الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: ويجعلهما تحت سرته
.
يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، بأن يقبض الكوع باليمنى، أو يبسط اليمنى عليه ويُوجّه أصابعهما إلى ناحية الذراع، ولو جعل اليمنى فوق الكوع أو تحته على الكف اليسرى، جاز؛ لما روى وائل بن حجر أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِنَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ «ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» . رواه مسلم، وفي رواية لأحمد وأبي داود:«وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ» .
وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ» قال أبو حازم [ولا أعلمه إلا ينمي] ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري.
وعن قبيصة بن هلبٍ عن أبيه. قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، والترمذي وقال: حديث حسن، وعليه العمل عند [أكثر] أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين.
ولأن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع، وهو: قيام الذليل بين يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع، لأن السنة لم ترد به، ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود.
ويجعلهما تحت سرته، أو تحت صدره، من غير كراهةٍ لواحدٍ منهما، والأول أفضل في إحدى الروايات عنه، اختارها الخرقي والقاضي وغيرهما. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني عن أبي جحيفة قال: قال علي رضي الله عنه: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ» ، ويذكر ذلك من حديث ابن مسعودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتج به الإمام أحمد.
وروى ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» ، والصحابي إذا قال:«السنة» انصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبعد عن التكفين المكروه.
وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل، اختارها طائفة من أصحابنا، لما روى جرير الضبي قال:«رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ» رواه أبو داود. وروى قبيصة بن هلبٍ عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه على صدره. ووضع
يحيى بن سعيد «الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ» رواه أحمد.
والرواية الثالثة: هما سواء: اختارها ابن أبي موسى وغيره؛ لتعارض الآثار في ذلك.
فأما وضعهما على الصدر، فيكره، نص عليه، وذكر عن أبي أيوب عن أبي معشر قال: يكره التكفير في الصلاة، وقال:
التكفير: يضع يمينه عند صدره في الصلاة، وما روى من الآثار على الوضع على الصدر، فهل هو محمول على مقاربته؟