائد فِي الْبَحْر هُوَ اسْم فَاعل من ماد يميد إِذا مَال وتحرك وَهُوَ الَّذِي يَدُور رَأسه من ريح الْبَحْر واضطراب السَّفِينَة بالامواج والمتشحط فِي دَمه الَّذِي يتخبط فِيهِ ويضطرب ويتمرغ كَذَا فِي النِّهَايَة (إنْجَاح)
قَوْله
[2780]
ستفتح عَلَيْكُم قَالَ الشَّوْكَانِيّ فِي هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بن ماجة فِي سنَنه عَن أنس مَرْفُوعا وَفِي إِسْنَاده دَاوُد بن المحبر وَهُوَ وَضاع وَفِي إِسْنَاده ضَعِيف ومتروك اخر أَيْضا وَقد أوردهُ بن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات فَأصَاب وَلَعَلَّ هَذَا الحَدِيث هُوَ الَّذِي يُقَال ان فِي سنَن بن ماجة حَدِيثا مَوْضُوعا (إنْجَاح)
قَوْله ستفتح عَلَيْكُم الحَدِيث أوردهُ الرَّافِعِيّ فِي تَارِيخ قزوين وَقَالَ مَشْهُور رَوَاهُ عَن دَاوُد جمَاعَة مِنْهُم الْحَارِث بن أبي أُسَامَة وَإِسْمَاعِيل بن رَاشد وَإِبْرَاهِيم بن الْوَلِيد وَسليمَان بن خلال أَبُو خَلاد الْمُؤَدب وأودعه الامام بن ماجة فِي سنَنه والحفاظ يقربون كِتَابه بالصحيحين وَسنَن أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ ويحتجون بِمَا فِيهِ وَرَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم عَن أَبِيه عَن إِبْرَاهِيم بن الْوَلِيد عَن دَاوُد لَكِن يَحْكِي تَضْعِيف دَاوُد عَن أَحْمد وعَلى بن الْمَدِينِيّ وَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم وَالربيع بن صبيح بِفَتْح الضَّاد يرْوى عَنهُ الثَّوْريّ ووكيع وَأَبُو نعيم وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَفِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل لِابْنِ أبي حَاتِم ان أَحْمد وَأَبا زرْعَة اثنيا عَلَيْهِ وَيحيى بن معِين ضعفه انْتهى والْحَدِيث اورد بن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من طَرِيق بن ماجة وَقَالَ مَوْضُوع وَدَاوُد وَضاع وَالربيع ضَعِيف وَيزِيد مَتْرُوك وَقَالَ الْمزي هُوَ حَدِيث مُنكر لَا يعرف الا من رِوَايَة دَاوُد (زجاجة)
[2781]
قَالَ أَبُو عبد الله بن ماجة الخ ظَاهره ان المعاتب هُوَ جاهمة لَكِن الصَّحِيح ان المعاتب هُوَ عَبَّاس بن مرداس السّلمِيّ وَأَبوهُ كَمَا اخْرُج مُسلم عَن رَافع بن خديج قَالَ أعْطى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَبَا سُفْيَان بن حَرْب وَصَفوَان بن أُميَّة وعيينة بن حصن والاقرع بن حَابِس كل انسان مِنْهُم مائَة من الْإِبِل وَأعْطى عَبَّاس بن مرداس دون ذَلِك فَقَالَ عَبَّاس بن مرداس اتجعل نَهْبي وَنهب العبيد بَين عُيَيْنَة والاقرع فَمَا كَانَ بدور لَا حَابِس يَفُوقَانِ مرداس فِي الْمجمع وَمَا كنت دون امْرأ مِنْهُمَا وَمن يخْفض الْيَوْم لَا يرفع قَالَ فَأَتمَّ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مائَة وَالْعَبِيد اسْم فرس عَبَّاس (إنْجَاح)
