الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[324]
استقبلوا بمقعدتي أَي بكنيفي يَعْنِي اني اسْتقْبل الْقبْلَة فَمَا منعكم عَن الِاتِّبَاع بِي وَالْغَرَض مِنْهُ تَجْوِيز هَذَا الْفِعْل والْحَدِيث رِجَاله ثِقَات معتمدون لَكِن لما عَارض حَدِيث النَّهْي الَّذِي هُوَ أَيْضا صَحِيح بِلَا اخْتِلَاف فَكَانَ الْمصير اليه أولى لَان النَّهْي مقدم على الْأَمر عِنْد التَّعَارُض كَمَا هُوَ مُبين فِي أصُول الْفِقْه وَيحْتَمل ان يكون هَذَا قبل النَّهْي وَالله اعْلَم (إنْجَاح الْحَاجة)
بَاب الِاسْتِبْرَاء بعد الْبَوْل اسْتِبْرَاء الذّكر استنقاء من الْبَوْل استنثر من الْبَوْل
اجتذبه واستخرج بَقِيَّته من الذّكر عِنْد الِاسْتِنْجَاء حَرِيصًا عَلَيْهِ مهتما بِهِ والنجو مَا يخرج من الْبَطن من ريح أَو غَائِط واستنجى اغْتسل مِنْهُ بِالْمَاءِ أَو تمسح بِالْحجرِ كُله من الْقَامُوس (إنْجَاح)
قَوْله
[328]
ويسكت عَمَّا سمعُوا لَان التَّبْلِيغ قد حصل من جِهَة غَيره وَاحْتِمَال الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان لَا يَأْمَن عَلَيْهِ أحد وَالْمُعْتَمد بِهِ سَبَب التبوء فِي النَّار كَمَا مر فالترك كَانَ عِنْده اصلح لحاله وَالله اعْلَم (إنْجَاح)
قَوْله اتَّقوا الْملَاعن الثَّلَاث جمع ملعنة وَهِي الفعلة الَّتِي يلعن بهَا فاعلها كَأَنَّهَا مَظَنَّة لللعن وَمحل لَهُ قَوْله البرَاز قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ بِالْفَتْح اسْم للفضاء الْوَاسِع فكنوا بِهِ بِمن قضى الْحَاجة كَمَا كنوا عَنهُ بالخلاء لأَنهم كَانُوا يتبرزون فِي الامكنة الخالية من النَّاس قَالَ الْخطابِيّ المحدثون يَرْوُونَهُ بِالْكَسْرِ قَوْله فِي الْمَوَارِد قَالَ فِي النِّهَايَة أَي المجاري والطرق الى المَاء وَاحِدهَا مورد وَهُوَ مفعل من الْورْد يُقَال وَردت المَاء ارده وردا إِذا حَضرته لتشرب والورود المَاء الَّذِي ترد عَلَيْهِ قَوْله وقارعة هِيَ وَسطه وَقيل أَعْلَاهُ (زجاجة)
قَوْله اتَّقوا الْملَاعن الثَّلَاث وَوَقع فِي رِوَايَة مُسلم اتَّقوا اللعانين وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد اتَّقوا اللاعنين قَالَ النَّوَوِيّ الرِّوَايَتَانِ صحيحيتان قَالَ الْخطابِيّ المُرَاد بالاعنين الْأَمر ان الجالبان لللعن الحاملان النَّاس عَلَيْهِ والداعيان اليه وَذَلِكَ ان من فعلهمَا شتم وَلعن بِمَعْنى عَادَة النَّاس لَعنه فَلَمَّا صَار سَببا لذَلِك اضيف اللَّعْن إِلَيْهِمَا قَالَ وَقد يكون الاعن بِمَعْنى الملعون والملاعن مَوَاضِع اللَّعْن قلت فعلى هَذَا يكون التَّقْدِير اتَّقوا الامرين الملعون فاعلهما وَهَذَا على رِوَايَة أبي دَاوُد وَأما رِوَايَة مُسلم فَمَعْنَاه وَالله اعْلَم اتَّقوا فعل اللعانين أَي صَاحِبي اللَّعْن وهما اللَّذَان يلعنهما النَّاس فِي الْعَادة قَالَ الْخطابِيّ وَغَيره من الْعلمَاء المُرَاد بالظل هُنَا مستظل النَّاس الَّذِي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فِيهِ وَلَيْسَ كل ظلّ يحرم الْقعُود تَحْتَهُ فقد قعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَحت حائش النّخل لِحَاجَتِهِ وَله ظلّ بِلَا شكّ وَأما قَوْله صلى الله عليه وسلم الَّذِي يتخلى فِي طَرِيق النَّاس فَمَعْنَاه يتغوط فِي مَوضِع يمر بِهِ النَّاس وَنهى عَنهُ فِي الظل وَالطَّرِيق لما فِيهِ من ايذاء الْمُسلمين بتنجيس من يمر بِهِ ونتنه واستقذاره انْتهى قَالَ فِي التوشيح التخلي التفرد لقَضَاء الْحَاجة غائطا أَو بولا فَإِن التنجس والاستقذار مَوْجُود فِيهَا فَلَا يَصح تَفْسِير النَّوَوِيّ بالتغوط وَلَو سلم فالبول يلْحق بِهِ قِيَاسا وَالْمرَاد بِالطَّرِيقِ الطَّرِيق المسلوك لَا المهجور الَّذِي لَا يسْلك الا نَادرا وَطَرِيق الْكفَّار لَيْسَ بِمُرَاد والخطابي أَرَادَ بالظل مَا اتخذ مقيلا أَو منَاخًا وَيلْحق بِهِ الْبَعْض الشَّمْس فِي الشتَاء انْتهى قَالَ بن حجر والظل فِي الصَّيف وَمثله الشَّمْس فِي الشتَاء أَي فِي مَوضِع يسد فَيْء فِيهِ النَّاس بهَا ثمَّ لَا يخفي ان عدم تَقْيِيد الظل بالصيف أولى
قَوْله
[329]
إيَّاكُمْ والتعريس هُوَ نزُول الْمُسَافِر آخر اللَّيْل للنوم والاستراحة على جواد الطَّرِيق جمع جادة وَهُوَ مُعظم الطَّرِيق وَفِي رِوَايَة وَإِذا عرستم افجتنبوا الطَّرِيق وَهُوَ أَمر إرشاد لِأَن الحشرات وَذَوَات السمُوم تمشي فِي اللَّيْل على الطَّرِيق لسهولتها ولتأكل مَا يسْقط من مَأْكُول ورمة قَالَ الطَّيِّبِيّ يطْرق فِيهَا الحشرات وَذَوَات السمُوم وَالسِّبَاع لتلتقط مَا يسْقط من الْمَارَّة (فَخر)
قَوْله
[333]
عَن يُونُس بن خباب بِفَتْح خاء مُعْجمَة وَشدَّة مُوَحدَة (إنْجَاح)
قَوْله عَن جَعْفَر الخطمي نِسْبَة الى خطمة فَخذ من الْأَوْس هم بَنو عبد الله بن مَالك بن أَوْس (إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى)
قَوْله
[337]
من استجمر أَي استنجى بِحجر فليوتر ثَلَاثًا أوخمسا أَو سبعا من فعل فقد أحسن أَي بَالغ فِي الْحسن وَمن لَا فَلَا حرج إِذا الْمَقْصُود الانقاء وَهَذَا يدل دلَالَة وَاضِحَة على جَوَاز الِاسْتِنْجَاء بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار وَعدم شَرط الايتار وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة قَوْله فليلفظ بِكَسْر الْفَاء أَي فليرم وليطرح مَا أخرجه بالخلال من بَين اسنانه قَوْله من لاك عطف على مَا تخَلّل أَي مَا أخرجه بِلِسَانِهِ قيل اللاك ادارة الشَّيْء بِلِسَانِهِ وَمن لَا فَلَا حرج وَإِنَّمَا نفى الْحَرج لِأَن لم يتيقين خُرُوج الدَّم مَعَه وان يتقين حرم اكله قَوْله بمقاعد بن ادم أَي يتَمَكَّن من وَسْوَسَة الْغَيْر الى النّظر الى مَقْعَده قَوْله وَمن فعل أَي تستر بالكثيب فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج أَي إِذا لم يره أحد وَأما عِنْد الضَّرُورَة فالحرج على من نظر اليه قَالَه الْقَارِي قلت الِاسْتِجْمَار مسح مَحل الْبَوْل وَالْغَائِط بالجمار وَهِي الْأَحْجَار الصغار وَهُوَ مُخْتَصّ بِالْمَسْحِ بالأحجار بِخِلَاف الاستطابة والاستنجاء فَإِنَّهُمَا يطلقان على الْمسْح سَوَاء كَانَ بالأحجار أَو بِالْمَاءِ (فَخر الْحسن)
قَوْله
[338]
وَمن اكتحل أَي من أَرَادَ الاكتحال فليوتر أَي ثَلَاثًا مُتَوَالِيَة فِي كل عين وَقيل ثَلَاثًا فِي الْيُمْنَى واثنين فِي الْيُسْرَى ليَكُون الْمَجْمُوع وترا والتثليث علم من فعله صلى الله عليه وسلم كَانَت لَهُ مكحلة يكتحل مِنْهَا كل لَيْلَة ثَلَاثَة فِي هَذِه وَثَلَاثَة فِي هَذِه قَوْله من فعل فقد أحسن أَي فعل فعلا حسنا يُثَاب عَلَيْهِ لِأَنَّهُ سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّهُ يتخلق بأخلاق الله تَعَالَى فَإِن الله وتر يحب الْوتر وَهَذَا يدل على اسْتِحْبَاب الايتار فِي الْأُمُور قَوْله وَمن لَا أَي يفعل الْوتر فَلَا حرج قَالَ الطَّيِّبِيّ وَفِيه دَلِيل على أَن أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم يدل على الْوُجُوب والا لما احْتَاجَ الى بَيَان سُقُوط وُجُوبه بقوله فَلَا حرج أَي لَا أَثم مرقاة فِي الْأَطْرَاف عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد قَالَ قَالَ سَالم هُوَ بن عبد الله الْخياط من خطّ شَيخنَا وَلما سَاق فِي الْأَطْرَاف السَّنَد كَمَا ذكر بن ماجة قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة عَن وَكِيع فَلم يقل عَن أَبِيه وَهُوَ الصَّحِيح قَالَ البُخَارِيّ قَالَ وَكِيع عَن يعلى عَن أَبِيه وَهُوَ وهم انْتهى نقل من خطّ شَيخنَا
[341]
حَتَّى اني آوى لَهُ الخ أَوَى لَهُ يأوى رق لَهُ أَي انزحم عَلَيْهِ من تبعيد وركيه مَا يتَحَمَّل من شدَّة تَكْلِيفه وَكَانَ فكهما للِاحْتِيَاط والاستنزاه من رشاش الْبَوْل (إنْجَاح)
قَوْله
[343]
نهى أَن يبال فِي المَاء الراكد أَي الَّذِي لَا يجْرِي والْحَدِيث حجَّة للحنفية حَيْثُ قَالُوا ان المَاء الدَّائِم يَتَنَجَّس بخلط النَّجَاسَة والا لم يكن للنَّهْي عَن الْبَوْل فَائِدَة وَفِي رِوَايَة فِي المَاء الناقع وَهُوَ المَاء الْمُجْتَمع (إنْجَاح)
قَوْله
[347]
وَمَا يعذبان فِي كَبِير قَالَ بن الْملك قَوْله فِي كَبِير شَاهد على وُرُود فِي للتَّعْلِيل قَالَ بَعضهم مَعْنَاهُ انهما لَا يعذبان فِي أَمر يشق وَيكبر عَلَيْهِمَا الِاحْتِرَاز عَنهُ والا لكانا معذورين كسلسل الْبَوْل والاستحاضة أَو فِيمَا يستعظمه النَّاس وَلَا يجتري عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لم يشق عَلَيْهِمَا الاستنثار عِنْد الْبَوْل وَترك النميمة وَلم يرد ان الْأَمر فيهمَا بَين غير كَبِير فِي الدّين قَالَ فِي النِّهَايَة كَيفَ لَا يكون كَبِيرا وهما يعذبان فِيهِ انْتهى وَتَبعهُ بن حجر وَفِيه انه يجوز التعذيب على الصَّغَائِر أَيْضا كَمَا هُوَ مُقَرر فِي العقائد خلافًا للمعتزلة فَالْأولى ان يسْتَدلّ على كَونهمَا كبيرتين بقوله عليه السلام فِي رِوَايَة انه كَبِير أَي عِنْد الله قَوْله
[347]
لَا يستنزه من الْبَوْل المودي الى بطلَان الصَّلَاة غَالِبا وَهُوَ من جملَة الْكَبَائِر قَوْله وَأما الاخر فَكَانَ يمشي بالنميمية أَي الى كل وَاحِد من الشخصين اللَّذين بَينهمَا عَدَاوَة أَو يلقِي بَينهمَا عَدَاوَة بِأَن ينْقل لَك وَاحِد مِنْهُمَا مَا يَقُول الاخر من الشتم والاذى قَالَ النَّوَوِيّ النميمة نقل كَلَام الْغَيْر لقصد الاضرار وَهُوَ من أقبح القبائح (مرقاة)
قَوْله
[350]
وَهُوَ يتَوَضَّأ يحْتَمل ان يكون المُرَاد من التوضي الْبَوْل بطرِيق الِاسْتِعَارَة لِأَن الِاسْتِعَارَة بَين السَّبَب والمسبب وَغَيرهمَا من المناسبات والمناسبة هَهُنَا ظَاهِرَة وعَلى هَذَا فمناسبة الحَدِيث بترجمة الْبَاب صَرِيحَة وَأما إِذا كَانَ المُرَاد من الْوضُوء الِاسْتِنْجَاء والعرفي فَتكون الْمُنَاسبَة بالاستنباط وَهُوَ أَنه إِذا سلم على الرجل وَهُوَ غير متوضي وَسعه ترك رد السَّلَام فَفِي حَالَة الْبَوْل أولى لكنه يَنْبَغِي ان يعلم أَن غير المتوضي إِذا سلم عَلَيْهِ فَالْأولى ان يرد السَّلَام بعد التوضي إِذْ التَّيَمُّم إِذا كَانَ لَا يخَاف غيبوبة الْمُسلم واما إِذا خَافَ رد السَّلَام عَلَيْهِ فِي حَاله لِأَن الْأَمر إِذا دَار بَين الْوُجُوب وَالْكَرَاهَة التنزيهية الْمعبر عَنْهَا بترك الِاسْتِحْبَاب يُرَاعِي الْوُجُوب واما فِي حَالَة قَضَاء الْحَاجة وَالْبَوْل فَلَا يردهُ أصلا لِأَن الْمُسلم قد ارْتكب الْإِثْم لِأَن السَّلَام فِي هَذِه الْحَالة مَكْرُوه فَلَا يسْتَحق الْجَواب وَهَذَا كُله لِأَن السَّلَام من أَسمَاء الله تَعَالَى فَذكر الله تَعَالَى على الطَّهَارَة أولى وَكَذَا رد السَّلَام إِذا كَانَ الرجل يَأْكُل أَو يشرب وَهُوَ مَشْغُول فِي تِلَاوَة الْقُرْآن وَذكر الله أَو الْمُسلم فَاسق على الاعلان أَو مُبْتَدع فَلَا يجب رد السَّلَام بل يكره فِي الاخيرين إِذا لم يخف مِنْهُمَا الْفِتْنَة وتفصيله فِي كتب الْفِقْه وَالتَّفْسِير وَالله اعْلَم
قَوْله الا مس مَاء يَعْنِي استنجى بِالْمَاءِ وَيفهم من سِيَاق الحَدِيث ان مَكَان الطَّهَارَة كَانَ خَارج الكنيف وَهُوَ احوط (إنْجَاح)
قَوْله فِيهِ رجال ضمير فِيهِ لمَسْجِد قبا أَو مَسْجِد الْمَدِينَة قَوْله
[355]
يحبونَ ان يَتَطَهَّرُوا التطهر الْمُبَالغَة فِي الطَّهَارَة وَيحْتَمل التَّثْلِيث قَالَه الطَّيِّبِيّ وَالله يحب المطهرين أَي يرضى عَنْهُم أَو يعاملهم مُعَاملَة الْمُحب مَعَ محبوبه قَوْله فَهُوَ ذَاك أَي ثَنَاء الله تَعَالَى عَلَيْكُم اثر لطهركم الْبَالِغ قَالَه الطَّيِّبِيّ قَوْله فَعَلَيْكُم أَي الزموا كَمَال الطَّهَارَة قَالَه بن حجر والاظهر ان الْإِشَارَة الى الِاسْتِنْجَاء فَإِنَّهُ أقرب مَذْكُور ومخصوص بهم والا فالوضوء والاغتسال كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يفعلهما أَيْضا وَالله أعلم مرقاة قَالَ فِي الْأَطْرَاف هِلَال بن عِيَاض وَيُقَال عِيَاض بن هِلَال وَيُقَال عِيَاض بن أبي زُهَيْر وَيُقَال عِيَاض بن عبد الله بن أبي زُهَيْر نقل من خطّ شَيخنَا هُوَ الْحَفرِي هُوَ الثَّوْريّ
[356]
عَن زيد الْعمي بتَشْديد الْمِيم وَالْيَاء نسبته الى الْعَمَل وَإِنَّمَا سمى زيد بِهِ لِأَنَّهُ كلما سُئِلَ عَن شَيْء كَانَ يَقُول حَتَّى اسْأَل عمي كَذَا فِي الْمُغنِي وَأَبُو الصّديق بِكَسْر الصَّاد وَتَشْديد الدَّال والناجي على وزن فَاعل من النَّجْوَى لقبه وَلَيْسَ مَنْسُوبا (إنْجَاح)
قَوْله كَانَ يغسل مقعدته ثَلَاثًا أَي يغسل مقعدته تكَرر ثَلَاثًا أَي يغسل مقعدته مرّة ثمَّ يغسل يَده ثمَّ يغسل مقعدته ثمَّ يغسل يَده هَكَذَا ثَلَاثًا والا فَلَا معنى للتثليث وَقَوله فَوَجَدنَا دَوَاء أَي من الْأَمْرَاض الردية كالبواسير وَغَيرهَا (إنْجَاح)
قَوْله
[359]
الغيضة بِالْفَتْح الاجمة ومجتمع الشّجر فِي مغيض مَاء كَذَا فِي الْقَامُوس
قَوْله ان نوكي اسقيتنا أَي نربط فمها بالخيوط وَغَيرهَا والوكاء ككساء رِبَاط الْقرْبَة وَغَيرهَا وَقَوله ونغطي انيتنا أَي نسترها بِالْعودِ وَغَيره لِئَلَّا يدْخل فِيهَا شَيْء من الموذيات (إنْجَاح)
قَوْله
[361]
مخمرة أَي مغطاة ومستورة (إنْجَاح)
قَوْله
[362]
لَا يكل طهوره الخ هَذَا بِاعْتِبَار الْغَالِب لِأَن الاستعان فِي الْأُمُور التعبدية غير مستحسنة والا فقد ثَبت ان الصَّحَابَة رض كَانُوا يخدمونه فِي السّفر والحضر وَقد مر فِي حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها كنت اضع لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ثَوْبَان انا صببت لَهُ وضوءه وَكَانَ بن مَسْعُود صَاحب الاداوة والنعلين فَظهر مِنْهُ انه صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يكل بِنَفسِهِ أُمُوره الى أحد وَلَو تصدى لذَلِك أحد من الصَّحَابَة رَغْبَة فِي شرف خدمته لَا يمنعهُ أَيْضا (إنْجَاح)
قَوْله وَلَا صدقته وَجهه مأموران التَّوْكِيل فِي الصَّدَقَة يُخرجهَا من السِّرّ الى الْعَلَانِيَة وَقد قَالَ الله تَعَالَى وان تخفوفها فَهُوَ خير لكم ولان الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ قد يستحيي فِي بعض الْموَاد عَن بعض الْأَشْخَاص وَالله أعلم (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله يضْرب جَبهته وَإِنَّمَا يضْربهُ حزنا وتأسفا وتعجبا لَان أَبَا هُرَيْرَة كَانَ كثير الحَدِيث وَكَانَ النَّاس يَقُولُونَ فِي شَأْنه مَالا يَلِيق بِهِ فينفي ذَلِك الْوَهم عَنهُ مستدلا بِأَنَّهُ لَو كذب لَكَانَ عَلَيْهِ الْإِثْم لِأَنَّهُ ورد من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَيكون لكم الهناء أَي الرَّاحَة لِأَن الهناء مَا أَتَى الْإِنْسَان بِلَا مشقة من النِّعْمَة (إنْجَاح)
قَوْله عفروه التعفير الزاق الشَّيْء بِالتُّرَابِ للْغسْل وَغَيره وَهَذَا مُسْتَحبّ لَا وَاجِب (إنْجَاح)
قَوْله
[366]
إِذا ولغَ الْكَلْب الخ ولغَ يلغ ولوغا شرب مِنْهُ بِلِسَانِهِ وَأكْثر مَا يكون فِي السبَاع وَفِي الْأَحَادِيث حجَّة على مَالك رحمه الله فَإِن الطّهُور إِنَّمَا يكون عَن خبث أَو حدث وَلَا حَدِيث هَهُنَا فَتعين الْخبث والنجاسة وحجته قَوْله تَعَالَى فَكُلُوا مِمَّا أمسكن عَلَيْكُم وَلم يَأْمر بِغسْل مَا أَصَابَهُ فَم الْكَلْب وَجَوَابه أَنه سَاكِت وَدلّ الحَدِيث على الْغسْل فيضل كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)
قَوْله إِذا ولغَ الْكَلْب قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ أهل اللُّغَة يُقَال ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء يلغ بِفَتْح اللَّام فيهمَا ولغا إِذا شرب بِطرف لِسَانه وَأما احكام الْبَاب فَفِيهِ دلَالَة ظَاهِرَة لمَذْهَب الشَّافِعِي وَغَيره مِمَّن يَقُول بِنَجَاسَة وَعَلِيهِ الْجُمْهُور وَلَا فرق بَين الْكَلْب الْمَأْذُون فِي اقتنائه وَغَيره وَلَا بَين الْكَلْب البدوي والحضري لعُمُوم اللَّفْظ وَفِي مَذْهَب مَالك أَرْبَعَة أَقْوَال طَهَارَته ونجاسته وطهارة سور الْمَأْذُون فِي اتِّخَاذه دون غَيره وَهَذِه الثَّلَاثَة عَن مَالك وَالرَّابِع عَن عبد الْملك بن الْمَاجشون الْمَالِكِي أَنه يفرق بَين البدوي والحضري وَفِيه الْأَمر بإراقته وَفِيه وجوب غسل نَجَاسَة ولوغ الْكَلْب بِسبع مَرَّات وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمذهب مَالك وَأحمد والجماهير وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَكْفِي غسله ثَلَاث مَرَّات وَأما الْجمع بَين الرِّوَايَات فقد جَاءَ فِي رِوَايَة سبع مَرَّات وَفِي رِوَايَة سبع مَرَّات اولاهن بِالتُّرَابِ وَفِي رِوَايَة اخراهن واولاهن وَفِي رِوَايَة سبع مَرَّات السَّابِعَة بِالتُّرَابِ وَفِي رِوَايَة سبع مَرَّات وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ وَقد روى الْبَيْهَقِيّ وَغَيره هَذِه الرِّوَايَات كلهَا وفيهَا دَلِيل على أَن التَّقْيِيد بِالْأولَى وبغيرها لَيْسَ على الِاشْتِرَاط بل المُرَاد إِحْدَاهُنَّ واما رِوَايَة وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ فمذهبنا وَمذهب الجماهير أَن المُرَاد اغسلوه سبعا وَاحِدًا مِنْهُنَّ بِالتُّرَابِ مَعَ المَاء فَكَانَ التُّرَاب قَائِم مقَام غسله فسميت ثامنة لهَذَا 12 نووي مُخْتَصرا
قَوْله من الطوافين الخ الطَّائِف الْخَادِم الَّذِي يخدمك بِرِفْق شبهها بالمماليك وخدمة الْبَيْت الَّذين يطوفون للْخدمَة قَالَ الله تَعَالَى طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضكُم على بعض والحقا بهم لِأَنَّهَا خادمة أَيْضا حَيْثُ تقتل الموذيات أَو لِأَن الْأجر فِي مواساتها كَمَا فِي مواساتهم وَهَذَا يدل على أَن سورها طَاهِر وَبِه يَقُول الشَّافِعِي وَعَن أبي حنيفَة انه مَكْرُوه كَذَا ذكره بن الْملك قَوْله عَلَيْكُم فتمسحون بِأَيْدِيكُمْ وثيابكم فَلَو كَانَت نجسه لامرتكم بالمجانبة عَنْهَا قَوْله أَو الطوافات شكّ من الرَّاوِي كَذَا قَالَه
