المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صدقة الفطر قد اختلف فيها على ثلاثة مقالات الأول في فرضيته ففرض عند - شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌شرح سنَن ابْن مَاجَه

- ‌ بَاب اتِّبَاع السّنة

- ‌أَبْوَاب الطَّهَارَة وسننها أَي من الحَدِيث والخبث وَأَصلهَا النَّظَافَة من كل عيب حسي

- ‌بَاب الِاسْتِبْرَاء بعد الْبَوْل اسْتِبْرَاء الذّكر استنقاء من الْبَوْل استنثر من الْبَوْل

- ‌بَاب الترجيع

- ‌بَاب سُجُود الْقُرْآن أعلم ان الْأَئِمَّة اخْتلفُوا فِي وجوب سُجُود التِّلَاوَة وَعَدَمه فَذهب

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي التقليس التقليس الضَّرْب بالدف والغناء واستقبال الْوُلَاة عِنْد

- ‌بَاب فِي لَيْلَة الْقدر إِنَّمَا سميت بهَا لِأَنَّهُ يقدر فِيهَا الارزاق وَيَقْضِي وَيكْتب

- ‌بَاب من اسْتَفَادَ مَالا المُرَاد بِالْمَالِ الْمُسْتَفَاد المَال الَّذِي حصل للرجل فِي

- ‌بَاب صَدَقَة الْفطر قد اخْتلف فِيهَا على ثَلَاثَة مقالات الأول فِي فرضيته فَفرض عِنْد

- ‌بَاب الْعَزْل الْعَزْل هُوَ ان يُجَامع فَإِذا قَارب الْإِنْزَال نزع وَانْزِلْ خَارج الْفرج وَهُوَ

- ‌قَوْله اللّعان من اللَّعْن وَهُوَ الطَّرْد والبعد سمى بِهِ لكَونه سَبَب الْبعد بَينهمَا

- ‌قَوْله من ورى فِي يَمِينه من التورية وَهِي كتمان الشَّيْء وَإِظْهَار خلاف ذَلِك

- ‌بَاب الْمُرْتَد عَن دينه الْمُرْتَد هُوَ الرَّاجِع عَن دين الْإِسْلَام أعلم إِذا ارْتَدَّ

- ‌بَاب من شرب الْخمر مرَارًا قَالَ النَّوَوِيّ وَأما الْخمر فقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على

- ‌بَاب الْقسَامَة هُوَ اسْم بِمَعْنى الْقسم وَقيل مصدر يُقَال قسم يقسم قسَامَة إِذا حلف

- ‌بَاب فَرَائض الصلب وَهُوَ بِالضَّمِّ وبالتحريك عظم من لدن الْكَاهِل الى الْعَجز وَهُوَ

- ‌بَاب مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَة قد اورد الْمُؤلف فِي هذاالباب أَحَادِيث ذكر فِيهَا

- ‌بَاب الظلال للْمحرمِ أَي الدَّوَام على التَّلْبِيَة وَذكر الله وَالْإِقَامَة عَلَيْهِ للْمحرمِ

- ‌التوقي فِي الْإِحْرَام عَمَّا لَا يحل لَهُ فِيهِ قَوْله

- ‌بَاب الْمُلْتَزم هُوَ مَا بَين الْحجر الْأسود وَالْبَاب من جِدَار بَيت الله تَعَالَى سمي

- ‌بَاب نزُول المحصب قَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الْبَاب الْأَحَادِيث فِي نزُول النَّبِي صَلَّى

- ‌قَوْله بِكَلِمَة الله قَالَ الْخطابِيّ المُرَاد بهَا قَوْله تَعَالَى أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان وَقيل

- ‌بَاب الْهدى من الاناث والذكور أَي الْهدى عَام من الْفَحْل وَالْأُنْثَى لِأَن الْجمل

- ‌بَاب السلخ هُوَ نزع الْجلد والمسلوخ شَاة نزع جلدهَا قَوْله

- ‌بَاب الدُّبَّاء هُوَ بِالْمدِّ اليقطين هَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَحكى القَاضِي عِيَاض فِيهِ الْقصر

- ‌بَاب اطائب اللَّحْم الا طائب الْخِيَار من الشَّيْء وَلَا وَاحِد لَهَا وَالْمرَاد مِنْهُ ان

- ‌بَاب الشواء هُوَ اللَّحْم المنضوج وَفِي الْقَامُوس شوى اللَّحْم شَيْئا فاشتوى وانشوى

- ‌بَاب القديد هُوَ اللَّحْم المشرر المقدد أَو مَا قطع مِنْهُ طولا كَذَا فِي الْقَامُوس

- ‌بَاب الْحوَاري الْحوَاري بِضَم الْحَاء وَشدَّة الْوَاو وَفتح الرَّاء الدَّقِيق الْأَبْيَض وَهُوَ

- ‌بَاب الرقَاق الرقَاق الْخبز الرَّقِيق الْوَاحِد رقاقة وَلَا يُقَال رقاقة بِالْكَسْرِ فَإِذا

- ‌بَاب الإقتصاد فِي الْأكل الإقتصاد من الْقَصْد وأصل الْقَصْد الإستقامة فِي الطَّرِيق

- ‌بَاب صفة النَّبِيذ وشربه النَّبِيذ هُوَ مَا يعْمل من الْأَشْرِبَة من التَّمْر وَالزَّبِيب

- ‌بَاب التلبينة هِيَ حساء يعْمل من دَقِيق أَو نخالة وَرُبمَا جعل فِيهَا عسل وَيُشبه

- ‌بَاب دَوَاء الْمَشْي أَي الاسهال فِي الْقَامُوس المشو بِالْفَتْح وكعدو وغنى وَالسَّمَاء

- ‌بَاب مَا عوذ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمَا عوذ بِهِ الأول بِصِيغَة الْمَبْنِيّ

- ‌بَاب النشرة هُوَ بِالضَّمِّ ضرب من الرّقية والعلاج لمن ظن بِهِ مس من الْجِنّ وَسميت

- ‌بَاب لبس الصُّوف قَالَ بن بطال كره مَالك لبس الصُّوف لمن يجد غَيره أَيْضا لما فِيهِ

- ‌بَاب اتِّخَاذ الجمة والذوائب الجمة بِالضَّمِّ مُجْتَمع شعر الرَّأْس وَقَوله

- ‌بَاب المياثر الْحمر جمع ميثرة وَهِي قطيفة كَانَت النِّسَاء تصنع لبعولتهن وَكَانَت

- ‌بَاب الْجَوَامِع من الدُّعَاء إِلَى الجامعة لخير الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَقيل هِيَ مَا كَانَ

- ‌بَاب الْمَلَاحِم هُوَ جمع ملحمة وَهِي الْقِتَال وَنَبِي الملحمة نَبينَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

- ‌بَاب الأمل والاجل الأمل كحيل وَلحم وشبر الرَّجَاء وَالْمرَاد هُنَا طول الأمل

- ‌بَاب ذكر التَّوْبَة قَالَ النَّوَوِيّ أصل التَّوْبَة فِي اللُّغَة الرُّجُوع يُقَال تَابَ وثاب

الفصل: ‌باب صدقة الفطر قد اختلف فيها على ثلاثة مقالات الأول في فرضيته ففرض عند

[1820]

اشْترط عَلَيْهِم الخ أَي اشْترط بهم ان يسكنوا فِيهِ على ان لَيْسَ لَهُم من الأَرْض وَالْمَال نصيب وَقَوله فحزر بِالْحَاء الْمُهْملَة بِتَقْدِيم الزَّاي الْمُعْجَمَة على الرَّاء الْمُهْملَة م أَي خرص إنْجَاح قَوْله سقى بالنضح أَي مَا سقى من الْآبَار بالغرب نَحوه لمعات قَوْله سقت السَّمَاء

[1821]

قد علق رجل اقناء اوقنوا الخ القنو بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون النُّون العذق بِمَا فِيهِ من الرطب وَجمعه اقناء كَذَا فِي الْمجمع والدقدقة جلبة النَّاس وأصوات حوافر الدَّوَابّ كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)

قَوْله

[1822]

يظنّ انه جَائِز أَي نَافق بِحَيْثُ وَضعه بَين الْجيد ولايلام عَلَيْهِ فَبين صلى الله عليه وسلم ان الله يعلم مَا يسر وَمَا يخفي والحشف الردى من التَّمْر (إنْجَاح)

قَوْله

[1823]