قَوْله
[2782]
فَارْجِع إِلَيْهِمَا الخ قَالَ فِي در الْمُخْتَار لَا يفْرض الْجِهَاد على صبي وَبَالغ لَهُ ابوان أَو أَحدهمَا لِأَن طاعتهما فرض عين وَقَالَ صلى الله عليه وسلم للْعَبَّاس بن مرداس لما أَرَادَ الْجِهَاد الزم أمك فَإِن الْجنَّة عِنْد رجل أمك قلت الصَّوَاب ان السَّائِل هُوَ مُعَاوِيَة بن جاهمة السّلمِيّ أَو أَبوهُ جاهمة كَمَا فِي الرِّوَايَتَيْنِ السابقتين وَالْغَالِب على الظَّن ان السَّائِل جاهمة لِأَن مُعَاوِيَة صحبته مُخْتَلف فِيهَا وجاهمة صَحَابِيّ وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله
[2784]
وانا الْغُلَام الْفَارِسِي قد علم من هَذَا ان الانتساب الى الْجَاهِلِيَّة غير مَحْمُود فَإِن أهل فَارس كَانُوا مُشْرِكين وَالْأَنْصَار شعار النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيَنْبَغِي لكل مُسلم ان لَا يفتخر بِأَهْل الْجَاهِلِيَّة وَعلم مِنْهُ أَيْضا ان الْأَنْصَارِيَّة لَيست مُخْتَصَّة بأوس وخزرج بل كل نصر الْإِسْلَام فَهُوَ أَنْصَارِي وَإِنَّمَا صَارَت الشُّهْرَة بِهَذَا اللقب لِلْأَوْسِ والخزرج للغلبة (إنْجَاح)
قَوْله
[2786]
الْخَيْر مَعْقُود بنواصي الْخَيل وَفِي رِوَايَة الْمُسلم معقوص ومعناهما ملوي مظفور فِيهَا وَالْمرَاد بالناصية هَهُنَا الشّعْر المسترسل على الْجَبْهَة قَالَ الْخطابِيّ وَغَيره قَالُوا وكنى بالناصية عَن جَمِيع ذَات الْفرس يُقَال فلَان مبارك الناصية ومبارك الْغرَّة أَي الذَّات وَفِي هَذِه الْأَحَادِيث اسْتِحْبَاب رِبَاط الْخَيل واقتنائها للغزو وقتال اعداد الله وان فَضلهَا وَخَيرهَا وَالْجهَاد بَاقٍ الى يَوْم الْقِيَامَة وَأما الحَدِيث الآخر ان الشوم قد يكون فِي الْفرس فَالْمُرَاد بِهِ غير الْخَيل الْمعدة للغزو وَنَحْوه أَو ان الْخَيْر والشوم يَجْتَمِعَانِ فِيهَا فَإِنَّهُ فسر الْخَيْر بِالْأَجْرِ والمغنم لَا يمْتَنع مَعَ هَذَا ان يكون الْفرس مِمَّا يتشاءم بِهِ (نووي)
قَوْله
[2788]
فِي مرج هُوَ بِالتَّحْرِيكِ الأَرْض الواسعة ذَات نَبَات كَثِيرَة قَوْله اسنت من الإستنان وَهُوَ الْعَدو والشرف محركة الْعُلُوّ الْمَكَان العالي والشوط أَو نَحْو ميل كَذَا فِي الْمجمع والقاموس قَوْله وَلَا ينسى حق ظُهُورهَا وبطونها وَفِي الرِّوَايَة الصَّحِيحَة الَّتِي أخرجه مُسلم وَغَيره لم ينسى حق الله فِي ظُهُورهَا وَلَا رقابها فَحق الظُّهُور إِعَادَتهَا فِي نَوَائِب الْمُسلمين وَحقّ الرّقاب أَدَاء زَكَاتهَا كَمَا عَلَيْهِ أَبُو حنيفَة وَأما تَأْوِيل رِعَايَة بطونها فَلَعَلَّ المل دبه تفقدها فِي شبعها وديها روى عَن بعض الصَّالِحين أَنه كَانَ يخْدم فرسه بِذَاتِهِ فَسئلَ عَنهُ فَقَالَ إِنِّي غزوت يَوْمًا عَلَيْهِ فِي سَبِيل الله فَكَانَ للْمُسلمين جَوْلَة فتقاعد الْفرس فَقلت إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون فَقَالَت الْفرس بِلِسَان فصيح إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون حِين تتركني فِي بَيْتك عِنْد جاريتك فَمن يَوْمئِذٍ تحملت على أَن أخدمها بِنَفسِهَا والبذخ محركة الْفَخر (إنْجَاح)
قَوْله
[2789]
خير الْخَيل الأدهم فِي الْمجمع الأدهم من الْخَيل مَا يشْتَد سوَاده والأقرح هُوَ الَّذِي فِي جَبهته قرحَة بِالضَّمِّ وَهُوَ بَيَاض يسير فِي وَجه الْفرس دون الْغرَّة والمحجل هُوَ الَّذِي يرْتَفع الْبيَاض فِي قوائمه إِلَى مَوضِع الْقَيْد ويجاوز الأرساغ وَلَا يُجَاوز الرُّكْبَتَيْنِ لِأَنَّهَا مَوضِع الأحجال وَهِي الخلاخيل والقيود وَلَا يكون التحجيل بِالْيَدِ وَالْيَدَيْنِ مَا لم يكن مَعَه رجل أَو رجلَانِ والأرثم هُوَ مَا فِي أَنفه وشفته الْعليا بَيَاض وطلق الْيَد هُوَ بِضَم طاء وَلَام أَي يطلقهَا لَيْسَ فِيهَا تحجيل انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله فكميت وَهُوَ الْفرس الَّذِي بَين السوَاد والحمرة وَقيل الَّذِي ذَنبه وعرفه أسودان وَالْبَاقِي أَحْمَر قَوْله على هَذِه الشية قَالَ فِي النِّهَايَة الشية كل لون يُخَالف مُعظم لون الْفرس وَغَيره واصله من الوشي النقش والتلو عوض من الْوَاو المحذوفة كالزنة وَالْوَزْن وَأَصلهَا وشى أَرَادَ على هَذِه الصّفة وَهَذَا اللَّوْن من الْخَيل (زجاجة)
قَوْله
[2790]
يكره الشكال بِكَسْر الشين قَالَ فِي الْقَامُوس الشكال ككتاب اسْم للحبل الَّذِي يشد بِهِ قَوَائِم الدَّابَّة وَفِي الْخَيل أَن يكون ثَلَاث قَوَائِم مِنْهُ محجلة والواحدة مُطلقَة وَعَكسه أَيْضا انْتهى وَقَالَ فِي النِّهَايَة إِنَّمَا سمى شكالا تَشْبِيها بالشكال الَّذِي يشكل بِهِ الْخَيل لِأَنَّهُ يكون فِي ثَلَاثَة قَوَائِم غَالِبا وَقيل ان يكون إِحْدَى يَدَيْهِ وَإِحْدَى رجلَيْهِ من خلاف محجلتين وَهُوَ ظَاهر عبارَة الْكتاب وَيُمكن حمله على الْمَعْنى الأول فَافْهَم وَوجه كَرَاهَة الشكال مفوض الى علم الشَّارِع وَقَالَ فِي النِّهَايَة إِنَّمَا كرهه لِأَنَّهُ كالمشكول صُورَة تفاؤلا وَيُمكن ان يكون قد جرب ذَلِك الْجِنْس فَلم يكن فِيهِ نجابة وَقيل إِذا كَانَ مَعَ ذَلِك اغر زَالَت الْكَرَاهَة لزوَال شبه الشكال كَذَا فِي اللمعات (إنْجَاح)
قَوْله
[2792]
من رجل مُسلم بَيَان من من قَاتل أَي الْإِسْلَام شَرط لنيل هَذِه الْبشَارَة إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله