المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقتل المحرم من الدواب - شرح معاني الآثار - جـ ٢

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهَا أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الْخَيْلُ السَّائِمَةُ هَلْ فِيهَا صَدَقَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الزَّكَاةُ هَلْ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ ذَوَاتُ الْعَوَارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِي صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي أَمْ لَا

- ‌بَابٌ زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ الْخَرْصِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ وَزْنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْوِي الصِّيَامَ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرَ

- ‌بَابُ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ ، لَا يَنْقُصَانِ ، رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَقِيءُ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جُنُبًا هَلْ يَصُومُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصِّيَامِ تَطَوُّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَهَا

- ‌بَابُ الْإِهْلَالِ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الثَّوْبِ الَّذِي قَدْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْلَعَهُ

- ‌بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ لِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ هَلْ يُرْكَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ هَلْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَلَمُ مِنَ الْأَرْكَانِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْقَارِنِ ، كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ وَلِحَجَّتِهِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ وَقْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لِلضُّعَفَاءِ الَّذِينَ يُرَخَّصُ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدَعُ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ مَتَى يَقْطَعُهَا الْحَاجُّ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ مَتَى يَحِلَّانِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌بَابُ الْمَكِّيِّ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا

- ‌بَابُ الْهَدْيِ يُصَدُّ عَنِ الْحَرَمِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي لَا يَجِدُ هَدْيًا وَلَا يَصُومُ فِي الْعَشْرِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ حَجِّ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ ، هَلْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوَجِّهُ بِالْهَدْيِ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ هَلْ يَتَجَرَّدُ إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

الفصل: ‌باب ما يقتل المحرم من الدواب

3750 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، أَرَاهُ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«لَا يَشْرَبُ لَبَنَ الْبَدَنَةِ ، وَلَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ»

ص: 163

3751 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«الْبَدَنَةُ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا سَائِقُهَا ، رَكِبَهَا رُكُوبًا غَيْرَ قَادِحٍ»

3752 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى "} [الحج: 33] مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ح

ص: 163

3753 -

وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ وَحِبَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، كِلَيْهِمَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ:« {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» } [الحج: 33] قَالَ: «فِي ظُهُورِهَا وَأَلْبَانِهَا ، وَأَصْوَافِهَا ، وَأَوْبَارِهَا ، حَتَّى تَصِيرَ بُدْنًا»

ص: 163

3754 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ:{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى "} [الحج: 33] قَالَ: «هِيَ الْإِبِلُ يُنْتَفَعُ بِهَا حَتَّى تُقَلَّدَ»

ص: 163

3755 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى "} [الحج: 33] قَالَ: «إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى لَبَنِهَا شَرِبَ ، يَعْنِي الْبُدْنَ»

ص: 163

‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

ص: 163

3756 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلَانِ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ ، يَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ» وَالْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

ص: 163

3757 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " الْكَلْبُ الْعَقُورُ: الْأَسَدُ

3758 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ سِيلَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا: الْكَلْبُ الْعَقُورُ الَّذِي أَبَاحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَتْلَهُ ، هُوَ الْأَسَدُ ، وَكُلُّ سَبُعٍ عَقُورٍ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، هُوَ الْكَلْبُ الْمَعْرُوفُ ، وَلَيْسَ الْأَسَدُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ وَقَالُوا: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ هُوَ الْأَسَدُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا ، مَا يَدْفَعُ ذَلِكَ

ص: 164

3759 -

وَهُوَ مَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ:" سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ الضَّبُعِ فَقُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَقُلْتُ: وَسَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: نَعَمْ "

ص: 164

3760 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا حِبَّانُ ، وَشَيْبَانُ ، وَهُدْبَةُ ، قَالُوا: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، ح

3761 -

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ ح

3762 -

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ:«هِيَ مِنَ الصَّيْدِ وَجَعَلَ فِيهَا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا»