ان لي نحلا وَهُوَ مَشْهُور وَالْمرَاد ان لي أَيْضا فِيهَا نحل الْعَسَل قَوْله أدّى الْعشْر اثبات الْيَاء فِيهِ لبَيَان الأَصْل قَوْله احمها الى أَي اعطها الى الْحمى يُقَال أحميت الْمَكَان فَهُوَ محمي إِذا جعلته حمى وَهَذَا شَيْء حمي أَي مَحْظُور لَا يقرب مِنْهُ كَذَا فِي الْمجمع قَوْله فحماها لي أَي اقطعها لي بِحَيْثُ لَا يصل إِلَيْهَا غَيْرِي بعد أَدَاء الْعشْر فَإِن الْعشْرَة يسْقط بِعَفْو الامام إِذا كَانَ الأَرْض عشريا وَمَا روى أَنه لَا حمى الا لله وَرَسُوله فَمَحْمُول على الكلاء وَكَذَا فِي الْمجمع قَوْله فحماها لي أَي اقطعها لي بِحَيْثُ لَا يصل إِلَيْهَا غَيْرِي بعد أَدَاء الْعشْر فَإِن العشره يسْقط بِعَفْو الامام إِذا كَانَ الأَرْض عشريا وَمَا روى أَنه لَا حمى الا لله وَرَسُوله فَمَحْمُول على الكلاء والعشب فَإِنَّهُ لَيْسَ فيهمَا حق لَاحَدَّ الا ان يَشَاء الامام ان يحميها لمواشي بَيت المَال (إنْجَاح)

قَوْله

[1824]

اخذ من الْعَسَل الْعشْر قَالَ مُحَمَّد فِي المؤطا أما الْعَسَل فَفِيهِ الْعشْر إِذا أصبت مِنْهُ الشَّيْء الْكثير خَمْسَة افراق وَالْفرق سِتّ وَثَلَاثُونَ رطلا فَصَاعِدا وَأما أَبُو حنيفَة فَقَالَ فِي قَليلَة وكثيرة الْعشْر وَقد بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ان جعل فِي الْعَسَل الْعشْر انْتهى قَالَ على الْقَارِي وَقَالَ الشَّافِعِي لَا شَيْء فِي الْعَسَل الْجبلي وروى التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة عَن بن عمر مَرْفُوعا فِي الْعَسَل فِي كل عشر ازق زق انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله

‌بَاب صَدَقَة الْفطر قد اخْتلف فِيهَا على ثَلَاثَة مقالات الأول فِي فرضيته فَفرض عِنْد

الشَّافِعِي وَاجِب عِنْد أبي حنيفَة وَالثَّانِي فِيمَن يجب عَلَيْهِ فَعِنْدَ الشَّافِعِي على كل مُسلم وَعند أبي حنيفَة على كل من لَهُ نِصَاب وان لم يحل عَلَيْهِ الْحول وَالثَّالِث فِي قدر الْوَاجِب فَعِنْدَ الشَّافِعِي هُوَ الصَّاع من كل شَيْء وَعند أبي حنيفَة نصف صَاع من بر أَو زبيب وَصَاع من غَيرهمَا ثمَّ اخْتِلَاف رَابِع لَا يخْتَص بِصَدقَة الْفطر وَهُوَ الِاخْتِلَاف فِي كميته الصَّاع فَعِنْدَ أبي حنيفَة ثَمَانِيَة أَرْطَال وَهُوَ الْعِرَاقِيّ وَعند الشَّافِعِي خَمْسَة ارطال وَثلث وَهُوَ الْمدنِي (إنْجَاح)

قَوْله بَاب صَدَقَة الْفطر وَهُوَ فرض عِنْد الشَّافِعِي وَكَذَا عِنْد أَحْمد فِي ظَاهر ومذهبه وَسنة مُؤَكدَة عِنْد مَالك وواجب عندنَا بِمَعْنى الْمُقَابل للْفَرض ثمَّ أعلم أَنه قد وَقع فِي بعض الْأَحَادِيث نصف صَاع من الْبر لَكِن بِلَفْظِهِ مدان من قَمح والصاع أَرْبَعَة امداد وَقد جَاءَ فِي بَعْضهَا نصف صَاع من قَمح وَفِي بَعْضهَا نصف صَاع من بر صَاع مِنْهُ من اثْنَيْنِ وَفِي بَعْضهَا صَاع مُطلقًا وَفِي بَعْضهَا صَاع من طَعَام أَو صَاع من شعير أَو صَاع من تمر أَو اقط أَو من زبيب فَقيل المُرَاد بِالطَّعَامِ الْحِنْطَة على مَا هُوَ الْمُتَعَارف وبقرينة مقابلتها بالأشياء الْمَذْكُورَة وَقيل المُرَاد بِهِ الذّرة لِأَنَّهُ كَانَ متعارفا عِنْد أهل الْحجاز فِي ذَلِك الْوَقْت وَكَانَت غَالب أقواتهم وَالْوَاجِب عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ هُوَ الصَّاع من كل مِنْهُمَا وَعِنْدنَا وَعند أَحْمد كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ وَعَلِيهِ سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك نصف صَاع من بر أَو صَاع من تمر أَو شعير وَالَّذِي وَقع فِي الحَدِيث من مُطلق الصَّاع مَحْمُول على التَّطَوُّع كَمَا جَاءَ عَن عَليّ رض فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ أَنه قَالَ فِي نوبَة خِلَافَته ان الْوَاجِب نصف صَاع من بر أَو صَاع من تمر أَو شعير أما إِذا أوسع الله عَلَيْكُم اجْعَلُوهَا صَاعا من بر وَغَيره وَفِي لفظ لأبي دَاوُد فَلَمَّا قدم على أَي بِالْبَصْرَةِ ورآى رخص الشّعير فَقَالَ قد أوسع الله عَلَيْكُم فَلَو جعلتموها صَاعا من كل شَيْء فَلَا شكّ ان الصَّاع الَّذِي قَالَ بِهِ على رض كَانَ تَطَوّعا فَالَّذِي وَقع فِي زمَان النُّبُوَّة كَانَ تَطَوّعا أَيْضا هَذَا مَا قَالَه الشَّيْخ فِي اللمعات وَأَنا أَقُول ان أَكثر الْأَحَادِيث مصرحة فِي أَن إِيجَاب نصف صَاع من الْبر كَانَ فِي زمن النُّبُوَّة مِنْهَا مَا روى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن بن عَبَّاس قَالَ فِي آخر رَمَضَان اخْرُجُوا صَدَقَة صومكم فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم هَذِه الصَّدَقَة صَاعا من تمر أَو شعير أَو نصف

صَاع من قَمح الحَدِيث وَمِنْهَا مَا روى التِّرْمِذِيّ عَن عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فِي فجاج مَكَّة أَلا إِن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة على كل مُسلم ذكر أَو أُنْثَى حر أَو عبد صَغِير أَو كَبِير مدا من قَمح أَو سواهُ أَو صَاع من طَعَام وَفِي هَذَا الحَدِيث أطلق الطَّعَام على مَا سوى الْبر وَمِنْهَا مَا روى عبد الله بن ثَعْلَبَة أَو ثَعْلَبَة بن عبد الله بن أبي صعير عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَاع من بر أَو قَمح عَن كل اثْنَيْنِ الحَدِيث (فَخر)

قَوْله

ص: 131

[1830]

أَو صَاع من سلت هُوَ بِالضَّمِّ الشّعير أَو ضرب مِنْهُ أَو الحامض مِنْهُ كَذَا فِي الْقَامُوس وَقَالَ فِي الْمجمع ضرب من الشّعير أَبيض لَا قشر لَهُ وَقيل هُوَ نوع من الْحِنْطَة وَالْأول أصح انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى

[1835]

وَكَانَت صناع الْيَدَيْنِ هَذِه عِلّة لِكَثْرَة مَالهَا فَإِنَّهَا كَانَت تعْمل باليدين وَقَوْلها هَكَذَا وَهَكَذَا كِنَايَة عَن كَثْرَة الْإِنْفَاق عَلَيْهِم وَالله اعْلَم (إنْجَاح)

قَوْله

[1836]

خير لَهُ من ان يسْأَل النَّاس قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ الْحَث على الصَّدَقَة والاكل من عمل يَده والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين فِي موَات وَقَوله اعطوه أَو منعُوهُ قَالَ الْعَيْنِيّ لِأَن حَال الْمَسْئُول أما الْعَطاء فَفِيهِ الْمِنَّة وذل السوال وَأما الْمَنْع فَفِيهِ الخيبة والحرمان اعْلَم ان مدَار هَذَا الحَدِيث على كَرَاهِيَة المسئلة وَهِي على ثَلَاثَة أوجه حرَام ومكروه ومباح فالحرام من سَأَلَ وَهُوَ غَنِي من زَكَاة أَو أظهر من الْفقر فَوق مَا هُوَ لَهُ وَالْمَكْرُوه لمن سَأَلَ وَعِنْده مَا يمن عَن ذَلِك وَلم يظْهر من الْفقر فَوق مَا هُوَ بِهِ والمباح لمن سَأَلَ بِالْمَعْرُوفِ قَرِيبا أَو صديقا وَأما السوال عِنْد الضَّرُورَة فَوَاجِب لاحياء النَّفس وادخله الدَّاودِيّ فِي الْمُبَاح وَأما الاخذ من غير مَسْأَلَة وَلَا اشراف نفس فَلَا بَأْس بِهِ انْتهى

قَوْله

[1837]

