المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله، فإن نكسها لم - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير، ليسمع من خلفه، ويخفيه غيره

- ‌ القيام في الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه

- ‌رفع اليدين

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ويجعلهما تحت سرته

- ‌مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده

- ‌النظر حال التشهد:

- ‌مسألة: ثم يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

- ‌فصل

- ‌إذا نسي الاستفتاح

- ‌مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

- ‌فصل

- ‌مسألة: [ثم يقرأ]: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك؛ لقول أنس: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌ القرآن أفضل من التوراة والإنجيل

- ‌الفصل الثاني

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ الحرف المشدّد حرفان:

- ‌ ترك الشدة

- ‌فصل

- ‌يستحب أن يقرأ قراءة مرتلة [

- ‌فصل

- ‌مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلواتِ من أوساطه

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌فصل وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله، فإن نكسها لم

‌فصل

وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله، فإن نكسها لم تصح، كالأذان وأولى، وتوالى القراءة، فإن قطعها لأمر مشروع، مثل تأمينه على قراءة الإمام، أو سجوده لتلاوته، أو تنبيهه أو تنبيه غيره بالتسبيح، أو فتحه على الإمام، ونحو ذلك، بنى على قراءته كما لو سكت ليستمع قراءة الإمام، وسواء طال أو قصر.

وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل، [أبطلها] سواء كان سكوتاً أو ذكراً، إلا أن يكون لعذر، مثل نوم أو غفلة، أو انتقال إلى غيرها غلطاً، وإن لم يطل الفصل لم تبطل، إن كان سكوتاً، وكذلك إن كان قراءةً أو دعاءً في أقوى الوجهين؛ لأنه يشترط فيه السكوت اليسير، وفي الأخرى تبطل، قاله القاضي والآمدي، لأنه زاد فيها ما ليس منها عمداً، فأشبه ما لو زاد في الصلاة، وإن نوى قطعها لم تنقطع، وإن سكت معه سكوتاً يسيراً، ففيه وجهان، كالوجهين في الذكر اليسير.

ص: 186