المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر - شرح معاني الآثار - جـ ٢

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهَا أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الْخَيْلُ السَّائِمَةُ هَلْ فِيهَا صَدَقَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الزَّكَاةُ هَلْ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ ذَوَاتُ الْعَوَارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِي صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي أَمْ لَا

- ‌بَابٌ زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ الْخَرْصِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ وَزْنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْوِي الصِّيَامَ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرَ

- ‌بَابُ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ ، لَا يَنْقُصَانِ ، رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَقِيءُ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جُنُبًا هَلْ يَصُومُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصِّيَامِ تَطَوُّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَهَا

- ‌بَابُ الْإِهْلَالِ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الثَّوْبِ الَّذِي قَدْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْلَعَهُ

- ‌بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ لِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ هَلْ يُرْكَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ هَلْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَلَمُ مِنَ الْأَرْكَانِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْقَارِنِ ، كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ وَلِحَجَّتِهِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ وَقْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لِلضُّعَفَاءِ الَّذِينَ يُرَخَّصُ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدَعُ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ مَتَى يَقْطَعُهَا الْحَاجُّ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ مَتَى يَحِلَّانِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌بَابُ الْمَكِّيِّ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا

- ‌بَابُ الْهَدْيِ يُصَدُّ عَنِ الْحَرَمِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي لَا يَجِدُ هَدْيًا وَلَا يَصُومُ فِي الْعَشْرِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ حَجِّ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ ، هَلْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوَجِّهُ بِالْهَدْيِ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ هَلْ يَتَجَرَّدُ إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

الفصل: ‌باب الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر

3170 -

مَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ ، قَالَا: ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ السُّحَيْمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ ، كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَأَعْرَضَهَا» فَلَا يَجِبُ تَرْكُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى نَصًّا ، وَأَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاتِرَةً قَدْ قَبِلَتْهَا الْأُمَّةُ ، وَعَمِلَتْ بِهَا مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَوْمِ، إِلَى حَدِيثٍ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

ص: 54

‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْوِي الصِّيَامَ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرَ

ص: 54

3171 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»

3172 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3173 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

⦗ص: 55⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ ، إِذَا لَمْ يَنْوِ الدُّخُولَ فِي الصِّيَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَهُ ذَلِكَ ، بِنِيَّةٍ تَحْدُثُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَرْفَعُهُ الْحُفَّاظُ الَّذِينَ يَرْوُونَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَيَخْتَلِفُونَ عَنْهُ فِيهِ اخْتِلَافًا يُوجِبُ اضْطِرَابَ الْحَدِيثِ بِمَا هُوَ دُونَهُ. وَلَكِنْ، مَعَ ذَلِكَ، نُثْبِتُهُ ، وَنَجْعَلُهُ عَلَى خَاصٍّ مِنَ الصَّوْمِ ، وَهُوَ الصَّوْمُ الْفَرْضُ ، الَّذِي لَيْسَ فِي أَيَّامٍ بِعَيْنِهَا ، مِثْلَ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَاتِ ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَمِنَ اخْتِلَافِهِمْ عَنْهُ فِيهِ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ

3174 -

حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رضي الله عنهما ، بِذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ

3175 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها ، بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ

3176 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ فَهَذَا مَالِكٌ ، وَمَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَهُمُ الْحُجَّةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرْنَا. وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، غَيْرُ هَؤُلَاءِ ، عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصَةَ رضي الله عنها ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ

3177 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، قَالَ: ثنا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. ثُمَّ قَدْ رَوَاهُ نَافِعٌ أَيْضًا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصَةَ رضي الله عنها أَيْضًا ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

3178 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مِثْلَهُ فَهَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا فِي إِبَاحَةِ الدُّخُولِ فِي الصِّيَامِ ، بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

ص: 54

3179 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالُوا: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ طَعَامًا ، فَجَاءَ يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ؟ " فَقُلْتُ: لَا ، قَالَ:«فَإِنِّي صَائِمٌ»

3180 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ طَلْحَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَذَلِكَ عِنْدَنَا ، عَلَى خَاصٍّ مِنَ الصَّوْمِ أَيْضًا ، وَهُوَ التَّطَوُّعُ يَنْوِيهِ الرَّجُلُ ، بَعْدَمَا يُصْبِحُ فِي صَدْرِ النَّهَارِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعْدِهِ

ص: 56

3181 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، وَرَوْحٌ ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:«إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ أَرَادَ الصَّوْمَ بَعْدَمَا أَصْبَحَ ، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ»

ص: 56

3182 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:«مَتَى أَصْبَحْتَ يَوْمًا ، فَأَنْتَ عَلَى أَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، مَا لَمْ تَطْعَمْ أَوْ تَشْرَبْ ، إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

3183 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، مِثْلَهُ

ص: 56

3184 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ، بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَصَامَ "

ص: 56

3185 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، أَنَّهُ لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنِّي لَزِمْتُ غَرِيمًا لِي مِنْ مُرَادٍ إِلَى قَرِيبٍ مِنَ الظُّهْرِ ، وَلَمْ أَصُمْ ، وَلَمْ أُفْطِرْ. قَالَ:«إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

ص: 56

3186 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: إِنِّي تَسَحَّرْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُفْطِرَ. قَالَ: إِنْ شِئْتُ فَأَفْطِرْ ، كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَجِيءُ فَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ فَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ

ص: 56

3187 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّحَبِيُّ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ أَبِي حُبَيْشٍ ، وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِمَّنْ شَهِدَ قَتْلَ عُثْمَانَ رضي الله عنه غَيْرُهُ ، أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه أَصْبَحَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ فَقَالَ: " إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما أَتَيَانِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، فَقَالَا لِي يَا عُثْمَانُ إِنَّكَ مُفْطِرٌ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ إِنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الصِّيَامَ

ص: 56

3188 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْوُحَاظِيُّ ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ حَتَّى يُظْهِرَ ، ثُمَّ يَقُولُ وَاللهِ لَقَدْ أَصْبَحْتُ ، وَمَا أُرِيدُ الصَّوْمَ ، وَمَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ مُنْذُ الْيَوْمِ ، وَلَأَصُومَنَّ يَوْمِي هَذَا

ص: 56

3189 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنَ الضُّحَى فَيَقُولُ:«هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟» فَإِنْ قَالُوا: لَا صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ "

ص: 57

3190 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْفَيْضِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سِيَارٍ الدِّمَشْقِيَّ ، قَالَ: سَاوَمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَجُلًا بِفَرَسٍ ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ. فَلَمَّا مَضَى ، قَالَ: " تَعَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُؤَثِّمَكَ ، إِنِّي لَمْ أَعُدِ الْيَوْمَ مَرِيضًا ، وَلَمْ أُطْعِمْ مِسْكِينًا ، وَلَمْ أُصَلِّ الضُّحَى ، وَلَكِنِّي بَقِيَّةَ يَوْمِي صَائِمٌ

ص: 57

3191 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ: أنا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ يَجِيءُ فَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ فَإِنْ قَالُوا لَا، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ

3192 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ ، كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا

3193 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهَذَا الصِّيَامُ الَّذِي يُجْزِئُ فِيهِ النِّيَّةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْحَدِيثُ ، الَّذِي ذَكَرْنَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَمِلَ بِهِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، هُوَ صَوْمُ التَّطَوُّعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا «أَنَّهُ أَمَرَ النَّاسَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَمَا أَصْبَحُوا أَنْ يَصُومُوا» ، وَهُوَ حِينَئِذٍ عَلَيْهِمْ صَوْمُهُ فَرْضٌ ، كَمَا صَارَ صَوْمُ رَمَضَانَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَرْضًا ، وَرُوِيَتْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ آثَارٌ سَنَذْكُرُهَا فِي بَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فِيمَا بَعْدَ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. فَلَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهَا مُخَالِفًا لِبَعْضٍ ، فَتَتَنَافَى ، وَيَدْفَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، مَا وَجَدْنَا السَّبِيلَ إِلَى تَصْحِيحِهَا ، وَتَخْرِيجِ وَجْهِهَا. فَكَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ، فَكَذَلِكَ وَجْهُهُ عِنْدَنَا. وَكَانَ مَا رُوِيَ فِي عَاشُورَاءَ فِي الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بِعَيْنِهِ. فَكَذَلِكَ حُكْمُ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ جَائِزُ أَنْ يُعْقَدَ لَهُ النِّيَّةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَمِنْ ذَلِكَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضٌ فِي أَيَّامٍ بِعَيْنِهَا كَيَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذَا كَانَ فَرْضًا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ.

⦗ص: 58⦘

فَكَمَا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُجْزِئُ مَنْ نَوَى صَوْمَهُ بَعْدَمَا أَصْبَحَ ، فَكَذَلِكَ شَهْرُ رَمَضَانَ يُجْزِئُ مَنْ نَوَى صَوْمَ يَوْمٍ مِنْهُ كَذَلِكَ. وَبَقِيَ بَعْدَ هَذَا مَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ، عِنْدَنَا، فِي الصَّوْمِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ هَذَيْنِ الصَّوْمَيْنِ ، مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ ، وَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، حَتَّى لَا يُضَادَّ ذَلِكَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ. وَيَكُونُ حُكْمُ النِّيَّةِ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا فِي الصَّوْمِ ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ. فَمَا كَانَ مِنْهُ فَرْضًا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ، كَانَتْ تِلْكَ النِّيَّةُ مُجْزِئَةً قَبْلَ دُخُولِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي اللَّيْلِ ، وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَيْضًا وَمَا كَانَ مِنْهُ فَرْضًا لَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ، كَانَتِ النِّيَّةُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا فِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَلَمْ تَجُزْ بَعْدَ دُخُولِ الْيَوْمِ. وَمَا كَانَ مِنْهُ تَطَوُّعًا كَانَتِ النِّيَّةُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا فِيهِ فِي اللَّيْلِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَفِي النَّهَارِ الَّذِي بَعْدَ ذَلِكَ. فَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي يُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا ، وَلَا تَتَضَادَّ ، فَهُوَ أُولَى مَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ. وَإِلَى ذَلِكَ كَانَ يَذْهَبُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ رحمهم الله. إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ مَا كَانَ مِنْهُ يُجْزِئُ النِّيَّةُ فِيهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، مِمَّا ذَكَرْنَا ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ فِي صَدْرِ النَّهَارِ الْأَوَّلِ ، وَلَا تُجْزِئُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ

ص: 57