بن الْملك وَقَالَ فِي الازهار شبه ذكورها بالطوافين واناثها بالطوافات وَقَالَ بن حجر لَيست للشَّكّ لوروده بِالْوَاو فِي رِوَايَات اخر بل للتنويع وَيكون ذكر الصِّنْفَيْنِ من الذُّكُور والاناث (مرقاة)
قَوْله الْهِرَّة لَا تقطع الخ أَي لَا تقطع حُضُور الصَّلَاة لِأَنَّهَا من مَتَاع الْبَيْت الى مَا يتمتع بِهِ فِيهِ لمرافق الْبَيْت لأكل الحشرات وَيكون النَّفس مُعْتَادَة بالفتها فَلَا تقطع حُضُورهَا أَو لَا تقطع الْهِرَّة كَمَا يقطع الْكَلْب وَالْحمار كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث وَلَو كَانَت نَجِسَة تقطعتها كَالْكَلْبِ وَفِيه مُنَاسبَة للتَّرْجَمَة لَكِن أَحَادِيث قطع الْكَلْب وَغَيره مَنْسُوخَة وَالله اعْلَم انجاح الْحَاجة لعبد الْغَنِيّ بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهِي مَيْمُونَة خَالَة بن عَبَّاس قَوْله فَقَالَ ان المَاء لَا يجنب بِضَم الْيَاء وَكسر النُّون وَيجوز فتح الْيَاء وَضم النُّون قَالَ الزعفارني أَي لَا يصير جنبا قَالَ اتوربشتي المَاء إِذا غمس فِيهِ الْجنب يَده لم ينجس فَرُبمَا سبق الى فهم بَعضهم ان الْعُضْو الَّذِي عَلَيْهِ الْجَنَابَة فِي سَائِر الاحكام كالعضو الَّذِي عَلَيْهِ النَّجَاسَة فَيحكم بِنَجَاسَة المَاء من غمس الْعُضْو الْجنب كَمَا يحكم بِنَجَاسَة من غمس الْعُضْو النَّجس فِيهِ فَبين ان الْأَمر بِخِلَاف ذَلِك انْتهى كَلَامه فَإِن قلت كَيفَ الْجمع بَين هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث عبد الله بن سرجس نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ان يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة قلت هَذَا الحَدِيث يدل على الْجَوَاز وَذَلِكَ على ترك الأولى فالنهي للتنزيه قَالَه الطَّيِّبِيّ مرقاه
قَوْله الصَّحِيح هُوَ الأول الظَّاهِر أَن المُرَاد من الأول رِوَايَة عَاصِم الْأَحول عَن أبي حَاجِب وَمن الثَّانِي رِوَايَة عَن عبد الله بن سرجس وَيحْتَمل ان يكون المُرَاد بِالْأولِ نهي غسل الرجل بِفضل وضوء الْمَرْأَة وَبِالثَّانِي نهي غسل الْمَرْأَة بِفضل وضوء الرجل وَيُمكن ان يكون الأول الْجَوَاز فِي الفضلين وَالثَّانِي عدم الْجَوَاز (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله كنت الخ قَالَ النَّوَوِيّ واما تَطْهِير الرجل وَالْمَرْأَة من اناء وَاحِد فَهُوَ جَائِز بِإِجْمَاع الْمُسلمين لهَذِهِ الْأَحَادِيث الَّتِي فِي الْبَاب واما تظهير الْمَرْأَة بِفضل الرجل جَائِز بِالْإِجْمَاع أَيْضا وَأما تَطْهِير الرجل بفضلها فَهُوَ جَائِز عندنَا وَعند مَالك وَأبي حنيفَة وجماهير الْعلم سَوَاء خلت بِهِ أَو لم تخل قَالَ بعض أَصْحَابنَا وَلَا كَرَاهَة فِي ذَلِك للاحاديث الصَّحِيحَة الْوَارِدَة بِهِ وَذهب أَحْمد بن حَنْبَل وَدَاوُد الى أَنَّهَا إِذا خلت بِالْمَاءِ واستعملته لَا يجوز للرجل
اسْتِعْمَال فَضلهَا وروى هَذَا عَن عبد الله بن سرجس وَالْحسن الْبَصْرِيّ وروى عَن أَحْمد رح كمذهبنا وروى عَن الْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب كَرَاهَة فَضلهَا مُطلقًا وَالْمُخْتَار مَا قَالَه الجماهير لهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي تَطْهِيره صلى الله عليه وسلم مَعَ أَزوَاجه وكل وَاحِد مِنْهُمَا يسْتَعْمل فضل صَاحبه وَلَا تَأْثِير للخلوة وَقد ثَبت فِي الحَدِيث الاخر انه صلى الله عليه وسلم اغْتسل بِفضل بعض أَزوَاجه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَصْحَاب السّنَن قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ حَدِيث حسن صَحِيح وَأما الحَدِيث الَّذِي جَاءَ فِيهِ النَّهْي وَهُوَ حَدِيث الحكم بن عَمْرو فَأجَاب الْعلمَاء عَنهُ بأجوبة أَحدهَا أَنه ضَعِيف ضعفه أَئِمَّة الحَدِيث مِنْهُم البُخَارِيّ وَغَيره الثَّانِي أَن المُرَاد النَّهْي عَن فضل اعضائها وَهُوَ التساقط مِنْهَا وَذَلِكَ مُسْتَعْمل الثَّالِث ان النَّهْي للاستحباب وَالْأَفْضَل وَالله أعلم
قَوْله فِي قَصْعَة وَهُوَ ظرف كَبِير قَوْله
[378]
فِيهَا أثر الْعَجِين وَهُوَ الدَّقِيق المعجون بِحَيْثُ لم يكن أَثَره فِي تِلْكَ الْقَصعَة كثيرا مغيرا للْمَاء وَجَاز الطَّهَارَة بِهِ عِنْد أبي حنيفَة خلافًا للشَّافِعِيّ ذكره بن الْملك (مرقاة)
قَوْله
[384]
الا شَيْء من نَبِيذ وَهُوَ مَاء يلقِي فِيهِ تمرات ليحلو وَقيل النَّبِيذ هُوَ التَّمْر أَو الزَّبِيب المنبوذ أَي الملقي فِي المَاء ليتغير ملوحته ومرارته فِي الْحَلَاوَة قَوْله تَمْرَة طيبَة وَمَاء طهُور فِيهِ دَلِيل على أَن التوضي بنبيذ التَّمْر جَائِز وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة خلافًا للشَّافِعِيّ إِذا تغير 12 (مرقاة)
قَوْله لَيْلَة الْجِنّ قَالَ الطَّيِّبِيّ لَيْلَة الْجِنّ الَّتِي جَاءَت الْجِنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا بِهِ الى قَوْله ليتعلموا مِنْهُ الدّين انْتهى ان قلت وَقد صَحَّ عَن بن مَسْعُود انه قَالَ مَا حضرت لَيْلَة الْجِنّ وَهَذَا الحَدِيث يدل على أَنه حضرها فَمَا التطبيق بَينهمَا قلت يحمل هَذَا على تعدد الْوَاقِعَة فَمرَّة حضرها وَمرَّة لم يحضرها كَذَا سَمِعت (فَخر)
قَوْله فِي سطيحة قَالَ فِي النِّهَايَة السطيحة من المزاد مَا كَانَ من جلدين قوبل أَحدهمَا بِالْآخرِ فسطح عَلَيْهِ وَتَكون صَغِيرَة وكبيرة وَهِي من أواني الْمِيَاه 12 (زجاجة)
قَوْله
[386]
هُوَ الطّهُور أَي المطهر مَاءَهُ لأَنهم سَأَلُوهُ عَن تَطْهِير مَائه لَا عَن طَهَارَته والحصر فِيهِ للْمُبَالَغَة وَهَذَا يدل على أَن التوضي بِمَاء الْبَحْر جَائِز مَعَ تغير طعمه ولونه كَذَا قَالَه بن الْملك قَوْله والحل ميتَته فالميتة من السّمك حَلَال بالِاتِّفَاقِ وَفِيمَا عداهُ خلاف محلهَا كتب الْفِقْه قَالَ الْقَارِي فِي الْمرقاة فِي شرح السّنة لم يصحح مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل حَدِيث الحكم بن عمر ووان ثَبت فمنسوخ شَيخنَا مُحَمَّد هُوَ بن يحيى كَذَا نسبه فِي الْأَطْرَاف من خطّ شَيخنَا
[393]
فَلَا يدْخل يَده فِي الْإِنَاء الخ قَالَ الشَّافِعِي وَغَيره من الْعلمَاء ان أهل الْحجاز كَانُوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فَإِذا نَام أحدهم عرق فَلَا يَأْمَن النَّائِم ان يطوف يَده على ذَلِك الْموضع النَّجس أَو على بثرة أَو قملة وَفِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة الْمسَائِل كَثِيرَة مِنْهَا أَن مَوضِع الِاسْتِنْجَاء لَا يطهر بالاستنجاء بل يبْقى نجسا معفوا عَنهُ فِي حق الصَّلَاة وَمِنْهَا اسْتِحْبَاب غسل النَّجَاسَة ثَلَاثًا لِأَنَّهُ إِذا أَمر بِهِ فِي المتوهمة فَفِي المحققة أولى وَمِنْهَا اسْتِحْبَاب الاخذ بالاحوط فِي الْعِبَادَات وَغَيرهَا مَا لم يخرج عَن حد الِاحْتِيَاط الى حد الوسوسة وَمِنْهَا اسْتِحْبَاب اسْتِعْمَال أَلْفَاظ الْكِنَايَات فِيمَا يتحاشى من التَّصْرِيح بِهِ فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يدْرِي فِيمَا باتت يَده وَلم يقل فَلَعَلَّ يَده وَقعت على دبره أَو ذكره أَو نَجَاسَة أَو نَحْو ذَلِك وان كَانَ هَذَا معنى قَوْله صلى الله عليه وسلم هَذَا إِذا علم ان السَّامع يفهم بِالْكِنَايَةِ الْمَقْصُود فَإِن لم يكن كَذَلِك فَلَا بُد من التَّصْرِيح لينفي اللّبْس والوقوع فِي خلاف الْمَطْلُوب وعَلى هَذَا يحمل مَا جَاءَ من ذَلِك مُصَرحًا بِهِ هَذِه فَوَائِد من الحَدِيث غير الْفَائِدَة الْمَقْصُودَة هَهُنَا وَهِي النَّهْي عَن غمس الْيَد فِي الْإِنَاء قبل غسلهَا وَهَذَا مجمع عَلَيْهِ لَكِن الجماهير من الْعلمَاء الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين على أَنه نهى تَنْزِيه لَا تَحْرِيم فَلَو خَالف وغمس لم تفْسد المَاء وَلم يَأْثَم الغامس وَحكم عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه ينجس ان كَانَ قَامَ من نوم اللَّيْل وَهُوَ ضَعِيف جدا فَإِن الأَصْل فِي المَاء وَالْيَد الطَّهَارَة فَلَا ينجس بِالشَّكِّ وقواعد الشَّرْع متظاهرة على هَذَا وَلَا يُمكن ان يُقَال الظَّاهِر فِي الْيَد النَّجَاسَة وَأما الحَدِيث فَمَحْمُول على التَّنْزِيه ثمَّ مَذْهَبنَا ان هَذَا الحكم لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالْقيامِ من النّوم بل الْمُعْتَبر فِيهِ الشَّك فِي نَجَاسَة الْيَد فَمَتَى شكّ فِي نجاستهما كره لَهُ غمسها فِي الْإِنَاء سَوَاء قَامَ من نوم اللَّيْل أَو النَّهَار أَو شكّ فِي نجاستها من غير نوم وَهَذَا مَذْهَب جُمْهُور الْعلمَاء وَحكم عَن أَحْمد أَنه قَالَ ان قَامَ من نوم اللَّيْل كره كَرَاهَة تَحْرِيم وان قَامَ من نوم النَّهَار كره كَرَاهَة تَنْزِيه وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ دَاوُد الظَّاهِرِيّ اعْتِمَادًا على لفظ الْمبيت فِي الحَدِيث وَهَذَا مَذْهَب ضَعِيف جدا فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نبه على الْعلَّة بقوله فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فيمَ باتت يَده وَمَعْنَاهُ انه لَا يَأْمَن النَّجَاسَة على يَده وَهَذَا عَام لوُجُود احْتِمَال النَّجَاسَة
فِي نوم اللَّيْل وَالنَّهَار واليقظة وَذكر اللَّيْل أَولا لكَونه الْغَالِب وَلم يقْتَصر عَلَيْهِ خوفًا من توهم أَنه مَخْصُوص بِهِ بل ذكر الْعلَّة بعده نووي مُخْتَصرا
قَوْله لَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله قَالَ الْبَيْضَاوِيّ هَذِه لصيغة حَقِيقَة فِي نفي الشَّيْء وَيُطلق مجَازًا على نفي الِاعْتِدَاد بِهِ لعدم صحه نَحْو لَا صَلَاة الا بِطهُور لَو كَمَا لَهُ نَحْو لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد الا فِي الْمَسْجِد وَالْأول اشيع وَأقرب الى الْحَقِيقَة فَتعين الْمصير اليه مَا لم يمْنَع مَانع وَهَهُنَا مَحْمُولَة على نفي الْكَمَال قَالَه فِي الزجاجة وَقَالَ الْقَارِي خلافًا لأهل الظَّاهِر لما روى بن عمر وَابْن مَسْعُود أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ من تَوَضَّأ وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ كَانَ طهُور الْجَمِيع بدنه وَمن تَوَضَّأ وَلم يذكر اسْم الله كَانَ طهُور الْأَعْضَاء وضوؤه وَالْمرَاد الطَّهَارَة من الذُّنُوب لِأَن الحَدِيث لَا يتجزئ
قَوْله
[400]
وَلَا صَلَاة لمن لَا يُصَلِّي على النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَعَلَّ المُرَاد مِنْهُ الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعُمر مرّة وَهِي فرض على من آمن بِاللَّه وَرَسُوله امتثالا لقَوْل الله جلّ ذكره يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ وسلموا تَسْلِيمًا وَالْمرَاد مِنْهُ الصَّلَاة عِنْد ذكره صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَيْضا وَاجِب وَهل تكَرر الْوُجُوب عِنْد تجدّد الذّكر وَيَكْفِي فِي مجْلِس الذّكر مرّة فَفِيهِ اخْتِلَاف مَشْهُور بَين الطَّحَاوِيّ الْكَرْخِي لحديثه صلى الله عليه وسلم فَهُوَ جدير ان لَا تقبل لَهُ صَلَاة وان سقط عَنهُ فشتان مَا بَين المقبولية وَسُقُوط الْأَدَاء فَإِن المقبولية لَا تحصل الا بالاتقياء وَإِنَّا يتَقَبَّل الله من عباده الْمُتَّقِينَ أَو المُرَاد مِنْهُ الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فِي نفس الصَّلَاة بعد التَّشَهُّد وَهِي وَاجِبَة عِنْد الشَّافِعِي رحمه الله وَسنة عِنْد أبي حنيفَة رح فَتَأْوِيل الحَدِيث عِنْد الْحَنَفِيَّة عدم كَمَال الصَّلَاة كَمَا ان الحَدِيث فِي جملَة لَا صَلَاة لمن لَا يحب الْأَنْصَار مَا دلّ بِهِ بالِاتِّفَاقِ فَإِن من لم يحب الْأَنْصَار لَيْسَ بِكَافِر بِالْإِجْمَاع فَإِن الْكَافِر هُوَ من لَا يقبل لَهُ عمل وَلَا يسْقط عَن ذمَّته وَفِي التَّسْمِيَة أَيْضا اخْتِلَاف وَمحله كتب الْفِقْه وَالله أعلم 12 (إنْجَاح)
[404]
من كف وَاحِد فِيهِ حجَّة للشَّافِعِيّ كَذَا قَالَه بن الْملك وَغَيره من أَئِمَّتنَا والاظهر ان قَوْله من كف تنَازع فِيهِ الفعلان وَالْمعْنَى مضمض من كف واستنشق من كف وَقيد الْوحدَة احْتِرَاز عَن التثينة (مرقاة)
قَوْله من كف وَاحِد قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ بعض أهل الْعلم الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من كف وَاحِد يُجزئ وَقَالَ بَعضهم يفرقهما أحب إِلَيْنَا وَقَالَ من الشَّافِعِي ان جَمعهمَا من كف وَاحِد فَهُوَ جَائِز وان فرقهما فَهُوَ أحب إِلَيْنَا
قَوْله فانتثر وروى فاستنثر نثر ينثر بِالْكَسْرِ أَي امتخط واستنثر استفعل مِنْهُ أَي استنشق المَاء ثمَّ استخرج مَا فِي الْأنف وَقيل هُوَ من تَحْرِيك النثر وَهِي طرف الْأنف
قَوْله وَإِذا استجمرت أَي استنجيت بالجمرة وَهِي الْحجر فليوتر أَي ثَلَاثًا أَو خسما أَو سبعا قَالَ الطَّيِّبِيّ والايتاران يتحراه وترا الْأَمر للاستحباب لما ورد من فعل فقد أحسن الخ (مرقاة)
قَوْله أَخْبرنِي عَن الْوضُوء أَي كَمَاله وَقَالَ بن حجر أَي الْوضُوء الْكَامِل الزَّائِد على مَا عَرفْنَاهُ قَوْله
[407]
قَالَ أَسْبغ الْوضُوء بِضَم الْوَاو أَي أتم فَرَائِضه وسننه قَوْله وَبَالغ فِي الِاسْتِنْشَاق أَي بايصال المَاء الى بَاطِن الْأنف قَوْله الا ان تكون صَائِما أَي فَلَا تبالغ لِئَلَّا يصل الى بَاطِنه فَيبْطل الصَّوْم وَكَذَا حكم الْمَضْمَضَة مرقاة مَعَ اخْتِصَار
قَوْله
[409]
من تَوَضَّأ فلينتثر قَالَ التِّرْمِذِيّ اخْتلف أهل الْعلم فِيمَن ترك الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَقَالَ طَائِفَة مِنْهُم إِذا تَركهمَا فِي الْوضُوء حَتَّى صلى عَاد وراوا ذَلِك فِي الْوضُوء والجنابة سَوَاء وَبِه يَقُول بن أبي ليلى وَعبد الله بن الْمُبَارك وَأحمد وَإِسْحَاق وَقَالَ أَحْمد الِاسْتِنْشَاق أوكد من الْمَضْمَضَة قَالَ وَقَالَت طَائِفَة من أهل الْعلم يُعِيد فِي الْجَنَابَة وَلَا يُعِيد فِي الْوضُوء وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ وَبَعض أهل الْكُوفَة وَقَالَت طَائِفَة لَا يُعِيد فِي الْوضُوء وَلَا فِي الْجَنَابَة لانهما سنة من النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلَا تجب الْإِعَادَة على من تَركهمَا فِي الْوضُوء وَلَا فِي الْجَنَابَة وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ انْتهى القَوْل المُرَاد من قَوْله وَبَعض أهل الْكُوفَة الامام أَبُو حنيفَة وَمن تبعه فَإِن قلت مَا وَجه التَّفْرِقَة فِي أَنَّهُمَا يكونَانِ سنة فِي الْوضُوء وواجبا فِي الْغسْل قلت لِأَنَّهُ ورد فِي الْغسْل صِيغَة الْمُبَالغَة وَهِي فاطهروا فِي قَوْله تَعَالَى وان كُنْتُم جنبا فاطهروا والفم والا نف من ظَاهر الْبدن من وَجه وَمن بَاطِنه من وَجه فَفِي الْغسْل ينزلان منزلَة ظَاهر الْبدن من كل وَجه نظر الى صِيغَة الْمُبَالغَة فَيجب غسلهمَا احْتِيَاطًا بخلافهما فِي الْوضُوء فَإِنَّهُمَا ليسَا بمذكروين فِي أَيَّة الْوضُوء صَرَاحَة وَلَا كِنَايَة وَإِنَّمَا فعلهمَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيسنّ فعلهمَا الْبَتَّةَ (فَخر)
قَوْله
[410]
تَوَضَّأ مرّة مرّة الخ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَالْعلم على هَذَا عِنْد عَامَّة أهل الْعلم ان الْوضُوء يُجزئ مرّة ومرتين أفضل وأفضله ثَلَاث وَلَيْسَ بعده شَيْء وَقَالَ بن الْمُبَارك لَا آمن إِذا زَاد فِي الْوضُوء على الثَّلَاث ان يَأْثَم وَقَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق لَا يزِيد على الثَّلَاث الا رجل مبتلى انْتهى
قَوْله
[419]
فَقَالَ هَذَا وضوء الْقدر أَي الْقدر الَّذِي لَا يلام مصاحبه عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وسط بَين الامرين فَإِن الْوضُوء مرّة من نقص مِنْهَا لَا تقبل لَهُ صَلَاة وَالْوُضُوء ثَلَاثًا هُوَ أَسْبغ الْوضُوء الَّذِي جزاءه مَا ذكر وَهَذَا مَا بَينهمَا وَهَذَا إِذا لم يكن فِي المَاء قلَّة أَو فِي الْوَقْت ضيق وَأما عِنْد الضَّرُورَة فجزاء الوضوئين الاخيرين أَيْضا على وَجه الْكَمَال وَلِهَذَا شَرعه صلى الله عليه وسلم بَيَانا للْجُوَاز (إنْجَاح)
قَوْله
[420]
هَذَا وَظِيفَة الْوضُوء الْوَظِيفَة كسفينة مَا يقدر لَك فِي الْيَوْم من طعم أَو رزق أَو نَحوه والعهد وَالشّرط كَذَا فِي الْقَامُوس وَالْمرَاد هَهُنَا هُوَ الشَّرْط أَي هَذَا شَرط للْوُضُوء من لم يَأْتِ بِهِ لَا يجوز لَهُ الصَّلَاة وَالْمرَاد مِنْهُ الْوضُوء الْمُقدر الَّذِي لَا يسع لَاحَدَّ تَركه وَلَو تَركه لم يكن لَهُ صَلَاة وَالله أعلم أنجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم شاه عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى أعطَاهُ الله كِفْلَيْنِ من الْأجر أَي حظين مِنْهُ وَفِيه اشكال بِأَنَّهُ من لم يتم الْوضُوء بِالثُّلثِ وَكَانَ لَهُ أَجْرَانِ فَلَا يلام وَلَا يُعَاقب على ترك التَّثْلِيث وَقد اتّفقت كلمة الْفُقَهَاء على ان التَّثْلِيث سنة وتارك السّنة أما معاقب على قَول وَأما معاتب على قَول آخر فَالْجَوَاب عَنهُ ان إِعْطَاء الْأجر لَا يُنَافِي الْإِسَاءَة فِي الْجُمْلَة فالاجر لَهُ بِفعل مُوجبه الْإِسَاءَة بِتَرْكِهِ اكماله فالاساءة من جِهَة واجر من جِهَة فَتَأمل (إنْجَاح)
قَوْله
[421]
يُقَال لَهُ ولهان بفتحيتين مصدر وَله رنوله ولهانا وَهُوَ ذهَاب الْعقل والتحيز من شدَّة الوجد وَغَايَة الْعِشْق فَسمى بِهِ شَيْطَان الْوضُوء اما الشدَّة حرصه على طلب الوسوسة فِي الْوضُوء وَأما لالقائه النَّاس بالوسوسة فِي مهواه الْحيرَة حَتَّى يرى صَاحبه حيران ذَاهِب الْعقل لَا يدْرِي كَيفَ يلْعَب بِهِ الشَّيْطَان وَلم يعلم هَل وصل المَاء الى الْعُضْو أم لَا وَكم مرّة غسله فَهُوَ بِمَعْنى اسْم الْفَاعِل أَو بَاقٍ على مصدريته للْمُبَالَغَة كَرجل عدل (مرقاة)
قَوْله فَاتَّقُوا وسواس المَاء قَالَ الطَّيِّبِيّ أَي وسواسه هَل وصل المَاء الى أَعْضَاء الْوضُوء أم لَا وَهل غسل مرَّتَيْنِ أَو مرّة وَهل طَاهِر أَو نجس أَو بلغ قُلَّتَيْنِ أَو لَا قَالَ بن الْملك وَتَبعهُ بن حجر أَي وسواس الولهان وضع المَاء مَوضِع ضمير مُبَالغَة فِي كَمَال الوسواس فِي شَأْن المَاء أَو لشدَّة ملازمته لَهُ
قَوْله وظلم أَي على نَفسه بترك مُتَابعَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وبمخالفته أَو لِأَنَّهُ اتعب نَفسه فِيمَا زَاد على الثَّلَاثَة من غير حُصُول ثَوَاب لَهُ أَو لِأَنَّهُ اتلف المَاء بِلَا فَائِدَة
قَوْله
[425]
فَقَالَ أَفِي الْوضُوء اسراف بِنَاء على مَا قيل الْأَخير فِي سرف وَلَا سرف فِي خير فَظن ان لَا اسراف فِي الطَّاعَة وَالْعِبَادَة فاستفسر بقوله فِي الْوضُوء اسراف فَأَجَابَهُ عليه السلام بقوله نعم وان كنت الخ فَإِن فِيهِ اسراف الْوَقْت وتضييع الْعُمر أَو تجَاوز عَن حد الشَّرْعِيّ كَمَا تقدم ويحتم ان يُرَاد بالاسراف الْإِثْم (مرقاة)
قَوْله
[426]
اسباغ الْوضُوء الاسباغ على ثَلَاثَة أَنْوَاع فرض وَهُوَ اسْتِيعَاب الْمحل وَسنة وَهُوَ الْغسْل ثَلَاثَة ومستحب وَهُوَ الاطالة مَعَ التثلث كَذَا نقل عَن الْمُحدث المشتهر بَين الافاق مَوْلَانَا مُحَمَّد إِسْحَاق الدهلوي وطنا والمكي مطجعا
قَوْله
[427]
على المكاره قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ جمع مُكْرَهَة بِفَتْح الْمِيم وَهُوَ مَا يكرههُ الْإِنْسَان ويشق عَلَيْهِ والكره بِالضَّمِّ وَالْفَتْح الْمَشَقَّة وَالْمعْنَى ان يتَوَضَّأ مَعَ الْبرد الشَّديد والعلل يتَأَذَّى مَعهَا بِمَسّ المَاء وَمَعَ اهوازه وَالْحَاجة الى طلبه وَالسَّعْي فِي تَحْصِيله وابتياعه بالث من الغالي وَمَا اشبه ذَلِك من الْأَسْبَاب الشاقة (زجاجة)
قَوْله وَكَثْرَة الخطا وَهِي جمع خطة بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَهِي مَا بَين الْقَدَمَيْنِ كثرتها اما الْبعد الدَّار أَو على سَبِيل التّكْرَار قَوْله الى الْمَسَاجِد أَي للصَّلَاة وَغَيرهَا من الْعِبَادَات وَلَا دلَالَة فِي الحَدِيث على فَضِيلَة الدَّار الْبَعِيدَة عَن الْمَسْجِد على الْقَرِيبَة مِنْهُ كَمَا ذكره بن حجر فَإِنَّهُ لَا فَضِيلَة للبعد فِي ذَاته بل فِي تحمل الْمَشَقَّة المترتبة عَلَيْهِ وَكَذَا لَو كَانَ للدَّار طَرِيقَانِ الى الْمَسْجِد يَأْتِي من الْأَبْعَد لَيْسَ لَهُ ثَوَاب على قدر الزِّيَادَة (مرقاة)
قَوْله وانتظار الصَّلَاة الخ قَالَ الْمظهر إِذا صلى بالجمالة أَو مُنْفَردا ينْتَظر صَلَاة أُخْرَى وَيتَعَلَّق فكره بهَا أما بِأَن يجلس ينتظرها أَو يكون فِي بَيته أَو يشْتَغل بِكَسْبِهِ وَقَلبه مُعَلّق بهَا ينْتَظر حُضُورهَا فَكل ذَلِك دَاخل فِي هَذَا الحكم وَيُؤَيِّدهُ مَا ورد وَرجل قلبه مُعَلّق بِالْمَسْجِدِ إِذا خرج مِنْهُ حَتَّى يعود اليه زجاجة للسيوطي
قَوْله
[430]
فخلل لحيته أَي ليصير المَاء عَلَيْهَا من كل جَانب كَانَ هَذَا حِين غسل الْوَجْه لِأَنَّهُ من تَمَامه لَا بعد فَرَاغه كَمَا توهم (مرقاة)
قَوْله
[431]
مرَّتَيْنِ أَي يفعل ذَلِك الْفِعْل من التَّخْلِيل وتفريج الْأَصَابِع مرَّتَيْنِ (إنْجَاح)
قَوْله
[432]
عَرك عارضيه عركة دلكه وحكه أَي ذَلِك عراضيه ثمَّ شَبكَ لحيته أَي ادخل أَصَابِعه فِي أصُول شعر اللِّحْيَة من تحتهَا والشبيك إِدْخَال الشَّيْء فِي الشَّيْء وتشبيك الْيَدَيْنِ إِدْخَال أَصَابِع الْيَد فِي أَصَابِع الْأُخْرَى (إنْجَاح)
قَوْله
[434]
ثمَّ تمضمض واستنثر قَالَ جُمْهُور أهل اللُّغَة وَالْفُقَهَاء والمحدثون الِاسْتِنْشَاق هُوَ إِخْرَاج المَاء من الْأنف بعد الِاسْتِنْشَاق وَقَالَ بن الْأَعرَابِي وَابْن قُتَيْبَة الاستنثار هُوَ الاستنثاق وَالصَّوَاب الأول وَيدل عَلَيْهِ الرِّوَايَة الْأُخْرَى استنشق واستنثر لجمع بَينهمَا قَالَ أهل اللُّغَة هُوَ مَأْخُوذَة من النثرة وَهِي طرف الْأنف وَقَالَ الْخطابِيّ هِيَ الْأنف وَالْمَشْهُور الأول (نووي)
قَوْله مسح رَأسه اخْتلف الْعلمَاء فِي مسح الرَّأْس فَذهب الشَّافِعِي فِي طَائِفَة الى أَنه يسْتَحبّ فِيهِ الْمسْح ثَلَاث مَرَّات كَمَا فِي بَاقِي الْأَعْضَاء وَذهب أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَالْأَكْثَرُونَ الى أَن السّنة مرّة وَاحِدَة لَا يُزَاد عَلَيْهَا وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِيهَا الْمسْح مرّة وَاحِدَة وَفِي بَعْضهَا الاقتصاء على قَوْله مسح وَاحْتج الشَّافِعِي بِحَدِيث عُثْمَان رضي الله عنه فِي صَحِيح مُسلم أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه أَنه صلى الله عليه وسلم مسح رَأسه ثَلَاثًا وبالقياس على بَاقِي الْأَعْضَاء 12 (نووي)
[438]
فَمسح رَأسه مرَّتَيْنِ هَذَا مُخَالف لاكثر الْأَحَادِيث الصِّحَاح فَإِن الْمَرْوِيّ عَنهُ صلى الله عليه وسلم غَالِبا الْمسْح مرّة وَفِي بعض الرِّوَايَات جَاءَ تثليث الْمسْح أَيْضا فَتَأْوِيل هَذَا الحَدِيث وَالله اعْلَم أَن المُرَاد مِنْهُ إقبال الْيَدَيْنِ وادباهما كَمَا فِي حَدِيث عبد الله بن زيد أَنه صلى الله عليه وسلم مسح رَأسه فَأقبل لَهما وادبر بَدَأَ بِمقدم رَأسه ثمَّ ذهب بهما الى قَفاهُ ثمَّ ردهما حَتَّى رَجَعَ الى الْمَكَان الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ والْحَدِيث مر فِي أول الْبَاب فَحصل التطبيق وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق (إنْجَاح)
قَوْله
[439]
ظاهرهما وباطنهما قَالَ الضميري وَغَيره من أَصْحَابنَا ظاهرهما مَا يَلِي الرَّأْس وباطنهما مَا يَلِي الْوَجْه وَقَالَ أَبُو بكر من الْمَالِكِيَّة اخْتلف الْمُتَأَخّرُونَ فِي ظاهرهما على وَجْهَيْن فَمنهمْ من قَالَ هُوَ مَا وَقعت بِهِ المواجهة وَقَالَ اخرون هُوَ مَا يَلِي الرَّأْس قَالَ وَهُوَ الْأَظْهر (مرقاة)
قَوْله
[444]
يمسح الماقين تَثْنِيَة ماق بِالْفَتْح وَسُكُون الْهمزَة أَي يدلكهما قَالَ التوربشتي الماق طرف الْعين الَّذِي يَلِي الْأنف والاذن واللغة الْمَشْهُورَة موق قَالَ الطَّيِّبِيّ أَنما مسحهما على الِاسْتِحْبَاب مُبَالغَة فِي الاسباغ لَان الْعين قَلما تَخْلُو من كحل وَغَيره أَو رمض فيسل فَينْعَقد على طرف الْعين وَمسح كلا الطَّرفَيْنِ احوط لِأَن الْعلَّة مُشْتَركَة قلت وَلَعَلَّ إِيرَاد التَّثْنِيَة بِهَذِهِ النُّكْتَة (مرقاة)
قَوْله
[445]
عبد الْكَرِيم الْجَزرِي قَالَ فِي التَّقْرِيب عبد الْكَرِيم بن مَالك الجذري أَبُو سعيد مولى بن أُميَّة وَهُوَ الخضرمي ثِقَة متقن من السَّادِسَة وَقَالَ فِي الْمُغنِي والجزري بِالْجِيم وَالزَّاي المفتوحتين وبراء مَنْسُوب الى جَزِيرَة وَهِي بِلَاد بَين الْفُرَات ودجلة
قَوْله الاذنان من الرَّأْس وَفِي شرح السّنة اخْتلف المشائخ فِي أَنه هَل يُؤْخَذ للاذنين مَاء جَدِيدا أم لَا قَالَ الشَّافِعِي هما عضوان عليحدتان يمسحان ثَلَاثًا بِثَلَاثَة مياه جَدِيدَة وَذهب أَكْثَرهم الى أَنَّهُمَا من الرَّأْس يمسحان مَعَه أَي بِمَاء الرَّأْس وَبِه أَخذ أَبُو حنيفَة رح وَمَالك وَأحمد كَذَا قَيده بن الْملك وَقَالَ الزُّهْرِيّ هما من الْوَجْه يمسحان مَعَه وَقَالَ الشّعبِيّ ظاهرهما من الرَّأْس وباطنهما من الْوَجْه وَقَالَ حَمَّاد يغسل ظاهرهما وباطنهما وَقَالَ إِسْحَاق الاختياران يمسح مقدمهما مَعَ الْوَجْه ومؤخرهما مَعَ الرَّأْس مرقاة وَقَالَ الرافع تَقْدِيم الْيُمْنَى على الْيُسْرَى انما هُوَ فِي كل عضوين يتعسر غلسلهما دفْعَة وَاحِدَة كاليدين وَالرّجلَيْنِ واما الاذنان فَلَا يسْتَحبّ الْبدَاءَة فيهمَا بِالْيَمِينِ لَان مسحهما مَعًا أَهْون ذكره الأبهرى
قَوْله حرك خَاتمه الْخَاتم إِذا كَانَ بِحَيْثُ يصل المَاء تَحْتَهُ بِدُونِ تحريكه فتحريكه مُسْتَحبّ وَإِذا كَانَ بِحَيْثُ لم يصل المَاء تَحْتَهُ بِدُونِ تحريكه فتحريكه وَاجِب ليتم الْوضُوء فَخر الْحسن
قَوْله العراقيب جمع عرقوب وَهُوَ بِالضَّمِّ عصب غليظ فَوق عقب الْإِنْسَان كَذَا فِي الْقَامُوس 12 إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم شاه عبد الْغَنِيّ المجدي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى
قَوْله
[450]
ويل للاعقاب من النَّار أَرَادَ صَاحبهَا وَقيل نَفسهَا لعدم غسلهَا لأَنهم كَانُوا لَا يستقصون غسل ارجلهم فِي الْوضُوء وَهُوَ جمع عقب بِفَتْح عين وَكسر قَاف وَيفتح الْعين وتكسر مَعَ سُكُون الْقَاف مُؤخر الْقدَم وَاسْتدلَّ بِهِ على عدم جَوَاز مسحها كَذَا فِي الْمجمع قَالَ على فِي الْمرقاة قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الحَدِيث دَلِيل على وجوب غسل الرجلَيْن وان الْمسْح لَا يُجزئ وَعَلِيهِ جُمْهُور الققهاء فِي الْأَمْصَار والاعصار (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله ويل للاعقاب من النَّار اسبغوا الْوضُوء قَالَ النَّوَوِيّ وَمُرَاد مُسلم بإيراده هُنَا الِاسْتِدْلَال بِهِ على وجوب غسل الرجلَيْن وان الْمسْح لَا يُجزئ وَهَذِه مَسْأَلَة اخْتلف النَّاس فِيهَا على مَذَاهِب فَذهب جمع من الْفُقَهَاء من أهل الْفَتْوَى فِي الإعصار والامصار الى أَن الْوَاجِب غسل الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يُجزئ مسحهما وَلَا يجب الْمسْح مَعَ الْغسْل وَلم يثبت خلاف هَذَا عَن أحد يعْتد بِهِ فِي الْإِجْمَاع وَقَالَت الشِّيعَة الْوَاجِب مسحهما وَقَالَ بن جرير والجبائي رَأس الْمُعْتَزلَة يتَخَيَّر بَين الْمسْح وَالْغسْل وَقَالَ بعض أهل الظَّاهِر يجب الْجمع بَين الْمسْح وَالْغسْل وَتعلق هَؤُلَاءِ المخالفون للجماهير بِمَا لَا تظهر فِيهِ دلَالَة وَقد أوضحت دَلَائِل المسئلة وَجَوَاب مَا تعلق بِهِ المخالفون فِي شرح الْمُهَذّب بِحَيْثُ لم يبْق للمخالف شُبْهَة أصلا الا وضح جوابها وَمن احصر مَا تذكره ان جَمِيع من وصف وضوء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي مَوَاطِن مُخْتَلفَة وعَلى صِفَات مُتعَدِّدَة متفقون على غسل الرجلَيْن وَقَوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النَّار فتواعدها بالنَّار لعدم طَهَارَتهَا وَلَو كَانَ الْمسْح كَافِيا لما تواعد من ترك غسل عَقِبَيْهِ وَقد صَحَّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ان رجلا قَالَ يَا رَسُول الله كَيفَ الطّهُور فَدَعَا بِمَاء فَغسل كفيه ثَلَاثًا الى أَن قَالَ ثمَّ غسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ هَكَذَا الْوضُوء فَمن زَاد على هَذَا أَو نقص فقد أَسَاءَ وظلم هَذَا حَدِيث صَحِيح أخرجه أَبُو دَاوُد وَغَيره بأسانيدهم الصَّحِيحَة وَالله أعلم انْتهى وَلَا أجد فِي كتاب الله الا الْمسْح هَذَا صَرِيح فِي ان بن عَبَّاس خَالف جُمْهُور الصَّحَابَة فِي هَذِه المسئلة وَهَذَا مَذْهَب شَاذ تفرد بِهِ بن عَبَّاس وَقد انْعَقَد إِجْمَاع أهل السّنة بعده على غسل الرجلَيْن وَالله اعْلَم انجاح وَقَالَ فِي التوشيح وَاسْتدلَّ بِهِ على عدم جَوَاز مسحهما قَالَ النَّوَوِيّ اجْمَعْ عَلَيْهِ الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء والشيعة أوجب الْمسْح وَفِي نظر فقد
نقل بن التِّين التَّخْيِير عَن بعض الشافعيين وَرَأى عِكْرِمَة يمسح عَلَيْهِمَا وَثَبت عَن جمَاعَة يعْتد بهم فِي الْإِجْمَاع بأسانيد صَحِيحَة كعلي وَابْن عَبَّاس وَالْحسن وَالشعْبِيّ وَآخَرين وَقَالَ الْكرْمَانِي وَفِيه رد للشيعة المتمسكين بِظَاهِر قِرَاءَة ارجلكم بِالْجَرِّ وَمَا روى عَن عَليّ وَغَيرهم فقد ثَبت عَنْهُم الرُّجُوع انْتهى وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَفقه هَذَا الحَدِيث أَنه لَا يجوز الْمسْح على الْقَدَمَيْنِ إِذا لم يكن عَلَيْهِمَا خفان أَو جوز بِأَن انْتهى
قَوْله
[460]
وَرجلَيْهِ الى الْكَعْبَيْنِ مَعْطُوف على قَوْله وَجهه وَيَديه لَا على قَوْله بِرَأْسِهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادر الى الاذهاب (إنْجَاح)
قَوْله
[462]
لما يخرج من الْبَوْل الخ أَي لاجل خُرُوج الْبَوْل بعد الْوضُوء فَمَا مَصْدَرِيَّة وَمن زَائِدَة أَو تبعيضية وَالْحَاصِل مِنْهُ وَالله أعلم ان نضحه يمْنَع خُرُوج الْبَوْل من قَصَبَة الذّكر فَإِن رُطُوبَة الثَّوْب وبرودته مانعتان لخُرُوج القطرة وَهَذَا هُوَ السِّرّ فِي الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ وَأَيْضًا فِيهِ إِزَالَة الْوَهم والوسوسة وَيُمكن ان يكون م مَوْصُولَة وَمن للْبَيَان وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ الْمُضَاف مَحْذُوف وَهُوَ الْمَنْع أَو الدّفع أَي لدفع مَا يخرج (إنْجَاح)
قَوْله
[463]
إِذا تَوَضَّأت فانتضح الانتقضاح والنضح وَاحِد وَهُوَ أَن يَأْخُذ قَلِيلا من المَاء فيرش بِهِ مذاكيره لينتفي عَنهُ الوسواس والنضح أَيْضا الْغسْل كَذَا فِي الدّرّ النثير (إنْجَاح)
قَوْله بَاب المنديل أَي اسْتِعْمَال الثَّوْب لإِزَالَة الرُّطُوبَة ونفشها (إنْجَاح)
قَوْله بَاب المنديل أَي اسْتِعْمَال الثَّوْب لإِزَالَة الرُّطُوبَة قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقد رخص قوم من أهل الْعلم من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَمن بعدهمْ فِي المنديل بعد الْوضُوء وَمن كرهه انما كرهه من قبل انه قيل ان الْوضُوء يُوزن وروى ذَلِك عَن سعيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ انْتهى وَقَالَ الزَّيْلَعِيّ لَا بَأْس بالتمسح بالمنديل بعد الْوضُوء وروى ذَلِك عَن عُثْمَان وَأنس وَالْحسن بن عَليّ ومسروق
قَوْله
[466]
ثمَّ اتيناه بملحفة ورسية الخ الملحفة مَا يُغطي بِهِ الْجَسَد ورسية أَي مصبوغة بالورس هُوَ نَبَات كالسمسم لَيْسَ الا بِالْيمن يزرع فَيبقى عشْرين سنة والعكن بِالضَّمِّ مَا طوى وَثني من لحم الْبدن سمنا انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي
قَوْله بَاب الْوضُوء فِي الصفر هُوَ بِالضَّمِّ شَيْء من المعدنيات كالنحاس يتَّخذ مِنْهُ الْأَصْنَام والظروف وَيُقَال لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ برنج قد كره بعض الْفُقَهَاء الْوضُوء من أنيته وَمن أنية النّحاس وَالْحَدِيد وَمثل ذَلِك والْحَدِيث يدل على جَوَازه وَلَعَلَّ مُرَادهم بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَة تنزيهية لِأَن اسْتِعْمَال ظروف الْخذف أولى وَأقرب الى التَّوَاضُع والْحَدِيث لبَيَان الْجَوَاز وَمَعَ ذَلِك لم أجد فِي مَحل ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ من اناء الطين الا مَا ذكر الْغَزالِيّ فِي الاحياء وَكَانَ لَهُ مطهرة فخار يتَوَضَّأ فِيهَا وَيشْرب مِنْهَا لَكِن قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيجه لم اقف لَهُ على أصل وَكَذَلِكَ نقل الْغَزالِيّ عَن بَعضهم قَالَ أخرجت لشعبة مَاء فِي اناء صفر فَأبى أَن يتَوَضَّأ مِنْهَا وَنقل كَرَاهِيَة ذَلِك عَن بن عمر وَأبي هُرَيْرَة (إنْجَاح)
قَوْله عَن عبد الْعَزِيز بن الْمَاجشون بِفَتْح جِيم وَقيل بِكَسْر هاو شين مُعْجمَة مُعرب مَا هكون أَي شبه الْقَمَر سمي بِهِ لحمرة وجنته كَذَا فِي الْمُغنِي (إنْجَاح)
قَوْله
[474]
فَيصَلي وَلَا يتَوَضَّأ هَذَا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فَإِن نوم الْأَنْبِيَاء مَحل الْوَحْي قَالَ إِبْرَاهِيم عليه السلام يَا بني اني أرى فِي الْمَنَام اني اذبحك فَلَا يكون ذَلِك النّوم محلا لحواسهم وان النّوم ساجا على الْهَيْئَة المسنونة لَا ينْقض غير الْأَنْبِيَاء أَيْضا لِأَن السَّجْدَة على الْهَيْئَة المسنونة مشْعر بِبَقَاء حواسه فالوكيع مَا حمل عدم الإنتقاض على خواصه صلى الله عليه وسلم 12 إنْجَاح وكاء السه الوكاء خيط يرْبط فَم السقاء وَغَيره السّنة الدبر وَالْمرَاد أَن الْيَقظَان يعرف خُرُوج الرّيح والنائم لَا يعرفهُ فَكَانَ الْعين وكاء السّنة (إنْجَاح)
قَوْله
[478]
لَكِن من غَائِط الخ أَي أمرنَا ان ننزع خفافنا من الْجَنَابَة إِذا اغتسلنا وَلَكِن لَا ننزعها ثَلَاثَة أَيَّام من غَائِط وَبَوْل إِذا توضأنا بل نمسح عَلَيْهَا هَذَا فِي السّفر هَكَذَا فِي مجمع الْبحار (إنْجَاح)
قَوْله الْوضُوء من مس الذّكر قَالَ القَاضِي الْوضُوء فِي اللُّغَة غسل بعض الْأَعْضَاء وتنظيفه من الوضأة بِمَعْنى النَّظَافَة وَالشَّرْع نَقله الى غسل الْأَعْضَاء الْمَخْصُوصَة انْتهى فَالْأولى ان يحمل فِي هَذِه الْأَبْوَاب على الْوضُوء بِمَعْنى اللّغَوِيّ لِئَلَّا يخْتَلف مَعَاني الْأَحَادِيث الْوَارِدَة المنطوقة بِالْفِعْلِ فِي الْوَاحِد وبالعدم فِي الْأُخْرَى وَلِئَلَّا تضطر بالْقَوْل بالنسخ (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله إِذا مس أحدكُم الخ يُعَارضهُ حَدِيث عَن طلق رض وَنقل عَن الْخطابِيّ انه قَالَ تَذَاكر أَحْمد بن حَنْبَل وَابْن معِين وتكلما فِي الاخبار الَّتِي رويت فِي هَذَا الْبَاب وَكَانَ عَاقِبَة امرهما ان اتفقَا على سُقُوط الِاحْتِجَاج بِحَدِيث طلق وبسرة أَي لِأَنَّهَا تَعَارضا فتساقطا وَقَالَ الْمظهر على تَقْدِير تعارضهما نعود الى أَقْوَال الصَّحَابَة قَالَ عَليّ وَابْن مَسْعُود وَأَبُو الدَّرْدَاء وَحُذَيْفَة وعمار رضي الله عنهم ان الْمس لَا يبلطل وَبِه اخذ أَبُو حنيفَة وَقَالَ عَمْرو ابْنه وَابْن عَبَّاس وَسعد بن أبي وَقاص وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَائِشَة رض بِالْبُطْلَانِ وَبِه أَخذ الشَّافِعِي كَذَا فِي الْمرقاة
