الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3170]
وليرح ذَبِيحَته من الاراحة أَي ليتركها بعد الذّبْح حَتَّى تسترح وتتبرد وَقَالَ فِي الْمجمع ليرح ذَبِيحَته بإحداد السكين وتعجيل امرارها فَيكون الاراحة فِي حَالَة الذّبْح (إنْجَاح)
قَوْله
[3171]
وَخذ بسالفتها السالفة نَاحيَة مقدم الْعُنُق من لدن مُعَلّق القرط الى قلب الترقوة وَمن الْفرس هاويته أَي مَا تقدم من عُنُقه كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)
قَوْله
[3172]
وان توارى عَن الْبَهَائِم لِئَلَّا يكون سَببا للخوف والناعر وَقَوله فليجهز أَي يسْرع فِي الْقَامُوس جهز على الْجرْح كمنع واجهز اثْبتْ قَتله واسرعه وتمم عَلَيْهِ وَمَوْت مجهز وجهيز سريع انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله
[3174]
قَالَ سموا أَنْتُم وكلوا لَيْسَ مَعْنَاهُ ان تسميتكم الان تنوب عَن تَسْمِيَة المذكي بل فِيهِ بَيَان ان التَّسْمِيَة مُسْتَحبَّة عِنْد الْأكل ان لم تعرفوا انه ذكر اسْم الله عَلَيْهِ عِنْد ذبحه يَصح أكله إِذا كَانَ الذَّابِح مِمَّن يَصح أكل ذَبِيحَته حملا لحَال الْمُسلم على الصّلاح (إنْجَاح)
قَوْله
[3177]
عَن مري بن قطري بِلَفْظ النّسَب من قطرى بِفتْحَتَيْنِ وَكسر الرَّاء مخففا كَذَا فِي التَّقْرِيب قَوْله الا الظرارة هِيَ الْحجر أَو الْمدر المحدد مِنْهُ (إنْجَاح)
قَوْله
[3178]
مَا انهر الدَّم أَي اساله وصبه بِكَثْرَة وَهُوَ مشبه بجري المَاء فِي النَّهْي يُقَال نهر الدَّم وانهرته قَالَ الْعلمَاء فَفِي هَذَا الحَدِيث تَصْرِيح بِأَنَّهُ يشْتَرط فِي الذكوة وَمَا يقطع وَيجْرِي الدَّم قَالَ بعض الْعلمَاء وَالْحكمَة فِي اشْتِرَاط الذّبْح وانهار الدَّم تميز حَلَال اللَّحْم والشحم من حرامهما وتنبيه على ان تَحْرِيم الْميتَة لبَقَاء دَمهَا وَأَيْضًا فِيهِ تَصْرِيح بِجَوَاز الذّبْح بِكُل محدد يقطع الا الظفر وَالسّن وَسَائِر الْعِظَام فَيدْخل فِي ذَلِك السَّيْف والسكين والسنان وَالْحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وَسَائِر الْأَشْيَاء المحددة فَكلهَا تحصل بهَا الذكوة الا السن وَالظفر وَالْعِظَام كلهَا قَالَ الشَّافِعِي يشْتَرط قطع الْحُلْقُوم والمرئ وَيسْتَحب الودجان وَهَذَا أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَقَالَ اللَّيْث وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد بن الْمُنْذر يشْتَرط الْجَمِيع وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قطع ثَلَاثَة من هَذِه الْأَرْبَعَة اجزأه وَقَالَ مَالك يجب قطع الْحُلْقُوم والودجين وَلَا يشْتَرط المرئ قَالَ بن الْمُنْذر اجْمَعْ الْعلمَاء على انه إِذا قطع الْحُلْقُوم والمرئ والودجين وأسال الدَّم حصلت الذكوة وَاخْتلفُوا فِي قطع بعض هَذَا قَوْله اما السن فَعظم مَعْنَاهُ فَلَا تذبحوا بِهِ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّس بِالدَّمِ وَقد نهيتهم عَن الِاسْتِنْجَاء بالعظام لِئَلَّا يَتَنَجَّس لكَونهَا زَاد إخْوَانكُمْ من الْجِنّ وَقَوله وَأما الظفر فمدى الْحَبَشَة فَمَعْنَاه انهم كفارو وَقد نهيتهم عَن التَّشَبُّه بالكفار وَهَذَا شعار لَهُم هَذَا ملخص مَا فِي النَّوَوِيّ
قَوْله
بَاب السلخ هُوَ نزع الْجلد والمسلوخ شَاة نزع جلدهَا قَوْله
[3179]
فدحس بهَا أَي ادخل الْيَد بَين جلد الشَّاة وصفاقها للسلخ كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)
قَوْله
[3180]
إياك والحلوب أَي ذَات اللَّبن نَاقَة حَلُوب أَي مِمَّا يحلب وَقيل الحلوب والحلوبة سَوَاء وَقيل الحلوب اسْم والحلوبة صفة وَقيل الْوَاحِدَة وَالْجمع وَمِنْه والحلوبة فِي الْبَيْت أَي شَاة تحلب أَو قَالَ ذَات الدّرّ أَي اللَّبن وَيجوز كَونه مصدرا در اللَّبن إِذا جرى نِهَايَة
قَوْله
[3183]
فند بعير أَي شرد وَذهب على وَجهه قَوْله ان لَهَا اوابد جمع آبدة وَهِي الَّتِي تأبدت أَي توحشت ونفرت من الانس (فَخر)
قَوْله
[3186]
النَّهْي عَن صَبر الْبَهَائِم أَي حَبسهَا للرمي وَهَذَا مَمْنُوع أَشد الْمَنْع وَيحرم اكله وان كَانَ وحشيا (إنْجَاح)
قَوْله وَعَن الْمثلَة يُقَال مثلت بِالْحَيَوَانِ مثلا إِذا قطعت اطرافه وشوهت بِهِ ومثلث بالقتيل إِذا جدعت انفه أَو اذنه أَو مذاكيره أَو شَيْئا من اطرافه وَالِاسْم الْمثلَة وَمثل بِالتَّشْدِيدِ للْمُبَالَغَة نِهَايَة
قَوْله نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ان يمثل بالبهائم أَي ينصب فَيرمى أَو تقطع اطرافها وَهِي حَيَّة وروى وان يُوكل الممثول بهَا نِهَايَة
[3189]
عَن لُحُوم الْجَلالَة الْجَلالَة بِفَتْح الْجِيم وَتَشْديد اللَّام الأولى هِيَ الدَّابَّة الَّتِي تَأْكُل من الجلة وَهِي البعرة وَفِي الْفَائِق كنى عَن القذرة بالجلة وَهِي البعرة وَفِي الفتاوي الْكُبْرَى مَا لم تحبس الدَّجَاجَة المخلاة ثَلَاثَة أَيَّام وَالْجَلالَة عشرَة أَيَّام لَا يحل أكلهَا أَو حمله فِي شرح السّنة على الدَّوَام أَي الَّتِي تَأْكُل القذرة دَائِما وَأما الَّتِي تأكلها أَحْيَانًا فَلَيْسَتْ بجلالة وَلَا يحرم اكلها وَقَالَ وان كَانَ غَالب عَلفهَا مِنْهَا حَتَّى ظهر ذَلِك على لَحمهَا وبدنها فَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يحل اكلها الا ان يحبس أَيَّامًا وتعلف من غَيرهَا حَتَّى يطيب لَحمهَا وَكَانَ الْحسن لَا يرى بِهِ بَأْسا وَهُوَ قَول مَالك رحمه الله كَذَا فِي الْمرقاة (إنْجَاح)
قَوْله
[3191]
اكلنا زمن خَيْبَر الْخَيل هَذَا قبل علمه صلى الله عليه وسلم وَأما إِذا علم صلى الله عليه وسلم اكلهم الْخَيل فقد نَهَاهُم كَمَا سيجىء فِي الْبَاب اللَّاحِق عَن خَالِد بن الْوَلِيد وَحَدِيث خَالِد روى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وادعاء أبي دَاوُد أَنه مَنْسُوخ مَمْنُوع لِأَن حَدِيث جَابر اثْبتْ اكلهم زمن خَيْبَر وَلَا شكّ ان إِسْلَام خَالِد بعد فتح خَيْبَر على الْأَصَح فقد ثَبت كَونه فِي الْحُدَيْبِيَة مَعَ كفار قُرَيْش وَكَانَ الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة سنة سِتّ وخيبر فِي الْمحرم بعْدهَا بِشَهْر وَالله أعلم وَفِي الدّرّ لَا يحل الْخَيل وَعِنْدَهُمَا وَعند الشَّافِعِي يحل وَقيل ان أَبَا حنيفَة رَجَعَ عَن حرمته قبل مَوته ثَلَاثَة أَيَّام وَعَلِيهِ الْفَتْوَى (إنْجَاح)
قَوْله اكلنا زمن خَيْبَر الْخَيل قَالَ النَّوَوِيّ اخْتلف الْعلمَاء فِي إِبَاحَة لُحُوم الْخَيل فمذهب الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور من السّلف وَالْخلف انه مُبَاح لَا كَرَاهَة فِيهِ وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَدَاوُد وجماهير الْمُحدثين وَغَيرهم وكرهها طَائِفَة مِنْهُم بن عَبَّاس وَالْحكم وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة ياثم بِأَكْلِهِ وَلَا يُسمى حَرَامًا وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير لتركبوها وزينة وَلم يذكر الْأكل وَذكر الْأكل من الانعام فِي الْآيَة الَّتِي قبلهَا وَبِحَدِيث صَالح بن يحيى بن الْمِقْدَام عَن أَبِيه عَن جده عَن خَالِد بن الْوَلِيد نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير وكل ذِي نَاب من السبَاع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من رِوَايَة بَقِيَّة بن الْوَلِيد عَن صَالح بن يحيى وَاتفقَ الْعلمَاء من أَئِمَّة الحَدِيث وَغَيرهم على انه حَدِيث ضَعِيف وَقَالَ بَعضهم هُوَ مَنْسُوخ روى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بإسنادهما عَن مُوسَى بن هَارُون الْحمال بِالْحَاء الْحَافِظ قَالَ هَذَا حَدِيث ضَعِيف قَالَ وَلَا يعرف صَالح بن يحيى وَلَا أَبوهُ وَقَالَ البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِيهِ نظر وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا بِإِسْنَاد مُضْطَرب وَقَالَ الْخطاب فِي إِسْنَاده نظر قَالَ وَصَالح بن يحيى عَن أَبِيه عَن جده لَا يعرف سَماع بَعضهم من بعض وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ وَقَالَ النَّسَائِيّ حَدِيث الْإِبَاحَة أصح قَالَ وَيُشبه ان كَانَ هَذَا صَحِيحا ان يكون مَنْسُوخا وَاحْتج الْجُمْهُور بِأَحَادِيث الْإِبَاحَة الَّتِي ذكرهَا مُسلم وَغَيره وَهِي صَحِيحَة صَرِيحَة وبأحاديث أُخْرَى صَحِيحَة جَاءَت بالاباحة وَلم يثبت فِي النَّهْي حَدِيث وَأما الْآيَة فَأَجَابُوا عَنْهُمَا بِأَن ذكر الرّكُوب والزينة لَا يدل على ان منفعتهما
مُخْتَصَّة بذلك وَإِنَّا خص هَذَانِ بِالذكر لِأَنَّهُمَا مَقْصُود من الْخَيل كَقَوْلِه تَعَالَى حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير فَذكر اللَّحْم لِأَنَّهُ أعظم الْمَقْصُود وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على تَحْرِيم شحمه وَدَمه وَسَائِر اجزائه قَالُوا وَلِهَذَا سكت عَن ذكر حمل الاثقال على الْخَيل مَعَ قَوْله تَعَالَى فِي الانعام وَتحمل اثقالكم وَلم يلْزم من هَذَا تَحْرِيم حمل الاثقال على الْخَيل انْتهى
قَوْله
[3193]
حَتَّى ذكر الْحمر الانسية وَبِه قَالَ الْجُمْهُور انه يحرم لُحُوم حمر الاهلية والْحَدِيث الَّذِي روى أَبُو دَاوُد عَن غَالب بن الْجَبْر قَالَ اصابتنا سنة فَلم يكن فِي مَالِي شَيْء اطعم اهلي الا شَيْء من حمر وَقد كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حرم لُحُوم حمر الاهلية فاتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقلت يَا رَسُول الله اصابتنا السّنة فَلم يكن فِي مَالِي اطعم اهلي الاسمان حمر وَأَنَّك حرمت لُحُوم الْحمر الاهلية فَقَالَ اطعم أهلك من سمين حمرك فانها حرمتهَا من اجل جوال الْقرْيَة يَعْنِي بالجوال الَّتِي تَأْكُل الجلة وَهِي الْعذرَة فَهَذَا الحَدِيث مُضْطَرب الْإِسْنَاد شَدِيد الِاخْتِلَاف وَلَو صَحَّ حمل على الْأكل مِنْهَا فِي حَال الِاضْطِرَار (فَخر)
قَوْله
[3199]
فَإِن ذكوته ذكوة أمه وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله أَي كذكوة أمه وحرف التَّشْبِيه مَحْذُوف بِدَلِيل انه روى بِالنّصب وَلَيْسَ فِي ذبح الام اضاعة الْوَلَد لعدم التيقن بِمَوْتِهِ كَذَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)
قَوْله فَإِن ذكوته ذكوة أمه قَالَ مُحَمَّد أخبرنَا مَالك عَن نَافِع ان عبد الله بن عمر كَانَ يَقُول إِذا نحرت النَّاقة فذكوة مَا فِي بَطنهَا ذكوتها إِذا كَانَ قد تمّ خلقه وَنبت شعره فَإِذا خرج من بَطنهَا ذبح حَتَّى يخرج الدَّم من جَوْفه قَالَ مُحَمَّد وَبِهَذَا ناخذ إِذا تمّ خلقه فذكوته فِي ذكوة أمه فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ فَأَما أَبُو حنيفَة كَانَ يكره اكله حَتَّى يخرج حَيا فيذكى وَكَانَ يروي عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم انه قَالَ لَا تكون ذَكَاة نفس ذَكَاة نفسين انْتهى
قَوْله
[3200]
ثمَّ قَالَ مَالهم وللكلاب أَي مَا شَأْنهمْ وحاجتهم مَعَ الْكلاب مَعَ وجود النَّجَاسَة فِيهَا وَعدم النَّفْع باقتنائها فَإِن الْمُؤمن لَيْسَ من شَأْنه ان يمسك الشَّيْء النَّجس لَا سِيمَا هَذَا الْحَيَوَان فَإِنَّهُ يسري نَجَاسَة الى الاواني والظروف ثمَّ حكم الْقَتْل مَنْسُوخ لحَدِيث مُسلم عَن جَابر ثمَّ نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن قَتلهَا وَقَالَ عَلَيْكُم بالأسود البهيم ذِي النقطتين فَإِنَّهُ شَيْطَان إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[3204]
فَإِنَّهُ ينقص من عمله كل يَوْم قِيرَاط اخْتلفُوا فِي سَبَب نُقْصَان أجر الْعَمَل باقتناء الْكَلْب فَقيل لِامْتِنَاع الْمَلَائِكَة من دُخُول بَيته وَقيل لما يلْحق بالمارين من الْأَذَى وَقيل لعصيانه عَمَّا نهى الله عَنهُ وَقيل للنَّجَاسَة والقيراط يخْتَلف وَزنه بِحَسب الْبِلَاد فبمكة ربع سدس دِينَار وبالعراق نصف عشره ذكره فِي الْقَامُوس وَالْمرَاد هَهُنَا الْمِقْدَار الْمعِين عِنْد الله تَعَالَى من الْأجر انجاح الْحَاجة إِنَّمَا ذكر هَذِه الْعبارَة بمناسبة ذكر ذكوة الْجَنِين وَقَوله مذمة مقولة إِسْحَاق بن مَنْصُور وَلَفظه قَالَ أَعَادَهَا للبعد حَاصِل كَلَام الْمُؤلف الَّذين لَا يَقُولُونَ بذكوة الْجَنِين بِذَكَاة الام يَقُولُونَ عِنْد بَيَان ذَكَاة الْجَنِين لَا يقفي بهَا مذمة وَلَفْظَة مذمة بِكَسْر الدَّال مُشْتَقَّة من الذما أَو بِفَتْحِهَا من الذَّم وَفِي قَوْلهم هَذَا بِكَسْر الذَّال من الذمام وَالْمعْنَى ان ذَكَاة الام لَا يُؤَدِّي بهَا حق ذَكَاة الْجَنِين بل لَا بُد لَهُ من فعل جَدِيد فالتنوين فِي قَوْله مذمة عوض عَن الْمُضَاف اليه وَالضَّمِير رَاجع الى ذَكَاة الام