وَمن يتَقَبَّل لي بِوَاحِدَة وَقع هَذَا موقع الِاسْتِفْهَام أَو وَقع الْوَاو مَحل الْجَواب كَأَنَّهُ قَالَ من يتكفل لي بخصلة وَاحِدَة وَهِي عدم السوال تكفلت لَهُ بِالْجنَّةِ (إنْجَاح)

قَوْله

[1839]

وَلَا لذِي مرّة سوى الْمرة بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيد قُوَّة الْخلق وشدته وَالْعقل والاحكام وَالْقُوَّة وَطَاعَة الْحَبل وَالْمرَاد بالسوى على وزن الْغنى صَحِيح الْأَعْضَاء مستوي الْخلق وَقَالَ الطَّيِّبِيّ وَذَلِكَ كِنَايَة عَن كَونه كسوبا فَإِن من كَانَ ظَاهر الْقُوَّة غير أَنه اخرق لَا كسب لَهُ فَتحل لَهُ الزَّكَاة وَقد اخذ الشَّافِعِي بِهَذَا الحَدِيث وَقَالَ بِعَدَمِ حل الزَّكَاة للقوى الْقَادِر على الْكسْب وَعِنْدنَا تحل الزَّكَاة لمن لَا يملك مِائَتي دِرْهَم وان كَانَ قَوِيا قَادِرًا على الْكسْب لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بعث معَاذًا الى الْيمن ان يَأْخُذ الصَّدَقَة عَن اغنيائهم ويصرفها الى الْفُقَرَاء من غير فرق بَين الاقوياء والضعفاء وَهُوَ آخر الامرين من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقد كَانَ صلى الله عليه وسلم يُعْطي الصَّدَقَة فُقَرَاء الصَّحَابَة الَّذين هم اصحاء اقوياء فَهَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ أَو المُرَاد بِهِ انه لَا يَنْبَغِي لمن لَهُ قُوَّة وقدرة على الْكسْب ان يرضى بِهَذِهِ المذلة والدناءة وَالله أعلم لمعات

قَوْله

[1840]

خدوشا جمع خدش يُقَال خدش الْجلد إِذا قشره بِعُود أَو نَحوه أَو خموشا جمع خَمش بِمَعْنى الخدش أَو كدوحا بِمَعْنى الخدش أَيْضا وكل اثر من خدش أَو عض فَهُوَ كدح (زجاجة)

قَوْله خموشا الخ يحْتَمل ان يكون الْأَلْفَاظ الثَّلَاثَة جمعا وان يكون مصدرا وَهُوَ الظَّاهِر قَالَ التوربشتي هَذِه الْأَلْفَاظ مُتَقَارِبَة الْمعَانِي وَكلهَا تعرف عَن اثر مَا يظْهر على الْجلد وَاللَّحم من ملاقاة الْجَسَد مَا يقشر أَو يجرح وَالظَّاهِر انه قد اشْتبهَ على الرواي لفظ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذكر سائرها احْتِيَاطًا واستقصاء فِي مُرَاعَاة أَلْفَاظه وَيُمكن ان يفرق بَينهمَا فَتَقول الكدح دون الخدش والخدش دون الخمش وَقَالَ الطَّيِّبِيّ فَيكون ذَلِك إِشَارَة الى أَحْوَال السَّائِلين من الافراط والاقلال والتوسط وَأَقُول ويناسب ذَلِك ذكر الخدش فِي الْبَين فاعلاها الخمش ثمَّ الخدش ثمَّ الكدح وَالله أعلم لمعات

قَوْله وَمَا يُغْنِيه قَالَ خَمْسُونَ درهما فِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَمَا الْغَنِيّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَه المسئلة قَالَ قدر مَا يغديه ويعشيه وَفِي رِوَايَة مَالك وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من سَأَلَ مِنْكُم وَله أُوقِيَّة أَو عدلها فقد سَأَلَ الحافا قَالُوا والاوقية يَوْمئِذٍ أَرْبَعُونَ درهما فَأخذ الشَّافِعِي بِالْأولِ وَأحمد وَإِسْحَاق وَابْن الْمُبَارك بِالثَّانِي وَبَعض الْعلمَاء بالثالث وَأخذ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه بِأَن يملك مِائَتي دِرْهَم وان لم تكن ناميا وَقد ورد ذَلِك فِي الحَدِيث وَذكره فِي الْكَافِي وَقَالَ الطَّيِّبِيّ قد روى مُرْسلا من سَأَلَ النَّاس وَله عدل خمس أَوَاقٍ فقد سَأَلَ الحافا وَخمْس أَوَاقٍ تكون مِائَتي دِرْهَم لِأَنَّهُ أيسر على النَّاس وَقَالَ فِي الْكَافِي وَهُوَ نَاسخ للأحاديث الاخر وَالله أعلم لمعات مَعَ تَغْيِير

قَوْله

[1842]

وَلَا يقبل الله الا الطّيب المُرَاد بالطيب هَهُنَا الْحَلَال وَقَوله الا اخذها الرَّحْمَن بِيَمِينِهِ الخ قَالَ الْمَازرِيّ قد ذكرنَا اسْتِحَالَة الْجَارِحَة على الله سُبْحَانَهُ وان هَذَا الحَدِيث وَشبهه إِنَّمَا عبر بِهِ على مَا اعتادوا فِي خطابهم ليفهموا فَكفى هَهُنَا عَن قبُول الصَّدَقَة بأخذها فِي الْكَفّ وَعَن تَضْعِيف اجرها بالتربية قَالَ القَاضِي عِيَاض لما كَانَ شَيْء الَّذِي يرتضي ويعز يتلَقَّى بِالْيَمِينِ وَيُؤْخَذ بهَا اسْتعْمل فِي مثل هَذَا واستعير للقبول والرضاء قَالَ وَقيل عبر بِالْيَمِينِ هَهُنَا عَن جِهَة الْقبُول والرضاء إِذْ الشمَال بضده فِي هَذَا قَالَ وَقيل المُرَاد بكف الرَّحْمَن هَهُنَا وبيمينه كف الَّذِي تدفع اليه الصَّدَقَة واضافها اليه تَعَالَى إِضَافَة ملك واختصاص لوضع هَذِه الصَّدَقَة فِيهَا لله عز وجل قَالَ وَقد قيل فِي تربيتها وتعظيمها حَتَّى تكون أعظم من الْجَبَل ان المُرَاد بذلك تَعْظِيم اجرها وتضعيف ثَوَابهَا قَالَ وَيصِح ان يكون على ظَاهره وان تعظم ذَاتهَا ويبارك الله فِيهَا ويزيدها من فَضله حَتَّى تثقل فِي الْمِيزَان وَقَوله كَمَا يربى أحدكُم فلوه أَو فَصِيله قَالَ أهل اللُّغَة الفلو الْمهْر سمى بذلك لِأَنَّهُ فلى عَن أمه أَي فصل وعزل والفصيل ولد النَّاقة إِذا فصل من ارضاع أمه فعيل بِمَعْنى مفعول كجريح وقتيل بِمَعْنى مَجْرُوح ومقتول وَفِي الفلو لُغَتَانِ فصيحتان افصحهما وأشهرهما فتح الْفَاء وَضم اللَّام وَتَشْديد الْوَاو وَالثَّانيَِة كسر الْفَاء وَإِسْكَان اللَّام وَتَخْفِيف الْوَاو (نووي)

قَوْله

[1845]

بعض مَا قد مضى من عهد الشَّبَاب لَعَلَّ عُثْمَان رأى بِهِ قشفا ورثاثة هَيئته فَحمل ذَلِك على فقد الزَّوْجَة الَّتِي ترفيه وَيُؤْخَذ مِنْهُ ان معاشرة الزَّوْجَة الشَّابَّة تزيد فِي الْقُوَّة والنشاة بِخِلَاف عكسها فبالعكس فتح

قَوْله لَئِن قلت ذَلِك الخ لَعَلَّ غَرَضه من نقل هَذَا الحَدِيث ان هَذَا الْأَمر للشاب وانا لست مِنْهُم إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله الْبَاءَة بِالْمدِّ بِمَعْنى الْجِمَاع مُشْتَقَّة من الْبَاءَة للمنزل ثمَّ قيل لعقدالنكاح بَاء لِأَن من تزوج امْرَأَة بوأها منزلا فَهُوَ يتبوأ من أَهله كَمَا يتبوأ من منزله وَفِيه حذف مُضَاف أَي مُؤنَة الْبَاءَة من الْمهْر وَالنَّفقَة لِأَن قَوْله وَمن لم يسْتَطع عطف على من اسْتَطَاعَ فَلَو حمل الْبَاءَة على الْجِمَاع لم يستقم قَوْله

[1846]

فَإِن الصَّوْم لَهُ وَجَاء لِأَنَّهُ لَا يُقَال للعاجز هَذَا كَذَا فِي الْمرقاة

قَوْله

ص: 132

[1845]

فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء قَالَ فِي النِّهَايَة الوجاء ان ترض انثيا الْفَحْل رضَا شَدِيدا يذهب شَهْوَة الْجِمَاع وَينزل فِي قطعه منزلَة الخصا وَقيل هُوَ ان توجأ الْعُرُوق والخصيان بحالهما أَرَادَ ان الصَّوْم يقطع النِّكَاح كَمَا يقطعهُ الوجاء (زجاجة)

[1846]

فَمن لم يعْمل بِسنتي أَي اعْرِض عَن طريقتي استهانة وزهدا فِيهَا لَا كسلا وتهاونا فَلَيْسَ مني أَي من اشياعي كَذَا فِي الْمرقاة قَالَ فِي الْفَتْح المُرَاد بِالسنةِ الطَّرِيقَة لَا الَّتِي مُقَابل الْفَرْض وَالرَّغْبَة عَن الشَّيْء الاعراض عَنهُ الى غَيره وَالْمرَاد من ترك طريقتي وَأخذ طَريقَة غَيْرِي فَلَيْسَ مني ولمح بذلك الى الطَّرِيقَة الرهبانية فَإِنَّهُم الَّذين ابتدعوا التَّشْدِيد كَمَا وَصفهم الله تَعَالَى وَقد عابهم بِأَنَّهُم مَا دعوا بِمَا التزموها وَطَرِيقَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحاء فيفطر ليتقوى على الصّيام وينام ليتقوى على الْقيام ويتزوج لكسر الشَّهْوَة واعفاف النَّفس وَقَوله فَلَيْسَ مني ان كَانَت الرَّغْبَة عَنهُ بِضَرْب من التَّأْوِيل يعْذر صَاحبه فِيهِ فَمَعْنَى انه لَيْسَ مني أَي لَيْسَ على طريقتي وَلَا يلْزم ان يخرج وان كَانَت الرَّغْبَة اعراضا فَمَعْنَى لَيْسَ مني على ملتي لِأَن اعْتِقَاد ذَلِك نوع من الْكفْر انْتهى مَعَ اخْتِصَار

قَوْله

[1848]

التبتل هُوَ الِانْقِطَاع عَن النِّسَاء وَترك النِّكَاح وَامْرَأَة بتول أَي مُنْقَطِعَة عَن الرِّجَال لَا شَهْوَة لَهَا فيهم وَسميت مَرْيَم وَفَاطِمَة بهَا لانقطاعهما عَن نسَاء زمانهما فضلا أَو دينا أَو عَن الدُّنْيَا الى الله تَعَالَى مجمع الْبحار

قَوْله

[1850]

ان يطْعمهَا إِذا طعم الخ يُقَال اطعم إِذا أكل بِنَفسِهِ شَيْئا وأطعمه غَيره كَذَلِك كسى كرضى واكتسى إِذا لبسهَا بِنَفسِهِ وكساه يكسوه من حد نصر إِذا البس غَيره كَذَا يفهم من الْقَامُوس وَالْمجْمَع فَالْمَعْنى ان الزَّوْج إِذا أكل طَعَاما فَيَنْبَغِي ان يُوكله زَوجته وَإِذا لبس ثيابًا بِنَفسِهِ البسها إِيَّاهَا أَيْضا (إنْجَاح)

قَوْله

[1851]

اسْتَوْصُوا الخ الاستيصاء قبُول الْوَصِيَّة أَي اوصيكم بِهن خيرا فاقبلوا فِيهِنَّ وصيتي كَذَا فِي الْمجمع العواني جمع عانية وَهِي الاسير قَوْله غير ذَلِك أَي غير استحلال الْفرج وَبَين بطرِيق الْكِنَايَة (إنْجَاح)

قَوْله فَلَا يوطئن فرشكم أَي لَا يَأْذَن لأحد من الرِّجَال ان يتحدث اليهن وَكَانَ التحديث من الرِّجَال وَالنِّسَاء من عادات الْعَرَب لَا يرَوْنَ ذَلِك عَيْبا وَلَا يعدونه رِيبَة الى ان نزلت اية الْحجاب وَلَيْسَ المُرَاد بوطئ الْفراش نفس الزِّنَا فَإِن ذَلِك محرم على الْوُجُوه كلهَا فَلَا معنى لاشْتِرَاط الْكَرَاهَة وَالْمُخْتَار مَنعهنَّ عَن اذن أحد فِي الدُّخُول وَالْجُلُوس فِي الْمنَازل سَوَاء كَانَ محرما أَو امْرَأَة الا برضاء الزَّوْج كَذَا فِي الطَّيِّبِيّ وَالنِّهَايَة

قَوْله

[1852]

لَكَانَ نولها ان تفعل أَي يَنْبَغِي لَهَا ان تفعل نقل الْجبَال فِي الْقَامُوس نولك ان تفعل بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْوَاو ونوالك ومنوالك أَي يَنْبَغِي لَك ان تنَاوله انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله

[1853]

لاساقفتهم الخ الاساقفة والاساقف جمع الاسقف وهم عَالم النَّصَارَى وَرَئِيسهمْ كَذَا فِي بعض الْحَوَاشِي وَفِي الْقَامُوس اسقف النَّصَارَى وسقفهم كارون وقطرب وقفل رئيسهم لَهُم فِي الدّين أَو الْملك المتخاشع فِي مشيته أَو الْعَالم وَهُوَ فَوق القسيس وَدون المطران انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله وبطارقتهم البطارقة بِفَتْح الْمُوَحدَة جمع بطرِيق وَهُوَ الحاذق بِالْحَرْبِ وأمورها بلغتهم وَهُوَ ذُو منصب عِنْدهم كَذَا فِي الْمجمع وَفِي الْقَامُوس البطريق ككبريت الْقَائِد من قواد الرّوم تَحت يَده عشرَة آلَاف رجل ثمَّ الترخان بِفَتْح أَوله على خَمْسَة آلَاف ثمَّ القومس كجووب على مِائَتَيْنِ وَالرجل المختال المزهو والسمين من الطير جمعه بطاريق انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله فَلَا تَفعلُوا الخ وَإِنَّمَا نَهَاهُم النَّبِي صلى الله عليه وسلم وان كَانَ السَّجْدَة لغير الله تَعَالَى على وَجه التَّحِيَّة لَيْسَ بِكفْر كَمَا زعم بعض الْفُقَهَاء لَكِن لَا كَلَام فِي حرمته عِنْد الْجُمْهُور للنَّبِي الْوَارِد فِيهِ لِأَن الصَّحَابَة رض إجلاء عَن هَذِه الوسمة (إنْجَاح)

قَوْله على قتب هُوَ بِالتَّحْرِيكِ للجمل كالاكاف لغيره وَهُوَ حث لَهُنَّ على مطاوعة الْأزْوَاج وَلَو فِي هَذِه الْحَال فَكيف فِي غَيرهَا وَقيل كن إِذا اردن الْولادَة جلسن على قتب وَيَقُلْنَ أَنه اسلس لخُرُوج الْوَلَد فاريدت تِلْكَ الْحَالة كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله

[1856]

أحدكُم الخ قَالَ بن الْهمام فِي نظم أحد الثَّلَاثَة من خير مَا يتَّخذ الْإِنْسَان فِي دُنْيَاهُ كَيْمَا يَسْتَقِيم دينه قلبا شكُورًا وَلِسَانًا ذاكرة وزجة صَالِحَة تعينه إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[1857]

من زَوْجَة صَالِحَة لِأَنَّهَا مُعينَة على الْأُمُور الْآخِرَة وَلذَا فسر عَليّ رض فِي قَوْله تَعَالَى رَبنَا اتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة بِالْمَرْأَةِ الصَّالِحَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة بالحور الْعين وقنا عَذَاب النَّار بِالْمَرْأَةِ السليطة (مرقاة)

قَوْله وان اقْسمْ عَلَيْهَا الخ هَذَا اللَّفْظ يحْتَمل مَعْنيين أَحدهمَا ان الزَّوْج طلب الْحلف مِنْهَا على شَيْء فَحَلَفت عَلَيْهِ استوفته واتمت لَهُ وَثَانِيهمَا انه قَالَ اقسمت عَلَيْك ان لَا تفعلي كَذَا مثلا ان لَا تخرجي من الْبَيْت فاطاعته وان كَانَ فِي هَذِه الصُّورَة لَا ينْعَقد الْيَمين شرعا وَلَكِن شدَّة تدينها وإطاعتها لَا تَقْتَضِي ان تخَالف امْرَهْ (إنْجَاح)

قَوْله

[1858]

لحسبها بِفَتْح الْمُهْمَلَتَيْنِ مَا يعد الْإِنْسَان من مفاخرة آباءه قَالَه الْكرْمَانِي وَفِي الْمرقاة هُوَ مَا يكون فِي الشَّخْص وابائه من الْخِصَال الحميدة شرعا أَو عرفا انْتهى

