المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصيام في السفر - شرح معاني الآثار - جـ ٢

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهَا أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الْخَيْلُ السَّائِمَةُ هَلْ فِيهَا صَدَقَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الزَّكَاةُ هَلْ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ ذَوَاتُ الْعَوَارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِي صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي أَمْ لَا

- ‌بَابٌ زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ الْخَرْصِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ وَزْنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْوِي الصِّيَامَ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرَ

- ‌بَابُ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ ، لَا يَنْقُصَانِ ، رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَقِيءُ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جُنُبًا هَلْ يَصُومُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصِّيَامِ تَطَوُّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَهَا

- ‌بَابُ الْإِهْلَالِ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الثَّوْبِ الَّذِي قَدْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْلَعَهُ

- ‌بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ لِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ هَلْ يُرْكَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ هَلْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَلَمُ مِنَ الْأَرْكَانِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْقَارِنِ ، كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ وَلِحَجَّتِهِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ وَقْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لِلضُّعَفَاءِ الَّذِينَ يُرَخَّصُ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدَعُ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ مَتَى يَقْطَعُهَا الْحَاجُّ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ مَتَى يَحِلَّانِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌بَابُ الْمَكِّيِّ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا

- ‌بَابُ الْهَدْيِ يُصَدُّ عَنِ الْحَرَمِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي لَا يَجِدُ هَدْيًا وَلَا يَصُومُ فِي الْعَشْرِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ حَجِّ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ ، هَلْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوَجِّهُ بِالْهَدْيِ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ هَلْ يَتَجَرَّدُ إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

الفصل: ‌باب الصيام في السفر

‌بَابُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

ص: 62

3208 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»

3209 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 62

3210 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ فِي سَفَرٍ ، فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ:«مَا بَالُ هَذَا؟» . قَالُوا: صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ:«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ، فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا»

ص: 62

3211 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

ص: 63

3212 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»

ص: 63

3213 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

3214 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ سُفْيَانُ: فَذُكِرَ لِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَا مِنْهُ «لَيْسَ مِنْ أَمْبِرْ أَمْصِيَامْ فِي أَمْسَفَرْ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الصِّيَامِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمَ ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فِي أَهْلِهِ ، وَرَوَوْهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ص: 63

3215 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَمَرَ رَجُلًا صَامَ فِي السَّفَرِ أَنْ يُعِيدَ " وَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَيْضًا

ص: 63

3216 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالَ:«صُمْتُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَأَمَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنْ أُعِيدَ الصِّيَامَ فِي أَهْلِي» وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَلَمْ يُفَضِّلُوا فِي ذَلِكَ فِطْرًا عَلَى صَوْمٍ ، وَلَا صَوْمًا عَلَى فِطْرٍ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ ، فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ. يَحْتَمِلُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الَّذِي هُوَ أَبَرُّ الْبِرِّ ، وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْبِرِّ ، الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ، وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ بِرًّا إِلَّا أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْبِرِّ ، أَبَرُّ مِنْهُ كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ.

⦗ص: 64⦘

قَالُوا: فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِي يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ ، وَلَا يَجِدُ مَا يُغْنِيهِ ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُعْطَى "

ص: 63

3217 -

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

3218 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3219 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، نَحْوَهُ

3220 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ: ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ

3221 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ مَعْنَى قَوْلِهِ:«لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَافِ» عَلَى مَعْنَى إِخْرَاجِهِ إِيَّاهُ مِنْ أَسْبَابِ الْمَسْكَنَةِ كُلِّهَا ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ لَيْسَ الْمِسْكِينَ الْمُتَكَامِلُ الْمَسْكَنَةَ ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَكَامِلَ الْمَسْكَنَةِ ، الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ ، وَلَا يُعْرَفُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ. فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى إِخْرَاجِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِرًّا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الَّذِي هُوَ أَبَرُّ الْبِرِّ ، الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْإِفْطَارُ هُنَاكَ أَبَرَّ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَلَى التَّقَوِّي لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ ، وَهُوَ أُولَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَعْنَى هَذِهِ الْآثَارِ حَتَّى لَا تَتَضَادَّ هِيَ وَغَيْرُهَا ، مِمَّا قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا

ص: 63

3222 -

فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم»

3223 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَا: أنا ابْنُ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3224 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ.

⦗ص: 65⦘

3225 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3226 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ

ص: 64

3227 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ ثنا أَبُو زُرْعَةَ ، قَالَ: ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ ، فَأَمْسَكَهُ فِي يَدِهِ ، حَتَّى رَآهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَوْلَهُ ، ثُمَّ شَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَفْطَرَ ، فَنَاوَلَهُ رَجُلًا إِلَى جَنْبِهِ فَشَرِبَ. فَصَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ "

ص: 65

3228 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرِ. فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَمْرِهِ ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ عَلَى يَدِهِ ، أَفْطَرُوا "

ص: 65

3229 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، وَفَهْدٌ ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ، فَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ ، يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلَ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا بَعْدُ ، فَقَالَ:«أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»

ص: 65

3230 -

حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ وَنَصُومُ ، حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ.

