المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير، ليسمع من خلفه، ويخفيه غيره

- ‌ القيام في الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه

- ‌رفع اليدين

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ويجعلهما تحت سرته

- ‌مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده

- ‌النظر حال التشهد:

- ‌مسألة: ثم يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

- ‌فصل

- ‌إذا نسي الاستفتاح

- ‌مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

- ‌فصل

- ‌مسألة: [ثم يقرأ]: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك؛ لقول أنس: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌ القرآن أفضل من التوراة والإنجيل

- ‌الفصل الثاني

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ الحرف المشدّد حرفان:

- ‌ ترك الشدة

- ‌فصل

- ‌يستحب أن يقرأ قراءة مرتلة [

- ‌فصل

- ‌مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلواتِ من أوساطه

- ‌فصل

الفصل: ‌مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه

‌مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلواتِ من أوساطه

.

قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين من الصلواتِ المكتوباتِ من السنة المجمع عليها، المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تركها ناسياً فلا بأس، وإن تركها عامداً كره له ذلك، نص عليه.

ويفتتحها بالبسملة، كما تقدم عن ابن عمر، وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما ما ذكره من مقدار القراءة فلما روى سُليمان بن يسار عن أبي هريرة قال:«مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فُلَانٍ الإِمَامٍ، كَانَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَصَارَ يُطِيلُ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْغَدَاةِ بِطُوَالِ الْمُفَصَّلِ» . رواه أحمد والنسائي، وأبو داود، وله في رواية أحمد: قال الضحاك بن عثمان: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحداً أشبه صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى -يعني عمر بن

ص: 196

عبد العزيز- قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز فكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار.

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِقَافٍ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَنَحْوِهَا، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ [إلى] تَخْفِيفٍ» . وفي رواية: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرَةِ» .

وعن جابر بن عبد الله: أنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ لَمَّا طَوَّلَ فِي الْعِشَاءِ: «أَفَاتِنٌ أَنْتَ؟ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى؟» متفق عليه.

«كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنِ اقْرَأْ بِالنَّاسِ فِي الْفَجْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وفِي الْمَغْرِبِ بِآخِرِ الْمُفَصَّلِ» . رواه [أبو حفص بإسناده].

ص: 197

ويستحب له أن يطيل الظهر بقدر ثلاثين آية، والعصر على النصف من ذلك، مثل ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ: قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَةَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ» . رواه احمد ومسلم.

ورواه بإسناده قال: «اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا لَا يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ، فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ» .

ص: 198

قال أحمد: يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية، وقدر تنزيل السجدة. وقال أيضاً: يقرأ في الظهر بنحو تنزيل السجدة أو ثلاثين آيةً أو نحو ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، أذهب إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضاً: الركعتان من العصر، ولو قرأ أزيد من ذلك أو أنقص جاز، إلا أنه يكره تخفيف القراءة في الفجر لغير عذرٍ، ويكره الإطالة على المأمومين، إلا أن يكونوا ممن يؤثر ذلك، ولأن الفجر خفَّفت؛ لأجل طول القراءة فيها، وقراءتها مشهودة، يشهده الله وملائكته، وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم إلى الصلاة، فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه، والمغرب وتر النهار، ووقتها المستحب مضيق، فكما أن السنة المبادرة بفعلها، فكذلك بتخفيفها، لترتفع مع عمل النهار، والعشاء بعدها النوم، وفي إطالتها إضجار للناس، وإملال لهم، ووقتها شاسع، فيتوسط الأمر فيها.

وأما الظهر والعصر فقال القاضي: يقرأ في الركعة الأولى ثلاثين آيةً، نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجر، وفي الثانية على النصف من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك.

ص: 199

وقال الخرقي وابن أبي موسى: يقرأ في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آيةً، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، وهذا معنى كلام أحمد، وقد روى ابن ماجة حديث أبي سعيد فقال فيه:«قَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَقَاسُوا ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ» وأكثر الأحاديث على الأولى، فإن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس المتقدم يدل على إطالة الأوليين من الظهر، إلا أن قراءة الفجر بكل حالٍ أطول من سائر الصلوات، وكل ذلك متقارب؛ لأن قراءة الجهر يقع فيها ترتيل وترسيل، فيطول بذلك، بخلاف قراءة السر.

وتطويل الظهر لأنه ليس قبلها صلاة، فأشبهت الفجر، والعصر قريبة منها، فخففت مع أن وقت الظهر وقت فراغٍ لغالب الناس، ووقت العصر وقت الشغل.

وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية [من] جميع الصلوات، فإن عكس ذلك كره ذلك ونهى [عنه] الإمام نص عليه؛ لأن فيه حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ كَانَ

ص: 200

يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِمَّا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيد بِذَلِكَ أنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى» وهو حديث متفق عليه.

ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولى، ولأن النفوس أنشط في أول الصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعات الأُوَلَ من قيام الليل على الأواخر، ولذلك أطيل الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين، وأطيلت الصلوات الأولى، فالأولى على التي بعدها.

ص: 201