المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه - أحاديث في الفتن والحوادث (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الحادي عشر)

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْفِتَنِ

- ‌بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعِةِ

- ‌باب: من أحاديث الفتن

- ‌بَابُ النَّهْيِ عن السَّعْيِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌بَابُ التّعرّب فِي الْفِتْنَةِ

- ‌بَابُ النَّهي عَن تَعَاطِي السَّيْفِ الْمَسْلُولِ

- ‌بَابُ بَدَأَ الإسْلَامُ غَرِيْباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً

- ‌بَابُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَاّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

- ‌بَابُ تَحْرِيْمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيْطَانِ وَطَنِهِ

- ‌بَابُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلَمَانِ بِسَيْفِهِمَا

- ‌بَابُ هَلَاكِ الأُمَّةِ بَعْضِهِم بِبَعِضٍ

- ‌بَابُ كَفِّ اللِّسانِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌باب: من أحاديث النهي عن السعي في الفتنة

- ‌باب: من أمارات الساعة

- ‌بَابُ مُلَاحِمِ الرُّومِ

- ‌بَابُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الدُّخَانُ

- ‌باب: الدجال وصفه وما معه

- ‌ باب قصّة الجساسة

- ‌بَابُ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَعِمَارَتِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَهْدِيِّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ بْنِ مَريَم وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

- ‌باب: من أحاديث الدجال

- ‌بَابٌ فِي خُرُوجِ الدَّابَّةِ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه

‌بَابُ تَحْرِيْمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيْطَانِ وَطَنِهِ

(77)

وله1: عن سلمة – وقد قال له الحجّاج2: -

1 صحيح مسلم بشرح النووي ج 23 – كتاب الإمارة – باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه ص 6.

وأخرجه البخاري – ج13 – باب التعرب في الفتنة ص 40.

2 في صحيح مسلم: عن سلمة بن الأكوع: أنّه دخل على الحجاج. فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت

الحديث وقوله ارتددت على عقبيك تعربت ألخ

قال القاضي عياض: أجمعت الأمة: على تحريم ترك المهاجر هجرته والرجوع إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر؛ ولهذا أشار الحجاج. إلى أن أعلمه سلمة: أن خروجه إلى البادية، إنما هو بإذن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ولعله رجع إلى غير وطنه.

أو لأنّ الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم – لنصرته أو ليكون معه.

أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكّة، فلما كان الفتح، وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين كله، وأذل الكفر، وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة – قال النبي – صلى الله عليه وسلم:"لا هجرة بعد الفتح"، وقال:"مضت الهجرة لأهلها" أي: الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكّة، لمواساة النبي – صلى الله عليه وسلم – ومؤازرته، ونصرة دينه، وضبطه شريعته.

ص: 105

أَرْدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ؟

قال: لا. ولكن رسول الله – صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَنَا فِي الْبَدْوِ1.

1 "أذن لنا في البدو"، أي: في الخروج إلى البادية.

ص: 106