ص: 164

3763 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ ، حَدَّثَهُمْ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ ، أَنَّهُ " سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ الضَّبُعِ ، فَقَالَ: آكُلُهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ: أَسَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «نَعَمْ»

3764 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا حِبَّانُ ح

⦗ص: 165⦘

3765 -

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَا: ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، وَزَادَ وَجَعَلَ فِيهَا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا مُسِنًّا ، وَتُؤْكَلُ

ص: 164

3766 -

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ:«قُضِيَ فِي الضَّبُعِ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ، بِكَبْشٍ» فَلَمَّا كَانَتِ الضَّبُعُ هِيَ سَبُعٌ ، وَلَمْ يُبِحِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَتْلَهَا ، وَجَعَلَهَا صَيْدًا ، وَجَعَلَ عَلَى قَاتِلِهَا الْجَزَاءَ ، دَلَّنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ ، لَيْسَ هُوَ السَّبُعَ ، وَبَطَلَ بِذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَكَانَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، هُوَ الْكَلْبُ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَلِمَ لَا تُبِيحُونَ قَتْلَ الذِّئْبِ؟ قِيلَ لَهُ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ» فَذَكَرَ الْخَمْسَ مَا هُنَّ فَذِكْرُ الْخَمْسِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْخَمْسِ ، حُكْمُهُ غَيْرُ حُكْمِهِنَّ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ الْخَمْسَ مَعْنًى فَالَّذِينَ أَبَاحُوا قَتْلَ الذِّئْبِ أَبَاحُوا قَتْلَ جَمِيعِ السِّبَاعِ ، وَالَّذِينَ مَنَعُوا قَتْلَ الذِّئْبِ حَظَرُوا قَتْلَ سَائِرِ السِّبَاعِ ، غَيْرَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ خَاصَّةً وَقَدْ ثَبَتَ خُرُوجُ الضَّبُعِ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَمْ يَكُنْ كَلْبًا عَقُورًا ، وَثَبَتَ أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ ، هُوَ الْكَلْبُ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ

فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يُقْتَلُ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ

ص: 165

3767 -

فَمَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ ، الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»

3768 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو زُرْعَةَ ، قَالَ: أنا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ رضي الله عنها: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

3769 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

3770 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3771 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ ، ح

⦗ص: 166⦘

3772 -

وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ ،: قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ

3773 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ

3774 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ: ثنا شَيْبَانُ ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ

3775 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

3776 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ

3777 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ

3778 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ نَعَمْ ، وَهُوَ مُتَنَاقَلٌ مِثْلُهُ

3779 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ

3780 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ»

ص: 165

3781 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْحِدَأُ وَالْغُرَابُ ، وَالْعَقْرَبُ "

ص: 166

3782 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ، الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ» قَالَ يَزِيدُ: وَعَدَّ غَيْرَ هَذَا ، فَلَمْ أَحْفَظْ قَالَ قُلْتُ: وَلِمَ سُمِّيَتِ الْفَأْرَةُ الْفُوَيْسِقَةُ؟ قَالَ: «اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَقَدْ أَخَذَتْ فَأْرَةٌ فَتِيلَةً ، لِتُحْرِقَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ

⦗ص: 167⦘

فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَتَلَهَا ، وَأَحَلَّ قَتْلَهَا لِكُلِّ مُحْرِمٍ ، أَوْ حَلَالٍ» فَهَذَا مَا أَبَاحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُحْرِمِ قَتْلَهُ فِي إِحْرَامِهِ ، وَأَبَاحَ لِلْحَلَالِ قَتْلَهُ فِي الْحَرَمِ ، وَعَدَّ ذَلِكَ خَمْسًا فَذَلِكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ أَشْكَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، كَحُكْمِ هَذِهِ الْخَمْسِ إِلَّا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنَاهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رَأَيْنَا الْحَيَّةَ مُبَاحًا قَتْلُهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْهَوَامِّ ، فَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ الْعَقْرَبَ خَاصَّةً ، فَجَعَلْتُمْ كُلَّ الْهَوَامِّ كَذَلِكَ ، فَمَا تُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ السِّبَاعُ كَذَلِكَ أَيْضًا ، فَيَكُونُ مَا ذُكِرَ إِبَاحَةُ قَتْلِهِ مِنْهُنَّ إِبَاحَةَ مِثْلِهِ لِقَتْلِ جَمِيعِهِنَّ؟ قِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْجَدْنَاكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَصًّا فِي الضَّبُعِ ، وَهِيَ مِنَ السِّبَاعِ ، أَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيمَا أَبَاحَ قَتْلَهُ مِنَ الْخَمْسِ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِدْ قَتْلَ سَائِرِ السِّبَاعِ بِإِبَاحَتِهِ قَتْلَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ خَاصًّا مِنَ السِّبَاعِ ثُمَّ قَدْ رَأَيْنَاهُ أَبَاحَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا ، قَتْلَ الْغُرَابِ وَالْحِدَأِ ، وَهُمَا مِنْ ذَوِي الْمِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْعَقَارِبَ وَالصَّقْرَ وَالْبَازِيَ ، ذُو مِخْلَبٍ ، وَأَنَّهُمْ غَيْرُ مَقْتُولِينَ فِي الْحَرَمِ ، كَمَا يُقْتَلُ الْغُرَابُ وَالْحِدَأُ وَإِنَّمَا الْإِبَاحَةُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحِدَأِ عَلَيْهِمَا خَاصَّةً ، لَا عَلَى مَا سِوَاهُمَا مِنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَأَجْمَعُوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ قَتْلَ الْعَقْرَبِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ وَأَجْمَعُوا أَنَّ جَمِيعَ الْهَوَامِّ مِثْلُهَا وَأَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِإِبَاحَةِ قَتْلِ الْعَقْرَبِ ، إِبَاحَةُ قَتْلِ جَمِيعِ الْهَوَامِّ فَذُو النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ بِذِي الْمِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ أَشْبَهَ مِنْهُ بِالْهَوَامِّ مَعَ مَا قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ ، وَشَدَّهُ مَا رَوَاهُ جَابِرٌ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ الضَّبُعِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حُكْمَ الضَّبُعِ كَمَا ذَكَرْتُ ، لِأَنَّهَا تُؤْكَلُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَا يُؤْكَلُ مِنَ السِّبَاعِ ، فَهُوَ كَالْكَلْبِ قِيلَ لَهُ: قَدْ غَلِطْتَ فِي التَّشْبِيهِ ، لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَبَاحَ قَتْلَ الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْفَأْرَةِ ، وَأَكْلُ لُحُومِ هَؤُلَاءِ مُبَاحٌ عِنْدَكُمْ ، فَلَمْ يَكُنْ إِبَاحَةُ أَكْلِهِنَّ مِمَّا يُوجِبُ حُرْمَةَ قَتْلِهِنَّ فَكَذَلِكَ الضَّبُعُ لَيْسَ إِبَاحَةُ أَكْلِهَا أَوْجَبَ حُرْمَةَ قَتْلِهَا ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْ قَتْلِهَا أَنَّهَا صَيْدٌ ، وَإِنْ كَانَتْ سَبُعًا فَكُلُّ السِّبَاعِ كَذَلِكَ إِلَّا الْكَلْبَ الَّذِي خَصَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، بِمَا خَصَّهُ بِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ تَكُونُ سَائِرُ السِّبَاعِ كَذَلِكَ ، وَهِيَ لَا تُؤْكَلُ؟

⦗ص: 168⦘

قِيلَ لَهُ: قَدْ يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ ، وَمُبَاحٌ لِلرَّجُلِ صَيْدُهُ لِيُطْعِمَهُ كِلَابَهُ ، إِذَا كَانَ فِي الْحِلِّ حَلَالًا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ أَيْضًا فِي الْحَرَمِ

ص: 166