المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل السنة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير، ليسمع من خلفه، ويخفيه غيره

- ‌ القيام في الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه

- ‌رفع اليدين

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ويجعلهما تحت سرته

- ‌مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده

- ‌النظر حال التشهد:

- ‌مسألة: ثم يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

- ‌فصل

- ‌إذا نسي الاستفتاح

- ‌مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

- ‌فصل

- ‌مسألة: [ثم يقرأ]: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك؛ لقول أنس: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌مسألة: ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌ القرآن أفضل من التوراة والإنجيل

- ‌الفصل الثاني

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ الحرف المشدّد حرفان:

- ‌ ترك الشدة

- ‌فصل

- ‌يستحب أن يقرأ قراءة مرتلة [

- ‌فصل

- ‌مسألة: ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلواتِ من أوساطه

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌فصل السنة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها

‌فصل

السنة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها البسملة، إلا في أول براءةِ، سواء ابتدأ السورة أو وصلها بما قبلها، إلا في الصلاة يخفيها، وخارج الصلاة إن شاء جهر بها، وإن شاء خافت، كالاستعاذة وسائر القرآن؛ لأن الجهر والمخافتة مؤقت في الصلاة، وليس مؤقتاً في غيرها، وأما في الصلاة فيخافت بها، إلا إذا قرن بين السورتين في التراويح ونحوها، ففيه روايتان:

إحداهما: لا يجهر بها كسائر الصلوات.

والثانية: إن جهر فلا بأس؛ لأن النافلة أخف من الفريضة، وإذا قرن بين السورتين كأن قد جهر بما قبلها، وما بعدها فألحُقت بذلك، بخلاف ما إذا كان قبلها سكوت أو مخافتة، فإنها تلحق به، وإن ابتدأ من أثناءِ سورة أو من أول براءة لم يستحب أن يقرأها؛ لأنها لم تكتب هناك، والمستحب أن تقرأ كما في المصحف في

ص: 133

مواضعها، وإنْ قرأها فلا بأس، بخلاف الاستعاذة فإنها مشروعة في أول كل قراءةٍ.

ص: 134