قَوْله فاظفر الخ جَزَاء شَرط مَحْذُوف أَي إِذا تحققت نَفسهَا فاظفر أَيهَا المسترشد لَهَا فَإِنَّهَا تكتسب مَنَافِع الدَّاريْنِ قَالَ الْبَيْضَاوِيّ من عَادَة النَّاس ان يَرْغَبُوا فِي النِّسَاء بِإِحْدَى الْأَرْبَع واللائق بأرباب الديانَات وَذَوي المروات ان يكون الدّين مطمح نظرهم فِي كل شَيْء لَا سِيمَا فِيمَا يَدُوم امْرَهْ وَلذَا اخْتَارَهُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بأكد وَجه وأبلغه فَأمر بالظفر الَّذِي هُوَ غَايَة البغية كَذَا فِي الْكرْمَانِي

قَوْله تربت يداك هَذَا دُعَاء فِي أَصله الا ان الْعَرَب يستعملها للانكار والتعجب والتعظيم والحث على الشَّيْء وَهَذَا هُوَ المُرَاد بِهِ هَهُنَا كرماني

قَوْله

ص: 133

[1859]

ان يرديهن أَي يهلكهن من الردى وَهُوَ الْهَلَاك وَالسَّبَب فِيهِ ان الْحسن رُبمَا يُخرجهَا الى التَّبَخْتُر قَالَ صلى الله عليه وسلم من تزوج امْرَأَة لعزها لم يزده الله الا ذلا وَمن تزَوجهَا لمالها لم يزده الا فقرا وَمن تزَوجهَا لحسنها لم يزده الادناءة وَمن تزوج امْرَأَة لم يردهَا الا ان يغض بَصَره بَارك الله لَهُ فِيهَا وَبَارك لَهَا فِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط مرقاة وَلأمة خرماء بخاء مُعْجمَة وَرَاء مُهْملَة فِي الْمجمع أصل الخرم الثقب والشق الأخرم المثقوب الْإِذْن وَالَّذِي قطعت وترة الفزاد طرفه شَيْئا لَا يبلغ الجدع وانخرم ثقبه أَي انْشَقَّ وَإِذا لم ينشق فَهُوَ أخرم وَالْأُنْثَى خرماء انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله

[1860]

فَهَلا بكرا أَي هلا تزوجت بكرا وَقَوله تلاعبها التلاعب عبارَة عَن الالفة التَّامَّة والمحبة الْكَامِلَة فَإِن الثّيّب قد تكون معلقَة الْقلب بِالزَّوْجِ الأول عِنْد عدم وجدان الثَّانِي كَمَا تُرِيدُ فَلم يكن محبتها كَامِلَة من اللّعب وَقيل من اللعاب وَالْأول أبين مجمع الْبحار

قَوْله

[1861]

اعذب افواها العذب المَاء الطّيب فَالْمُرَاد عذوبة الرِّيق وَقيل عذوبة الْأَلْفَاظ وَقلة هذاها وفحشها مَعَ زَوجهَا لبَقَاء حياءها قَوْله انتق ارحاما أَي أَكثر اولادا يُقَال للْمَرْأَة الْكَثِيرَة الْأَوْلَاد ناتق لِأَنَّهَا ترمي بالاولاد رميا والنتق الرَّمْي وَالْمعْنَى ارحامهن أَكثر قبولا للنطفة لقُوَّة حرارة ارحامهن لَكِن الْأَسْبَاب لَيست بمؤثرة الا بِإِذن الله وَقَوله ارضى باليسير أَي ارضى بِيَسِير من الارفاق لِأَنَّهَا لم تتعود فِي سالف الزَّمَان دون معاشرة الْأزْوَاج مَا يدعوها الى اسْتِقْلَال مَا تصادفه فِي المستأنف لمعات

قَوْله

[1862]

فليتزوج الْحَرَائِر لكونهن طاهرات مطهرات بِالنِّسْبَةِ الى الاماء فَلَا بُد يسري ذَلِك الى الْأزْوَاج لمعات

قَوْله

[1864]

فَجعلت اتخبأ لَهَا هُوَ الانفعال من الخباء فِي الْقَامُوس خباء كمنعه ستره كخبأه واختبأه انْتهى وَالْمعْنَى جعلت وشرعت ان اسْتُرْ عَن عُيُون النَّاس لكَي أَرَاهَا (إنْجَاح)

قَوْله فَلَا بَأْس الخ قَالَ الشَّيْخ فِي اللمعات وَيجوز النّظر الى الْمَرْأَة الَّذِي يُرِيد أَن يَتَزَوَّجهَا عندنَا وَعند الشَّافِعِي وَأحمد وَأكْثر الْعلمَاء وَجوز مَالك بِإِذْنِهَا وروى عَنهُ الْمَنْع مُطلقًا وَلَو بعث امْرَأَة تصفها لَهُ لكأن ادخل فِي الْخُرُوج عَن الْخلاف

قَوْله

[1865]

فَإِنَّهُ احرى أَي أقرب وأنسب وَأولى وَقَوله ان يُؤْدم بَيْنكُمَا قَالَ بن الْملك يُقَال ادم الله بَيْنكُمَا يادم ادما بِالسُّكُونِ أَي اصلح والف وَفِي الْفَائِق الادم والا يدام الْإِصْلَاح والتوفيق من ادم الطَّعَام وَهُوَ اصلاحه بالادام وَجعله مُوَافقا للطعم فالتقدير بِهِ فالجار وَالْمَجْرُور اقيم مقَام الْفَاعِل ثمَّ حذف أَو نزل الْمُتَعَدِّي منزلَة اللَّازِم أَي يُوقع الادم بَيْنكُمَا يَعْنِي يكون بَيْنكُمَا الالفة والمحبة لِأَن تزَوجهَا إِذا كَانَ بعد معرفَة فَلَا يكون بعْدهَا ندامة وَقيل بَيْنكُمَا نَائِب الْفَاعِل مرقات

قَوْله

[1866]

كرها ذَلِك أَي طبعا لَا إنكارا لامره صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ كفر وَهَهُنَا كَرَاهَة الطَّبْع أَيْضا مذمومة لقَوْله تَعَالَى فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت ويسلموا تَسْلِيمًا (إنْجَاح)

قَوْله فَذكر من موافقتها أَي ذكر غَيره ان تِلْكَ الْمَرْأَة وَافَقت طبعه حَيْثُ رأى قبل النِّكَاح مَا يدعوا مِنْهَا اليه بقول النَّبِي صلى الله عليه وسلم إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[1867]

لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه هُوَ ان يخْطب الرجل الْمَرْأَة ويتفقا على صدَاق ويتراضيا وَلم يبْق الا العقد وَأما قبل ذَلِك فَلَا يمْنَع مرقات

قَوْله

[1870]

الايم أولى بِنَفسِهَا من وَليهَا المُرَاد من الايم الثّيّب الْبَالِغَة وَحجَّة الشَّافِعِي حَدِيث أبي مُوسَى لَا نِكَاح الا بولِي وَحَدِيث عَائِشَة أَيّمَا امْرَأَة لم ينْكِحهَا الْوَلِيّ فنكاحها بَاطِل الخ وَحجَّتنَا هَذَا الحَدِيث وَقَوله تَعَالَى فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فأسند النِّكَاح إِلَيْهَا فَعلم انه يجوز بعبادتها وَقَوله سُبْحَانَهُ وَلَا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فاضاف النِّكَاح الى النِّسَاء وَنهى عَن مَنعهنَّ مِنْهُ وَظَاهره ان الْمَرْأَة تصلح ان تنْكح نَفسهَا وَكَذَا قَوْله تَعَالَى فَإِذا بلغن أَجلهنَّ فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ بِالْمَعْرُوفِ فأباح سُبْحَانَهُ فعلهَا فِي نَفسهَا من غير شَرط الْوَلِيّ وَتكلم على حَدِيث أبي مُوسَى لَا نِكَاح الا بولِي بَان مُحَمَّد بن الْحسن روى عَن أَحْمد أَنه سُئِلَ عَن النِّكَاح بِغَيْر ولي اثْبتْ فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَيْسَ ثَبت فِيهِ شَيْء عِنْدِي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثمَّ هُوَ مَحْمُول على نفي الْكَمَال أَو يُقَال بِمُوجبِه فَإِن نِكَاح الْمَرْأَة الْعَاقِلَة تنْكح نَفسهَا كَنِكَاح بولِي وَالنِّكَاح بِغَيْر ولي إِنَّمَا هُوَ نِكَاح الْمَجْنُونَة وَالصَّغِيرَة إِذْ لَا ولَايَة لَهُم على أنفسهم وَتكلم على حَدِيث عَائِشَة بِأَنَّهُ رِوَايَة سُلَيْمَان بن مُوسَى قد ضعفه البُخَارِيّ وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي حَدِيثه شَيْء وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي طَالب حَدِيث عَائِشَة لَا نِكَاح الا بولِي لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ فِي رِوَايَة الْمروزِي لَا يَصح الحَدِيث عَن عَائِشَة لِأَنَّهَا زوجت بَنَات أَخِيهَا وَقد روى عَن الْقَاسِم قَالَ زوجت عَائِشَة بنت عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر من بن الزبير عِنْد عدم عبد الرَّحْمَن فَأنْكر ذَلِك فَقَالَت عَائِشَة أَو ترغب عَن بن الْجَوَارِي هذاملتقط من اللمعات