[3205]
لَوْلَا ان الْكلاب امة من الْأُمَم معنى هَذَا الْكَلَام انه صلى الله عليه وسلم كره افناء امة من الْأُمَم واعدام خلق من خلق الله لِأَنَّهُ مَا من شَيْء خلق الله تَعَالَى الا وَفِيه نوع من الْحِكْمَة وَضرب من الْمصلحَة يَقُول إِذا كَانَ الْأَمر على هَذَا فَلَا سَبِيل الى قتلهن فَاقْتُلُوا اشرارهن وَهِي الْأسود البهيم وابقوا مَا سواهَا لتنتفعوا بِهن فِي الحراسة وَغَيرهَا (إنْجَاح)
قَوْله فَاقْتُلُوا مِنْهَا الخ قَالَ النَّوَوِيّ اجْمَعُوا على قتل الْعَقُور وَاخْتلفُوا فِيمَا لَا ضَرَر فِيهِ قَالَ امام الْحَرَمَيْنِ أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم اولا بقتلها كلهَا ثمَّ نسخ ذَلِك الا الْأسود البهيم ثمَّ اسْتَقر الشَّرْع على النَّهْي من قتل جَمِيع الْكلاب الَّتِي لَا ضَرَر فِيهَا حَتَّى الْأسود البهيم طيبي
قَوْله كل يَوْم قيراطان فَإِن قلت كَيفَ التَّوْفِيق بَين هَذَا الحَدِيث والْحَدِيث السَّابِق حَيْثُ ذكر هُنَا قيراطان وَهُنَاكَ قِيرَاط قَالَ النَّوَوِيّ فِي جَوَابه انه يحْتَمل ان يكون فِي نَوْعَيْنِ من الْكلاب أَحدهمَا أَشد أَذَى من الاخر أَو يخْتَلف باخْتلَاف الْمَوَاضِع فَيكون قيراطان فِي الْمَدِينَة خَاصَّة لزِيَادَة فَضلهَا والقيراط فِي غَيرهَا والقيراطان فِي الْمَدَائِن أَو الْقرى والقيراط فِي الْبَوَادِي أَو يكون ذَلِك فِي زمانين فَذكر القيراط اولا ثمَّ راد التَّغْلِيظ والقيراط هُنَا مِقْدَار مَعْلُوم عِنْد الله تَعَالَى وَالْمرَاد نقص جُزْء من أَجزَاء عمله قَالَه الطَّيِّبِيّ ثمَّ اخْتلف فِي سَبَب نُقْصَان الْأجر باقتناء الْكَلْب فَقيل لَا متناع الْمَلَائِكَة من دُخُول بَيته وَقيل لما يلْحق المارين من الْأَذَى من ترويع الْكَلْب لَهُم وقصده إيَّاهُم
قَوْله
[3207]
فاغسلوها الْأَمر أَمر الْوُجُوب ان كَانَ ظن النَّجَاسَة والا فَأمر ندب (إنْجَاح)
قَوْله وَمَا صدت بكلبك الْمعلم الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ والتعليم ان يُوجد فِيهِ ثَلَاث شَرَائِط إِذا اشلى استشلى وَإِذا زجر انزجر وَإِذا اخذ الصَّيْد امسك وَلم يَأْكُل فَإِذا فعل ذَلِك واقلها ثَلَاثًا كَانَ معلما يحل بعده ذَلِك قتيله (إنْجَاح)
قَوْله
[3208]
إِذا أرْسلت كلابك المعلمة فِي إِطْلَاقه دَلِيل لإباحة صيد جَمِيع الْكلاب المعلمة من الْأسود وَغَيره وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وجماهير الْعلمَاء وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ وَقَتَادَة وَأحمد وَإِسْحَاق لَا يحل صيد الْكَلْب الْأسود لِأَنَّهُ شَيْطَان وَأَيْضًا فِيهِ انه يشْتَرط فِي حل مَا قَتله الْكَلْب الْمُرْسل كَونه كَلْبا معلما وانه يشْتَرط الْإِرْسَال فَلَو أرسل غير معلم أَو استرسل الْمعلم بِلَا إرْسَال لم يحل مَا قَتله فَأَما غير الْمعلم فمجمع عَلَيْهِ وَأما الْمعلم إِذا استرسل فَلَا يحل مَا قَتله عِنْد الْعلمَاء كَافَّة الا مَا حكى عَن الْأَصَم من إِبَاحَته والا مَا حَكَاهُ بن الْمُنْذر عَن عَطاء وَالْأَوْزَاعِيّ انه يحل ان كَانَ صَاحب أخرجه للاصطياد قَوْله وَذكرت اسْم الله عَلَيْهَا فَكل فِي هَذَا الْأَمر بِالتَّسْمِيَةِ على إرْسَال الصَّيْد وَقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على التَّسْمِيَة عِنْد الْإِرْسَال على الصَّيْد وَعند الذّبْح والنحر وَاخْتلفُوا فِي وُجُوبه وسنيته فَقَالَ الشَّافِعِي انها سنة فَلَو تَركهَا سَهوا أَو عمدا حل الصَّيْد والذبيحة وَقَالَ أهل الظَّاهِر ان تَركهَا عمدا أَو سَهوا لم يحل وَهُوَ الصَّحِيح عَن أَحْمد فِي صيد الْجَوَارِح وَهِي مروى عَن بن سِيرِين وَأبي ثَوْر وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالثَّوْري وجماهير الْعلمَاء ان ترك سَهوا حلت الذَّبِيحَة وان تَركهَا عمدا فَلَا نووي مَعَ تَغْيِير يسير
قَوْله فَإِن أكل الْكَلْب فَلَا تَأْكُل وَبِه قَالَ بن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَالْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَغَيرهم وروى أَبُو دَاوُد عَن أبي ثَعْلَبَة كل وان أكل مِنْهُ الْكَلْب وَبِه قَالَ سعد بن أبي وَقاص وَابْن عمر وسلمان وَمَالك وَقدم حَدِيث الْبَاب لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ قَول الله تَعَالَى فَكُلُوا مِمَّا امسكن عَلَيْكُم وَهَذَا مِمَّا لم يمسك علينا بل على نَفسه وَعلل النَّبِي صلى الله عليه وسلم النَّهْي بقوله فَإِنِّي أَخَاف ان يكون إِنَّمَا امسك على نَفسه مَعَ ان حَدِيث أبي دَاوُد وَهَذَا حسن فَتَأمل فَخر الْحسن
قَوْله وان خالطها كلاب أخر أَي الْكلاب الْغَيْر المعلمة أَو كلاب الْمَجُوس مثلا وَأما إِذا كَانَت المسترسلة على الشَّرْط فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ وَفِي الدّرّ يُوكل بِشَرْط ان لَا يُشْرك الْكَلْب الْمعلم كلب لَا يحل صَيْده ككلب غير معلم أَو كلب الْمَجُوس (إنْجَاح)
قَوْله يَقُول حججْت ثَمَانِيَة وَخمسين حجَّة الخ هَذَا القَوْل لتوثيق عَليّ بن الْمُنْذر وَبَيَان لِكَثْرَة تعبده (إنْجَاح)
قَوْله
[3210]
عَن الْكَلْب الْأسود البهيم الَّذِي لَا بَيَاض فِيهِ فَقَالَ شَيْطَان كَانَ الْمُؤلف استنبط من هَذَا ان صَيْده لَا يحل لِأَنَّهُ شَيْطَان والشيطان كَافِر وذبيحة الْكَافِر الْمُشرك لَا يجوز وَبِه قَالَ بعض الْعلمَاء وَالْجُمْهُور على انه يحل صَيْده والتشبيه بالشيطان لقلَّة النَّفْع وازدياد الشرفية (إنْجَاح)
قَوْله
[3212]
إِذا رميت وخزقت بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة والزائ الْمُعْجَمَة وَالْقَاف أَي طعنت بِهِ صيدا قَالَ فِي الْقَامُوس خزقه يخزقه كضربه طعنه فانخزق والخازق السنان انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله
[3213]
