المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل والسنة: أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعضٍ، وعنه: أن - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير، ليسمع من خلفه، ويخفيه غيره

- ‌ القيام في الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه

- ‌رفع اليدين

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ويجعلهما تحت سرته

- ‌مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده

- ‌النظر حال التشهد:

- ‌مسألة: ثم يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

- ‌فصل

- ‌إذا نسي الاستفتاح

- ‌مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

- ‌فصل

- ‌مسألة: [ثم يقرأ]: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك؛ لقول أنس: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌ القرآن أفضل من التوراة والإنجيل

- ‌الفصل الثاني

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ الحرف المشدّد حرفان:

- ‌ ترك الشدة

- ‌فصل

- ‌يستحب أن يقرأ قراءة مرتلة [

- ‌فصل

- ‌مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلواتِ من أوساطه

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌فصل والسنة: أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعضٍ، وعنه: أن

‌فصل

والسنة: أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعضٍ، وعنه: أن يفرقها أفضل؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ نَشَرَ أَصَابِعِهُ» رواه الترمذي، وذكره الإمام أحمد، رواه الأثرم والخلال، ولفظه:«كان إذا كبر رفع يديه وفرج أصابعه» . والأول هو المذهب، وهو الذي رجع إليه أبو عبد الله آخراً؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدَّا. رواه أحمد وأبو داود والنسائيُّ

ص: 57

والترمذي، وقال: حسن صحيح، هذا أصح من حديث يحيى بن يمان، يعني من حديث النشر، وقال: وحديثه خطأ، وقد توقف أحمد في صحة هذا الحديث، وقال: الناس يروونه: «رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا» ، وقال: كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: «كَانَ إِذَا كَبَّرَ نَشَرَ أَصَابِعَهُ» فظنت أنه التفريق، فكنت أفرق أصابعي، فسألت أهل العربية، فقالوا:[هذا هو التفريق وليس النشرَ، وضم أصابعه وقال: قالوا:] هذا هو الضم، وهذا النشر، ومَدَّ [أبي] أصابعُه مدًّا مضمومة، وهذا التفريق، وفرق أصابعه. وكذلك فسر ابن المديني وغيره النشر: بالمد.

وأما رواية التفريج: فإنما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه مِنَ النشر، وظن أنه التفريج، وإنما هو البسط؛ لأنه يقال: نشرت

ص: 58

الثوب، خلاف: طويته، وإن لم يكن فيه تفريق، فنشر الأصابع: بسطها. وطيها: قبضها، ولأن الرفع حال القيام كالوضع في السجود، وإنما توضع حال السجود مضمومة الأصابع، ولأنه إذا ضمها مبسوطة فإنها تستقيم منتصبةً نحو القبلة، وذلك تكميل للمستحب، فإن المستحب أن يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبها، فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعدٍ، مستقيمة أصابعها، لا محاذية للمنكب، لا تتقدم عنه ولا تتأخر.

ويبتدي الرفع حين ابتداءِ التكبير، وينهيه مع انتهائه، فلا يسبق أحدهما صاحبه، ولا يرسلهما قبل أن يقضي التكبير، ولا يثبتهما حتى يقضي التكبير، وإن كان ذلك جائزاً؛ لأن أكثر الأحاديث:«كان يرفع يديه إذا كبر» . وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع [التكبيرة]. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» . رواه البخاري.

وإن رفع يديه ثم كبر جاز؛ لما تقدم أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا

ص: 59

بحذو منكبيه ثم يكبر. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه: «أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ» .

وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير، أو رفع عقب التكبير جاز؛ لما روى مسلم في «صحيحه»: أن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. ولفظ البخاري:«كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ» وإنما اخترنا الأول لأن أكثر الأحاديث تدل عليه، ولأن الرفع هيئته للتكبير، فكان معه كسائر الهيئات.

ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه» لأصحابنا فيه وجهان موماً إليهما من أبي عبد الله رحمه الله:

أحدهما: أن ينهيه قبل حط يديه، فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير، وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب: رفع اليدين مع التكبير، فإن الرفع لا يدخل فيه الوضع والإرسال، وعلى هذا فقد يحتاج أن يثبتهما مرفوعتين إذا طول التكبير، حتى يفرق، وإن جزم التكبير لم يحتج إلى ذلك، وهذا قول القاضي

ص: 60

والآمدي وغيرهما من أصحابنا، لأن قوله:«يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ» «وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ» يوجب ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يرفعهما مع التكبير» .

وإن رفعهما ثم كبر وهما مرفوعتان ثم أرسلهما جاز، كما اختاره أبو إسحاق؛ لما تقدم من حديث ابن عمر:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ» .

وإن اخترنا الأول؛ لأن الرفع هيئة التكبير، فكان معه كسائر الهيئات، ولهذا لم يستحب أن تبقى بعده. وأما إثباتهما مرفوعتين بعد التكبير فلا يستحب، وإن فعله جاز.

ص: 61

وقال الآمدي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وابتداء الوضع مع انتهائه، فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه وإن أقطع اليدين أو إحداهما رفع بحسب قدرته.

ص: 62