قَوْله

ص: 134

[1873]

يدعى خداما بِكَسْر الْمُعْجَمَة وخفة الدَّال الْمُهْملَة كَذَا فِي التَّقْرِيب وَلَكِن ضبط فِي الْمُغنِي بذال مُعْجمَة وَقَوله كَانَت ثَيِّبًا قَالَ فِي الْمرقاة ظَاهره مُوَافق لمَذْهَب الشَّافِعِي وَعِنْدنَا يحمل على أَنَّهَا كَانَت بَالِغَة انْتهى قلت وَلَو سلم كَونهَا ثَيِّبًا لَا يخفى ان وُقُوع الْوَاقِعَة للثيب بِحَسب الِاتِّفَاق لَا يُوجب ان يكون حكم الْبكر مُخَالفا لَهَا وَحكم الْبكر مُصَرحًا يَأْتِي فِي حَدِيث بن عَبَّاس وَالله اعْلَم (إنْجَاح)

[1874]

ليرْفَع بِي خسيسته أَي فقره وحقارته والخسيس الدني الحقير يُقَال رفعت من خسيسته إِذا فعلت بِهِ فعلا يكون بِهِ رفعته كَذَا فِي الْقَامُوس هَذَا الْكَلَام يحْتَمل ان يكون رَاجعا الى أبي أَي يُرِيد أبي ان يزِيل حقارة نَفسه ودنائته بِسَبَب تزويجي بِابْن أَخِيه الْغَنِيّ فعلى هَذَا يكون الْأَب فَقِيرا وَابْن أَخِيه غَنِيا مُوسِرًا وَيحْتَمل ان يكون رَاجعا الى بن أَخِيه فعلى هَذَا يكون فَقِيرا مُحْتَاجا وَكَانَت المراة أَو أَبوهَا من أهل الْيَسَار وَهَذَا أقرب وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله

[1876]

فوعكت على بِنَاء الْمَجْهُول أَي اخذتني الْحمى والوعك الْحمى وَقيل المها فتمزق شعري أَي سقط يُقَال مزق شعره تمزق وانمزق وَإِذا انْتَشَر وتساقط من مرض وَغَيره قَوْله حَتَّى وفى لي أَي تمّ وكمل جميمة تَصْغِير جمة وَهِي من شعر الرَّأْس مَا سقط على الْمَنْكِبَيْنِ تَعْنِي صَار الى الشّعْر جمة بعد ان ذهب وَسقط بِالْمرضِ كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله واني لفي ارجوحة هِيَ بِضَم همزَة وَسُكُون رَاء وَضم جِيم بعْدهَا مُهْملَة خَشَبَة تلعب بهَا الصّبيان يكون وَسطهَا على مَكَان مُرْتَفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جَانب ويخفض جَانب فصرخت لي أَي صاحت لي (إنْجَاح)

قَوْله وَإِنِّي لانهج هُوَ بِفَتْح الْهمزَة وَالْهَاء وَبِضَمِّهَا وَكسرهَا أَي اتنفس من الاعياء والنهج بالحركة والنهج الربو وتواتر التنفس من شدَّة الْحَرَكَة أَو فعل مُتْعب على خير طَائِر أَي حَظّ وَنصِيب فَلم يرعني من الروع بِفَتْح الرَّاء يفزع مفاجأة أَي لم يفاجئني وَلم يفزعني وَيُقَال فِي شَيْء لَا يتَوَقَّع وُقُوعه فيهجم فِي غير حِينه ومكانه كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله

[1878]

قَالَ بن عمر فزوجنيها خَالِي قدامَة فَإِن بن عمر أمه زَيْنَب بنت مَظْعُون وَعُثْمَان وَقُدَامَة ابْنا مَظْعُون فهما خالان لِابْنِ عمر وَهَذَا الحَدِيث لَيْسَ فِيهِ شَيْء يدل على صغر الْمَنْكُوحَة بل قَوْله وَلم يشاورها يدل على كَونهَا كَبِيرَة لِأَن الْمُشَاورَة عَادَة لَا تكون الا من الْكَبِيرَة وَيُطلق الْجَارِيَة على فتية النِّسَاء كَمَا فِي الْقَامُوس فَكيف يَصح بِهِ الاستدال فَالظَّاهِر ان عَمها زَوجهَا بِغَيْر مشاورتها فَلم يجز النِّكَاح فَلم ينْعَقد لِأَنَّهُ كَنِكَاح الْفُضُولِيّ وَمذهب جَمَاهِير الْأَئِمَّة ان نِكَاح الْكَبِيرَة لَا ينْعَقد الا بِرِضَاهَا ثمَّ مَذْهَبنَا ان الْوَلِيّ الْأَقْرَب إِذا أنكح الصَّغِيرَة بِلَا غبن فَاحش فِي الْمهْر أَو بكفو ينْعَقد النِّكَاح وَلها خِيَار الْفَسْخ بعد الْبلُوغ أَو الْعلم بِالنِّكَاحِ بعده وان انكح الْأَب وَالْجد بِغَبن فَاحش أَو بِغَيْر كفو صَحَّ أَيْضا وَلَا خِيَار لَهَا بعد الْبلُوغ كَمَا فِي كتب الْفِقْه (إنْجَاح)

قَوْله

[1879]

فنكاحها بَاطِل قَالَ بن الْهمام الحَدِيث الْمَذْكُور وَنَحْوه معَارض لقَوْله صلى الله عليه وسلم الايم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَمَالك فِي الْمُوَطَّأ وَابْن ماجة انْتهى قَالَ الْقَارِي فَخص هَذَا الحَدِيث فِيمَن نكحت غير الكفو وَفِي اللمعات وَيُؤَيّد مَذْهَب الْحَنَفِيَّة قَوْله صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سَلمَة قَالَت لَيْسَ أحد من أوليائي حَاضر قَالَ لَيْسَ من أوليائك حَاضرا وغائبا إِلَّا ويرضاني وَقَالَ لابنها عمر بن أبي سَلمَة وَكَانَ صَغِيرا قُم فزوج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فزوج بِغَيْر ولي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا أَمر ابْنهَا بِالتَّزْوِيجِ على وَجه الملاعبة إِذْ قد نقل أهل الْعلم بالتاريخ انه كَانَ صَغِيرا قيل بن سِتّ وبالاجماع لَا يَصح ولَايَة مثل ذَلِك وَلِهَذَا قَالَ لَيْسَ أحد من اوليائي حَاضرا

قَوْله

[1883]

نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الشّغَار الخ قَالَ الْعلمَاء الشّغَار بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وبالغين الْمُعْجَمَة أَصله فِي اللُّغَة الرّفْع يُقَال شغر الْكَلْب إِذا رفع رجله ليبول كَأَنَّهُ قَالَ لَا ترفع رجل بِنْتي حَتَّى ارْفَعْ رجل بنتك وَقيل هُوَ من شغر الْبَلَد إِذا خلا لخلوه عَن الصَدَاق وَيُقَال شغرت الْمَرْأَة إِذا رفعت رجلهَا عِنْد الْجِمَاع قَالَ بن قُتَيْبَة كل وَاحِد مِنْهُمَا يشغر عِنْد الْجِمَاع وَكَانَ الشّغَار من نِكَاح الْجَاهِلِيَّة وَإِجْمَاع الْعلمَاء على انه مَنْهِيّ عَنهُ لَكِن اخْتلفُوا هَل هُوَ نهي يَقْتَضِي ابطال النِّكَاح أم لَا فَعِنْدَ الشَّافِعِي يَقْتَضِي ابطاله وَحَكَاهُ الْخطابِيّ عَن أَحْمد وَإِسْحَاق وَأبي عبيد وَقَالَ مَالك يفْسخ قبل الدُّخُول وَبعده وَفِي رِوَايَة عَنهُ قبله لَا بعده وَقَالَ جمَاعَة يَصح بِمهْر الْمثل وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَحكى عَن عَطاء وَالزهْرِيّ وَاللَّيْث وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد وَإِسْحَاق وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر وَابْن جرير واجمعوا على ان غير الْبَنَات من الاخوات وَبَنَات الْأَخ والعمات وَبَنَات الاعمام والاماء كالبنات فِي هَذَا وَصورته الْوَاضِحَة زَوجتك بِنْتي على ان تزَوجنِي بنتك وَيَضَع كل وَاحِدَة صدَاق الْأُخَر أَي فَيَقُول قبلت (نووي)

قَوْله

ص: 135

[1887]