وَلم تَجِد فِيهِ شَيْئا غَيره أَي غير سهمك يَعْنِي بالاطمينان بسهمك لَا بِسَهْم غَيْرك وَلَا يشك اقْتُل بسهمك أَو بِغَيْرِهِ إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله وَلم تَجِد فِيهِ شَيْئا غَيره فكله قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا دَلِيل لمن يَقُول إِذا جرحه فَغَاب عَنهُ فَوَجَدَهُ مَيتا وَلَيْسَ اثر فِيهِ غير سَهْمه وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي وَمَالك فِي الصَّيْد والسهم وَالثَّانِي يحرم وَهُوَ الْأَصَح عِنْد أَصْحَابنَا وَالثَّالِث يحرم فِي الْكَلْب دون السهْم وَالْأول أقوى وَأقرب الى الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَأما الْأَحَادِيث الْمُخَالفَة فضعيفة ومحمولة على كَرَاهَة التَّنْزِيه وَكَذَا الْأَثر عَن أبي عَبَّاس كل مَا اصميت ودع مَا انميت أَي كل مَا لم يغب عَنْك دون مَا غَابَ انْتهى
قَوْله
[3214]
عَن الصَّيْد بالمعراض المعراض بِكَسْر الْمِيم وبالعين الْمُهْملَة وَهِي خشب ثَقيلَة أَو عَصا فِي طرفها حَدِيدَة وَقد تكون بِغَيْر حَدِيدَة هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي تَفْسِيره وَقَالَ الْهَرَوِيّ هُوَ سهم لَا ريش فِيهِ وَلَا نصل وَقَالَ بن دُرَيْد هُوَ سهم طَوِيل لَهُ أَربع قدد رقاق فَإِذا رمى بِهِ اعْترض وَقَالَ الْخَلِيل كَقَوْل الْهَرَوِيّ وَنَحْوه عَن الْأَصْمَعِي وَقيل هُوَ عود رَقِيق الطَّرفَيْنِ غليظ الْوسط إِذا رمى بِهِ ذهب مستويا قَوْله فَهُوَ وقيذ أَي موقوذ وَهُوَ الَّذِي يقتل بِغَيْر محدد من عَصا أَو حجر وَغَيرهمَا وَمذهب الشَّافِعِي وَمَالك وَأبي حنيفَة وَأحمد وجماهير الْعلمَاء انه إِذا اصطاد بالمعراض فَقتل الصَّيْد بحده حل وان قَتله بعرضه لم يحل لهَذَا الحَدِيث وَقَالَ مَكْحُول وَالْأَوْزَاعِيّ وَغَيرهمَا من فُقَهَاء الشَّام يحل مُطلقًا وَكَذَا قَالَ هَؤُلَاءِ وَابْن أبي ليلى انه يحل مَا قَتله بالبندقة وَحكى أَيْضا عَن سعيد بن الْمسيب وَقَالَ الجماهير لَا يحل صيد البندقة مُطلقًا لحَدِيث المعراض لِأَنَّهُ كُله رض ووقذ (نووي)
[3217]
يجبونَ اسنمة الْإِبِل أَي يقطعون اسنمتها وَهِي جمع سَنَام بِالْفَتْح كوبان شتر كَذَا فِي الصراح (إنْجَاح)
قَوْله
[3218]
احلت لنا ميتَتَانِ الخ فِيهِ إِبَاحَة الْجَرَاد وَأجْمع الْمُسلمُونَ على إِبَاحَته ثمَّ قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد والجماهير يحل سَوَاء مَاتَ بذكوة أَو باصطياد مُسلم أَو مَجُوسِيّ أَو مَاتَ حتف انفه سَوَاء قطع بعضه أَو أحدث فِيهِ سَبَب وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَأحمد فِي رِوَايَة لَا يحل الا إِذا مَاتَ بِسَبَب بِأَن يقطع بعضه أَو يلقِي فِي النَّار حَيا أَو يشوى فَإِن مَاتَ حتف انفه أَو فِي وعَاء لم يحل (نووي)
قَوْله
[3221]
واقطع دابره الدابر التَّابِع وَآخر كل شَيْء وَالْأَصْل قَالَ الشَّوْكَانِيّ هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْخَطِيب عَن أنس وَجَابِر مَرْفُوعا وَفِي إِسْنَاده مُوسَى بن مُحَمَّد التَّيْمِيّ وَهُوَ مَتْرُوك قَالَ بن الملقن هَذَا الحَدِيث من افراده وَفِي التَّقْرِيب وَهُوَ مُنكر الحَدِيث (إنْجَاح)
قَوْله
[3222]
فَاسْتقْبلنَا رجل من جَراد أَي طَائِفَة أَو ضرب أَي نوع من جَراد قَالَ بن الملقن اخْرُج هَذَا الحَدِيث أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي المهزم قَالَ وَهُوَ ضَعِيف والْحَدِيث وهم أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب لَا نعرفه الا من حَدِيث أبي المهزم وَقد تكلم فِيهِ شُعْبَة إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الْمُحدث الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي
قَوْله
[3225]
ان نَبيا من الْأَنْبِيَاء قيل هُوَ مُوسَى وَقيل دَاوُد على نَبينَا وَعَلَيْهِمَا السَّلَام قَوْله قرصته أَي لسعته ولدغته فَأمر بقربة النَّمْل هِيَ مَسْكَنهَا وبيتها وَهُوَ مَحْمُول على ان شرع ذَلِك النَّبِي كَانَ فِيهِ جَوَاز قتل النَّمْل والاحراق فَلِذَا لم يعتب عَلَيْهِ فِي أصل الْقَتْل والاحراق بل فِي الزِّيَادَة على نملة وَاحِدَة ذكره الْقَارِي (إنْجَاح)
قَوْله فِي ان قرصتك نملة اهلكت امة وَفِي رِوَايَة احرقت امة قَالَ الطَّيِّبِيّ هَذَا هُوَ الموحى بهَا أَي اوحى اليه لِأَن قرصتك نملة أَي عضتك وَفِيه جَوَاز احراق تِلْكَ النملة القارصة فَلَعَلَّهُ كَانَ فِي شريعتهم وَفِي شريعتنا لَا يجوز احراق حَيَوَان أصلا وَلَا يجوز قتل النملة فِي مَذْهَبنَا للنَّهْي عَن قتل الدَّوَابّ الْأَرْبَعَة انْتهى
قَوْله
[3226]
نهى عَن الْخذف هُوَ رميك حَصَاة أَو نواة تأخذها بَين سبابتيك ترمي بهَا أَو تتَّخذ مخذفة من خشب ثمَّ ترمي بهَا الخصاة بَين ابهامك والسبابة وَلَا تنكي عدوا من نكيت فِي الْعَدو انكى إِذا اكثرت فيهم الْجراح وَالْقَتْل فوهنوا لَك وَقد يهمز لُغَة يُقَال نكأت القرحة إِذا قشرتها نِهَايَة
قَوْله نهى عَن الْخذف الخ قَالَ النَّوَوِيّ اما الْخذف فبالخاء والذال المعجمتين وَهُوَ رمي الْإِنْسَان بحصاة أَو نواة وَنَحْوهمَا يَجْعَلهَا بَين أصبعيه السبابتين أَو الْإِبْهَام والسبابة قَوْله وَلَا تنكي بِفَتْح التَّاء وَكسر الْكَاف غير مَهْمُوز وَفِي الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة بِفَتْح التَّاء وبالهمزة فِي اخره قَالَ القَاضِي كَذَا روينَاهُ لَكِن غير المهموز أوجه لِأَن المهموز انما هُوَ من نكأت القرحة وَلَيْسَ هذاموضعه الا على تجوز وَإِنَّمَا هَذَا من النكاية يُقَال نكيت الْعد انكية ونكأت بِالْهَمْزَةِ لُغَة فِيهِ قَالَ فعلى هَذِه اللُّغَة يتَوَجَّه رِوَايَة شُيُوخنَا قَوْله وتفقأ الْعين مَهْمُوز فِي هَذَا الحَدِيث النَّهْي عَن الْخذف لِأَنَّهُ لَا مصلحَة وَيخَاف مفسدته ويلتحق بِهِ كل مَا شَاركهُ فِي هَذَا وَفِيه ان مَا كَانَ فِيهِ مصلحَة أَو حَاجَة فِي قتال الْعَدو وَتَحْصِيل الصَّيْد فَهُوَ جَائِز وَمن ذَلِك رمي الطُّيُور الْكِبَار بالبندق إِذا كَانَ لَا يَقْتُلهَا غَالِبا بل تدْرك حَيَّة فتذكى فَهُوَ جَائِز قَوْله لَا أُكَلِّمك ابدا فِيهِ هجران أهل الْبدع والفسوق ومنابذي السّنة مَعَ الْعلم وَأَنه يجوز هجرانه دَائِما وَالنَّهْي عَن الهجران فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِنَّا هُوَ فِيمَن هجر لحظ نَفسه ومعائش الدُّنْيَا وَأما أهل الْبدع وَنَحْوهم فهجرانهم دَائِما وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا يُؤَيّدهُ لَا مَعَ نَظَائِر لَهُ كَحَدِيث كَعْب بن مَالك وَغَيره انْتهى
قَوْله
[3229]
من قتل وزغا الخ الوزغ جمع وزغة بالحركة وَهِي مَا يُقَال لَهُ سَام ابرص وَجَمعهَا أَو زاغ ووزغان كَذَا فِي الْمجمع وَفِيه أَيْضا سَبَب تَكْثِير الثَّوَاب فِي قَتله أول مرّة ثمَّ مَا يَليهَا ليبادر فِي قَتله والاعتناء بِهِ إِذْ رُبمَا انفلتت فِي قتل مَرَّات انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله
[3230]
قَالَ للوزغ الفويسقة قَالَ الطَّيِّبِيّ تَسْمِيَته فَاسِقًا لِأَنَّهُ نَظِير الفواسق الْخمس الَّتِي تقتل فِي الْحل وَالْحرم وتصغيره للتعظيم كَمَا فِي دويبة أَو للتحقيرلالحاقه بالفواسق الْخمس وَالْأول أظهر انْتهى
قَوْله
[3231]
فَإِنَّهَا كَانَت تنفخ بَيَان لخبث هَذَا النَّوْع وفساده وَأَنه بلغ فِي ذَلِك مبلغا اسْتَعْملهُ الشَّيْطَان فَحَمله على ان ينْفخ فِي النَّار الَّتِي ألْقى فِيهَا خَلِيل الله عليه السلام وسعى فِي اشتعالها وَهُوَ فِي الْجُمْلَة من دَوَاب السمُوم المؤذية كَذَا فِي الْمرقاة
قَوْله
[3232]
عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وَعَن كل ذِي مخلب من الطير المخلب بِكَسْر الْمِيم وَفتح اللَّام قَالَ أهل اللُّغَة المخلب للطير وَالسِّبَاع بِمَنْزِلَة الظفر للْإنْسَان فِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة لمَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَأحمد وَدَاوُد وَالْجُمْهُور انه يحرم أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وكل ذِي مخلب من الطير وَقَالَ مَالك يكره وَلَا يحرم قَالَ أَصْحَابنَا المُرَاد بِذِي الناب مَا يتقوى بِهِ ويصطاد وَاحْتج مَالك بقوله تَعَالَى قل لَا أجد فِيمَا اوحي الي محرما الْآيَة وَاحْتج أَصْحَابنَا بِهَذَا الحَدِيث قَالُوا والاية لَيْسَ فِيهَا الا الاخبار بِأَنَّهُ لم يجد فِي ذَلِك الْوَقْت محرما الا الْمَذْكُورَات فِي الْآيَة ثمَّ اوحى اليه بِتَحْرِيم كل ذِي نَاب من السبَاع فَوَجَبَ قبُوله وَالْعَمَل بِهِ (نووي)
قَوْله
[3235]
عَن احناش الأَرْض الاحناش جمع حَنش بِالتَّحْرِيكِ فِي الْقَامُوس الحنش محركة الذُّبَاب والحية وكل مَا يصاد من الطير والهوام وحشرات الأَرْض أَو مَا اشبه رَأسه رَأس الْحَيَّات انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله عَن احناش الأَرْض قَالَ فِي النِّهَايَة الحنش مَا أشبه رَأسه رُؤُوس الْحَيَّات من الوزغ والحرباء وَغَيرهمَا وَقيل الاحناش هوَام الأَرْض وَالْمرَاد فِي الحَدِيث الأول انْتهى
قَوْله
[3237]
وَمن يَأْكُل الضبع وَهُوَ حَيَوَان مَعْرُوف يُقَال لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ كفتار وَهَذَا الحَدِيث يدل على حُرْمَة الضبع كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَيُؤَيِّدهُ انه ذُو نَاب من السبَاع وَقد نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم انه قَالَ كل ذِي نَاب من السبَاع فَأَكله حرَام وَمَعَ تعَارض الْأَدِلَّة فِي التَّحْرِيم والاباحة الاحوط حرمته وَبِه قَالَ سعيد بن الْمسيب وسُفْيَان الثَّوْريّ وَجَمَاعَة قَالَه الْقَارِي
قَوْله
[3238]
فَلم يَأْكُل وَلم ينْه قَالَ مُحَمَّد فِي المؤطاء قد جَاءَ فِي أكله اخْتِلَاف فَأَما نَحن فَلَا نرى ان يُؤْكَل انْتهى وَدَلِيلنَا مَا روى مُحَمَّد فِي المؤطا أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عَائِشَة انه أهْدى لَهَا ضَب فَأَتَاهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلته عَن اكله فَنَهَاهَا عَنهُ فَجَاءَت سَائِلَة فَأَرَادَتْ ان تطعمها إِيَّاه فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تطعميها مَعًا لَا تَأْكُل وَمَا روى مُحَمَّد بِسَنَدِهِ عَن عَليّ بن أبي طَالب انه نهى عَن أكل الضَّب والضبع قَالَ مُحَمَّد وَهُوَ قَول أبي حنيفَة والعامة انْتهى قلت وَمِمَّا يدل على حُرْمَة أكل الضَّب مَا روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن أكل لحم الضَّب وَالظَّاهِر ان النَّهْي مُؤخر عَن السُّكُوت فالنهي وَاجِب الْعَمَل وعَلى سَبِيل التنزل يُقَال ان الْأَدِلَّة متعارضة وَمَعَ تعَارض الْأَدِلَّة فِي التَّحْرِيم والاباحة الاحوط حرمته وَعدم اكله (فَخر)
قَوْله
[3240]
ان ارضنا ارْض مضبة فِيهَا لُغَتَانِ مشهورتان أَحدهمَا فتح الْمِيم وَالضَّاد وَالثَّانيَِة ضم الْمِيم وَكسر الضَّاد وَالْأول أفْصح وَأشهر أَي ذَات ضباب كَثِيرَة نَقله بعض المحشين عَن النَّوَوِيّ (إنْجَاح)
قَوْله ان ارضنا ارْض مضبة بِضَم مِيم وَكسر ضاد رِوَايَة وَالْمَعْرُوف بفتحهما اضبت ارضه كثر ضبابها وَأَرْض مضبة ذَات ضباب كمربعة لذات يرابيع وَجمعه مضابت ومضبة اسْم فَاعل من اضبت كاغدت قَالَه فِي النِّهَايَة وَقَالَ الْكرْمَانِي الضَّب قَاضِي الطير والبهائم عِنْد الْعَرَب اجْتَمعُوا عِنْد حِين خلق الْإِنْسَان فوصفوه لَهُ فَقَالَ يصفونه خلقا ينزل الطير من السَّمَاء وَيخرج الْحُوت من الْبَحْر فَمن كَانَ ذَا جنَاح فليطر وَمن كَانَ ذَا مخلب فليستحفل انْتهى
قَوْله بَلغنِي ان امة مسخت لَعَلَّ هَذَا قَالَه قبل الْعلم بِأَن الْأمة الممسوخة لم تبْق بعد ثَلَاثَة أَيَّام (إنْجَاح)
قَوْله
[3243]
مَرَرْنَا بمر الظهْرَان مَوضِع قريب مَكَّة قَوْله فانفجنا وَفِي نُسْخَة فاستنفجنا ارنبا أَي اثرناها وَهُوَ بنُون وَفَاء وجيم التهيج والاثارة واللغب التَّعَب وَمِنْه قَوْله تَعَالَى وَمَا مسنا من لغوب (إنْجَاح)
قَوْله
[3245]
وَرَأَيْت خلقا رَابَنِي أَي اوقعني فِي الرِّيبَة والشبهة ان هَذِه أُولَئِكَ وَالأَصَح ان الْأمة الممسوخة لم تبْق بعد ثَلَاثَة أَيَّام (إنْجَاح)