قَوْله
[483]
انما هُوَ مِنْك أَي فَهُوَ مكس بَقِيَّة اعضائه فَلَا نقض بِهِ نقل الطَّحَاوِيّ عَن عَليّ قَالَ مَا أُبَالِي انفى مسست اذني أَو ذكري وَعَن بن مَسْعُود مَا أُبَالِي ذكري مسست فِي الصَّلَاة أَو اذني وانفى وَعَن كثير من الصَّحَابَة نَحوه وَعَن سعد لما سُئِلَ عَن مس الذّكر فَقَالَ انكان شَيْء مِنْك نجسا فاقطعه لَا بَأْس بِهِ وَعَن الْحسن انه كَانَ يكره مس الذّكر فَإِن فعل لم ير عَلَيْهِ وضوء (مرقاة)
قَوْله انما هُوَ مِنْك وَفِي رِوَايَة عَنهُ وَهل هُوَ الا بضعَة مِنْهُ قَالَ الامام مُحي السّنة هَذَا مَنْسُوخ لَان أَبَا هُرَيْرَة اسْلَمْ بعد قدوم طلق وَقد روى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا افضى أحدكُم بِيَدِهِ الى ذكره لَيْسَ بَينه وَبَينهَا شَيْء فَليَتَوَضَّأ رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن بسرة الا أَنه لم يذكر لَيْسَ بَينه وَبَينهَا شَيْء انْتهى اعْترض التوربشتي على مُحي السّنة بِأَن ادِّعَاء النّسخ فِيهِ مَبْنِيّ على الِاحْتِمَال وَهُوَ خَارج عَن الِاحْتِيَاط الا إِذا اثْبتْ هَذَا الْقَائِل ان طلقا توفّي قبل إِسْلَام أبي هُرَيْرَة أَو رَجَعَ الى أرضه وَلم يبْق لَهُ صُحْبَة بعد ذَلِك مَا يدْرِي هَذَا الْقَائِل ان طلقا سمع هَذَا الحَدِيث بعد إِسْلَام أبي هُرَيْرَة وَذكر الْخطابِيّ فِي المعالم ان أَحْمد بن حَنْبَل كَانَ يرى الْوضُوء من مس الذّكر وَكَانَ بن معِين يرى خلاف ذَلِك وَفِيه دَلِيل ظَاهر على أَن لَا سَبِيل الى معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ لَهما كَذَا نَقله الطَّيِّبِيّ
قَوْله الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار ذهب جَمَاهِير الْعلمَاء الى انه لم ينْتَقض الْوضُوء بِأَكْل مَا مسته النَّار وَمِمَّنْ ذهب اليه الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَابْن عَمْرو أَبُو هُرَيْرَة وَأبي وَعَائِشَة وَغَيرهم وَذهب اليه جَمَاهِير التَّابِعين وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَإِسْحَاق وَغَيرهم وَذهب طَائِفَة الى الْوُجُوب الشَّرْعِيّ وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَالزهْرِيّ وَأبي قلَابَة وَأبي مجلز وَاحْتج هَؤُلَاءِ بِهَذَا الحَدِيث وَقَالَ الْجُمْهُور انه مَنْسُوخ بِحَدِيث جَابر قَالَ كَانَ آخر الامرين من رَسُول صلى الله عليه وسلم ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار وَهُوَ حَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا من أهل السّنَن أَو المُرَاد بِالْوضُوءِ غسل الْفَم وَالْكَفَّيْنِ وَهَذَا الْخلاف كَانَ فِي الصَّدْر الأول ثمَّ اجْتمع الْعلمَاء بعد ذَلِك على أَنه لَا يجب الْوضُوء بِأَكْل مَا مسته النَّار هَذَا حَاصِل مَا قَالَه النَّوَوِيّ
قَوْله توضؤوا قَالَ القَاضِي الْوضُوء فِي اللُّغَة غسل بعض الْأَعْضَاء
وتنظيفه من الوضأة بِمَعْنى النَّظَافَة وَالشَّرْع نَقله الى الْفِعْل الْمَخْصُوص وَقد جَاءَ على أَصله أَي فِي الْمَعْنى اللّغَوِيّ وَمن نَظَائِره غسل الْيَدَيْنِ لإِزَالَة الدسومة تَوْفِيقًا بَينه وَبَين حَدِيث بن عَبَّاس وَغَيره وَحمل الْبَعْض على الْوضُوء الشَّرْعِيّ وَقَالَ لَو سلم كَانَ هَذَا الحكم فِي أَوَائِل الْإِسْلَام ثمَّ نسخ كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ الامام فِي السّنة هَذَا ممسوخ بِحَدِيث بن عَبَّاس قَالَ ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شَاة ثمَّ صلى وَلم يتَوَضَّأ مُتَّفق عَلَيْهِ (فَخر)
قَوْله
[486]
مِمَّا مست النَّار أَي من أكل مَا مسته النَّار وَهُوَ الَّذِي اثرت فِيهِ النَّار كَاللَّحْمِ والديس وَغير ذَلِك (مرقاة)
قَوْله
[490]
وَلم يتَوَضَّأ قَالَ الطَّيِّبِيّ فِيهِ دَلِيل على أَن أكل مَا مسته النَّار لَا يبطل الْوضُوء وَقَالَ الْقَارِي أعلم ان مَا مسته النَّار كالطعام الْمَطْبُوخ وَالْخَبَر لَا وضوء مِنْهُ بِالْإِجْمَاع وَحكى عَن بعض الصَّحَابَة كَابْن عَمْرو أبي هُرَيْرَة وَزيد بن ثَابت إِيجَاب الْوضُوء مِنْهُ وَإِنَّمَا اخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي أكل لحم الْجَزُور فَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي جَدِيد الْمَرْجُوح من مذْهبه انه لَا ينْتَقض وَقَالَ أَحْمد ينْتَقض وَهُوَ الْقَدِيم الْمُخْتَار عِنْد بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي 12 شرح موطأ للقاري
[494]
من لُحُوم الْإِبِل اخْتلف الْعلمَاء فِي أكل لُحُوم الْجَزُور فَذهب الْأَكْثَرُونَ الى انه لَا ينْقض الْوضُوء وَمِمَّنْ ذهب اليه الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَابْن مَسْعُود وَأبي بن كَعْب وَابْن عَبَّاس وَأَبُو الدَّرْدَاء وَأَبُو طَلْحَة وجماهير التَّابِعين وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وأصحابهم وَذهب الى انْتِقَاض الْوضُوء بِهِ أَحْمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَيحيى بن يحيى وَأَبُو بكر بن الْمُنْذر وَابْن خُزَيْمَة وَاخْتَارَهُ الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ وَحكى عَن أَصْحَاب الحَدِيث مُطلقًا وَحكى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَاحْتج هَؤُلَاءِ بِحَدِيث الْبَاب وَقَوله عليه السلام نعم فَتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل وَعَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل فَأمر بِهِ قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا حديثان حَدِيث جَابر وَحَدِيث الْبَراء وَهَذَا الْمَذْهَب أقوى دَلِيلا وان كَانَ الْجُمْهُور على خِلَافه وَقد أجَاب الْجُمْهُور عَن هَذَا الحَدِيث بِحَدِيث جَابر كَانَ آخر الامرين من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار وَلَكِن هُنَا الحَدِيث عَام وَحَدِيث الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل خَاص وَالْخَاص مقدم على الْعَام وَالله أعلم واما إِبَاحَته صلى الله عليه وسلم الصَّلَاة فِي مرابض الْغنم دون مبارك الْإِبِل فَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَالنَّهْي عَن مبارك الْإِبِل وَهِي اعطانها نهى تَنْزِيه وَسبب الْكَرَاهَة مَا يخَاف نفارها وتهويشها على الْمصلى وَالله أعلم (نووي)
قَوْله من لُحُوم الْإِبِل وَهُوَ وَاجِب عِنْد أَحْمد بن حَنْبَل وَعند غَيره المُرَاد من الْوضُوء غسل الْيَدَيْنِ والفم لما فِي لحم الْإِبِل من رَائِحَة كريهة ودسومة غَلِيظَة بِخِلَاف لحم الْغنم أَو مَنْسُوخ بِحَدِيث جَابر رضي الله عنه (مرقاة)
قَوْله
[497]
صلوا فِي مراح الْغنم الخ وَذَلِكَ لَا لنجاسته فَإِنَّهُ مَوْجُود فِي الْمَوْضِعَيْنِ بل لِأَن الْإِبِل تزدحم فِي المنهل وَإِذا شريت رفعت رؤوسها لَا يُؤمن نفارها وتفرقها فتؤذي الْمصلى أَو تذهبه عَن صلَاته أَو تنجسه برشاش أبوالها مجمع
قَوْله
[498]
فَإِن لَهُ دسما قَالَ الطَّيِّبِيّ هَذَا الْجُمْلَة تَعْلِيل للتمضمض وَقيل الْمَضْمَضَة مُسْتَحبَّة عَن كل مَاله دسومة إِذْ يبْقى فِي الْفَم بَقِيَّة نضل الى بَاطِنه فِي الصَّلَاة فعلى هَذَا يَنْبَغِي ان يمضمض من كل مَا خيف مِنْهُ الْوُصُول الى الْبَطن طرد اللعلة وَقَالَ بن الْملك هَذَا عِنْد الشَّافِعِيَّة وَأما عندنَا فَفِي الظَّهِيرِيَّة لَو أكل السكر والحلواء ثمَّ شرع فِي الصَّلَاة والحلاوة فِي فَمه فَدخل الرِّيق لَا يفْسد (مرقاة)
قَوْله
[499]
فمضمضوا الخ الْأَمر مَحْمُول على الِاسْتِحْبَاب فَإِن الْفُقَهَاء صَرَّحُوا بِأَن من أكل السكر ثمَّ شرع فِي الصَّلَاة ويجد ذوقه وحلاوته فِي فِيهِ فَدخل الرِّيق فِي جَوْفه لَا تفْسد صلَاته وَكَذَا دسومة اللَّبن انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم شاه عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى
قَوْله
[502]
قبل بعض نِسَائِهِ قَالَ بن الْهمام قد روى الْبَزَّار فِي سَنَده بِإِسْنَاد حسن عَن عَائِشَة انه كَانَ يقبل بعض نِسَائِهِ فَلَا يتَوَضَّأ انْتهى ثمَّ اخْتلف الْعلمَاء فِي المسئلة فَقَالَ أَبُو حنيفَة رح الْمس لَا يبطل الْوضُوء بِدَلِيل هَذَا الحَدِيث وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يبطل بِمَسّ الأجنبيات وَعند مَالك يبطل بالشهوة والا فَلَا (مرقاة)
قَوْله
[504]
عَن الْمَذْي هُوَ مَاء ارق من الْمَنِيّ يخرج عَن الملاعبة أَو النّظر قَالَ بن حجر وَهُوَ مَاء رَقِيق اصفر يخرج عِنْد الشَّهْوَة الضعيفة وَفِي حكمه الودي بِالْمُهْمَلَةِ وَهُوَ مَاء أَبيض شخين يخرج عقيب الْبَوْل أَو عِنْد حمل شَيْء ثقيل (مرقاة)
قَوْله وضوء النّوم أَي الْوضُوء لمن أَرَادَ ان ينَام وَهَذَا الْوضُوء مُسْتَحبّ لِأَن الرجل إِذا نَام على طهر وَذكر الله لم تضر بِهِ وساوس الشَّيْطَان (إنْجَاح)
قَوْله
[508]
ثمَّ غسل الخ هَذَا على وضوء الْعرفِيّ وَالْأولَى فِي ذَلِك الْوَقْت أَيْضا الْوضُوء الْمَشْرُوع للصَّلَاة وَفعله صلى الله عليه وسلم مَحْمُول على بَيَان جَوَاز الِاكْتِفَاء بهَا الْقدر أَيْضا أَحْيَانًا (إنْجَاح)
قَوْله فَلَقِيت كريبا الخ فِي هَذَا الْإِسْنَاد زِيَادَة وضاحة فَإِن سَلمَة بن كهيل لم يذكر أَبنَاء بكير فِي السَّنَد السَّابِق وَذكر هَهُنَا وَبَين وَجهه انه سمع بكير أول وهلة ثمَّ لَقِي كريبا فشافه بذلك الحَدِيث مِنْهُ (إنْجَاح)
قَوْله
[510]
كَانَ يتَوَضَّأ الخ فِي الحَدِيث اشعار بِأَن تَجْدِيد الْوضُوء كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ ثمَّ نسخ بِشَهَادَة الحَدِيث الَّاتِي قَالَ السخاوي يحْتَمل ان يكون وَاجِبا عَلَيْهِ خَاصَّة ثمَّ نسخ يَوْم الْفَتْح لحَدِيث بُرَيْدَة وَيحْتَمل أَنه كَانَ يَفْعَله اسْتِحْبَابا ثمَّ خشِي ان يظنّ وجوبا فَتَركه لبَيَان الْجَوَاز 12 مرقاة صلى الصَّلَوَات الخ قَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الحَدِيث أَنْوَاع من الْعلم مِنْهَا جَوَاز الصَّلَوَات المفروضات والنوافل بِوضُوء وَاحِد مَا لم يحدث وَهَذَا جَائِز بِإِجْمَاع من يعْتد بِهِ وَحكى أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ وَأَبُو الْحسن بن بطال فِي شرح صَحِيح البُخَارِيّ عَن طَائِفَة من الْعلمَاء انهم قَالُوا يجب الْوضُوء لكل صَلَاة وان كَانَ متطهرا وَاحْتَجُّوا بقول الله تَعَالَى إِذا قُمْتُم الى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم الْآيَة وَمَا اظن هَذَا الْمَذْهَب يصحح عَن أحد ولعلهم أَرَادوا اسْتِحْبَاب تجيديد الْوضُوء عِنْد كل صَلَاة وَدَلِيل الْجُمْهُور الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مِنْهَا هَذَا الحَدِيث وَأما الْآيَة الْكَرِيمَة فَالْمُرَاد بهَا وَالله اعْلَم إِذا قُمْتُم محدثين وَقيل انها مَنْسُوخَة بِفعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهَذَا القَوْل ضَعِيف وَيسْتَحب تَجْدِيد الْوضُوء وَهُوَ ان يكون على طَهَارَة ثمَّ يتَطَهَّر ثَانِيًا من غير حدث وَفِي شَرط اسْتِحْبَاب التَّجْدِيد وَجه اصحها أَنه يسْتَحبّ لمن صلى بِهِ صَلَاة سَوَاء كَانَت فَرِيضَة أَو نَافِلَة وَالثَّانِي لَا يسْتَحبّ الا لمن صلى فَرِيضَة وَالثَّالِث يسْتَحبّ لمن فعل بِهِ مَا لَا يجوز الا بِطَهَارَة كمس الْمُصحف وَسُجُود التِّلَاوَة وَالرَّابِع يسْتَحبّ وان لم يفعل بِهِ شَيْئا أصلا بِشَرْط ان يَتَخَلَّل بَين التَّجْدِيد وَالْوُضُوء مَا يَقع بِمثلِهِ تَفْرِيق وَلَا يسْتَحبّ تَجْدِيد الْغسْل على الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمَشْهُود حكم الامام الْحَرَمَيْنِ وَجها انه يسْتَحبّ نووي مَعَ اخْتِصَار
قَوْله
[513]
حَتَّى يجد الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ نفى جنس أَسبَاب التوضي وَاسْتثنى مِنْهُ الصَّوْت وَالرِّيح والنواقض كَثِيرَة وَلَعَلَّ ذَلِك فِي صُورَة مَخْصُوصَة يَعْنِي بِحَسب السَّائِل فَالْمُرَاد نفي جنس الشَّك واثبات التيقن أَي لَا ينْصَرف عَن الصَّلَاة وَلَا يتَوَضَّأ عَن شكّ مَعَ سبق ظن الطَّهَارَة الا ويتيقن الصَّوْت أَي رَائِحَة الرّيح انْتهى وَقَالَ فِي السّنة وَفِي الحَدِيث دَلِيل على ان الرّيح الْخَارِجَة من أحد السَّبِيلَيْنِ يُوجب الْوضُوء وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة خُرُوج الرّيح من الْقبل لَا يُوجب الْوضُوء وَفِيه دَلِيل على ان الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ فِي شَيْء من الشَّرْع وَهُوَ مَذْهَب عَامَّة أهل الْعلم انْتهى وتوجيه قَول الْحَنَفِيَّة انه نَادِر فَلَا يَشْمَلهُ النَّص كَذَا قيل وَالصَّحِيح مَا قَالَ بن الْهمام من ان الرّيح الْخَارِج من الذّكر اخْتِلَاج لَا ريح فَلَا ينْتَقض كَالرِّيحِ الْخَارِجَة من جِرَاحَة الْبَطن (مرقاة)
قَوْله حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا مَعْنَاهُ يعلم وَجوز أَحدهمَا وَلَا يشْتَرط السماع والشم بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَهَذَا الحَدِيث أصل من أصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة من قَوَاعِد الْفِقْه وَهِي ان الْأَشْيَاء يحكم ببقاءها على أُصُولهَا حَتَّى يتَيَقَّن خلاف ذَلِك وَلَا يضرّهُ الشَّك الطَّارِئ عَلَيْهَا فَمن ذَلِك مَسْأَلَة الْبَاب الَّتِي ورد فِيهِ الحَدِيث وَهِي أَن من تَيَقّن الطَّهَارَة وَلَا فرق بَين حُصُول هَذَا الشَّك فِي نفس الصَّلَاة وَحُصُول خَارج الصَّلَاة هَذَا مَذْهَبنَا وَمذهب الجماهير من السّلف وَالْخلف واما إِذا تَيَقّن الْحَدث وَشك فِي الطَّهَارَة فَإِنَّهُ يلْزم الْوضُوء بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَمن مسَائِل الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة من شكّ فِي طَلَاق زَوجته أَو عتق عَبده أَو نَجَاسَة المَاء الطَّاهِر أَو طَهَارَة النَّجس ونجاسة الثَّوْب أَو الطَّعَام أَو غَيره أَو أَنه صلى ثَلَاث رَكْعَات أَو أَرْبعا أَو انه ركع وَسجد أم لَا وَأَنه نوى الصَّوْم وَالصَّلَاة وَهُوَ فِي اثناء هَذِه الْعِبَادَات وَمَا اشبه هَذِه الامثلة فَكل هَذَا الشكوك لَا تَأْثِير لَهَا وَالْأَصْل عدم هَذَا الْحَادِث نووي مُخْتَصرا
قَوْله
[517]
إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ الخ الْقلَّة الجرة الْكَبِيرَة الَّتِي تسع فِيهَا مِائَتَيْنِ وَخمسين رطلا بالبغدادي فالقلتان خَمْسمِائَة رَطْل وَقيل سِتّمائَة رَطْل وَقدر الْقلَّتَيْنِ يُسمى كثيرا ودونهما يُسمى قَلِيلا وَقَالَ القَاضِي الْقلَّة الَّتِي يستقى بهَا لِأَن الْيَد تقلها وَقيل الْقلَّة مَا يستقله الْبَعِير كَذَا ذكره الطَّيِّبِيّ وَفِي رِوَايَة أَرْبَعِينَ قلَّة وَأَرْبَعين غربا أَي دلوا وَهِي وان لم تصح توقع الشُّبْهَة وَقَالَ الطَّحَاوِيّ من عُلَمَائِنَا خبر الْقلَّتَيْنِ صَحِيح وَإِسْنَاده ثَابت وَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُ لأَنا لَا نعلم مَا القلتان وَلِأَنَّهُ روى قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا على الشَّك وَقَالَ بن الْهمام الحَدِيث ضَعِيف وَمن ضعفه الْحَافِظ بن عبد الْبر وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيل بن أبي إِسْحَاق وَأَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ المالكيون انهى وَلَا يخفى ان الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل كَمَا فِي النخبة فَلَا يَدْفَعهُ لتصحيح بعض الْمُحدثين لَهُ مِمَّن ذكره بن حجر وَغَيره كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ صَاحب الْهِدَايَة ضعفه أَبُو دَاوُد وَقَالَ وَلنَا حَدِيث المستيقظ من مَنَامه وَقَوله عليه السلام لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَلَا يغتسلن فِيهِ من الْجَنَابَة من غير فصل انْتهى
قَوْله
[519]
وَلنَا مَا غبر طهُور بِفَتْح الطَّاء أَي مَا بَقِي طهُور وشراب لنا يَعْنِي ان الله قسم لَهَا فِي هَذِه المَاء مَا أخذت بطونها مِمَّا شربتها حَقّهَا الَّذِي لَهَا وَمَا فضلته فَهُوَ حَقنا قَالَ بن الْهمام يحمل هَذِه الْأَحَادِيث الى المَاء الْكثير أَو على مَا قبل تَحْرِيم لُحُوم السبَاع (مرقاة)
قَوْله
[520]
ان المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء أَي مَا لم يتَغَيَّر وَإِنَّمَا قيد بِهِ ليجتمع النُّصُوص الْوَارِدَة فِي هَذَا الْبَاب لِأَن فِي بَعْضهَا ورد الا مَا غلب على رِيحه وطعمه ولونه وَقَالَ الْقَارِي بِدَلِيل الْإِجْمَاع على نَجَاسَته التَّغَيُّر (فَخر)
[522]
وَإِنَّمَا ينضح من بَوْل الذّكر قَالَ الطَّحَاوِيّ النَّضْح الْوَارِد فِي بَوْل الصَّبِي المُرَاد مِنْهُ الصب يُجزئ فِيهِ الصب لِأَن بَوْل الْغُلَام يكون فِي مَوضِع وَاحِد لضيق مخرجه وَبَوْل الْجَارِيَة يتفرق فِي مَوَاضِع لسعة مخرجها وَقَالَ القَاضِي المُرَاد من النَّضْح رش المَاء بِحَيْثُ يصل الى جَمِيع موارد الْبَوْل من غير جري وَالْغسْل اجراء المَاء على مواردها والفارق بَين الصَّبِي والصبية ان بولها بِسَبَب اسْتِيلَاء الرُّطُوبَة والبرودة على مزاجها يكون اغلظ وانتن يفْتَقر فِي ازالتها الى مزِيد مُبَالغَة بِخِلَاف الصَّبِي انْتهى وَقَالَ الْخطابِيّ لَيْسَ تجوز من النَّضْح فِي الصَّبِي من أجل أَن بَوْله لَيْسَ بِنَجس وَلكنه من أجل التَّخْفِيف هَذَا هُوَ الصَّوَاب وَمن قَالَ هُوَ طَاهِر فقد أَخطَأ انْتهى الْحَاشِيَة الْمُتَعَلّقَة بصفحة هَذَا
قَوْله
[525]
لقنت أَي فهمت وَلما كَانَ هَذَا الْمَعْنى فِيهِ الغموض والسائد مَا فهم فَعبر الْمَعْنى الْمَذْكُور بالعبارة الْآتِيَة وخلاصتها ان خلقَة ادم من التُّرَاب وَالْمَاء وهما طاهران وخلقة حَوَّاء من اللَّحْم وَالدَّم لِأَنَّهَا خلقت من الضلع الْأَيْسَر لادم عليه السلام وهما نجسان اما الدَّم فَظَاهر وَأما اللَّحْم فلكرامة الْإِنْسَان وَقَول الشَّافِعِي فِيهِ غموض ظَاهر وَكَانَ رحمه الله فِي منصب الِاجْتِهَاد وَقُوَّة الاستنباط يفهم مَالا يفهم غَيره وَأما غَيره من الْفُقَهَاء فقد فرقوا بَينهمَا بِقرب مبال الْجَارِيَة من الامعاء وَبعده من الْغُلَام (إنْجَاح)
قَوْله
[526]
ثَنَا مَحل هُوَ بِضَم أَوله وَكسر ثَانِيَة وَشدَّة اللَّام بن خَليفَة (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله
[528]
لَا تزرموه افعال من الزرم بِتَقْدِيم الزَّاي على الرَّاء أَي لَا تقطعوا عَلَيْهِ بَوْله فيتضرر باحتباس الْبَوْل أَو ينتشر النَّجَاسَة فِي الْمَسْجِد بعد ان كَانَ فِي مَحل وَاحِد مِنْهُ (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله فصب عَلَيْهِ قَالَ بن الْملك فِي شرح الْمَشَارِق اسْتدلَّ بِهِ الشَّافِعِي على أَن الأَرْض النَّجِسَة يطهر بصب المَاء قلت يجوز ان يكون الصب لتسكين رِيحه فِي تِلْكَ الْحَالة لَا للتطهير بل التَّطْهِير يحل باليبس بِخَبَر زَكَاة الأَرْض يبسها قَالَه الْقَارِي
قَوْله
[529]
احتظرت وَاسِعًا الْحَظْر الْمَنْع وَمِنْه وَمَا كَانَ عَطاء رَبك مَحْظُورًا وَمِنْه الْمَحْظُور بِمَعْنى الْمحرم من حظوته إِذا منعته كَذَا فِي الْمجمع وَالْمرَاد هُنَا منعت شَيْئا وَاسِعًا واحتجرته وَهِي رَحْمَة الله تَعَالَى قَالَ الله ورحمتي وسعت كل شَيْء (إنْجَاح)
قَوْله فشج يَبُول بِالْفَاءِ الْأَصْلِيَّة والشين وَالْجِيم فِي الْقَامُوس فشج يفشج كضرب يضْرب فرج بَين رجلَيْهِ ليبول كفشر بتَشْديد الشين انْتهى وَفِي الْمجمع الفشج تفريج مَا بَين الرجلَيْن وَهُوَ دون التفاج وروى بتَشْديد الشين والتفشيج أَشد من الفشج انْتهى فَالْمُرَاد انه تهَيَّأ وَفرج رجلَيْهِ للبول (إنْجَاح)
قَوْله وَلم يؤنب الخ التأنيب الْمُبَالغَة فِي التوبيخ والتعنيف كَذَا فِي الدّرّ النثير انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى
قَوْله يطهره مَا بعده هَذَا يؤول بِأَن السوال انما صدر فِيمَا جر من الثِّيَاب على مَكَان يَابِس من القذر إِذْ رُبمَا ينشبث شَيْء مِنْهَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم يطهره مَا بعده أَي إِذا انجر على مَا بعده فِي الأَرْض ذهب مَا علق بِهِ من الْيَابِس وَهَذَا التَّأْوِيل على تَقْدِير صِحَة الحَدِيث مُتَعَيّن عِنْد الْكل لانعقاد الْإِجْمَاع على ان الثَّوْب إِذا اصابته نَجَاسَة لَا يطهر الا بِالْغسْلِ كَذَا قَالَ على وَغَيره
قَوْله ان الْمُسلم لَا ينجس يُقَال بِضَم الْجِيم وَفتحهَا لُغَتَانِ وَفِي ماضيه لُغَتَانِ نجس ونجس بِكَسْر الْجِيم وَضمّهَا فَمن كسرهَا فِي الْمَاضِي فتحهَا فِي الْمُضَارع وَمن ضمهَا فِي الْمَاضِي ضمهَا فِي الْمُضَارع أَيْضا وَهَذَا قِيَاس مطرد عِنْد أهل الْعَرَبيَّة وَهَذَا الحَدِيث أصل عَظِيم فِي طَهَارَة الْمُسلم حَيا وَمَيتًا فاما الْحَيّ فطاهر بِإِجْمَاع الْمُسلمين حَتَّى الْجَنِين إِذا القته أمه وَعَلَيْهَا رُطُوبَة فرجهَا هَذَا حكم الْمُسلم الْحَيّ وَأما الْمَيِّت فَفِيهِ خلاف الْعلمَاء وَللشَّافِعِيّ فِيهِ قَولَانِ الصَّحِيح مهما انه طَاهِر وَلِهَذَا غسل وَلقَوْله صلى الله عليه وسلم لَا ينجس وَذكر البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن بن عَبَّاس تَعْلِيقا الْمُسلم لَا ينجس حَيا وَلَا مَيتا هَذَا حكم الْمُسلم وَأما الْكَافِر فَحكمه فِي الطَّهَارَة والنجاسة حكم الْمُسلم هَذَا مَذْهَبنَا وَمذهب الجماهير من السّلف وَالْخلف وَأما قَول الله عز وجل أَنما الْمُشْركُونَ نجس فَالْمُرَاد نَجَاسَة الِاعْتِقَاد والاستقذار وَلَيْسَ المُرَاد ان اعضاءهم نَجِسَة كنجاسة الْبَوْل وَالْغَائِط وَنَحْوهمَا فَإِذا ثَبت طَهَارَة الادمي مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران سَوَاء كَانَ
مُحدثا أَو جنبا أَو حَائِضًا أَو نفسَاء وَهَذَا كُله بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَكَذَلِكَ الصّبيان ابدانهم وثيابهم ولعابهم مَحْمُولَة على الطَّهَارَة حَتَّى يتَيَقَّن النَّجَاسَة فَيجوز الصَّلَاة فِي ثِيَابهمْ والاكل مَعَهم من الْمَائِع اذاغمسوا أَيْديهم فِيهِ وَدَلَائِل هَذَا كُله من السّنة وَالْإِجْمَاع مَشْهُودَة وَفِي هَذَا الحَدِيث احترام أهل الْفضل وان يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فَتكون على أكمل الهيئات وَأحسن الصِّفَات وَقد اسْتحبَّ الْعلمَاء لطَالب الْعلم ان يحسن حَاله فِي حَال مجالسة شَيْخه متطهرا متنظفا بِإِزَالَة الشُّعُور الْمَأْمُور بازالتها وقص الاظفار وَإِزَالَة الروائح الكريهة والملابس الْمَكْرُوهَة وَغير ذَلِك فَإِن ذَلِك من اجلال الْعلم وَالْعُلَمَاء وَفِي هَذَا الحَدِيث أَيْضا من الْآدَاب أَن الْعَالم إِذا رأى من تَابعه أمرا يخَاف عَلَيْهِ فِيهِ خلاف الصَّوَاب سَأَلَهُ عَنهُ وَقَالَ لَهُ صَوَابه وَبَين لَهُ حكمه 12 نووي مُخْتَصرا
[538]
انما كَانَ يَكْفِيهِ ان يفركه الخ اخْتلف الْعلمَاء فِي طَهَارَة مني الادمي فَذهب مَالك وَأَبُو حنيفَة الى نَجَاسَته الا ان أَبَا حنيفَة قَالَ يَكْفِي فِي تَطْهِيره فركه إِذا كَانَ يَابسا وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد وَقَالَ مَالك لَا بُد من غسله رطبا ويابسا وَقَالَ اللَّيْث هُوَ نجس وَلَا تُعَاد الصَّلَاة مِنْهُ وَقَالَ الْحسن لَا تُعَاد الصَّلَاة من الْمَنِيّ فِي الثَّوْب وان كَانَ كثيرا وتعاد مِنْهُ فِي الْجَسَد وان قل وَذهب كَثِيرُونَ الى أَن الْمَنِيّ طَاهِر روى ذَلِك عَن عَليّ بن أبي طَالب وَسعد بن أبي وَقاص وَابْن عمر وَعَائِشَة وَدَاوُد أَحْمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأَصْحَاب الحَدِيث وَقد غلط من أوهم ان الشَّافِعِي مُنْفَرد بِطَهَارَتِهِ وَدَلِيل الْقَائِلين بِالنَّجَاسَةِ رِوَايَة الْغسْل وَدَلِيل الْقَائِلين بِالطَّهَارَةِ رِوَايَة الفرك فَلَو كَانَ نجسا لم يكف فركه كَالدَّمِ وَغَيره وَقَالُوا وَرِوَايَة الْغسْل مَحْمُولَة على الِاسْتِحْبَاب والتنزيه قَالَه النَّوَوِيّ قلت الَّذِي يثبت من الْأَحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب أما الْغسْل وَأما الفرك فَإِذن لَا بُد إِزَالَة الْمَنِيّ من الثَّوْب بِالْغسْلِ أَو بالفرك ان كَانَ الْمَنِيّ قَابلا للفرك أَي غليظا لِأَن الفرك كَمَا قَالَ الطَّيِّبِيّ الدَّلْك حَتَّى يذهب الْأَثر من الثَّوْب وَالظَّاهِر انهما شرعا لإِزَالَة نَجَاسَة الْمَنِيّ وَيدل على نَجَاسَة الحَدِيث الَّاتِي فِي الْبَاب الَّاتِي عَن مُعَاوِيَة أَنه سَأَلَ أُخْته أم حَبِيبَة زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يُجَامع فِيهِ قَالَت نعم إِذا لم ير فِيهِ أَذَى وَأَيْضًا الحَدِيث الآخر فِي هَذَا الْبَاب عَن جَابر بن سَمُرَة قَالَ سَأَلَ رجل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الثَّوْب الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهله قَالَ نعم الا ان يرى فِيهِ شَيْئا فيغسله فقد مران مَا قَالَ الامام انه نجس يَكْفِي فِي تظهيره الفرك هُوَ الْحق رحم الله على من انصف وَلَا تعسف (فَخر)
قَوْله بَاب مَا جَاءَ فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ اجْمَعْ من يعْتد بِهِ فِي الْإِجْمَاع على جَوَاز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فِي السّفر والحضر سَوَاء كَانَ لحَاجَة أَو بغَيْرهَا حَتَّى يجوز للْمَرْأَة مُلَازمَة بَيتهَا والزمن الَّذِي لَا يمشي وانما انكرته الشِّيعَة والخوارج وَلَا يعْتد بخلافهم وَقد روى عَن مَالك رِوَايَات فِيهِ الْمَشْهُود من مذْهبه كمذهب الجماهير وَقد روى الْمسْح على الْخُفَّيْنِ خلائق لَا يُحصونَ من الصَّحَابَة قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ حَدثنِي سَبْعُونَ من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يمسح على الْخُفَّيْنِ وَاخْتلف
الْعلمَاء فِي أَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ أفضل أم غسل الرجلَيْن فمذهب أَصْحَابنَا الى أَن الْغسْل أفضل لكَونه الأَصْل وَذهب اليه جماعات من الصَّحَابَة مِنْهُم عمر بن الْخطاب وَابْنه عبد الله وَأَبُو أَيُّوب الْأنْصَارِيّ رض وَذهب جمَاعَة من التَّابِعين الى ان الْمسْح أفضل وَذهب اليه الشّعبِيّ وَالْحكم والحماد عَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أصَحهمَا الْمسْح أفضل وَالثَّانيَِة هما سَوَاء وَاخْتَارَهُ بن الْمُنْذر
قَوْله
[543]
كَانَ يعجبهم حَدِيث جرير لِأَن إِسْلَام جرير كَانَ بعد نزُول الْمَائِدَة مَعْنَاهُ ان الله تَعَالَى قَالَ فِي سُورَة الْمَائِدَة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وايديكم الى الْمرَافِق وامسحوا برؤسكم وارجلكم فَلَو كَانَ إِسْلَام جرير مُتَقَدما على نزُول الْمَائِدَة لاحتمل كَون حَدِيثه فِي مسح الْخُف مَنْسُوخا بِآيَة الْمَائِدَة فَلَمَّا كَانَ إِسْلَامه مُتَأَخِّرًا علمنَا ان حَدِيثه يعْمل بِهِ وَهُوَ مُبين بِأَن المُرَاد بِآيَة الْمَائِدَة غير صَاحب الْخُف فَيكون السّنة مخصصة لِلْآيَةِ قَالَه النَّوَوِيّ وَنقل الْقَارِي عَن أبي حنيفَة انه قَالَ مَا قلت بِالْمَسْحِ حَتَّى جَاءَنِي فِيهِ مثل ضوء النَّهَار وَقَالَ قَالَ اكرخي أَخَاف الْكفْر على من لَا يرى الْمسْح على الْخُفَّيْنِ لِأَن الْآثَار الَّتِي جَاءَت فِيهِ فِي حيّز التَّوَاتُر وَقَالَ أَبُو يُوسُف خَبرا الْمسْح يجوز بِهِ نسخ الْكتاب لشهرته
قَوْله وَمسح على الْخُفَّيْنِ اخْتلفُوا فِي قدر الاجزاء فَقَالَ أَبُو حنيفَة يجْزِيه قدر ثَلَاثَة أَصَابِع وَقَالَ الشَّافِعِي مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْمسْح وَقَالَ مَالك الِاسْتِيعَاب مرقاة لعَلي الْقَارِي هُوَ ضرب من الْبرد وَفِيه محمرة وَلها اعلام فِيهَا بعض الخشونة وَقيل حلل حبا وَيحمل من الْبَحْرين من قَرْيَة تسمى قطرا وَاسْتدلَّ بِهِ على التعمم بالحمرة وَقد يُقَال بِأَنَّهُ مَخْصُوص بذلك الزَّمَان وَنَحْوه والان صَار التعمم بِهِ شعار السمرَة فَيكْرَه أَو يحرم توشيخ
[549]
ان النَّجَاشِيّ الخ هُوَ بِالتَّخْفِيفِ لقب ملك حبشة واسْمه اصحمة أسلم عِنْد قدوم جَعْفَر الطيار بِالْحَبَشَةِ مُهَاجرا وَمَات فِي زَمَنه صلى الله عليه وسلم فَأخْبر جِبْرَائِيل عليه السلام بِمَوْتِهِ فصلى عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَعَ اصحابه وكشف لَهُ جنَازَته (إنْجَاح)
قَوْله
[550]
مسح أَعلَى الْخُف وأسفله وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي مسح أَعْلَاهُ وَاجِب مسح اسفله سنة وَذكر فِي اخْتِلَاف الْأَئِمَّة السّنة ان يمسح أَعلَى الْخُف وأسفله عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ أَحْمد السّنة ان يمسح الاه فَقَط وان اتقصر على أَعْلَاهُ اجزأه بالِاتِّفَاقِ وان اقْتصر على اسفله لم يزيه بالِاتِّفَاقِ وَالْمَشْهُور عَن أبي حنيفَة كمذهب أَحْمد وَذكر بن الْملك فِي شرح المصابيح أَنه قَالَ الشَّيْخ الامام مُحي السّنة هَذَا مُرْسل لم يثبت إِسْنَاده الى الْمُغيرَة انْتهى (مرقاة)
قَوْله مسح أَعلَى الْخُف الخ أَقُول هَذَا الحَدِيث ضَعِيف ضعفه أَبُو دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث مَعْلُول وَسَأَلت أَبَا زرْعَة وَمُحَمّد يَعْنِي البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَا لَيْسَ بِصَحِيح انْتهى والمعلول على مَا فِي كتب الْأُصُول هُوَ مَا فِيهِ سَبَب خَفِي يَقْتَضِي رده وَقيل مَا وهم ثِقَة بِرَفْع أَو تغير إِسْنَاد أَو زِيَادَة أَو نقص يُغير الْمَعْنى وَنقل السَّيِّد جمال الدّين عَن التِّرْمِذِيّ أَنه قَالَ لم يسْندهُ عَن ثَوْر بن يزِيد غير الْوَلِيد بن مُسلم وَبِالْجُمْلَةِ لَيْسَ هَذَا الحَدِيث قَابلا للاحتجاج لَا سِيمَا إِذا كَانَ الحَدِيث الصَّحِيح يدل على خلاف ذَلِك وَهُوَ مَا رَوَاهُ الدَّارمِيّ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ عَن عَليّ انه قَالَ لَو كَانَ الدّين بالرائ لَكَانَ أَسْفَل الْخُف أولى لي بِالْمَسْحِ من الاعه وَقد رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظَاهر خفيه أَي على أَعلَى خفيه (فَخر)
قَوْله
[552]
ائْتِ عليا الخ علم مِنْهُ ان الْمَفْضُول يرد جَوَاب الْفَتْوَى الى الْفَاضِل وَفِيه تورع عَائِشَة رض وانها كَانَت تحب عليا وَمَا وَقع مِنْهَا كَا بخطأ الِاجْتِهَاد فَافْهَم انجاح قَوْله
وَلَو مضى الخ أَي لَو كرر السَّائِل الْمَسْأَلَة فِي فوقيت الْمسْح لجعلها أَي مُدَّة الْمسْح خمْسا (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله
[552]
يَأْمُرنَا أَن نمسح الخ قلت فِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة وَاضِحَة لمَذْهَب الْجُمْهُور ان الْمسْح على الْخُفَّيْنِ موقت بِثَلَاثَة أَيَّام ولياليها للْمُسَافِر وَيَوْم وَلَيْلَة للمقيم وَنقل عَن جَمَاهِير الْعلمَاء الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ كَذَلِك وَهَذَا مَذْهَب الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين غير مَالك فَإِنَّهُ قَالَ بِعَدَمِ التَّوْقِيت وَهُوَ قَول قديم للشَّافِعِيّ وحجته فِي ترك التَّوْقِيت مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أبي عمَارَة أَنه قَالَ لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم امسح على الْخُفَّيْنِ قَالَ نعم قَالَ يَوْمًا ويومين قَالَ وَثَلَاثًا حَتَّى بلغ سبعا قَالَ وَمَا با لَك وَقَول خُزَيْمَة وَهُوَ وَلَو مضى السَّائِل على مَسْأَلَة لجعلها خمْسا وَأجَاب الْجُمْهُور عَن حَدِيث أبي عمَارَة بِأَن هَذَا الحَدِيث ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ وَعَن قَول خُزَيْمَة بِأَن هَذَا زَعمه وَهُوَ لَيْسَ بِحجَّة سِيمَا إِذا كَانَ الحَدِيث الصَّحِيح يدل على خِلَافه وَابْتِدَاء الْمدَّة عِنْد الْجُمْهُور من حِين الْحَدث بعد لبس الْخُف لَا من اللّبْس وَلَا من حِين الْمسْح ثمَّ ان الْحَدث عَام مَخْصُوص بِحَدِيث صَفْوَان قَالَ أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا كُنَّا مسافرين أَو سفر أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهم الا من جَنَابَة (فَخر)
قَوْله
[559]
على الجوربين والنعلين الجورب هُوَ مَا يلبس فِي الرجل لدفع الْبُرُودَة وَنَحْوه مِمَّا لَا يُسمى خفافا وَلَا جرموقا فَلَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا الا ان يَكُونَا مجلدين بِأَن كَانَ الْجلد اعلاهما واسفلهما أَي استوعب الْجلد مَا يستر الْقدَم مَعَ الكعب أَو متنعلين بِأَن كَانَ الْجلد أسفلهما فَقَط أَي جعل الْجلد على مَا يَلِي الأَرْض مِنْهُمَا وَقَالَ لَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا إِذا كَانَا ثخينين مستمسكين على السَّاق قَالَه الْحلَبِي كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي الجورب خف يلبس على الْخُف الى الكعب لدفع الْبرد أَو لصيانة الْخُف الاسفل من الدَّرن والفسالة وَيُقَال لَهُ الجرموق والموق أَيْضا وَقَالَ الشَّيْخ وَالطِّيبِي وَمعنى الحَدِيث ان يكون قد لبس النَّعْلَيْنِ فَوق الجوربين كَمَا قَالَ الْخطابِيّ وَقَالَ لم يقْتَصر على مسحها بل ضم إِلَيْهَا مسح النَّعْلَيْنِ فعلى من يدعى جَوَاز الاقتصاء على مسحها الدَّلِيل فَتدبر وَقَالَ الشَّيْخ الْمسْح على النَّعْلَيْنِ مَنْسُوخ كَذَا فِي السّنَن للدارمي أَقُول ان هَذَا الْكَلَام على تَقْدِير صِحَة هَذَا الحَدِيث وَإِلَّا فقد نقل تَضْعِيفه عَن الامام أَحْمد وَابْن مهْدي وَمُسلم قَالَ النَّوَوِيّ كل مِنْهُم لَو انْفَرد قدم على التِّرْمِذِيّ بن ماجة مَعَ ان الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل قَالَ فِي الْهِدَايَة وروى عَن أبي حنيفَة رَجَعَ الى قَوْلهمَا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى فَخر الْحسن
قَوْله الْخمار قَالَ مُحَمَّد بلغنَا ان الْمسْح على الْعِمَامَة كَانَ فَترك
قَوْله
[568]
مَا نزل بك الخ أَي أَمر من الْحزن والاهتمام الا جعل الله لَك مخرجا أَي طَرِيقا سهلا لِلْخُرُوجِ مِنْهُ وَيجْعَل للْمُسلمين فِيهِ بركَة ليستنوا بِهِ مِنْهُ قصَّة الْإِفْك فَإِنَّهَا قصَّة جعلت تَطْهِيرا لعَائِشَة واقتداء للْمُسلمين فِي شناعة القذارة وللمحصنات وَلُزُوم الْحَد على الافكين وَمِنْهَا قصَّة خُرُوجه صلى الله عليه وسلم الى البقيع لَيْلَة الْبَرَاءَة ولاهتمامها وَبَيَان سَبَب خُرُوجه صلى الله عليه وسلم لَهَا وَغير ذَلِك من شرب الْعَسَل فِي بَيت زَيْنَب وَغَيرهَا وَالله اعْلَم (إنْجَاح)
قَوْله
[569]
فَلم تصل لِأَنَّهُ كَانَ يتَوَقَّع الْوُصُول إِلَى المَاء قبل خُرُوج الْوَقْت أَو لاعتقاد أَن التَّيَمُّم إِنَّمَا هُوَ عَن الْحَدث الْأَصْغَر وَهَذَا هُوَ الْأَظْهر وَقيل إِنَّه لم يعلم الحكم وَلم يَتَيَسَّر لَهُ سوال ذَلِك الحكم مِنْهُ صلى الله عليه وسلم (مرقاة)
