الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْحُكْمِ فِي مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا
3196 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها " أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ: " وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرْقَ ، فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ: أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا "
⦗ص: 60⦘
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ غَيْرُ الصَّدَقَةِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَيَّ ذَلِكَ مَا شَاءَ فَعَلَ
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
3197 -
بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ: كُلْهُ "
3198 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدَّثَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا ، أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالُوا: فَإِنَّمَا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَعْطَاهُ مِمَّا أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ، بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، مِمَّا بَيَّنَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي حَدِيثِهِ هَذَا. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ أَيْضًا ، فَقَالُوا: بَلْ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ إِنْ كَانَ لَهَا وَاجِدًا ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، إِنْ كَانَ لِلرَّقَبَةِ غَيْرَ وَاجِدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ ، أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ قَدْ دَخَلَ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَمَا ذَكَرُوا. وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ذَلِكَ فِيهِ مِنَ التَّبْدِئَةِ بِالرَّقَبَةِ إِنْ كَانَ الْمُجَامِعُ ، لَهَا وَاجِدًا ، وَالتَّثْنِيَةِ بِالصِّيَامِ بَعْدَهَا ، إِنْ كَانَ الْمُجَامِعُ ، لِلرَّقَبَةِ غَيْرَ وَاجِدٍ ، وَالتَّثْلِيثِ بِالْإِطْعَامِ بَعْدَهُمَا إِنْ كَانَ الْمُجَامِعُ ; لَهُمَا غَيْرَ وَاجِدٍ ، هَكَذَا أَصْلُ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ فِي ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ سَائِرُ النَّاسِ غَيْرَ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، وَبَيَّنُوا فِيهِ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا كَيْفَ كَانَتْ ، وَكَيْفَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ
3199 -
حَدَّثَنِي فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَيْلَكَ ، مَا لَكَ» ، قَالَ: " وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي ، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«فَهَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» فَقَالَ: لَا.
⦗ص: 61⦘
فَقَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ طَعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، وَالْعَرْقُ: الْمِكْتَلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا؟ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» . فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَهْلٍ أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» قَالَ: فَصَارَتِ الْكَفَّارَةُ إِلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا
3200 -
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ: أنا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ عَلَى وَجْهِهِ ، وَإِنَّمَا جَاءَ حَدِيثُ مَالِكٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ فِي ذَلِكَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَلَى لَفْظِ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَصَارَتِ الْكَفَّارَةُ إِلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. فَالتَّخْيِيرُ هُوَ كَلَامُ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَا تَوَهَّمَ ، مَنْ لَمْ يَحْكِهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
3201 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ فَصَارَتْ سُنَّةً إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ
3202 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
3203 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: ثنا أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
3204 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3205 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا تَمْرًا وَلَمْ يَشُكَّ
3206 -
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْآصُعَ
⦗ص: 62⦘
فَكَانَ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ دَخَلَ فِيهِ مَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:" أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا ، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ". فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَهُ بِكُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ لِمَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلصِّنْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَهُ قَبْلَهُ. فَلَمَّا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ أَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، فَكَانَ ذِكْرُ الْعَرْقِ وَمَا كَانَ مِنْ دَفْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ إِلَى الرَّجُلِ ، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ بِالصَّدَقَةِ، هُوَ الَّذِي رَوَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها فِي حَدِيثِهَا الَّذِي بَدَأْنَا بِرِوَايَتِهِ. فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه هَذَا أَوْلَى مِنْهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَ الَّذِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها شَيْءٌ قَدْ حَفِظَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، وَلَمْ تَحْفَظْهُ عَائِشَةُ ، فَهُوَ أَوْلَى ، لِمَا قَدْ زَادَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، فَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي الْإِفْطَارِ بِالْجِمَاعِ فِي الصِّيَامِ ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، مَا فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَمَنْ وَافَقَهُمَا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى