الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ "} [البقرة: 196] قَالَ: «إِتْمَامُهَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ» ،
3734 -
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه. فَلَمَّا كَانَ فِي الْقِرَانِ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ بِهِ فِي التَّمَتُّعِ ، كَانَ الْقِرَانُ أَفْضَلَ مِنَ التَّمَتُّعِ وَكُلَّمَا أَثْبَتْنَا وَصَحَّحْنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ لِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ هَلْ يُرْكَبُ أَمْ لَا
؟
3735 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ:" ارْكَبْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ "
3736 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ
3737 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِي ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ «ارْكَبْهَا وَيْحَكَ»
3738 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً ، قَالَ: " ارْكَبْهَا قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا "
3739 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ
3740 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: ثنا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ،
⦗ص: 161⦘
عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه " عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ:" ارْكَبْهَا قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا بِسَيْرِهَا الَّذِي فِي عُنُقِهَا قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِي عُنُقِهَا نَعْلٌ "
3741 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، قَالَ: " ارْكَبْهَا ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْتَنِّينَ سُنَّةً أَهْدَى مِنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3742 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَهُوَ يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: " ارْكَبْهَا قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا "
3743 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ ، قَالَا: ثنا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَاقَ بَدَنَةً لِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: إِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِضُرٍّ رَآهُ مِنَ الرَّجُلِ ، فَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ لِذَلِكَ وَهَكَذَا نَقُولُ نَحْنُ: لَا بَأْسَ بِرُكُوبِهَا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي حَالِ الْوُجُودِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالُوا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَا لِلضَّرُورَةِ ، وَلَكِنْ لِأَنَّ حُكْمَ الْبُدْنِ كُلِّهَا كَذَلِكَ ، تُرْكَبُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، وَفِي حَالِ الْوُجُودِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ
3744 -
فَإِذَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهِدَ ، قَالَ: " ارْكَبْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا "
3745 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ ، وَالنُّفَيْلِيُّ ، قَالَا: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَكَأَنَّهُ رَأَى بِهِ جَهْدًا فَقَالَ: " ارْكَبْهَا فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً " وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَرْفٌ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا
3746 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا سَاقَ بَدَنَةً فَأُعْيِيَ ارْكَبْهَا ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْتَنِّينَ سُنَّةً أَهْدَى مِنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 162⦘
فَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه وَأَخْبَرَ أَنَّهُ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم هُوَ رُكُوبُ الْبَدَنَةِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ثُمَّ الْتَمَسْنَا حُكْمَ رُكُوبِ الْهَدْيِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ ، هَلْ نَجِدُ لَهُ ذِكْرًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآثَارِ
3747 -
فَإِذَا فَهْدٌ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ ، حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا»
3748 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ح
3749 -
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَا: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، " عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه فِي رُكُوبِ الْهَدْيِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا ، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " فَأَبَاحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ رُكُوبَهَا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا ارْتَفَعَتِ الضَّرُورَةُ وَوُجِدَ غَيْرُهَا فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا حُكْمُ الْهَدْيِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ ، تُرْكَبُ لِلضَّرُورَاتِ ، وَتُتْرَكُ لِارْتِفَاعِ الضَّرُورَاتِ ثُمَّ اعْتَبَرْنَا حُكْمَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، كَيْفَ هُوَ؟ فَرَأَيْنَا الْأَشْيَاءَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فَمِنْهَا مَا الْمِلْكُ فِيهِ مُتَكَامِلٌ ، لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْءٌ يُزِيلُ عَنْهُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الْمِلْكِ ، كَالْعَبْدِ الَّذِي لَمْ يُدَبِّرْهُ مَوْلَاهُ ، وَكَالْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَلِدْ مِنْ مَوْلَاهَا ، وَكَالْبَدَنَةِ الَّتِي لَمْ يُوجِبْهَا صَاحِبُهَا فَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ بَيْعُهُ ، وَجَائِزٌ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، وَجَائِزٌ تَمْلِيكُ مَنَافِعِهِ بِإِبْدَالٍ ، وَبِلَا إِبْدَالٍ وَمِنْهَا مَا قَدْ دَخَلَهُ شَيْءٌ مَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ حُكْمُ الِانْتِفَاعِ بِهِ ، مِنْ ذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِمَوْلَاهَا بَيْعُهَا ، وَالْمُدَبَّرُ فِي قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى بَيْعَهُ فَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ وَبِتَمْلِيكِ مَنَافِعِهِ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا بِبَدَلٍ ، أَوْ بِلَا بَدَلٍ فَكَانَ مَالُهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَمْلِكَ مَنَافِعَهُ مَنْ شَاءَ بِإِبْدَالٍ ، وَبِلَا إِبْدَالٍ ثُمَّ رَأَيْنَا الْبَدَنَةَ إِذَا أَوْجَبَهَا رَبُّهَا ، فَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهَا وَلَا يَتَعَوَّضَ بِمَنَافِعِهَا بَدَلًا فَلَمَّا كَانَ لَيْسَ لَهُ تَمْلِيكُ مَنَافِعِهَا بِبَدَلٍ ، كَانَ كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَلَا يَكُونُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ إِلَّا شَيْءٍ لَهُ التَّعَوُّضُ بِمَنَافِعِهِ إِبْدَالًا مِنْهَا فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ أَيْضًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رحمهم الله
⦗ص: 163⦘
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