وَمسح بهَا وَجهه وكفيه هَذَا الحَدِيث يدل على مَذْهَب من يَقُول يَكْفِي ضربه وَاحِدَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَأجِيب بِأَن المُرَاد صُورَة الضَّرْب للتعليم لَا للْبَيَان مَا يحصل بِهِ التَّيَمُّم فَلَا يدل على انه يَكْفِي ضربه وَاحِدَة وَالْمرَاد بالكفين الذراعان اطلاقا لاسم الْجُزْء على الْكل وَقد أوجب الله تَعَالَى غسل الْيَدَيْنِ الى الْمرْفقين فِي الْوضُوء ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك فِي التَّيَمُّم فامحسوا بوجوهكم وايديكم والظاهران الْيَد الْمُطلقَة هَهُنَا هِيَ الْمقيدَة فِي الْوضُوء فِي الأول لاية فَلَا يتْرك هَذَا الظَّاهِر الا بِصَرِيح وَقَالَ الْخطابِيّ الِاقْتِصَار على الْكَفَّيْنِ أصح رِوَايَة وَوُجُوب مسح الذراعين اشبه بالأصول وَأَصَح فِي الْقيَاس (فَخر)
قَوْله بَاب فِي التَّيَمُّم ضربتين قَالَ الشَّيْخ فِي شرح المشكوة اعْلَم ان الْأَحَادِيث وَردت فِي الْبَاب مُخْتَلفَة متعارضة جَاءَت فِي بَعْضهَا ضربتين وَفِي بَعْضهَا ضَرْبَة وَاحِدَة وَفِي بَعْضهَا مُطلق الضَّرْب وَفِي بَعْضهَا كفين وَفِي بَعْضهَا يدين الى الْمرْفقين وَفِي بَعْضهَا يدين مُطلقًا وأخذنا بِأَحَادِيث ضربتين ومرفقين اخذا بِالِاحْتِيَاطِ فأخذنا بِأَحَادِيث الضربتين لاشتمال الضربتين على ضَرْبَة واخذنا بِأَحَادِيث مسح الذراعين لاشتمال مسح الذراعين على مسح الْكَفَّيْنِ دون الْعَكْس وَأَيْضًا التَّيَمُّم طَهَارَة نَاقِصَة فَلَو كَانَ مَحَله أَكثر بِأَن يستوعب الى الْمرْفقين وَكَانَ للْوَجْه وَالْيَدَيْنِ ضَرْبَة على حِدة لَكَانَ أحسن وَأولى والى الِاحْتِيَاط أقرب وَأولى لَا يُقَال الى الاباط أقرب الى الِاحْتِيَاط لِأَن حَدِيث الاباط لَيْسَ بِصَحِيح فَإِن قلت التَّعَارُض على تَقْدِير ان يكون الْأَحَادِيث مُتَسَاوِيَة فِي الْمرتبَة والمحدثون حكمُوا بِأَن أَحَادِيث الضربتين والمرفقين غير مَذْكُورَة فِي الصِّحَاح قُلْنَا عدم ذكرهَا فِي الصِّحَاح مَحل بحث كَمَا نقلنا عَن الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ على أَن عدم صِحَّتهَا وقوتها فِي زمن الإئمة الَّذين استدلوا بهَا مَحل منع إِذْ يحْتَمل ان تطرق الضعْف والوهن فِيهَا بعدهمْ من جِهَة لبن بعض الروَاة الَّذين رووها بعد زمن الْأَئِمَّة فالمتأخرون من الْمُحدثين الَّذين جاؤوا بعدهمْ اوردوها فِي السّنَن دون الصِّحَاح وَلَا يلْزمه من وجود الضعْف فِي الحَدِيث عِنْد الْمُتَأَخِّرين وجوده عِنْد
الْمُتَقَدِّمين مثلا رجال الْإِسْنَاد فِي زمن أبي حنيفَة كَانَ وَاحِد من التَّابِعين يرْوى عَن الصَّحَابِيّ أَو اثْنَيْنِ أَو ثَلَاثَة وان لم يَكُونُوا مِنْهُم كَانُوا ثِقَات من أهل الضَّبْط والإتقان ثمَّ روى ذَلِك الحَدِيث من بعده من لم يكن فِي تِلْكَ الدرجَة فَصَارَ الحَدِيث عِنْد عُلَمَاء الحَدِيث مثل البُخَارِيّ وَالْمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وأمثالهم ضَعِيفا وَلَا يضر ذَلِك فِي الِاسْتِدْلَال بِهِ عِنْد أبي حنيفَة فَتدبر فَهَذِهِ نُكْتَة جَيِّدَة
قَوْله
[580]
ثمَّ يستدفئ بِي أَي يطْلب الدفاءة بِفتْحَتَيْنِ وَالْمدّ وَهِي الْحَرَارَة مني بِأَن يضع اعضاءه الشَّرِيفَة بعد الْغسْل على اعضاءي من غير حَائِل ويجعلني مَكَان الثَّوْب الَّذِي يستدفأ بِهِ ليجد السخونه من بدني قَالَ الطَّيِّبِيّ وَمِنْه قَوْله تَعَالَى وَلكم فِيهَا دفئ أَي تَتَّخِذُونَ من أوبارها وأصوافها مَا تستدفئون بِهِ وَفِيه ان بشرة الْجنب طَاهِرَة لِأَن الاستدفاء انما يحصل من مس الْبشر لمعات ومرقاة
قَوْله
[583]
يَا فَتى يشد الخ غَرَض إِسْمَاعِيل وَالله اعْلَم من هَذَا القَوْل توهين تِلْكَ الرِّوَايَة فَإِن رِوَايَات تَجْدِيد الْوضُوء بعد الْجِمَاع قبل النّوم أَشد قُوَّة مِنْهَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَاب الَّاتِي وَالظَّاهِر أَن أَبَا اسحقا هُوَ عمر بن عبد الله الْهَمدَانِي السبيعِي ومدار الحَدِيث عَلَيْهِ فَإِن الْأَعْمَش وَأَبا الْأَحْوَص وسُفْيَان كلهم رووا عَنهُ وَهُوَ ان كَانَ ثِقَة عابدا لَكِن احتلط بِأخرَة كَمَا فِي التَّقْرِيب والاختلاط من أَسبَاب الضعْف فَقَالَ إِسْمَاعِيل ان رائ انه لَو كَانَ لَهُ سَنَد آخر يصير هَذَا السَّنَد قَوِيا بِالْغَيْر وَالِاحْتِمَال الا بعد ان يُقَال هَذَا القَوْل من أَلْفَاظ التَّوْفِيق أَي يشد هَذَا الحَدِيث فِي الْحِفْظ وَالْكِتَابَة ويحفظ وَالله اعْلَم انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم شاه عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى
قَوْله إِذا تَوَضَّأ المُرَاد بِالْوضُوءِ بالشرعي لَا غسل الذّكر وَنَحْوه لما رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا كَانَ جنبا فَأَرَادَ أَن يَأْكُل أَو ينَام تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة فَيسنّ للْجنب إِذا أَرَادَ أَن ينَام أَو يُؤَخر الْغسْل لحَاجَة أَو غَيرهَا ان يتَوَضَّأ الْوضُوء الشَّرْعِيّ مرقاة فَليَتَوَضَّأ قَالَ بن الْملك لِأَن هَذَا اطيب وَأكْثر للنشاط والتلذذ وَفِي هَذَا الحَدِيث وَأَحَادِيث السَّابِقَة إِشَارَة الى أَنه يسْتَحبّ للْجنب ان يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو يشرب أَو يُجَامع مرّة أُخْرَى أَو ينَام وَقيل المُرَاد بِهِ فِي الْأكل وَالشرب غسل الْيَدَيْنِ وَعَلِيهِ جُمْهُور الْعلمَاء لِأَنَّهُ جَاءَ مُفَسرًا فِي خبر النَّسَائِيّ وقاس بَعضهم هُوَ فِي الْعود وللوطي غسل فرجه كَرِوَايَة ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فليغسل فرجه قيل وَعَلِيهِ الْجُمْهُور أَيْضا
قَوْله
[588]
يطوف على نِسَائِهِ أَي يَدُور على نِسَائِهِ يجامعهن بِغسْل وَاحِد فَإِن قيل أقل الْقسم لَيْلَة فَكيف طَاف على الْجَمِيع فَالْجَوَاب ان وجوب الْقسم عَلَيْهِ مُخْتَلف فِيهِ قَالَ أَبُو يُوسُف لم يكن وَاجِبا عَلَيْهِ بل كَانَ يقسم بالتسوية تَبَرعا وتكرما والاكثرون على وُجُوبه وَكَانَ طَوَافه صلى الله عليه وسلم برضائهن أما الطّواف بِغسْل وَاحِد فيحتم أَنه صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ فِيمَا بَينه أَو تَركه لبَيَان الْجَوَاز وروى البُخَارِيّ عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَدُور على نِسَائِهِ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة فِي اللَّيْل وَالنَّهَار وَهن أحدى عشرَة انْتهى وَالْمرَاد بقوله هن إِحْدَى عشرَة الْأزْوَاج المطهرات جملتهن لَا الموطؤات فِي لَيْلَة وَاحِدَة إِذْ مِنْهُنَّ خَدِيجَة وَهِي لم تَجْتَمِع مَعَهُنَّ قَالَ فِي الْمَوَاهِب فَهَؤُلَاءِ أَزوَاجه اللَّاتِي دخل بِهن لَا خلاف فِي ذَلِك خَدِيجَة وَعَائِشَة وَحَفْصَة وَأم حَبِيبَة وَأم سَلمَة وَسَوْدَة وَزَيْنَب ومَيْمُونَة وَأم الْمَسَاكِين وَجُوَيْرِية وَصفِيَّة وَجَاء فِي البُخَارِيّ ان قيل الانس أَو كَانَ يطيقه فَقَالَ كُنَّا نتحدث انه أعْطى قُوَّة ثَلَاثِينَ رجلا وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن معَاذ قُوَّة أَرْبَعِينَ وَأَرَادَ كل رجل من رجال أهل الْجنَّة وكل رجل من رجال أهل الْجنَّة يعْطى قُوَّة مائَة رجل فَيكون صلى الله عليه وسلم أعْطى قُوَّة أَرْبَعَة آلَاف رجل فَيكون صلى الله عليه وسلم أفضل من سُلَيْمَان عليه السلام لِأَنَّهُ أعطي قُوَّة مائَة رجل أَو ألف وَالْحكمَة فِي زِيَادَته وَقلة الْأكل ان الله تَعَالَى جمع لَهُ بَين الفضيليتين فِي الْأُمُور الاعتبارية كَمَا جمع الله لَهُ بَين الفضيليتين فِي الْأُمُور الشَّرِيعَة حَتَّى يكون حَاله كَامِلا فِي الدَّاريْنِ بل فِيهِ خرق الْعَادة لِأَن من قل اكله قل جمَاعه غَالِبا وَهَذَا يدل على أَنه فِي غَايَة من الصَّبْر على الْجِمَاع بِالنِّسْبَةِ الى مَا أعْطى من قوته كَذَا فِي الْمرقاة
قَوْله
[596]
شَيْئا من الْقُرْآن أَي لَا الْقَلِيل وَلَا الْكثير وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَله ان يَقُول بِسم الله وَالْحَمْد لله على قصد الذّكر وَجوز مَالك قِرَاءَة الْقُرْآن للحائض لخوف النسْيَان وللجنب بعض أَيَّة دون تَمامهَا وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ أَحدهمَا كمالك وأصحهما كشافعي وَفِي شرح السّنة اتَّفقُوا على ان الْجنب لَا يجوز لَهُ قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَا تقْرَأ الْحَائِض الا طرف الْآيَة (مرقاة)
قَوْله
[597]
الْحَارِث بن وجيه بِوَزْن فعيل وَقيل بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الْجِيم بعْدهَا مُوَحدَة كَذَا فِي التَّقْرِيب (إنْجَاح)
قَوْله
[598]
كَفَّارَة لما بَينهَا أَي تكفر الذُّنُوب كلهَا غير الْكَبَائِر وَلَا يُرِيد اشْتِرَاط الغفران باجتنابها كَذَا فِي الْمجمع وَقَالَ الْقَارِي ان الْكَبِيرَة لَا يكفرهَا الصَّلَاة وَالصَّوْم وَكَذَا الْحَج وَإِنَّا يكفرهَا التَّوْبَة الصَّحِيحَة لَا غَيرهَا نقل بن عبد الْبر الْإِجْمَاع عَلَيْهِ بعده حكى فِي تمهيده عَن بعض معاصريه ان الْكَبَائِر يكفرهَا غير التَّوْبَة ثمَّ قَالَ وَهَذَا جهل وموافقة للمرجية فِي قَوْلهم انه لَا يضر مَعَ الْإِيمَان ذَنْب وَهُوَ مَذْهَب بَاطِلَة بِإِجْمَاع الْأمة انْتهى قَالَ القَاضِي عِيَاض مَا فِي الْأَحَادِيث من تَكْفِير الصَّغَائِر فَقَط فَهُوَ مَذْهَب أهل السّنة فَإِن الْكَبَائِر لَا يكفرهَا الا التَّوْبَة أَو رَحْمَة الله تَعَالَى فَهِيَ لَا تكفر بِعَمَل فَإِن قلت إِذا وجد بعض المكفرات فَمَا يكفر غَيره قلت جاب العلماءعن ذَلِك بَان كل وَاحِد صَالح للتكفير فَإِن وجد صغرة أَو صغائر كفرها والا كتبتب لَهُ بِهِ حَسَنَات وَرفعت لَدَيْهِ دَرَجَات قَالَ النَّوَوِيّ وان صَارَت كَبِيرَة أَو كَبَائِر رجونا أَن يُخَفف من كبائره أَي من عَذَابهَا انْتهى
قَوْله
[599]
فَمن ثمَّ عاديت شعري أَي مَخَافَة ان لَا يصل المَاء الى جَمِيع شعري أَي عاملت مَعَ رَأْسِي مُعَاملَة المعادي مَعَ الْعَدو من الْقطع والجز فجززته أَي قطعته (مرقاة)
قَوْله فَقلت مقولة أم سَلمَة وَفِي الْمُوَطَّأ فَقَالَت لَهَا عَائِشَة قَالَ القَاضِي عِيَاض وَيحْتَمل ان عَائِشَة وَأم سَلمَة كلتاهما انكرتا عَلَيْهِ فَأجَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمَا أجابها وان كَانَ أهل الحَدِيث يَقُولُونَ الصَّحِيح هُنَا أم سَلمَة لَا عَائِشَة قَالَ بن حجر وَهُوَ جمع حسن لَا يمْتَنع حُضُور أم سَلمَة وَعَائِشَة عِنْد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي مجْلِس وَاحِد انْتهى (مرقاة)
قَوْله
[603]
ان تحثى ثَلَاث حثيات الْأَصَح أَن هَذَا الحكم مُخْتَصّ بِالنسَاء دون الرِّجَال قَوْله حثيات بِفَتَحَات أَي مَرَّات قَالَ بن الْملك لَيْسَ المُرَاد مِنْهُ الْحَضَر فِي ثَلَاث بل إِيصَال المَاء الى الشّعْر فَإِن وصل المَاء الى ظَاهره مر فالثلاث سنة وَإِلَّا فَالزِّيَادَة وَاجِبَة إِلَى أَن يصل المَاء 12 (مرقاة)
[605]
لَا يغْتَسل أحدكُم الخ هَذَا النَّهْي انما يكون فِي المَاء الْقَلِيل لِأَنَّهُ يصير مُسْتَعْملا باغتسال الْجنب (إنْجَاح)
قَوْله حَدثنَا غنْدر هُوَ لقب مُحَمَّد بن جَعْفَر لِأَنَّهُ أَكثر من السوال فِي مجْلِس بن جريج فَقَالَ لَهُ مَا تُرِيدُ يَا غنْدر فَلَزِمَهُ وَيُقَال للمبرم الْملح غنْدر كَمَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)
قَوْله المَاء من المَاء أعلم ان الْأمة مجتمعة الان على وجوب الْغسْل بِالْجِمَاعِ وان لم يكن مَعَه إِنْزَال على وُجُوبه بالإنزال وَكَانَت جمَاعَة من الصَّحَابَة على أَنه لَا يجب الا بالإنزال ثمَّ رَجَعَ بَعضهم وانعقد الْإِجْمَاع بعد الآخرين وَفِي الْبَاب حَدِيث إِنَّمَا المَاء من المَاء مَعَ حَدِيث أبي بن كَعْب عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الرجل يَأْتِي أَهله ثمَّ لَا ينزل قَالَ يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ وَفِيه الحَدِيث الاخر إِذا جلس أحدكُم بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها فقد وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وان لم ينزل قَالَ الْعلمَاء الْعلم على هَذَا الحَدِيث وَأما حَدِيث المَاء من المَاء فالجمهور من الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ قَالُوا انه مَنْسُوخ ويعنون بالنسخ ان الْغسْل من الْجِمَاع بِغَيْر إِنْزَال كَانَ سَاقِطا ثمَّ صَار وَاجِبا وَذهب بن عَبَّاس وَغَيره الى أَنه لَيْسَ مَنْسُوخا بل المُرَاد بِهِ نفي وجوب الْغسْل بِالرُّؤْيَةِ فِي النّوم إِذا لم ينزل وَهَذَا الحكم بَاقٍ بِلَا شكّ وَأما حَدِيث أبي بن كَعْب فَفِيهِ جوابان أَحدهمَا انه مَنْسُوخ وَالثَّانِي انه مَحْمُول على مَا إِذا بَاشَرَهَا فِيمَا سوى الْفرج (نووي)
قَوْله
[606]
أَو اقحطت على بِنَاء الْمَجْهُول من فحوط الْمَطَر وَقد تكني عَن عدم الْإِنْزَال (إنْجَاح)
قَوْله
[610]
إِذا جلس الرجل بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها الخ اخْتلف الْعلمَاء فِي المُرَاد بِالشعبِ الْأَرْبَع فَقيل هِيَ اليدان وَالرجلَانِ وَقيل الرّجلَانِ والفخذان وَقيل الرّجلَانِ والشفران وَاخْتَارَ القَاضِي عِيَاض شعب الْفرج الْأَرْبَع والشعب النواحي واحدتها شُعْبَة وَأما من قَالَ اشعبها فَهُوَ جمع شعب وَمعنى جهدها حضرها كَذَا قَالَه الْخطابِيّ وَقَالَ غَيره بلغ مشقتها يُقَال جهدته واجهدته بلغت مشقته قَالَ القَاضِي عِيَاض الأولى ان يكون جهد بِمَعْنى بلغ جهده فِي الْعلم فِيهَا والجهد الطَّاقَة وَهُوَ إِشَارَة الى الْحَرَكَة وَتمكن صُورَة الْعَمَل وَهُوَ نَحْو قَول من قَالَ حفرهَا أَي كدها بحركته والا فآي مشقة بلغ بهَا فِي ذَلِك وَمعنى الحَدِيث ان إِيجَاب الْغسْل لَا يتَوَقَّف على نزُول الْمَنِيّ بل مَتى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفرج وَجب الْغسْل على الرجل وَالْمَرْأَة وَهَذَا الاخلاف فِيهِ الْيَوْم وَقد كَانَ فِيهِ خلاف لبَعض الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ ثمَّ انْعَقَد الْإِجْمَاع (نووي)
قَوْله فَرَأى بللا الخ ظَاهر الحَدِيث يُوجب الِاغْتِسَال من رُؤْيَة البلل وان لم يتيقين انها المَاء الدافق وَهُوَ قَول جمَاعَة من التَّابِعين وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأكْثر الْعلمَاء على أَنه لَا يُوجب الْغسْل حَتَّى يعلم أَنه بَلل المَاء الدافق وَاسْتَحَبُّوا الْغسْل احْتِيَاطًا وَلم يَخْتَلِفُوا فِي عدم الْوُجُوب إِذا لم ير البلل وان رأى فِي النّوم أَنه احْتَلَمَ كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ إِذا اسْتَيْقَظَ الرجل فَرَأى بلة انه يغْتَسل وَهُوَ قَول سُفْيَان وَأحمد وَقَالَ بعض أهل الْعلم من التَّابِعين إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ الْغسْل إِذا كَانَت البلة بلة نُطْفَة وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَإِسْحَاق وَإِذا رأى احتلاما وَلم ير بلة فَلَا غسل عَلَيْهِ عِنْد عَامَّة أهل الْعلم انْتهى
قَوْله سُئِلت الخ على صِيغَة الْمَجْهُول أَي سَأَلَني النَّاس عَن صَلَاة النَّفْل فِي السّفر فتتبعت من يُخْبِرنِي عَن فعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَمَا وجدت أحد أَو يحْتَمل ان يكون بِصِيغَة الْمَعْلُوم أَي بالغت فِي السُّؤَال فَلم أجد أحد الخ المُرَاد من عَام الْفَتْح فتح مَكَّة وَاخْتلفُوا فِي هَذِه الصَّلَاة فَقَالَ بَعضهم كَانَت هَذِه الصَّلَاة شكرا لِلْفَتْحِ وَقد صادفت وَقت الضُّحَى وَقد فعلهَا سعد بن أبي وَقاص حِين فتح كنوز كسْرَى اتبَاعا لفعله صلى الله عليه وسلم وَقيل كَانَت تِلْكَ صَلَاة الضُّحَى وَلَا يبعد ان يقْصد بِتِلْكَ الصَّلَاة كلا الْأَمريْنِ وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله استحاض بِهَمْزَة مَضْمُومَة وَفتح التَّاء وَهَذِه الْكَلِمَة ترد على بِنَاء الْمَفْعُول
يُقَال استحيضت الْمَرْأَة فَهِيَ مُسْتَحَاضَة إِذا اسْتمرّ بهَا الدَّم بعد أَيَّام حَيْضهَا ونفاسها (مرقاة)
قَوْله واستدفرى أَي استثفرى بِثَوْب والاستثفار أَن تشد فرجهَا بِخرقَة عريضة بعد ان تحثي قطنا وتوثق طرفيها فِي شَيْء تشده على وَسطهَا فتمنع بذلك سيل الدَّم نِهَايَة وَصلي قَالَ الْفُقَهَاء مَا نقص عَن أقل الْحيض أَو زَاد على أَكْثَره أَو كثر النّفاس أَو على عَادَة وَقد جَاوز الْأَكْثَر وَاسْتمرّ بهَا أَو فاراته حَامِل فَهُوَ اسْتِحَاضَة وان كَانَت مُبتَدأَة فحيضها أَكثر الْمدَّة وان كَانَت مُعْتَادَة فعادتها حيض وَمَا زَاد فَهُوَ اسْتِحَاضَة وَالظَّاهِر ان هَذِه الْمَرْأَة السائلة مُعْتَادَة هَذَا عندنَا وَعند البَاقِينَ يعْمل بالتميز فِي المبتدأة ان كَانَ دَمًا اسود يحكم بِأَنَّهُ من الْحيض كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث عَن عُرْوَة إِذا كَانَ دم الْحيض فَإِنَّهُ دم اسود يعرف الى اخره وَعِنْدنَا لَا يعْمل بالتميز لخفائه لمعات
قَوْله وَلَيْسَ بالحيضة لِأَنَّهُ يخرج من عرق فِي أقْصَى الرَّحِم ثمَّ مُجْتَمع فِيهِ ثمَّ ان كَانَ ثمَّ جَنِين تغذي بِهِ وَلم يخرج مِنْهُ وان لم تكن لَهُ جَنِين تخرج فِي أَوْقَات الصِّحَّة على مَا اسْتَقر لَهُ من الْعَادة غَالِبا وَهَذِه من عرق فِي أدناه (مرقاة)
قَوْله
[625]