لَا تغَالوا الخ غلا يغلو غلاء فَهُوَ غال ضد رخص وَالْمرَاد لَا تكثروا صدقَات النِّسَاء فَإِنَّهَا الضَّمِير للمغالاة قَوْله حَتَّى يكون لَهَا عَدَاوَة أَي للْمَرْأَة عَدَاوَة فِي نَفسه أَي فِي نفس الزَّوْج لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيع أَدَاء الْمهْر لكثرته وَالْمَرْأَة تطلبه مِنْهُ وَيعْتَذر الرجل بِأَنِّي قد تعبت لَك مثل علق الْقرْبَة إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ الْمُحدث المجددي الدهلوي قد كلفت إِلَيْك علق الْقرْبَة وَهُوَ حَبل تعلق بِهِ أَي تحملت لاهلك كل شَيْء حَتَّى علق الْقرْبَة وَيُقَال فِي أَمر يُوجد فِيهِ كلفة ومشقة كَذَا فِي الْمجمع وَقَوله أَو عرق الْقرْبَة أَي تكلفت إِلَيْك وتعبت حَتَّى عرقت كعرق الْقرْبَة أَي كسيلان مَائِهَا وَقيل أَرَادَ بِهِ عرق حاملها من ثقلهَا وَقيل أَرَادَ بِهِ اني قصدتك وسافرت إِلَيْك واحتجت الى عرق الْقرْبَة وَهُوَ مَاؤُهَا وَقيل أَرَادَ إِنِّي كلفت لَك مَا لم يبلغهُ أحد ومالا يكون لِأَن الْقرْبَة لَا تعرق وَقيل عرق الْقرْبَة الشدَّة كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله وَكنت رجلا عَرَبيا مولدا المولد من ولد بالعرب كَذَا فِي الْقَامُوس فَمَعْنَاه اني ولدت بالعرب وَلم أكن عَرَبيا فَلم أحسن فيهم الْعَرَبيَّة الفصيحة ومحاوراتها وأمثالها لاختلاط أَبَوي بالعجم (إنْجَاح)

قَوْله

[1889]

وَلَو خَاتمًا من حَدِيد وَفِيه جَوَاز قلَّة الصَدَاق مِمَّا يتمول لِأَن خَاتم الْحَدِيد فِي غَايَة من الْقلَّة وَهُوَ مَذْهَب جَمَاهِير الْعلمَاء وَقَالَ مَالك أَقَله ربع دِينَار وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله عشرَة دَرَاهِم قَالَ بن الْهمام لنا قَوْله صلى الله عليه وسلم من حَدِيث جَابر وَلَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد يعضده وَهُوَ مَا روى عَن عَليّ قَالَ لَا تقطع الْيَد فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم وَلَا يكون الْمهْر أقل من عشرَة دَرَاهِم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فَيحمل كل مَا أَفَادَ ظَاهره كَونه أقل من عشرَة على انه الْمُعَجل وَذَلِكَ لِأَن الْعَادة عِنْدهم كَانَ تَعْجِيل بعض الْمهْر قبل الدُّخُول وَإِذا كَانَ ذَلِك معهودا وَجب حمل مَا خَالف مَا روينَاهُ عَلَيْهِ جمعا بَين الْأَحَادِيث

قَوْله

[1894]

كل أَمر ذِي بَال الخ قَالَ القَاضِي تَاج الدّين السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَات الْكُبْرَى مَا ملخصه هَذَا الَّذِي أخرجه بن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقضى بن العلاج بِأَنَّهُ حسن دون الصَّحِيح وَفَوق الضَّعِيف محتجا بِأَن رِجَاله رجال الصَّحِيحَيْنِ سوى قُرَّة فَإِنَّهُ لم يخرج لَهُ سوى مُسلم فِي الشواهد مَقْرُونا بِغَيْرِهِ وَلَيْسَ لَهَا حكم الْأُصُول وَقد قَالَ الْأَوْزَاعِيّ مَا أحد أعلم بالزهري مِنْهُ وَقَالَ يزِيد بن السمط أعلم النَّاس بالزهري قُرَّة وَقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ان مُحَمَّد بن كثير رَوَاهُ عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ لم يذكرهُ قُرَّة وَلذَلِك حدث بِهِ خَارِجَة بن مُصعب وَبشر بن إِسْمَاعِيل عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ وَلم يذكر قُرَّة فَلَعَلَّ الْأَوْزَاعِيّ سَمعه من قُرَّة عَن الزُّهْرِيّ وَمن الزُّهْرِيّ فَحدث بِهِ مرّة كَذَا وَمرَّة كَذَا وَقد رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْوَلِيد الزبيدِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك عَن أَبِيه فَلَعَلَّ الزُّهْرِيّ سَمعه من أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَمن بن كَعْب عَن أَبِيه وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن كثير المصفي عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة فَظن بعض الْمُحدثين انه يحيى بن أبي كثير أحد الْأَئِمَّة من شُيُوخ الْأَوْزَاعِيّ وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن يحيى الْمشَار اليه هُوَ قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ بن حبَان كَانَ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش يَقُول ان اسْمه يحيى وقرة لقب وَقد روى بِلَفْظ كل أَمر وبلفظ كل كَلَام وباثبات ذِي بَال حذفه وبلفظ فَهُوَ اقْطَعْ بِإِدْخَال الْفَاء فِي الْخَبَر وَلَيْسَ ذَلِك فِي أَكثر الرِّوَايَات وَجَاء مَوضِع يبْدَأ يفْتَتح وَمَوْضِع بِالْحَمْد بِالْحَمْد لله وبحمد الله وَالصَّلَاة على وبذكر الله وببسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَوْضِع اقْطَعْ اجذم والابتر وَالْأَمر فِي ذَلِك قريب والاثبت سندا اثبات ذِي بَال وَالْمعْنَى انه مهتم بِهِ يَعْنِي بِحَالهِ ملقى عَلَيْهِ بَال صَاحبه واما الْحَمد والبسملة فَجَائِز ان يَعْنِي بهما مَا هُوَ الْأَعَمّ مِنْهُمَا وَهُوَ ذكر الله وَالثنَاء عَلَيْهِ على الْجُمْلَة اما بِصِيغَة الْحَمد أَو غَيرهَا وَيدل على ذَلِك رِوَايَة ذكر الله وَحِينَئِذٍ فَالْحَمْد وَالذكر والبسملة سَوَاء وَجَائِز ان يَعْنِي خُصُوص الْحَمد وخصوص الْبَسْمَلَة وَحِينَئِذٍ فرواية الذّكر أَعم فَيَقْضِي بهَا على الرِّوَايَتَيْنِ الاخريين لِأَن الْمُطلق إِذا قيد بقيدين متنافيين لم يحمل على وَاحِد مِنْهُمَا وَيرجع الى أصل الْإِطْلَاق وَإِنَّمَا قُلْنَا ان خُصُوص الْحَمد والبسملة متنافيين لِأَن الْبدَاءَة إِنَّمَا تكون بِوَاحِد وَلَو وَقع الِابْتِدَاء بِالْحَمْد لما وَقع بالبسملة

وَعَكسه وَيدل على ان المُرَاد الذّكر فَتكون هِيَ الرِّوَايَة الْمُعْتَبرَة لِأَن غَالب الْأَعْمَال الشَّرْعِيَّة غير مفتحة بِالْحَمْد كَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا مفتحة بِالتَّكْبِيرِ وَالْحج وَغير ذَلِك انْتهى مِصْبَاح الزجاجة

قَوْله

[1895]

اعلنوا الخ أَي بِالْبَيِّنَةِ فَالْأَمْر للْوُجُوب أَو بالاظهار والاشتهار فَالْأَمْر للاستحباب (مرقاة)

قَوْله

[1896]

وَالصَّوْت قيل المُرَاد بالصوت الذّكر والتشهير بَين النَّاس وَفِي شرح السّنة ان بعض النَّاس يذهب الى السماع يَعْنِي سَماع الْغناء الْمُتَعَارف الْآن وَهَذَا خطأ انْتهى أَقُول إِذا ثَبت إِبَاحَة ضراب الدفوف فَكيف لَا يُبَاح سَماع الْغناء وَقد ثَبت ذَلِك فِي الاعياد والاعراس كَذَا فِي اللمعات

قَوْله

[1897]

صَبِيحَة عرسي أَي زفافي قيل كَانَ ذَلِك قبل الْحجاب وَقَالَ بن حجر وَالَّذِي وضح لنا بالأدلة القوية من خَصَائِصه صلى الله عليه وسلم جَوَاز الْخلْوَة للأجنبية وَالنَّظَر إِلَيْهَا كَذَا ذكر السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة البُخَارِيّ وَهَذَا غَرِيب فَإِن الحَدِيث لَا دلَالَة فِيهِ على كشف وَجههَا وَلَا على الْخلْوَة بهَا بل ينافيها مقَام الزفاف وَقَوله جاريتان المُرَاد بَنَات الْأَنْصَار قيل تِلْكَ الْبَنَات لم تكن بالغات حد الشَّهْوَة وَكَانَ دفهن غير مصحوب بجلاجل وَفِيه دَلِيل على جَوَاز الْغناء وَضرب الدُّف عِنْد النِّكَاح والزفاف للاعلان واما مَا فِيهِ جلاجل فَيَنْبَغِي ان يكون مَكْرُوها بالِاتِّفَاقِ وَقَوله وتند بِأَن بِضَم الدَّال من الندبة بِضَم النُّون وَهِي عد خِصَال الْمَيِّت ومحاسنه قَوْله قتلوا يَوْم بدر فَإِن معوذ أَو اخاه قتلا يَوْم بدر