قَوْله نبئت انها تدمي أَي تحيض فَإِنَّهَا مشابهة بالادميين وَلذَا روى عَن جَعْفَر الصَّادِق تَحْرِيمه وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله نبئت انها تدمي أَي الارنب قلت وَلذَا كره اكله الْبَعْض وَحكى أَيْضا عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَابْن أبي ليلى انهما كرهاها لَكِن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَالْعُلَمَاء كَافَّة احلوا أكل الارنب دليلهم الحَدِيث الْمُتَقَدّم عَن أنس بن مَالك ان أَبَا طَلْحَة بعث وركها الى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقبله وَهَذَا الحَدِيث ضَعِيف لِأَن فِيهِ عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق وَهُوَ ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث قَالَ بن حجر فِي التَّقْرِيب عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق أَبُو أُميَّة الْمعلم الْبَصْرِيّ نزيل مَكَّة وَاسم أَبِيه قيس وَقيل طَارق ضَعِيف وَحَدِيث أنس صَحِيح رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَيْضا (فَخر)
[3247]
أَو جزر عَنهُ أَي نقص وَذهب وَفِي الْمجمع مَا جزر عَنهُ الْبَحْر فَكل أَي مَا انْكَشَفَ عَنهُ المَاء من حَيَوَان الْبَحْر وَمِنْه الجزر وَالْمدّ وَهُوَ رُجُوع المَاء الى خلف انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله وَمَا مَاتَ فِيهِ فطفى فَلَا تأكلوه اخْتلفُوا فِي إِبَاحَة السّمك الطافي فأباحه جمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَكَرِهَهُ جمَاعَة مِنْهُم روى ذَلِك عَن جَابر وَابْن عَبَّاس وَأَصْحَاب أبي حنيفَة وَقَالَ فِي الدّرّ فِي تَفْسِير الطافي هُوَ مَا بَطْنه فَوق فَلَو ظَهره فَوق فَلَيْسَ بطافي فيوكل كَمَا يُوكل مَا فِي بطن الطافي (إنْجَاح)
قَوْله
[3248]
من يَأْكُل الْغُرَاب وَهَذَا هُوَ الْغُرَاب الَّذِي يَأْكُل الْجِيَف وَأما الَّذِي يَأْكُل الزَّرْع أَو يجمع بَينهمَا وَهُوَ الْمُسَمّى بالعقعق فالاصح حلّه كَذَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)
قَوْله
[3250]
عَن أكلا لهرة وَثمنهَا قَالَ اطيبي هَذَا مَحْمُول على مَا لَا ينفع أَو على انه نهى تَنْزِيه لكَي يعْتَاد النَّاس هِبته واعارته والسماحة كَمَا هُوَ الْغَالِب فَإِن كَانَ نَافِعًا وَبَاعه صَحَّ البيع وَكَانَ ثمنه حَلَالا هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور الا مَا حكى عَن أبي هُرَيْرَة وَجَمَاعَة من التَّابِعين وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الحَدِيث قلت وَهُوَ مَذْهَبنَا الا مَا روى عَن أبي يُوسُف انه كره بيع الْهِرَّة كَمَا فِي النِّهَايَة وَأخرجه الْحَاكِم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَأْتِي دَار قوم من الْأَنْصَار ودور لَا ياتيها فشق عَلَيْهِم فكلموه فَقَالَ ان فِي داركم كَلْبا قَالُوا فَإِن فِي دَارهم سنورا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم السنور سبع ثمَّ قَالَ الْحَاكِم حَدِيث صَحِيح إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي
قَوْله
[3251]
انجفل النَّاس قبله أَي مضوا اليه فِي الْقَامُوس انجفل الْقَوْم انقلعوا فَمَضَوْا كاجفلوا والجفالة بِالضَّمِّ الْجَمَاعَة انْتهى وَفِي الْمجمع أَي ذَهَبُوا مُسْرِعين نَحوه يُقَال جفل واجفل وانجفل انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله افشوا السَّلَام اعْلَم ان ابْتِدَاء السَّلَام سنة ورده وَاجِب فَإِن كَانَ الْمُسلم جمَاعَة فَهُوَ سنة كِفَايَة فِي حَقهم إِذا سلم بَعضهم حصلت سنة السَّلَام فِي حق جَمِيعهم فَإِن كَانَ الْمُسلم عَلَيْهِ وَاحِدًا تعين عَلَيْهِ الرَّد وان كَانُوا جمَاعَة كَانَ الرَّد فرض كِفَايَة فِي حَقهم فَإِذا رد وَاحِد مِنْهُم سقط الْحَرج عَن البَاقِينَ والافضل ان يَبْتَدِئ الْجَمِيع بِالسَّلَامِ وان يرد الْجَمِيع وَعَن أبي يُوسُف انه لَا بُد ان يرد الْجَمِيع وَنقل بن عبد الْبر وَغَيره إِجْمَاع الْمُسلمين على ان ابْتِدَاء السَّلَام سنة وان رده فرض وَأَقل السَّلَام ان يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم فَإِن كَانَ الْمُسلم عَلَيْهِ وَاحِدًا فأقله السَّلَام عَلَيْك والافضل ان يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم ليتناوله وملكيه وأكمل مِنْهُ ان يزِيد وَرَحْمَة الله وَأَيْضًا بركاته وَيكرهُ ان يَقُول الْمُبْتَدِئ عَلَيْكُم السَّلَام فَإِن قَالَه اسْتحق الْجَواب على الصَّحِيح الْمَشْهُور وَقيل لَا يسْتَحقّهُ وَقد صَحَّ ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تقل عَلَيْك السَّلَام فَإِن عَلَيْك السَّلَام تَحِيَّة الْمَوْتَى وَأما صفة الرَّد فَالْأَفْضَل ان يَقُول وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته فَيَأْتِي الْوَاو وَأَقل السَّلَام ابْتِدَاء وردا ان يسمع صَاحبه وَلَا يجْزِيه دون ذَلِك وَيشْتَرط كَون الرَّد على الْفَوْر وَلَو أَتَاهُ سَلام من غَائِب مَعَ رَسُول أَو فِي ورقة وَجب الرَّد على الْفَوْر وَالسَّلَام بِالْألف وَاللَّام أفضل (نووي)
قَوْله
[3254]
طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ تَأْوِيله شبع الْوَاحِد قوت الْإِثْنَيْنِ وشبع الْإِثْنَيْنِ قوت الْأَرْبَعَة قَالَ عبد الله بن عُرْوَة تَفْسِير هَذَا مَا قَالَ عمر عَام الرفادة لقد هَمَمْت ان انْزِلْ على أهل كل بَيت مثل عَددهمْ فَإِن الرجل لَا يهْلك على نصف بَطْنه قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ الْحَث على الْمُوَاسَاة فِي الطَّعَام وَأَنه وان كَانَ قَلِيلا حصلت مِنْهُ الْكِفَايَة الْمَقْصُودَة وَوَقعت فِيهِ بركَة تعم الْحَاضِرين طيبي
قَوْله
[3256]
الْمُؤمن يَأْكُل فِي مَعًا وَاحِد قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ مثل ضربه لِلْمُؤمنِ وزهده فِي الدُّنْيَا وَالْكَافِر وحرصه عَلَيْهَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ كَثْرَة الْأكل دون الاتساع فِي الدُّنْيَا وَقيل هُوَ تحضيض لِلْمُؤمنِ على قلَّة الشِّبَع وَقيل هُوَ خَاص فِي رجل بِعَيْنِه كَانَ يَأْكُل كثيرا فَأسلم فَقل اكله والمعا وَاحِد الامعاء وَهِي المصارين انْتهى مَا فِي الزجاجة قلت وَقَالَ أهل الطِّبّ لكل انسان سَبْعَة امعاء الْمعدة وَثَلَاثَة مُتَّصِلَة بهَا رقاق ثمَّ ثَلَاثَة غِلَاظ وَالْمُؤمن لاقتصاده وتسميته يَكْفِي مَلأ أَحدهَا بِخِلَاف الْكَافِر وَقيل المُرَاد الْمُؤمن الْكَامِل المعرض عَن الشَّهَوَات المقتصر على سد خلته (فَخر)
قَوْله وَالْكَافِر يَأْكُل فِي سَبْعَة امعاء وَاعْلَم انه لَيْسَ للْكَافِرِ زِيَادَة امعاء بِالنِّسْبَةِ الى الْمُؤمن فَلَا بُد من تَأْوِيل الحَدِيث فَقَالَ القَاضِي أَرَادَ بِهِ ان الْمُؤمن يقل حرصه وشرهه على الطَّعَام ويبارك لَهُ فِي مأكله ومشربه يشْبع من قَلِيل وَالْكَافِر يكون كثير الْحِرْص شَدِيد الشره لَا مطمح لبصره الا فِي المطاعم والمشارب قَالَ جلّ ذكره ذرهم يَأْكُلُوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فَسَوف يعلمُونَ قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ وُجُوه أَحدهَا انه قيل فِي رجل بِعَيْنِه فَقيل لَهُ على جِهَة التَّمْثِيل وَثَانِيها ان الْمُؤمن يُسمى الله تَعَالَى عِنْد طَعَامه فَلَا يشْتَرك فِيهِ الشَّيْطَان بِخِلَاف الْكفَّار ثمَّ ذكر الْوُجُوه الاخر وَقَالَ فِي آخرهَا وسابعها الْمُخْتَار وَهُوَ ان بعض الْمُؤمنِينَ يَأْكُل فِي مَعًا وَاحِد وَأكْثر الْكفَّار يَأْكُلُون فِي سَبْعَة امعاء وَلَا يلْزم ان يكون كل وَاحِد من السَّبْعَة مثل مَعًا الْمُسلم قلت المُرَاد من الْمُؤمن الْكَامِل على ايمانه والمقبل على إحسانه المعرض عَن دَار هوانه والا فالعوام من الْمُؤمنِينَ لَا يكونُونَ أدنى فِي الشره والحرص من الْكفَّار وَقد نفي صلى الله عليه وسلم الْإِيمَان عَن هَؤُلَاءِ وَهُوَ الْإِيمَان الْكَامِل وَقَالَ لَا إِيمَان لمن لَا امانة لَهُ وَلَا دين لمن لَا عهد لَهُ وَالله اعْلَم (إنْجَاح)
قَوْله
[3259]
مَا عَابَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم طَعَاما قطّ قَالَ النَّوَوِيّ الْعَيْب هُوَ ان هَذَا مالح قَلِيل الْملح حامض رَقِيق غليظ غير نضج وَنَحْو ذَلِك وَأما قَوْله للضب لم تكن بِأَرْض قومِي فأجدني اعافه فبيان الْحَال لَا عيب (إنْجَاح)
قَوْله قَالَ أَبُو بكر أَي بن أبي شيبَة شيخ الْمُؤلف يُخَالف فِيهِ أَي خَالف النَّاس فِي رِوَايَة هَذَا الحَدِيث روى سُفْيَان عَن الْأَعْمَش عَن أبي حَازِم وروى أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن أبي يحيى فالمعاوية يُخَالف سُفْيَان وسُفْيَان من أَئِمَّة الحَدِيث وَالْفِقْه فَقَوله أولى وأصوب وَالله أعلم (إنْجَاح)
[3260]
فَليَتَوَضَّأ إِذا حضر غداؤه وَإِذا رفع قيل المُرَاد بِالْوضُوءِ الثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ والفم من الدسومات إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[3261]
الا اتيك بِوضُوء بِفَتْح الْوَاو أَي مَاء للْوُضُوء فَإِن أَرَادَ بِهِ الْوضُوء الْعرفِيّ فَلَيْسَ هَذَا مَحَله وان أُرِيد بِهِ غسل الْيَدَيْنِ فانكاره صلى الله عليه وسلم لفهمه الْوُجُوب والتأكيد (إنْجَاح)
قَوْله
[3262]
لَا آكل مُتكئا المُرَاد بالاتكاء الِاعْتِمَاد على اطرافه وَهُوَ من عَادَة المتجبرين وَقيل المُرَاد التربع إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[3266]
حَدثنَا الهقل بن زِيَاد بِكَسْر هَاء وَسُكُون قَاف ثمَّ لَام بن زِيَاد السكْسكِي بمهملتين مفتوحتين بَينهمَا كَاف سَاكِنة (إنْجَاح)
قَوْله فَإِن الشَّيْطَان يَأْكُل بِشمَالِهِ أَي يحمل اولياءه من الانس على هَذَا الصَّنِيع ليصاد بِهِ عباد الله الصَّالِحين ثمَّ ان من حق نعْمَة الله تَعَالَى وَالْقِيَام بشكره ان تكرم وَلَا تستهان بهَا وَمن الْكَرَامَة ان يتَنَاوَل بِالْيَمِينِ ويميز بهَا بَين مَا كَانَ من النِّعْمَة وَبَين مَا كَانَ من الْأَذَى أَقُول تحريره ان يُقَال لَا يأكلن أحدكُم بِشمَالِهِ وَلَا يشربن بهَا فَإِنَّكُم ان فَعلْتُمْ ذَلِك كُنْتُم أَوْلِيَاء الشَّيْطَان فَإِن الشَّيْطَان يحمل اولياءه من الانس على ذَلِك قَالَه الطَّيِّبِيّ وَيُمكن ان يحمل على ظَاهره وَالله اعْلَم (إنْجَاح)
قَوْله فَإِن الشَّيْطَان يَأْكُل بِشمَالِهِ الخ قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ اسْتِحْبَاب الْأكل وَالشرب بِالْيَمِينِ وكراهتهما بالشمال وَالْأَخْذ والاعطاء وَهَذَا إِذا لم يكن عذر فَإِن كَانَ عذر يمْنَع الْأكل وَالشرب بِالْيَمِينِ من مرض أَو جِرَاحَة أَو غير ذَلِك فَلَا كَرَاهَة فِي الشمَال وَفِيه انه يَنْبَغِي اجْتِنَاب الْأَفْعَال الَّتِي تشبه افعال الشَّيَاطِين وان للشياطين يدين انْتهى
قَوْله
[3267]
تطيش أَي تتحرك وتدور وَذهب الْجُمْهُور الى ان الاوامر الثَّلَاث فِي هَذَا الحَدِيث للنَّدْب إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[3269]
حَتَّى يلعقها أَو يلعقها قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ وَالله أعلم لَا يمسح يَده حَتَّى يلعقها فَإِن لم يفعل فحتى يلعقها غَيره مِمَّن لَا يتقذر ذَلِك كَزَوْجَة وَجَارِيَة وَولد وخادم يحبونه ويلتذذونه بذلك وَلَا يتقذرون وَكَذَا من كَانَ فِي معناهم كتلميذ يعْتَقد بركته يلعقها وَكَذَا لَو العقها شَاة وَنَحْوهَا انْتهى
قَوْله
[3270]
فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فِي أَي طَعَامه الْبركَة قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ وَالله أعلم ان الطَّعَام الَّذِي يحضر الْإِنْسَان فِيهِ بركَة وَلَا يدْرِي ان تِلْكَ الْبركَة فِيمَا أكله أَو فِيمَا بَقِي على اصابعه أَو فِيمَا بَقِي فِي أَسْفَل الْقَصعَة أَو فِي اللُّقْمَة الساقطة فَيَنْبَغِي ان يحافظ على هَذَا كُله لتَحْصِيل الْبركَة وَاصل الْبركَة الزِّيَادَة وَثُبُوت الْخَيْر والامتاع وَالْمرَاد هُنَا وَالله اعْلَم مَا يحصل بِهِ التغذية وتسلم عاقبته من أَذَى ويقوى على طَاعَة الله تَعَالَى وَغير ذَلِك انْتهى
قَوْله
[3271]
استغفرت لَهُ الْقَصعَة قَالَ التوربشتي اسْتِغْفَار الْقَصعَة عبارَة عَمَّا صودف فِيهَا من امارة التَّوَاضُع مِمَّن أكل فِيهَا وبراءته من الْكبر وَذَلِكَ مِمَّا يُوجب الْمَغْفِرَة فأضاف الى الْقَصعَة لِأَنَّهَا كالسبب لذَلِك طيبي
قَوْله
[3274]
بِجَفْنَة أَي قَصْعَة قَوْله والودك وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ والوذر بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة جمع وذرة وَهِي قِطْعَة من اللَّحْم فَإِن كَانَ بِالدَّال الْمُهْملَة وَالْكَاف فَالْمُرَاد مِنْهُ كَثِيرَة الدسومة قَوْله فخبطت أَي ضربت بيَدي وَقَالَ الطَّيِّبِيّ أَي ضربت فِيهَا من غير اسْتِوَاء كَذَا فِي الْمرقاة إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[3275]
ودعوا ذروتها أَي اعلاها شبه مَا يزِيد فِي الطَّعَام بِمَا ينزل من الاعالى من الْمَائِع وَمَا يُشبههُ فَهُوَ ينصب الى الْوسط ثمَّ ينثب مِنْهُ الى الْأَطْرَاف فَكلما اخذ من الطّرف يَجِيء من الْأَعْلَى بدل فَإِذا اخذ من الْأَعْلَى انْقَطع طيبي
قَوْله
[3277]
تنزل فِي وَسطه مَوضِع سِتّ لَيْسَ أَحَق وَأولى بودبة نزُول خير وبركة وجون طعاميكن وركاسه است مَحل بركَة است ابقاتى تآخر طَعَام مُنَاسِب است براثى بقاد اسْتِمْرَار بركَة وَطَعَام أثنله أذباب خوب
[3278]
فتغامز بِهِ الدهاقين أَي اشاروا بالتحقير بِالْعينِ والجفن والحاجب أَي عَابَ الدهاقين فلاحوا الْعَجم لهَذَا الْأَمر بِسَبَب عدم علمهمْ إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله وَلَا يَدعهَا للشَّيْطَان إِنَّمَا صَار تَركهَا للشَّيْطَان لِأَن فِيهِ اضاعة نعْمَة الله والاستحقار بهَا من مَا باس ثمَّ انه من أَخْلَاق المتكبرين وَالْمَانِع عَن تنَاول تِلْكَ اللُّقْمَة فِي الْغَالِب هُوَ الْكبر وَذَلِكَ من عمل الشَّيْطَان طيبي
قَوْله
[3280]
كمل من الرِّجَال كثير أَي من الْأُمَم السَّابِقَة وَلم يكمل من النِّسَاء الا امْرَأَتَانِ وَلَا يلْزم مِنْهُ انه لم يكمل من أمته صلى الله عليه وسلم أحد من النِّسَاء بل لهَذِهِ الْأمة مزية على غَيرهَا وَلذَا ذكر بعده بقوله فضل عَائِشَة الخ وَفضل الثَّرِيد على سَائِر الْأَطْعِمَة لَيْسَ بِفضل كلي بل فضل من وَجه فَلَا يلْزم مِنْهُ فضيلتها على خَدِيجَة وَفَاطِمَة بل الأَصْل فِي هَذِه المسئلة التَّوَقُّف فَإِن لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَضِيلَة لَيست للاخرى فَقدم الْإِسْلَام ونصرة الدّين لخديحة رض وجزئية النَّبِي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ووفور الْعلم والزهادة لعَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُن
قَوْله وان فضل عَائِشَة الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ لم يعْطف عَائِشَة على آسِيَة بل ابرز فِي صُورَة جملَة مُسْتَقلَّة تَنْبِيها على اختصاصها بِمَا امتازت بِهِ عَن سائرهن وَمثل بالثريد لِأَنَّهُ أفضل طَعَام الْعَرَب لِأَنَّهُ مَعَ اللَّحْم جَامع بَين الْغذَاء واللذة وَالْقُوَّة وسهولة التَّنَاوُل وَقلة الْمُؤْنَة فِي المضغ فَيُفِيد بِأَنَّهَا أَعْطَيْت مَعَ حسن الْخلق وحلاوة النُّطْق وفصاحة اللهجة بِهِ رزانة الرَّأْي فَهِيَ تصلح للتبعل والتحدث وحسبك انها عقلت مَا لم يعقل غَيرهَا من النِّسَاء وروت مَا لم يرو مثلهَا من الرِّجَال انْتهى وَقَالَ فِي النِّهَايَة قيسل لم يرد عين الثَّرِيد وَإِنَّمَا أَرَادَ الطَّعَام الْمُتَّخذ من اللَّحْم والثريد مَعًا لِأَن الثَّرِيد غَالِبا لَا يكون الا من لحم وَالْعرب قَلما تَجِد طبيخا وَلَا سِيمَا بِلَحْم وَيُقَال الثَّرِيد أحد اللحمين بل اللَّذَّة وَالْقُوَّة إِذا كَانَ اللَّحْم نضيجا فِي المرق أَكثر مِمَّا يكون فِي نفس اللَّحْم انْتهى
قَوْله كفضل الثَّرِيد على سَائِر الطَّعَام الثَّرِيد الْخبز المفتت فِي المرق وَغَيره وَهُوَ طَعَام سريع الهضم كثير النَّفْع كَمَا ان الصديقة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا كَثِيرَة النَّفْع للامة بِحَسب الْعلم والفتيا (إنْجَاح)
قَوْله
[3282]
وَلَا نَتَوَضَّأ ثَبت من هَذَا الحَدِيث انه لَا وضوء بعد أكل الطَّعَام (إنْجَاح)
قَوْله
[3284]
إِذا رفع طَعَامه أَو مَا بَين يَدَيْهِ هَذَا شكّ من الرَّاوِي أَي إِذا رفع طَعَامه أَو رفع مَا بَين يَدَيْهِ وَهُوَ الطَّعَام قَوْله غير مكفى حَال من مَحْذُوف وَهُوَ قَوْله
[3285]
اطعمني أَي اطعمني هَذَا الطَّعَام حَال كَونه غير مكفي وَفِي الْمجمع وَهُوَ بِوَزْن مرمي من الْكِفَايَة ويروى مكفئ مَهْمُوز اللَّام أَي غير مقلوب وَلَا مَرْدُود لعدمه أَو للاستغناء عَنهُ وَالضَّمِير الطَّعَام وَقيل أَي الله هُوَ الْمُعْطِي وَالْكَافِي غير مطعم وَلَا مكفى فَالضَّمِير لله تَعَالَى وَلَا مُودع أَي غير مَتْرُوك الطّلب اليه وَالرَّغْبَة فِيمَا عِنْده وربنا على الأول مَنْصُوب على النداء وعَلى الثَّانِي مَرْفُوع مُبْتَدأ مُؤخر أَي رَبنَا غير مكفى وَلَا مُودع وَيجوز ان يرجع الْكَلَام الى الْحَمد كَأَنَّهُ قَالَ حمدا كثيرا غي مكفى وَلَا مُودع وَلَا مُسْتَغْنى عَنهُ أَي عَن الْحَمد انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله
[3288]
وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء وَفِي اخر كَانَ يتنفس فِي الْإِنَاء ثَلَاثًا قَالَ فِي النِّهَايَة وهما صَحِيحَانِ باخْتلَاف تقديرين أَحدهمَا ان يشرب وَهُوَ يتنفس من فِي الْإِنَاء من غير ان يُبينهُ من فِيهِ وَهُوَ مَكْرُوه والاخر ان يشرب من الْإِنَاء ثَلَاثَة انفاس يفصل فِيهَا فَاه عَن الْإِنَاء يُقَال اكرع فِي الْإِنَاء نفسا أَو نفسين أَي جرعة أَو جرعتين انْتهى وَقَالَ النَّوَوِيّ وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء حذرا من سُقُوط شَيْء من الْأنف أَو الْفَم فِيهِ وَقيل انه منع فِي الطِّبّ وروى كَانَ يتنفس فِي الْإِنَاء أَي فِي اثناء شربه من الْإِنَاء وروى يتنفس فِي الشّرْب أَي فِي اثناء شربه الشَّرَاب انْتهى وَقَالَ الْكرْمَانِي وَقيل وَجه الْجمع ان النَّهْي هُوَ التنفس فِيهِ مَعَ مَا يكره نَفسه ويتقذره والاستحباب مَعَ من يُحِبهُ ويتبرك بِهِ وَحِكْمَة التَّثْلِيث انه اقمع للعطش وَأَوَى على الهضم وَأَقل اثرا فِي ابراد الْمعدة وَضعف الاعصاب انْتهى
قَوْله
[3289]
فَإِن أَبى أَي الْخَادِم من ان يَأْكُل مَعَه تأدبا أَو أَبى الطاعم من ان يجلسه مَعَه ترفها فليناوله لقْمَة أَو لقمتين (إنْجَاح)
قَوْله