أَيَّام اقرائها جمع قرء وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْحيض وَالطُّهْر وَالْمرَاد بِهِ هَهُنَا الْحيض للسابق واللحاق وَيُؤْخَذ مِنْهُ ان الْقُرْء حَقِيقَة فِي الْحيض كَمَا هُوَ مَذْهَبنَا خلافًا للشَّافِعِيّ (مرقاة)
قَوْله فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة بِالْكَسْرِ اسْم للْحيض وَقيل المُرَاد بهَا الْحَالة الَّتِي كَانَت تحيض فِيهَا وَهِي تعرفها فَيكون رد الى الْعَادة وَقيل المُرَاد بهَا الَّتِي تكون للْحيض من قُوَّة الدَّم فِي اللَّوْن والقوام فَيكون رد الى التميز قَالَ الطَّيِّبِيّ اخْتلفُوا فِي التميز فَأَبُو حنيفَة منع اعْتِبَار التميز مُطلقًا وَالْبَاقُونَ عمِلُوا بالتميز فِي حق المبتدأة (مرقاة)
قَوْله
[627]
احتشي كرسفا أَي ادخلي قطنا فِي بَاطِن الْفرج الْخَارِج ليمنع خُرُوجه الى ظَاهر الْفرج (إنْجَاح)
قَوْله أَن اثج الثج السيلان أَي اصب صبا لَا يُمكن ان يمْتَنع من الْخُرُوج بالكرسف (إنْجَاح)
قَوْله تلجمي وَأي شدي الْخِرْقَة على هَيْئَة اللجام وَهُوَ المُرَاد بالاستثفار كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة (إنْجَاح)
قَوْله فِي علم الله أَي رجوعك الى تِلْكَ الْعَادة مندرج فِي مَا أعلمك على لساني أَو فِي جملَة مَا علم الله وشرعه للنَّاس (مرقاة)
قَوْله أَو سَبْعَة أَيَّام لَيْسَ أَو للشَّكّ وَلَا للتَّخْيِير بل المُرَاد اعتبري مَا وَافَقَك من عادات النِّسَاء الْمُمَاثلَة لَك الْمُشَاركَة لَك فِي السن والقرابة والمسكن فَكَأَنَّهَا كَانَت مُبتَدأَة فَأمرهَا بِاعْتِبَار غَالب عادات النِّسَاء كَذَا اخْتَار الطَّيِّبِيّ فِي تَوْجِيهه وَمِنْهُم من ذهب الى أَن أَو للشَّكّ من بعض الروَاة وَإِنَّمَا يكون النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أحد العددين اعْتِبَارا بالغالب من حَال نسَاء قَومهَا وَقَالَ التوربشتي يحْتَمل أَنَّهَا أخْبرته بعادتها قبل أَن يُصِيبهَا مَا أَصَابَهَا وَمِنْهُم من قَالَ ان ذَلِك من قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقد خَيرهَا بن كل وَاحِد من العددين على سَبِيل التَّحَرِّي وَالِاجْتِهَاد وَقَوله فصلى الخ فَهَذَا أول الامرين الْمَأْمُور بهما وَثَانِي الامرين ان تغسل فِيهَا أما عِنْد كل صَلَاة فُرَادَى وَأما بِالْجمعِ بَين صَلَاتي الظّهْر وَالْعصر وصلاتي الْمغرب وَالْعشَاء وَلما كَانَ الأول من هذَيْن الصُّورَتَيْنِ اعني الِاغْتِسَال عِنْد كل صَلَاة اشق وأصعب نزل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الى الثَّانِي اعني الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ (مرقاة)
قَوْله اقرصيه بالصَّاد الْمُهْملَة قَالَ فِي النِّهَايَة القرص الدَّلْك بأطراف الْأَصَابِع والاظفار مَعَ صب المَاء عَلَيْهِ حَتَّى يذهب اثره وَهُوَ ابلغ فِي غسل الدَّم من غسله بِجَمِيعِ الْيَد (زجاجة)
قَوْله تنضح قَالَ فِي شمس الْعُلُوم نضح بِالْفَتْح وينضح كَذَلِك وبالكسر أَيْضا فِي النِّهَايَة النَّضْح الرش يسْتَعْمل فِي الصب شَيْئا فَشَيْئًا وَهُوَ المُرَاد هَهُنَا قَالَه الطَّيِّبِيّ وَقَالَ بن الْملك فلتمسحيه بِيَدِهَا مسحا شَدِيدا قبل الْغسْل حَتَّى ينشت ثمَّ تنضحه أَي تغسله بِمَاء بِأَن تصب عَلَيْهِ شَيْئا فَشَيْئًا حَتَّى تذْهب اثره تَحْقِيقا لإِزَالَة النَّجَاسَة قلت وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث حكيه ثمَّ اقرصيه (مرقاة)
قَوْله
[631]
احرورية أَنْت بِفَتْح حاء وَضم رَاء أولى أَي خارجية فانهم يوجبون قَضَاء صَلَاة الْحيض وهم طَائِفَة من الْخَوَارِج نسبوا الى حروراء بِالْمدِّ وَالْقصر وَهُوَ مَوضِع قريب من الْكُوفَة كَانَ مجمعهم وتحكيمهم فَهِيَ وهم أحد الْخَوَارِج الَّذين قَاتلهم عَليّ رضي الله عنه وَكَانَ عِنْدهم تشدد فِي أَمر الْحيض وشبهتا لَهُم مجمع
قَوْله
[635]
يملك اربه قَالَ فِي النِّهَايَة أَكثر الْمُحدثين يَرْوُونَهُ بِفَتْح الْهمزَة وَالرَّاء ويعنون الْحَاجة وَبَعْضهمْ يَرْوُونَهُ بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الرَّاء وَله تَأْوِيلَانِ أَحدهمَا انه الْحَاجة وَالثَّانِي ارادت بِهِ الْعُضْو وعنت بِهِ من الْأَعْضَاء الذّكر خَاصَّة (زجاجة)
قَوْله ان تأتزر أَي تعقد الْإِزَار فِي وَسطهَا اتقاء عَن مَوضِع الْأَذَى وَهَذَا يدل على جَوَاز الِاسْتِمْتَاع بِمَا فَوق الْإِزَار دون مَا تَحْتَهُ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد مرقاة حَدثنَا أَبُو سَلمَة يحيى بن خلف الخ هَكَذَا فِي الْأَطْرَاف عزاهُ لِابْنِ ماجة وَلَيْسَ فِيهَا طَرِيق عبد الله بن الْجراح عَن أبي الْأَحْوَص عَن عبد الْكَرِيم كَمَا فِي بعض النّسخ وَالظَّاهِر ان الَّذِي فِي بعض النّسخ اشْتِبَاه حصل من بعض النساخ بِحَدِيث بن عَبَّاس الَّاتِي فِي بَاب فِي كَفَّارَة من اتى حَائِضًا فوضعوه فِي غير مَوْضِعه وخلطوا وَالله اعْلَم وَلذَا انبهنا عَلَيْهِ ثمَّ يُبَاشِرهَا اسْتدلَّ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ بِهَذَا الحَدِيث وَقَالُوا يحرم ملامسة الْحَائِض من السُّرَّة الى الرّكْبَة وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي وَجه لأَصْحَاب الشَّافِعِي ان يحرم المجامعة فَحسب ودليلهم قَوْله عليه السلام اصنعوا كل شَيْء الا النِّكَاح كَذَا نَقله الطَّيِّبِيّ وَلَعَلَّ قَوْله صلى الله عليه وسلم لبَيَان الرُّخْصَة وَفعله عَزِيمَة تَعْلِيما للْأمة لِأَنَّهُ أحوط فَإِن من يرتع حول الْحمى يُوشك ان يَقع فِيهِ وَيُؤَيِّدهُ مَا ورد من معَاذ بن جبل قَالَ قلت يَا رَسُول الله مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ مَا فَوق الْإِزَار وَالتَّعَفُّف عَن ذَلِك أفضل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره كَذَا فِي الْمرقاة
قَوْله
[639]
من أَتَى حَائِضًا أَي جَامعهَا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا مُطلقًا سَوَاء كَانَت حَائِضًا أَو غَيرهَا فِي تَخْصِيص الْمَرْأَة دلَالَة على أَن اتيان الذّكر أَشد نكيرا قَوْله وكاهنا قَالَ فِي الْجمع الكاهن من يتعاطى الْخَبَر عَن كوائن مَا يسْتَقْبل وَيَدعِي معرفَة الاسرار وَمن أَتَى كَاهِنًا يشْتَمل العراف والمنجم والكاهن وَقَالَ الشَّيْخ اتكان المُرَاد الْإِتْيَان باستحلال وتصديق فالكفر مَحْمُول على ظَاهره وان كَانَ بِدُونِهَا فَهُوَ مَحْمُول على كفران النِّعْمَة أَو فِيهِ تَغْلِيظ وَتَشْديد كَذَا قَالَ الطَّيِّبِيّ وعَلى الْقَارِي
قَوْله
[640]
يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض الخ قَالَ الْخطابِيّ قَالَ أَكثر الْعلمَاء لَا شَيْء عَلَيْهِ ويستغفر الله وَزَعَمُوا أَن هَذَا مُرْسل أَو مَوْقُوف على بن عَبَّاس وَلَا يَصح مُتَّصِلا مَرْفُوعا ثمَّ أعلم ان وطئ الْحَائِض فِي الْفرج عمد احرام بالِاتِّفَاقِ فَلَو وطي قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد الرَّاجِح من مذْهبه وَأحمد فِي أحدى رِوَايَته اسْتغْفر الله وَيَتُوب عَلَيْهِ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَكِن يسْتَحبّ عِنْد الشَّافِعِي ان يتَصَدَّق بديناران وطي فِي إقبال الدَّم وبنصفه فِي ادباره (مرقاة)
قَوْله
[641]
انْقَضى شعرك قد علم من هَذَا ان غسل الْحيض اكد وَأَشد فِي التَّنْظِيف والتطهير من غسل الْجَنَابَة لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمر بِنَقْض الرَّأْس فِيهِ بِخِلَاف غسل الْجَنَابَة والمصلحة الْأُخْرَى ان غسل الْجَنَابَة أَكثر وقوعا فنقض شعر الرَّأْس فِي كل يَوْم مثلا أَكثر حرجا مِنْهُ وَقد يجوز للْحَرج مَا لَا يجوز لغيره (إنْجَاح)
قَوْله
[642]
ان أَسمَاء أَسمَاء هَذِه لَعَلَّهَا بنت يزِيد بن السكن الْأَنْصَارِيَّة (إنْجَاح)
قَوْله فرْصَة بِكَسْر الْفَاء قِطْعَة من صوف أَو قطن أَو خرقَة تمسح بهَا الْمَرْأَة من الْحيض من فرصت الشَّيْء إِذا قطعته قَوْله ممسكة أَي مطيبة بالمسك قَوْله فتطهيري بهَا أَي بالفرصة أَي استعملها فِي مَوضِع الَّذِي اصابها دم الْحيض حَتَّى تصير مطيبا أَو تزيل رَائِحَة كريهة (مرقاة)
قَوْله
[643]
اتعرق الخ قَالَ فِي النِّهَايَة يُقَال عرقت الْعظم واعترقته وتعرقته إِذا أخذت عَنهُ اللَّحْم بأسنانك انْتهى قَالَ الْقَارِي وَهَذَا يدل على جَوَاز مواكلة الْحَائِض ومجالستها وعَلى أَن اعضاءها من الْيَد والفم وَغَيرهَا لَيست بنجسة وَمَا نسب الى أبي يُوسُف من أَن بدنهَا نجس فَغير صَحِيح (مرقاة)
قَوْله
[644]
يَسْأَلُونَك الخ قَالَ قَول جُمْهُور الْمُفَسّرين ثمَّ الْأَذَى مَا يتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَان قيل سمى بذلك لِأَن لَهُ لونا كريها ورائحة مُنْتِنَة ونجاسة موذية مَانِعَة عَن الْعِبَادَة وَقَالَ الْبَغَوِيّ والخطابي التنكير فِي أَذَى للقلة أَي أَذَى يسير لَا يتَعَدَّى وَلَا يتَجَاوَز الى غير مَحَله وحريمه فتجتنب وَلَا تخرج من الْبَيْت كَفعل الْيَهُود الْمَجُوس (مرقاة)
قَوْله
[646]
عَن شَيبَان النَّحْوِيّ هَذَا مَنْسُوب الى نحوة بطن من الازدلا الى علم النَّحْو كَذَا فِي التَّقْرِيب
قَوْله انما هُوَ عرق الخ أَي دم عرق يخرج من انفجار عرق أَو افْتِتَاح فَمه وَدم الْحيض فَضله تجمع فِي الرَّحِم ثمَّ تخرج مِنْهَا قَوْله وهيب اولهما الخ روى هَذَا الحَدِيث معمر ووهيب عَن أَيُّوب لَكِن فِي رِوَايَة معمر عَن أَيُّوب عَن بن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة وَفِي رِوَايَة وهيب عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة وَحَفْصَة هَذَا أُخْت بن سِيرِين فَكَانَ مُحَمَّد بن يحيى أَشَارَ الى أَن رِوَايَة أَيُّوب عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة أصح وَأولى من رِوَايَة عَن بن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة فحاصل الْمَعْنى ان رِوَايَة وهيب أولى من معمرو لَا يبعد ان بن سِيرِين وَأُخْته حَفْصَة كليهمَا سمعا عَن أم عَطِيَّة هَذَا الْخَبَر وَأَيوب روى عَنْهُمَا (إنْجَاح)
قَوْله عَن مُسِنَّة هِيَ بِضَم مِيم وَشدَّة سين مُهْملَة كَذَا فِي الْمُغنِي انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم شاه عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رحمه الله
قَوْله
[648]
وَكُنَّا نطلي وُجُوهنَا بالورس وَهُوَ نبت أَصْغَر من الكلف قَالَ صَاحب الْمجمع الكلف لون بَين سَواد وَحُمرَة وكدرة تعلو الْوَجْه وَمِنْه كُنَّا نطلي وُجُوهنَا بالورس من الكلف انْتهى
قَوْله
[649]
وَأَظنهُ هُوَ أَبُو الْأَحْوَص واسْمه أَبُو الْأَحْوَص الْحَنَفِيّ الْكُوفِي هُوَ سَلام بن سليم كَذَا فِي التَّقْرِيب لاسلام بن سلم بل لم يذكرهُ صَاحب التَّقْرِيب أصلا فَلَا يكون فِي رُوَاة هَذِه الْكتب من اسْمه سَلام بن سَلمَة انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى
[654]
فاختبأت مولاة لَهَا الاختباء الاختفاء والتستر وَامْرَأَة خباءة كهمزة لَازِمَة بَيتهَا كَذَا فِي الْقَامُوس والمولاة الْمُعتقَة بِفَتْح التَّاء واختباؤها كَانَ بِسَبَب الْبلُوغ فَإِن التستر وَاجِب عَلَيْهَا عِنْد الْبلُوغ وَلذَا شقّ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم من عمَامَته لتستر بهَا وتختمرها (إنْجَاح)
قَوْله
[655]
لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض الخ قَالَ فِي النِّهَايَة الَّتِي بلغت من الْمَحِيض وَجرى عَلَيْهَا الْقَلَم وَلم يرو فِي أَيَّام حَيْضهَا لِأَن الْحَائِض لَا صَلَاة عَلَيْهَا مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي
قَوْله
[656]
فَلم يكن بنهانا عَنهُ يَعْنِي ان هَذَا الخضاب لَيْسَ من قبيل تَغْيِير خلق الله والا لنهانا النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنهُ بل من بَاب حفظ خلق الله عَن الْعُيُوب والاختضاب عَم من ان يكون للشعر أَو لِلْيَدَيْنِ أَو الرجلَيْن بِالْحِنَّاءِ وَهِي السّنة الفارقة بَين الرجل وَالْمَرْأَة وَتَركه للْمَرْأَة مَكْرُوه كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم انكر فِي الْمُبَايعَة على امْرَأَة لم تخضبه بِالْحِنَّاءِ قَالَ لَا أَدْرِي ايد رجل أم وامراة وَقَالَ لَو كنت امْرَأَة لغيرت اظفارك يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ الحَدِيث فِي المشكاوة بِرِوَايَة أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقد قَالَ فقهاؤنا يجوز للحائض وَالْجنب ان تختضب ثمَّ تَغْتَسِل (إنْجَاح)
قَوْله
[657]
انْكَسَرت إِحْدَى زندي هِيَ تَثْنِيَة زند مُضَافَة الى يَاء الْمُتَكَلّم وَهِي موصل طرف الذِّرَاع فِي الْكَفّ وهما زندان كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)
قَوْله
[659]
فمج فِيهِ المج الصب مج لُعَابهَا إِذا قَذفهَا وَقيل لَا يكون مجا حَتَّى تبَاعد كَذَا فِي الْمجمع والمج فِي الْإِنَاء مِنْهُ صلى الله عليه وسلم ثَبت كثيرا وَالصَّحَابَة كَانُوا يتبركون وَقد مج فِي بعض الابار فعذب ماءها بعد ان كَانَ مالحا وَأما غَيره صلى الله عليه وسلم فَلَا يسع لَهُ أَن يفعل ذَلِك لِأَن فِيهِ ايذاء الْمُسلمين لكَرَاهَة الطبعية ذَلِك وَقد نهى عَن التنفس فِي الْإِنَاء لاحْتِمَال خُرُوج اللعاب والبزاق وَأما إِذا كَانَ الرجل لَا يتحرج النَّاس بمجد بل يتبركون ويستشفون بِهِ فَلَا بَأْس لعدم عِلّة النَّهْي وَالله أعلم (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله
[662]
مَا رَأَيْت فرج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَقُول لَيْسَ هَذَا مطردا فِي سَائِر أَزوَاجه والا لَكَانَ ذَلِك مَمْنُوعًا عَلَيْهِنَّ فقد أخرج بن سعد ولطبراني من طَرِيق سعد بن مَسْعُود وَعمارَة بن غراب الْيحصبِي ان عُثْمَان بن مَظْعُون قَالَ يَا رَسُول الله اني لَا احب ان ترى امْرَأَتي عورتي فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تَعَالَى جعلهَا لَك لباسا وجعلك لَهَا لباسا واهلي يرَوْنَ عورتي وَأَنا أرى ذَلِك (زجاجة)
قَوْله فَرَأى لمْعَة وَهِي بِالضَّمِّ قِطْعَة من النبت أخذت باليبس جمعهَا ككتاب وَالْجَمَاعَة من النَّاس والموضع لَا يُصِيبهُ المَاء فِي الْوضُوء وَالْغسْل كَذَا فِي الْقَامُوس فَقَالَ بجمته أَي اخذ بِشعر رَأسه فبلها عَلَيْهِ أَي عصر ماءها على الْموضع الَّذِي بَقِي يَابسا (إنْجَاح)
قَوْله فَأمره أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة هَذَا الحَدِيث معَارض لما سبق فِي الْبَاب السَّابِق عَن عَليّ رض قَالَ جَاءَ رجل الى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلت من الْجَنَابَة الخ أَي قَوْله لَو كنت مسحت بِيَدِك لأجزاك فَالْأَمْر بِإِعَادَة الْوضُوء وَالصَّلَاة لَا يكون الا للتهديد كَمَا أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِإِعَادَة الْوضُوء لرجل يُصَلِّي وَهُوَ مسيل إزَاره وَلَا خلاف فِي أَن اسبال الْإِزَار لَيْسَ ناقضا للْوُضُوء فَأمره بِهِ للتهديد لكفارة الذَّنب الَّذِي أصَاب من اسبال إزَاره فَإِن الْوضُوء يكفر السَّيِّئَات وَفِي الدّرّ بَيَان سنَن الْوضُوء وَالْوَلَاء بِكَسْر الْوَاو غسل الْمُتَأَخر أَو مَسحه قبل جفاف الأول بِلَا عذر حَتَّى لَو فني مَاءَهُ فَمضى لطلبه لَا بَأْس بِهِ مثل الْغسْل وَالتَّيَمُّم وَعند مَالك فرض انْتهى عبَادَة الدّرّ 12 إنْجَاح الْحَاجة لمولانا عبد الْغَنِيّ
[667]
غَابَ الشَّفق وَهُوَ الْحمرَة عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة أَي مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد غير أبي حنيفَة فَإِن اشهر الرِّوَايَة عَنهُ ان الشَّفق هُوَ الْبيَاض قَالَ فِي الدّرّ الشَّفق وَهُوَ الْحمرَة عِنْدهمَا وَبِه قَالَت الثَّلَاثَة واليه رَجَعَ الامام كَمَا هُوَ فِي شُرُوح الْمجمع وَغَيره فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَب قَالَ صدر الشَّرِيعَة وَبِه يُفْتى وَفِي الْمَوَاهِب وَعَلَيْهَا الْفَتْوَى ورجحها فِي الشَّرْح أَي الْبُرْهَان قَالَ وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عمر وَعلي وَابْن عَبَّاس وَعبادَة بن الصَّامِت وَشَدَّاد بن أَوْس وَأبي هُرَيْرَة وَعَلِيهِ اطباق أهل اللِّسَان انْتهى لَكِن قَالَ بن الْهمام لَا تساعده رِوَايَة وَلَا دراية وَكَذَا نقل عَنهُ الْحلَبِي فِي شرح الْمنية وَقَالَ الْعَيْنِيّ وَقَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَابْن الْمُبَارك وَالْأَوْزَاعِيّ فِي رِوَايَة وَمَالك فِي رِوَايَة وَزفر بن الْهُذيْل وَأَبُو ثَوْر والمبرد وَالْفراء لَا يخرج حَتَّى يغيب الشَّفق الْأَبْيَض وروى ذَلِك عَن أبي بكر الصّديق وَعَائِشَة وَأبي هُرَيْرَة ومعاذ بن جبل وَأبي بن كَعْب وَعبد الله بن الزبير واليه ذهب أَبُو حنيفَة انْتهى لقَوْله عليه السلام وَآخر وَقت الْمغرب إِذا اسود الْأُفق وَاخْتَارَهُ الثَّعْلَب كَذَا فِي الْبُرْهَان وَقَالَ الطَّحَاوِيّ مَا حَاصله انهم اجْمَعُوا ان الْحمرَة الَّتِي قبل الْبيَاض من وَقتهَا وَأما اخْتلَافهمْ فِي الْبيَاض الَّذِي بعْدهَا فَقَالَ بَعضهم حكمه حكم الْحمرَة وَقَالَ آخَرُونَ حكمه خلاف حكم الْحمرَة فَنَظَرْنَا فِي ذَلِك فَرَأَيْنَا الْفجْر فَوَجَدنَا الْجَمْرَة وَالْبَيَاض وقتا لصَلَاة وَاحِدَة فالنظر على ذَلِك ان يكون الْبيَاض والحمرة فِي الْمغرب أَيْضا وقتا لصَلَاة وَاحِدَة انْتهى وَلَا يخفى ان الِاحْتِيَاط فِي تَأْخِير الْعشَاء أولى
قَوْله اخرها فَوق الَّذِي كَانَ أَي اخر الْعَصْر من الْغَد فَوق التَّأْخِير الَّذِي كَانَ اخرها بالْأَمْس (إنْجَاح)