قَوْله

ص: 136

[1898]

بِمَا تقاولت الخ أَي قَالَ بَعضهم لبَعض وتفاخر من اشعار الْحَرْب والشجاعة وَفِي رِوَايَة تقاذفت بقاف وذال مُعْجمَة من الْقَذْف وَهُوَ هجو بَعضهم للْبَعْض وَفِي بَعْضهَا تعازفت بَينهم بِعَين مُهْملَة وزاي من العزف وَهُوَ الصَّوْت الَّذِي لَهُ دري وَقَوله يَوْم بُعَاث والاشهر فِيهِ منع الصّرْف قيل اسْم مَوضِع بِالْمَدِينَةِ على الميلين وَقيل اسْم حصن لِلْأَوْسِ وَقيل مَوضِع بديار بني قُرَيْظَة فِيهِ أَمْوَالهم وَقع فِيهِ حَرْب بن الْأَوْس والخزرج قبيلتي الْأَنْصَار وَكَانَت فِيهِ مقتلة عَظِيمَة واستمرت الْحَرْب والعداوة فيهم الى مائَة وَعشْرين سنة فارتفعت بِالْإِسْلَامِ وَفِي ذَلِك نزلت اية يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اذْكروا نعْمَة الله عَلَيْكُم إِذْ كُنْتُم أَعدَاء فألف بَين قُلُوبكُمْ فاصبحتم بنعمته اخوانا وَالشعر الَّذِي كَانَتَا تُغنيَانِ كَانَ فِي وصف الْحَرْب والشجاعة وَفِي ذكره مَعُونَة لأمر الدّين وبذكر الْفَوَاحِش وَالْمُنكر من القَوْل فمحظور لمعات ان لكل قوم عيد الخ دلّ الحَدِيث على إِبَاحَة مِقْدَار يسير فِي يَوْم الْعِيد وَغَيره من مَوَاضِع يُبَاح السرُور فِيهَا وَيكون من شَعَائِر الْإِسْلَام كالأعراس والولائم لمعات

قَوْله

[1900]

اهديتم الخ ان كَانَ من هدي مُجَردا فالهمزة للاستفهام وان كَانَ من الْأَعْدَاء فهمزة الِاسْتِفْهَام مَحْذُوف لمعات

قَوْله فحيانا الخ أَي ابقانا الله تَعَالَى وابقاكم وَسلمنَا وَإِيَّاكُم خبر مَعْنَاهُ الدُّعَاء وَتَمَامه وَلَوْلَا الْحِنْطَة السمراء لم تسمن عذاراكم أَي بناتكم الْبكر والسمرة بياضه تختلط حمرَة (مرقاة)

قَوْله

[1902]

تقبل بِأَرْبَع وتدبر بثمان قَالَ بن فَارس فِي الْمُجْمل يُرِيد أَطْرَاف العكن من ذِي الْجَانِب وَذي المجانب وَقَالَ القالي فِي أَمَالِيهِ قَالَ أَبُو بكر بن الْأَنْبَارِي يَعْنِي انها تقبل بِأَرْبَع عُكَن فَإِذا رَأَيْت من خلف رَأَيْت لكل عكنته طرفين فَصَارَت ثمانيا وَمثله قَول كَعْب بن زُهَيْر ثنت بِأَرْبَع مِنْهَا على ظهر أَربع فهن بمثنياتهن ثَمَانِي وَمِمَّا قيل فِي هَذِه المرءة أَيْضا انها تمشي على سِتّ إِذا أَقبلت وعَلى أَربع إِذا أَدْبَرت قَالَ بن الْأَثِير فِي النِّهَايَة يَعْنِي بالست يَديهَا وثدييها ورجليها أَي انها الْعظم ثدييها ويديها كَأَنَّهَا تمشي مكبة والاربع رجلاها والتياها وإنهما كادتا تمسان الأَرْض لعظمها قَالَ وَهِي ينت غيلَان الثقفية وَفِي الْفَتْح ان اسْمهَا بادية بموحدة ثمَّ تحتية وَقيل بنُون بدلهَا وأبوها الَّذِي اسْلَمْ على عشر نسْوَة وَفِي النِّهَايَة انها كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف (زجاجة)

قَوْله

[1906]

لَا تَقولُوا هَكَذَا لأَنهم كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَقُولُونَ فَنهى عَن كَرَاهَة لعادتهم وَلما فِيهِ من كَرَاهَة الْبَنَات (إنْجَاح)

قَوْله على وزن نواة هُوَ اسْم الْخَمْسَة دَرَاهِم كَمَا ان النش اسْم لعشرين درهما أَي مِقْدَار خَمْسَة دَرَاهِم وزنا من الذَّهَب وَقَالَ الامام أَحْمد بن حَنْبَل النواة هِيَ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَثَلَاث وَقَالَ بعض الْمَالِكِيَّة هِيَ ربع الدِّينَار كرماني

قَوْله

[1907]

أولم وَلَو بِشَاة ظَاهر هَذِه الْعبارَة انه للقلة أَي وَلَو بِشَيْء قَلِيل كالشاة وَقد يجِئ مثل هَذِه الْعبارَة لبَيَان التكثير والتبعيد كَمَا فِي قَوْله ولي بالصين فَقيل وَهُوَ المُرَاد هُنَا لِأَن كَون الشَّاة قَليلَة لم يعرف فِي ذَلِك الزَّمَان وَقد ثَبت كَون الْوَلِيمَة بِأَقَلّ من ذَلِك كالسويق وَالتَّمْر قَالَه فِي اللمعات وَقَالَ الْعَيْنِيّ الْوَلِيمَة هِيَ الطَّعَام الَّذِي يصنع على الْعرس وَمن ذهب الى ايجابها أَخذ بِظَاهِر الْأَمر وَهُوَ مَحْمُول عِنْد الْأَكْثَر على النّدب انْتهى قَالَ الْقَارِي قيل انها تكون بعد الدُّخُول وَقيل عِنْد العقد وَقيل عِنْدهمَا وَاسْتحبَّ أَصْحَاب لَك ان يكون سَبْعَة أَيَّام وَالْمُخْتَار أَنه على قدر حَال الزَّوْج انْتهى

قَوْله

[1911]

من اعراض الْبَطْحَاء أَي احاليه واطرافه والبطحاء مسيل وَاسع فِيهِ دقاق الْحَصَى قَوْله ثمَّ حشونا مرفقتين ليفا الحشو مَا يدْخل بَين بطانة الثَّوْب وظهارته والمرفقة مَا يتوسد بِهِ والليف قشر النَّخْلَة وَيكون رَقِيقا أَي ادخلنا فِي الوسادتين قشر النَّخْلَة والنفش ندف الشَّيْء بالأصابع لكَي ينتشر يُقَال نفشت الصُّوف أَو الْقطن إِذا انشرته للتليين فالغرض انهما انفشتا ذَلِك الليف بأيديهما ثمَّ ادخلتاه فِي الوسادتين أحسن من عرس فَاطِمَة أَي فِي الْيمن وَالْبركَة وَقلة الْمُؤْنَة لِأَن كَثْرَة الْمُؤْنَة شوم (إنْجَاح)

قَوْله

[1913]

يدعى لَهَا الاغنياء اما إِشَارَة الى عِلّة كَونهَا شَرّ أَبنَاء على مَا هُوَ الْعَادة فَيكون مستأنفة وَيكون المُرَاد بالوليمة جِنْسهَا أَو تَقْيِيد فَيكون صفة للوليمة فَلَا يشكل بِأَنَّهُ قد أولم النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَكيف يكون شَرّ قَوْله فقد عصى الله وَرَسُوله ظَاهره الْوُجُوب لِأَن الْعِصْيَان لَا يُطلق الا على ترك الْوَاجِب وَهُوَ مَحْمُول على تَأَكد الِاسْتِحْبَاب وَعَلِيهِ الْجُمْهُور مُخْتَصرا

قَوْله

[1914]

فليجب قيل إِجَابَة الْوَلِيمَة مُسْتَحبَّة وَقيل وَاجِبَة وَقيل فرض كِفَايَة لِأَنَّهَا إكرام فَأشبه رد السَّلَام وَهَذَا إِذا عين الدَّاعِي الْمَدْعُو بالدعوة فَلَو لم يُعينهُ لم يجب الْإِجَابَة بل لَا يسْتَحبّ وَيسْقط الْإِجَابَة باعذار نَحْو كَون الشُّبْهَة فِي الطَّعَام أَو حُضُور الاغنياء فَقَط أَو من لَا يَلِيق مُجَالَسَته أَو يَدْعُو لجاهة أَو لتعاونه على بَاطِل أَو كَون الْمُنكر هُنَاكَ مثل الْغناء وفرش الْحَرِير لمعات

قَوْله

ص: 137