الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الْخَيْلُ السَّائِمَةُ هَلْ فِيهَا صَدَقَةٌ أَمْ لَا
؟
3037 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الْخَيْلَ فَقَالَ:«هِيَ لِثَلَاثَةٍ ، لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا ، وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا»
3038 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا فِي ظُهُورِهَا» فَقَطْ
3039 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْخَيْلِ ، إِذَا كَانَتْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، وَكَانَ صَاحِبُهَا يَلْتَمِسُ نَسْلَهَا. وَاحْتَجُّوا فِي إِيجَابِهِمُ الزَّكَاةَ فِيهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِيهَا» . قَالُوا: فَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ لِلَّهِ فِيهَا حَقًّا ، وَهُوَ كَحَقِّهِ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
3040 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ: ثنا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ:«رَأَيْتُ أَبِي يُقَوِّمُ الْخَيْلَ ، وَيَدْفَعُ صَدَقَتَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه»
3041 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ
⦗ص: 27⦘
بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْفَرَسِ عَشْرَةً ، وَمِنِ الْبِرْذَوْنِ خَمْسَةً "
3042 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا ، أَبُو حَنِيفَةَ ، وَزُفَرُ رَحِمَهُمَا اللهُ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، مِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللهُ ، فَقَالُوا: لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ الْبَتَّةَ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ لِقَوْلِهِمْ ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِيهَا» . أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَقُّ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3043 -
مَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ ، قَالَ: ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {» لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ "} [البقرة: 177] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ". فَلَمَّا رَأَيْنَا الْمَالَ قَدْ جُعِلَ فِيهِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَقُّ ، الَّذِي ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَيْلِ ، هُوَ ذَلِكَ الْحَقُّ أَيْضًا. وَحُجَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْخَيْلِ الْمُرْتَبِطَةِ ، لَا فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ وَحُجَّةٌ أُخْرَى
أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الْإِبِلَ السَّائِمَةَ أَيْضًا فَقَالَ فِيهَا حَقٌّ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْحَقِّ مَا هُوَ فَقَالَ «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمَنِيحَةُ سَمِينِهَا»
3044 -
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَتِ الْإِبِلُ أَيْضًا فِيهَا حَقٌّ غَيْرُ الزَّكَاةِ ، احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، الْخَيْلُ. وَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ ، مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَيْضًا عِنْدَنَا ، لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ. وَقَدْ بَيَّنَ السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَخَذَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ
3045 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِسُحَيْمٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ،
⦗ص: 28⦘
عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما ، فَأَتَاهُ أَشْرَافٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَوَابَّ وَأَمْوَالًا ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا ، وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً. فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا قَبْلِي ، وَلَكِنِ انْتَظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقَالُوا: حَسَنٌ ، وَعَلِيٌّ رضي الله عنه سَاكِتٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مَعَهُمْ. فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَا تَتَكَلَّمُ قَالَ: قَدْ أَشَارُوا عَلَيْكَ ، وَلَا بَأْسَ بِمَا قَالُوا ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْرًا وَاجِبًا وَلَا جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا. قَالَ:«فَأَخَذَ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ عَشَرَةً ، وَمِنْ كُلِّ فَرَسٍ عَشْرَةً ، وَمِنْ كُلِّ هَجِينٍ ثَمَانِيَةً ، وَمِنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ أَوْ بَغْلٍ ، خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي السَّنَةِ ، وَرَزَقَهُمْ كُلَّ شَهْرٍ ، وَلِلْفَرَسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَالْهَجِينِ ثَمَانِيَةً ، وَالْبَغْلِ خَمْسَةً خَمْسَةً ، وَالْمَمْلُوكُ جَرِيبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ» فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه مِنْ أَجَلِهِ ، مَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ زَكَاةً وَلَكِنَّهَا صَدَقَةٌ غَيْرَ زَكَاةٍ. وَقَدْ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه إِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا قَبْلِي ، يَعْنِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمْ يَأْخُذَا ، مِمَّا كَانَ بِحَضْرَتِهِمَا ، مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عُمَرَ مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ ، أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَدَلَّ قَوْلُ عَلِيٍّ لِعُمَرَ رضي الله عنهما: قَدْ أَشَارُوا عَلَيْكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً ، وَخَرَاجًا وَاجِبًا ". وَقَبُولُ عُمَرَ ذَلِكَ مِنْهُ ، أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُمْ بِسُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ ، فَيَصْرِفَهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَأَنَّ لَهُمْ مَنْعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، مَتَى أَحَبُّوا ، ثُمَّ سَلَكَ عُمَرُ بِالْعَبِيدِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ ، مَسْلَكَ الْخَيْلِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْعَبِيدَ الَّذِينَ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ ، يَجِبُ فِيهِمْ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى التَّبَرُّعِ مِنْ مَوَالِيهِمْ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ»
3046 -
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ، فَهْدٌ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ: ثنا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
3047 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أنا سُفْيَانُ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
⦗ص: 29⦘
3048 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَذَلِكَ أَيْضًا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ قَرَنَ مَعَ ذَلِكَ الرَّقِيقَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَنْفِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً فِي الْخَيْلِ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً. وَكَمَا كَانَ قَوْلُهُ «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ» إِنَّمَا هُوَ عَلَى الرَّقِيقِ لِلْخِدْمَةِ خَاصَّةً ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ:«قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ» إِنَّمَا هُوَ عَلَى خَيْلِ الرُّكُوبِ خَاصَّةً. قِيلَ لَهُ: هَذَا يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْتَ ، وَإِذَا بَطَلَ أَنْ يَنْتَفِيَ الزَّكَاةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَفَتْ بِمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ ، مِمَّا فِي حَدِيثِ حَارِثَةَ ، لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِعُمَرَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا ، كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا مَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.
3049 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
3050 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
3051 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3052 -
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3053 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ فُلَيْحٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ بِلَالِ بْنِ فُلَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3054 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3050 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ ، دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ ، وَكَانَ فِيهَا مَا يَنْفِي الزَّكَاةَ مِنْهَا ، ثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ قَوْلُ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ فِيهَا زَكَاةً. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ.
⦗ص: 30⦘
وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الَّذِينَ يُوجِبُونَ فِيهَا الزَّكَاةَ ، لَا يُوجِبُونَهَا حَتَّى تَكُونَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، يَلْتَمِسُ مِنْهَا صَاحِبُهَا نَسْلَهَا ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ذُكُورِهَا خَاصَّةً ، وَلَا فِي إِنَاثِهَا خَاصَّةً ، وَكَانَتِ الزَّكَوَاتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي الْمَوَاشِي السَّائِمَةِ ، تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، ذُكُورًا كَانَتْ كُلُّهَا ، أَوْ إِنَاثًا. فَلَمَّا اسْتَوَى حُكْمُ الذُّكُورِ خَاصَّةً فِي ذَلِكَ ، وَحُكْمُ الْإِنَاثِ خَاصَّةً ، وَحُكْمُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، وَكَانَتِ الذُّكُورُ مِنَ الْخَيْلِ خَاصَّةً ، وَالْإِنَاثُ مِنْهَا خَاصَّةً لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ، كَانَ كَذَلِكَ فِي النَّظَرِ الْإِنَاثُ مِنْهَا وَالذُّكُورُ إِذَا اجْتَمَعَتْ ، لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ. وَحُجَّةٌ أُخْرَى ، أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ، لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً ، وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ ، فِيهَا الزَّكَاةُ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الْخَيْلِ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ أَيُّ الصِّنْفَيْنِ هِيَ بِهِ أَشْبَهُ ، فَنَعْطِفُ حُكْمَهُ عَلَى حُكْمِهِ ، فَرَأَيْنَا الْخَيْلَ ذَوَاتِ حَوَافِرَ ، وَكَذَلِكَ الْحَمِيرَ وَالْبِغَالَ ، هِيَ ذَوَاتُ حَوَافِرَ أَيْضًا ، وَكَانَتِ الْمَوَاشِي مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ ، ذَوَاتِ أَخْفَافٍ ، فَذُو الْحَافِرِ بِذِي الْحَافِرِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِذِي الْخُفِّ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ ، كَمَا لَا زَكَاةَ فِي الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