قَوْله وَقت صَلَاتكُمْ بَين مَا رَأَيْتُمْ هَذَا خطاب للسَّائِل وَغَيره وَتَقْدِيره وَقت صَلَاتكُمْ فِي الطَّرفَيْنِ الَّذين صليت فيهمَا وَفِيمَا بَينهمَا وَترك ذكر الطَّرفَيْنِ لحُصُول علمهما بِالْفِعْلِ أَو يكون المُرَاد مَا بَين الْإِحْرَام بِالْأولَى وَالسَّلَام من الثَّانِيَة وَاقْتصر صلى الله عليه وسلم على بَيَان وَقت الِاخْتِيَار وَلم يستوعب وَقت الْجَوَاز وَهَذَا جَاءَ فِي كل الصَّلَوَات سوى الظّهْر كَذَا قَالَه النَّوَوِيّ (فَخر)
قَوْله
[668]
انه كَانَ قَاعِدا على مياثر جمع ميثرة هُوَ بِكَسْر مِيم وَسُكُون همزَة وطاء من حَرِير أَو صوف أَو غَيره وَقيل اغشية للسرج وَقيل أَنَّهَا جُلُود السبَاع وَهُوَ بَاطِل كَذَا فِي الْمجمع أَي كَانَ عمر بن عبد الْعَزِيز قَاعِدا عَلَيْهَا (إنْجَاح)
قَوْله فَقَالَ لَهُ عُرْوَة الخ يحْتَمل ان عمر بن عبد الْعَزِيز أخر الْعَصْر عَن وَقت الِاخْتِيَار وَهُوَ مصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ فَأنْكر عَلَيْهِ عُرْوَة وَاسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ كَذَا سمعته استاذي (فَخر)
قَوْله عَن عبد الله عَن الْأَعْمَش هَكَذَا وجدنَا هَذِه الْعبارَة فِي النسختين بِلَا وَاو الْعَطف فِي قَوْله عَن الْأَعْمَش وَفِي نُسْخَة وَالْأَعْمَش عَن أبي صَالح وَالْمعْنَى لَا يَسْتَقِيم الا بواو الْعَطف فَإِن الظَّاهِر ان الْأَعْمَش روى عَن إِبْرَاهِيم عَن عبد الله وَأَيْضًا عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ فَإِنَّهُ روى عَن عبيد بن أَسْبَاط عَن أَبِيه عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة (إنْجَاح)
قَوْله
[672]
أَصْبحُوا بالصبح وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ اسفروا بِالْفَجْرِ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق معنى الْأَسْفَار أَن يَصح الْفجْر فَلَا يشك فِيهِ وَلم يرد أَن معنى الْأَسْفَار تَأْخِير الصَّلَاة قَالَ بن الْهمام تَأْوِيل الْأَسْفَار بتبيين الْفجْر حَتَّى لَا يكون شكّ فِي طلوعه لَيْسَ بِشَيْء إِذا لم يتَبَيَّن لم يحكم بِصِحَّة الصَّلَاة فضلا عَن إِصَابَة الْأجر على أَن فِي بعض الرِّوَايَات مَا يَنْفِيه اسفروا بِالْفَجْرِ كلما اسفرتم فَهُوَ أعظم للاجر أَو قَالَ لاجوركم وروى الطَّحَاوِيّ بِسَنَدِهِ عَن إِبْرَاهِيم قَالَ مَا اجْتمع أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على شَيْء كَمَا اجْتَمعُوا على التَّنْوِير وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَلَا يجوز اجْتِمَاعهم على خلاف مَا فارقهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَيلْزم كَونه لَعَلَّهُم بنسخ التغليس الْمَرْوِيّ من حَدِيث عَائِشَة كَانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْح الحَدِيث وَحَدِيث بن مَسْعُود رَضِي فِي الصَّحِيحَيْنِ ظَاهر فِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ مَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صلى صَلَاة الا لميقاتها الا صَلَاتَيْنِ صَلَاة الْمغرب وَالْعشَاء بِجمع وَصلى الْفجْر يَوْمئِذٍ قبل ميقاتها مَعَ أَنه كَانَ بعد الْفجْر كَمَا يفِيدهُ لفظ البُخَارِيّ وَصلى الْفجْر حِين بزغ الْفجْر فَعلم ان المُرَاد قبل ميقاتها الَّذِي اعْتَادَ الْأَدَاء فِيهِ انْتهى
قَوْله
[675]
فَلم يشكنا قَالَ فِي النِّهَايَة أَي شكوا اليه حر الشَّمْس وَمَا يُصِيب اقدامهم إِذا خَرجُوا الى الظّهْر وسالوه تَأْخِيرهَا فَلم يشكهم أَي فَلم يجبهم اليه وَلم يزل شكواهم من اشكيته إِذا ازلت شكواه وَإِذا حَملته على الشكوى وَالْفُقَهَاء يذكرُونَهُ فِي السُّجُود فَإِنَّهُم كَانُوا يضعون أَطْرَاف ثِيَابهمْ تَحت جباههم فِي السُّجُود من شدَّة الْحر فنهوا عَنهُ وَلما شكوا اليه لم يصلح لَهُم السَّجْدَة على طرف الثَّوْب (زجاجة)
قَوْله
[684]
مَلأ الله الخ دُعَاء عَلَيْهِم واخراجه فِي صُورَة الْخَبَر تَأْكِيدًا واشعارا بِأَنَّهُ من الدَّعْوَات المجابة سَرِيعا وَقَوله بُيُوتهم وقبورهم نَارا قَالَ الطَّيِّبِيّ أَي جعل الله النَّار مُلَازمَة لَهُم فِي الْحَيَّات وَالْمَمَات وعذبهم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة باشتغال قُبُورهم نَارا (مرقاة)
قَوْله شغلونا أَي باشتغالنا بِحَفر الخَنْدَق أَو بِالْقِتَالِ وَكَانَ ذَلِك قبل نزُول صَلَاة الْخَوْف (مرقاة)
[686]
عَن صَلَاة الْوُسْطَى أَي من فعل الصَّلَاة الْوُسْطَى قَالَ بن حجر هِيَ عِنْد الْكُوفِيّين من إِضَافَة الْمَوْصُوف الى الصّفة والبصريون يقدرُونَ محذوفا وَالْمرَاد بِالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر كَمَا جَاءَ مُصَرحًا وَهُوَ مَذْهَب أَكثر الصَّحَابَة قَالَ بن الْملك وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي مَجْمُوعه الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة انها الْعَصْر وَهُوَ الْمُخْتَار وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ نَص الشَّافِعِي أَنَّهَا الصُّبْح وَصحت الْأَحَادِيث أَنَّهَا الْعَصْر فَكَانَ هَذَا هُوَ مذْهبه لقَوْله إِذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي وَقَالَ الطَّيِّبِيّ وَهَذَا مَذْهَب كثير من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ واليه ذهب أَبُو حنيفَة وَأحمد وَدَاوُد الحَدِيث نَص فِيهِ وَقيل الصُّبْح وَعَلِيهِ بعض الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَقيل الظّهْر وَقيل الْمغرب وَقيل الْعشَاء وَقيل أخفا الله تَعَالَى فِي الصَّلَاة كليلة الْقدر وَسَاعَة الْإِجَابَة فِي الْجُمُعَة انْتهى وَقيل صَلَاة الضُّحَى أَو التَّهَجُّد والاوابين أَو الْجُمُعَة أَو الْعِيد أَو الْجِنَازَة
قَوْله فَكَأَنَّمَا وتر أَهله وَمَاله بنصبهما ورفعهما أَي سلب وَأخذ أَي فَكَأَنَّمَا فقدهما بِالْكُلِّيَّةِ أَو نقصهما قَالَ السَّيِّد روى بِالنّصب على أَنه مفعول لوتر وَالضَّمِير فِي وتر مفعلول مَا لم يسم فَاعله وَهُوَ عَائِد الى الَّذِي تفوته فَالْمَعْنى اصيب بأَهْله وَمَاله وَمثله قَوْله تَعَالَى وَلنْ يتركم أَعمالكُم وروى بِالرَّفْع على أَن وتر بِمَعْنى أَخذ فَيكون أَهله وَمَاله هُوَ الْمَفْعُول الَّذِي لم يسم فَاعله وَفِي الْفَائِق أَي خرب أَهله وَمَاله وسلب فَبَقيَ وترا فَرد بِلَا أهل وَمَال وخصت بِالذكر لكَونهَا الْوُسْطَى وَلكَون وَقت الِاشْتِغَال بِالْبيعِ وَالشِّرَاء
قَوْله
[687]
إِلَى مواقع نبله بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْمُوَحدَة أَي مساقط سَهْمه قَالَ الطَّيِّبِيّ يَعْنِي يُصَلِّي الْمغرب فِي أول الْوَقْت بِحَيْثُ لَو رمى سهم يرى أَيْن سقط قلت فَلَا خلاف فِي اسْتِحْبَاب تَعْجِيل الْمغرب عِنْد الْفُقَهَاء مرقاة وزجاجة
قَوْله
[688]
إِذا تَوَارَتْ بالحجاب وَفِي رِوَايَة إِذا وَجَبت أَي سَقَطت الشَّمْس فِي الْفَائِق أصل الْوُجُوب السُّقُوط قَالَ تَعَالَى فَإِذا وَجَبت جنوبها وَالْمرَاد بسقوطها غيبوبتها جَمِيعًا كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ فِي النِّهَايَة الْحجاب هَهُنَا الْأُفق يُرِيد حِين غَابَتْ الشَّمْس بالافق واستترت بِهِ كَذَا فِي الزجاجة
قَوْله
[689]
حَتَّى تشتبك النُّجُوم أَي تظهر جَمِيعهَا وتختلط بَعْضهَا بِبَعْض وَهَذَا يدل على ان لَا كَرَاهَة بِمُجَرَّد الطُّلُوع وَفِي شرح السّنة اخْتَار أهل الْعلم من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ بتعجيل الْمغرب انْتهى وَمَا وَقع من تَأْخِيره صلى الله عليه وسلم فِي أَحَادِيث صَحِيحَة فَمَحْمُول على بَيَان الْجَوَاز (مرقاة)
قَوْله
[691]
الى ثلث اللَّيْل أَي فِي الصَّيف أَو نصف اللَّيْل أَي فِي الشتَاء وَيحْتَمل التنويع وَهُوَ الْأَظْهر وَيحْتَمل الشَّك من الرَّاوِي (مرقاة)
قَوْله
[692]
مَا انتظرتم لِأَن الْمَقْصُود من الصَّلَاة ذكر الله تَعَالَى اخْتلفُوا فِي أَفضَلِيَّة تَعْجِيل الْعشَاء وتأخيرها فَمن فضل التَّأْخِير احْتج بِهَذِهِ الْأَحَادِيث وَمن فضل التَّقْدِيم احْتج بِأَن الْعَادة الْغَالِبَة لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم تَقْدِيمهَا وَإِنَّمَا أَخّرهَا فِي أَوْقَات يسيرَة لبَيَان الْجَوَاز والعذر قلت فِي الِاحْتِجَاج الثَّانِي نظر ظَاهره لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَص على الْعذر للْعَمَل بِالْعَادَةِ الْغَالِبَة فَلَا معنى لبَيَان الْجَوَاز والعذر (مرقاة)
قَوْله
[694]
حَبط عمله أَي بَطل كَمَال عمل يَوْمه ذَلِك وَإِذا لم يثبت ثَوابًا موفرا بترك الصَّلَاة الْوُسْطَى فتعبيره بالحبوط وَهُوَ الْبطلَان للتهديد وَالتَّشْدِيد وَالْمرَاد الْمُبَالغَة فِي نُقْصَان الثَّوَاب إِذْ حَقِيقَة الحبط إِنَّمَا هُوَ بِالرّدَّةِ إِذا مَاتَ على ذَلِك لقَوْله تَعَالَى وَمن يرتدد مِنْكُم عَن دينه فيمت وَهُوَ كَافِر فَأُولَئِك حبطت أَعْمَالهم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فَيحمل الحبوط على نُقْصَان عمله فِي يَوْمه لَا سِيمَا فِي الْوَقْت الَّذِي يقرب أَن يرفع أَعمال الْعباد الى الله تَعَالَى وَقيل المُرَاد بِالْعَمَلِ عمل الدُّنْيَا الَّذِي بِسَبَب الِاشْتِغَال بترك الصَّلَاة أَي لَا يسْتَمْتع بِهِ
قَوْله يُصليهَا قد اخْتلف أهل الْعلم فِي الرجل ينَام عَن الصَّلَاة أَو ينساها إِذا اسْتَيْقَظَ وَيذكر وَهُوَ فِي غير وَقت الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس أَو غُرُوبهَا فَقَالَ بَعضهم يُصَلِّي وان كَانَ عِنْد طُلُوع الشَّمْس أَو غُرُوبهَا وَهُوَ قَول أَحْمد وَقَالَ بَعضهم لَا يُصَلِّي حَتَّى تطلع الشَّمْس أَو تغرب وَبِه قَالَت الْحَنَفِيَّة لما رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن بن عمر رض قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا طلع حَاجِب الشَّمْس فأخروا الصَّلَاة حَتَّى ترْتَفع وَإِذا غَابَ حَاجِب الشَّمْس فاخروها حَتَّى تغيب
قَوْله شَيْئا وَفِي بعض الرِّوَايَات يسير أَي زَمَانا يَسِيرا أَو اقتيادا قَلِيلا وَلم يقْض الصَّلَاة فِي ذَلِك الْمَكَان لِأَنَّهُ مَوضِع غلب عَلَيْهِم الشَّيْطَان أَو لِأَن بِهِ شَيْطَانا كَمَا فِي رِوَايَة تحولوا بِنَا عَن هَذَا الْوَادي فَإِن بِهِ شَيْطَانا وَقيل آخر ليخرج وَقت الْكَرَاهَة وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمن جوز قَضَاء الْفَائِتَة فِي الْوَقْت الْمنْهِي قَالَ أَرَادَ أَن يتَحَوَّل عَن الْمَكَان الَّذِي اصابتهم فِيهِ هَذِه الْغَفْلَة وَقد ورد أَنه عليه السلام قَالَ تحولوا عَن مَكَانكُمْ الَّذِي اصابكم فِيهِ هَذِه الْغَفْلَة كَذَا ذكره بن الْملك (مرقاة)
قَوْله أقِم الصَّلَاة لذكري اللَّام فِيهِ للْوَقْت أَي أقِم الصَّلَاة لذكرها يَعْنِي وَقت ذكرهَا لِأَنَّهُ إِذا ذكرهَا ذكر الله يَعْنِي أقِم الصَّلَاة إِذا ذكرتنا أَو يقدر الْمُضَاف أَي لذكر صَلَاتي أَو وضع ضمير الله مَوضِع ضمير الصَّلَاة لشرفها وخصوصيتها وَقُرِئَ للذِّكْرَى (مرقاة)
قَوْله
[698]
لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط أَي تَقْصِير ينْسب الى النَّائِم فِي تَأْخِير الصَّلَاة أعلم ان هَذِه الْقِصَّة وَقع مرَّتَيْنِ بِلَا ارتياب الْمرة الأولى فِي وقْعَة خَيْبَر وَالثَّانِي فِي غَزْوَة تَبُوك وَقد أخرج مُسلم قصَّة غَزْوَة تَبُوك مفصلا وَفِي حَدِيثه من المعجزات والفوائد الجمة وَيفهم من بعض الْأَحَادِيث أَنَّهَا وَقعت ثَلَاث مرار فَلَو كَانَت ثَلَاث مرار لَا حَاجَة الى التطبيق وان كَانَت مرَّتَيْنِ فَيحصل التطبيق بالتعسر وَأما إِذا كَانَت مرّة وَاحِدَة فَلَا يحصل التطبيق أصلا لِأَن اخْتِلَاف متون الْأَحَادِيث كَثِيرَة جدا وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال
[699]
من أدْرك من الصُّبْح الخ قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ أَبُو حنيفَة يبطل صَلَاة الصُّبْح بِطُلُوع الشَّمْس والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ وَجَوَابه مَا ذكر صدر الشَّرِيعَة ان الْمَذْكُور فِي كتب أصُول الْفِقْه ان الْجُزْء الْمُقَارن للاداء سَبَب لوُجُوب الصَّلَاة واخر وَقت الْعَصْر وَقت نَاقص إِذْ هُوَ وَقت عبَادَة الشَّمْس فَوَجَبَ نَاقِصا فَإِذا اداه اداه كَمَا وَجب فَإِذا اعْترض الْفساد بالغروب لَا تفْسد وَالْفَجْر كل وقته وَقت كَامِل لِأَن الشَّمْس لَا تعبد قبل طُلُوعهَا فَوَجَبَ كَامِلا فَإِذا اعْترض الْفساد تفْسد لِأَنَّهُ لم يودها كَمَا وَجب فَإِن قيل هَذَا تَعْلِيل فِي مَوضِع النَّص قُلْنَا لما وَقع التَّعَارُض بَين هَذَا الحَدِيث وَبَين النَّهْي الْوَارِد عَن الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الثَّلَاثَة رَجعْنَا الى الْقيَاس كَمَا هُوَ حكم التَّعَارُض وَالْقِيَاس رجح هَذَا الحَدِيث فِي صَلَاة الْعَصْر وَحَدِيث النَّهْي فِي صَلَاة الْفجْر وَأما سَائِر الصَّلَوَات فَلَا يجوز فِي الْأَوْقَات الثَّلَاثَة بِحَدِيث النَّهْي الْوَارِد إِذْ لَا معَارض لحَدِيث النَّهْي فِيهَا (مرقاة)
قَوْله لَا سمر بعْدهَا هَذَا على سَبِيل الْغَالِب وَأما أَحْيَانًا فَكَانَ يسمر لبَعض حوائج الْمُسلمين مَعَ أبي بكر وَعمر كَمَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَعلة الْمَنْع ان السمر أَوَائِل اللَّيْل يمْنَع الرجل من صَلَاة التَّهَجُّد لِأَن الْإِنْسَان رُبمَا يتَكَلَّم مَلِيًّا فَيمْنَع عَن صَلَاة اللَّيْل بِغَلَبَة النّوم وَأَيْضًا ان هَذَا الْوَقْت تَخْلُو عَن الشواغل فَكَانَ الاهتمام بِذكر الله أولى
قَوْله
[704]
لَا تغلبنكم الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ يُقَال غَلبه على كَذَا غصبه مِنْهُ وَفِي الاساس غلبته على الشَّيْء اخذته مِنْهُ وَالْمعْنَى لَا تتعرضوا لما هُوَ من عَادَتهم من تسميتهم الْعشَاء بالعتمة فيغصب مِنْكُم الاعراب الْعشَاء الَّتِي سَمَّاهَا الله تَعَالَى بهَا فتبدلوا بهَا الْعَتَمَة فالنهي على الظَّاهِر للاعراب وعَلى الْحَقِيقَة لَهُم وَقَالَ التوربشتي الاعراب يحلبون الْإِبِل بعد غيبوبة الشَّفق ويسمون ذَلِك الْوَقْت الْعَتَمَة وَكَانَ ذَلِك فِي اللُّغَة الْعَرَبيَّة فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام وتمهدت قَوَاعِده وَأكْثر الْمُسلمُونَ أَن يَقُولُوا صَلَاة الْعَتَمَة بدل صَلَاة الْعشَاء قَالَ صلى الله عليه وسلم لَا تغلبنكم الاعراب أَي لَا تطلقوا هَذَا الِاسْم على مَا هُوَ تداول بَينهم فيغلب مصطلحهم على الِاسْم الَّذِي جِئتُكُمْ بِهِ من عِنْد الله تَعَالَى كَذَا فِي الزجاجة وَأما مَا جَاءَ فِي الحَدِيث إِطْلَاق الْعَتَمَة على الْعشَاء فَقيل ذَلِك كَانَ قبل نزُول الْآيَة الَّتِي فِيهَا ذكر صَلَاة الْعشَاء أَو كَانَ فِي صدر الْإِسْلَام جَائِز ثمَّ مَنعهم لِئَلَّا يغلب لِسَان الْجَاهِلِيَّة وَقَالَ النَّوَوِيّ ان اسْتِعْمَال الْعَتَمَة لبَيَان الْجَوَاز وَالنَّهْي للتنزيه اوانه خُوطِبَ بالعتمة من لَا يعرف الْعشَاء لِأَنَّهَا أشهر عِنْد الْعَرَب من الْعشَاء وَإِنَّمَا كَانُوا يطلقون الْعشَاء على الْمغرب (فَخر)
قَوْله
بَدْء الْأَذَان وَهُوَ فِي اللُّغَة الاعلام وَفِي الشَّرْع اعلام بِدُخُول وَقت الصَّلَاة بِذكر مَخْصُوص وَهُوَ مَشْرُوع للصلوات الْخمس بِالْإِجْمَاع وَالْمَشْهُور ان شرعيته فِي السّنة الأولى من الْهِجْرَة وَقيل فِي الثَّانِيَة ثمَّ الْمَشْهُور انه ثَبت برؤيا عبد الله بن زيد ورؤية عمر بن الْخطاب وَقد وَقع فِي الْأَوْسَط للطبراني ان أَبَا بكر رأى أَيْضا الْأَذَان وَفِي الْوَسِيط للغزالي أَنه رَوَاهُ بضعَة عشر رجلا وَصرح بَعضهم بأَرْبعَة عشر وَقَالَ بن حجر لَا يثبت شَيْء من ذَلِك الا لعبد الله بن زيد وقصة عمر جَاءَ فِي بعض الطّرق وَالصَّحِيح أَنه ثَبت إِذا اوحى اليه صلى الله عليه وسلم بعد رُؤْيا عبد الله بن زيد وَقد وَقع فِيمَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق عبيد بن عمر اللَّيْثِيّ أحد كبار التَّابِعين أَن عمر لما رأى الْأَذَان جَاءَ يخبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم قد سَبَقَك بذلك الْوَحْي وَهَذَا أصح لمعات
قَوْله
[706]
فَأكْرم بِهِ هُوَ فعل التَّعَجُّب فَمَعْنَاه مَا أعجب هَذِه الْكَرَامَة حَيْثُ أَتَى بِهِ ملك من جَانب الله تَعَالَى لَدَى أَي عِنْدِي بشيرا بالبشارة الْعَظِيمَة حَيْثُ عمل بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعده ذَلِك فَكَانَ عبد الله بن زيد بن عبد ربه سَبَب الاستنان هَذَا الْعَمَل وَفِي الحَدِيث من سنّ سنة حَسَنَة فَلهُ اجرها وَأجر من عمل بهَا فَأَي بِشَارَة أفضل من ذَلِك فِي لَيَال والى بِهن أَي تتَابع بِهن فَكَانَ رَأْي هَذِه الرُّؤْيَا ثَلَاث لَيَال متواليا وَثَلَاث بدل من الضَّمِير أَو من لَيَال وَبَقِيَّة الْبَيْت ظَاهِرَة (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله
[707]
وَزَاد بِلَال الخ وَسبب زِيَادَته مَا سَيَجِيءُ قَرِيبا ان بِلَالًا اتى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُؤذنهُ لصَلَاة الْفجْر فَقيل هُوَ نَائِم فَقَالَ اصلاة خير من النّوم وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي مَحْذُورَة كنت أَقُول فِي اذان الْفجْر الأول حَيّ على الْفَلاح الصَّلَاة خير من النّوم وَفِي بعض الرِّوَايَات ان عمر رض زَاد هَذَا اللَّفْظ فَلَعَلَّهُ كَانَ فِي زَمَنه صلى الله عليه وسلم ثمَّ ترك ثمَّ عمر رض أَمر بذلك (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله