الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول (ج5ص11) من كتاب الإيمان من" الجامع" هذا حديث صحيح -يعني بشواهده-ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة.
وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة غير هذا الحديث وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. اهـ المراد منه
والإمام الذهبي رحمه الله في "التلخيص" يتعقب الحاكم فقال: قلت: فيه انقطاع.
515
-قال ابن خزيمة رحمه الله (ج2ص236) : حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا أبو داود الحفري (ح) وثنا يوسف بن موسى ثنا أبو داود عمر بن سعد عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ يصلي متربعاً) .
الحديث ظاهره الصحة، ولكن الإمام النسائي قال في "المجتبى" (ج3ص224) : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم. اهـ
وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في "قيام الليل"ص (184) : باب ذكر كيفية جلوس المصلي قاعداً في حال قراءته قال أبو عبد الله لم يأت في شيء من الأخبار التي رويناها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ أنه صلى جالساً صفة جلوسه كيف كانت إلا في حديث روي عن حفص بن غياث أخطأ فيه حفص رواه عنه أبو داود الحفري عن حميد، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة رضي الله عنها " رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ يصلي متربعاً " قال: وحديث الصلاة جالساً رواه عن حميد، عن عبد الله بن شقيق غير واحد كما رواه الناس عن عبد الله بن شقيق رحمه الله ولا ذكر التربع فيه.
حدثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن عبد الله بن شقيق، رحمه الله: سألت أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ من الليل؟ ، فقالت:" كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، فإذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً ".
ورواه حماد، عن بديل بن ميسرة، وحميد عن ابن شقيق فذكره سواء، قال: فيشبه أن يكون الحديث كان عند حفص، عن حميد على ما هو عند الناس، وكان عنده عن ليث، عن مجاهد، وعن حجاج، عن حماد، عن سعيد بن جبير في التربع في الصلاة، فذاكر أبا داود الحفري من حفظه فتوهم، أن ذكر التربع في حديث حميد فاختصر الحديث وألحق فيه التربع توهماً وغلطاً إن كان حفظ ذلك عنه أبو داود، وذلك أنه ليس بمعروف من حديث حفص لا نعلم أحدا رواه عنه غير أبي داود رحمه الله، ولو كان من صحيح حديث حفص لرواه الناس عنه وعرفوه إذ هو حديث لم يروه غيره.
والذي يعرف من حديث حفص في التربع، عن حجاج، عن حماد، عن مجاهد قال:" علمنا سعيد بن جبير صلاة القاعد فقال: يجعل قيامه تربعاً "
وحفص عن ليث، عن مجاهد رحمه الله قال:" صلاة القاعد غير المتربع على النصف من صلاة القائم " قال: وكان حفص رجلاً إذا حدث من حفظه ربما غلط، هو معروف بذلك عند أصحاب الحديث.
قال: وحديث آخر أيضا رواه شريك عن ليث، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها رفعته، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ:" صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير المتربع " غلط فيه شريك: وهذا الكلام رواه الناس عن ليث، عن مجاهد من قوله.
قال محمد بن يحيي: الحمل فيه على شريك قال ففعل شريك في هذا الحديث كفعل حفص في حديث حميد، وشريك معروف عند أصحاب الحديث بسوء الحفظ وكثرة الغلط، قال: فلم يثبت في كيفية جلوس المصلي قاعداً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ خبر، ولو كان في كيفية الجلوس سنة لا ينبغي أن تجاوز لبين ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ ولو بينه لرواه أصحابه عنه وبينوه، فإذا كان ذلك كذلك فللمصلي جالساً أن يجلس كيف خف عليه وتيسر إن شاء تربع وإن شاء احتبى، وإن شاء جلس في حال القراءة كما يجلس للتشهد وبين السجدتين وإن شاء اتكأ، كل ذلك قد فعله السلف من التابعين ومن بعدهم، غير أن
التربع خاصة، قد روي عن غير واحد أنه كرهه ورخصت فيه جماعة، واختارته أخرى فأما الاحتباء والجلوس كجلسة التشهد فلا نعلم عن أحد من السلف لذلك كراهة، وسنذكر الأخبار المروية في ذلك على وجهها إن شاء الله تعالى. اهـ