⦗ص: 66⦘

فَأَصْبَحْنَا ، مِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ»

ص: 65

3231 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا ، يَقُولُ «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ ، فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ»

ص: 66

3232 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، " عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَرْجِ فِي الْحَرِّ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ "

ص: 66

3233 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: ثنا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلَيْلَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ رَمَضَانَ ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، فَأَمَرَنَا بِالْإِفْطَارِ ، فَأَصْبَحْنَا ، وَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. فَلَمَّا بَلَغْنَا مَرَّ الظُّهْرَانِ ، أَعْلَمَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ ، وَأَمَرَنَا بِالْإِفْطَارِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ، إِثْبَاتُ جَوَازِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ تَرْكُهُ إِيَّاهُ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ. أَفَيَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي ذَلِكَ الصَّوْمِ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِرًّا؟ لَا يَجُوزُ هَذَا وَلَكِنَّهُ بِرٌّ. وَقَدْ يَكُونُ الْإِفْطَارُ أَبَرَّ مِنْهُ إِذَا كَانَ يُرَادُ بِهِ الْقُوَّةُ لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ ، الَّذِي أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْفِطْرِ مِنْ أَجْلِهِ. وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَاللهُ أَعْلَمُ، «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ فِطْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَمْرَهُ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ بَعْدَ صَوْمِهِ وَصَوْمِهِمُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ. نَاسِخٌ لِحُكْمِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ أَصْلًا. قِيلَ لَهُ: وَمَا دَلِيلُكَ عَلَى مَا ذَكَرْتَ؟ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ بَعْدَ إِفْطَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، مُبَاحٌ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، وَهُوَ أَحَدُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي إِفْطَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا ذَكَرْنَا مَا

ص: 66

حَدَّثَنَا يُونُسُ ،

⦗ص: 67⦘

قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:«إِنَّمَا أَرَادَ اللهُ عز وجل بِالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ التَّيْسِيرَ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ يَسُرَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ يَسُرَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ فَلْيُفْطِرْ»

ص: 66

3234 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَجْعَلْ إِفْطَارَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ بَعْدَ صِيَامِهِ فِيهِ ، نَاسِخًا لِلصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَهُ عَلَى جِهَةِ التَّيْسِيرِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ . قِيلَ لَهُ: مَعْنَى ذَلِكَ، عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَلِمُوا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي السَّفَرِ ، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي الْحَضَرِ. وَكَانَ حُكْمُ الْحَضَرِ وَحُكْمُ السَّفَرِ فِي ذَلِكَ، عِنْدَهُمْ، سَوَاءً حَتَّى أَحْدَثَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْفِعْلَ الَّذِي أَبَاحَهُ لَهُمُ الْإِفْطَارَ فِي أَسْفَارِهِمْ ، فَأَخَذُوا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْإِفْطَارَ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَلَهُمْ تَرْكُ الْإِفْطَارِ. فَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما هَذَا ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِي وَصَفْنَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ قَرِيبًا ، مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَهُ ، مِثْلُ مَعْنَاهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ص: 67

3235 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ الْأَحْوَلُ ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ:«الصَّوْمُ أَفْضَلُ»

ص: 67

3236 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، قَالَ:«إِنْ أَفْطَرْتَ فَرُخْصَةٌ ، وَإِنْ صُمْتُ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ»

ص: 67

3237 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:«إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ» وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَيْضًا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي دَفْعِهِمُ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ، مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ.» قَالُوا: فَلَمَّا كَانَ الصِّيَامُ مَوْضُوعًا عَنْهُ ، كَانَ إِذَا صَامَهُ ، فَقَدْ صَامَهُ ، وَهُوَ غَيْرُ مَفْرُوضٍ عَلَيْهِ ، فَلَا يُجْزِيهِ. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصِّيَامُ الَّذِي وَضَعَهُ عَنْهُ ، هُوَ الصِّيَامُ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ ، كَمَا لَا بُدَّ لِلْمُقِيمِ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ «وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ» .

⦗ص: 68⦘

أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ إِذَا صَامَتَا رَمَضَانَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِمَا أَوْ أَنَّهُمَا لَا تَكُونَانِ ، كَمَنْ صَامَ قَبْلَ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ بَلْ جَعَلَ مَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَيْهِمَا بِدُخُولِ الشَّهْرِ ، فَجَعَلَ لَهُمَا ، تَأْخِيرَهُ لِلضَّرُورَةِ وَالْمُسَافِرُ فِي ذَلِكَ مِثْلُهُمَا. وَهَذَا أُولَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ هَذَا الْأَثَرُ ، حَتَّى لَا يُضَادَّ غَيْرَهُ مِنَ الْآثَارِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، الَّتِي وَصَفْنَاهَا، أَنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ أَبَاحَ لَهُمُ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ يَصُومُونَ فِيهِ. فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ

ص: 67

3238 -

مَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَرَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالُوا: ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَمَا مِنَّا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ "

ص: 68

3239 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ "

ص: 68

3240 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لِتِسْعِ عَشْرَةَ أَوْ لِسَبْعِ عَشْرَةَ ، مِنْ رَمَضَانَ ، فَصَامَ صَائِمُونَ ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ "

3241 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ»

3242 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «لِثَمَانِ عَشْرَةَ»

3243 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

3244 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فَتْحَ مَكَّةَ

ص: 68

3245 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَنَزَلْنَا فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ ، وَمِنَّا مَنْ يَسْتُرُ الشَّمْسَ بِيَدِهِ ، فَسَقَطَ الصُّوَّامُ ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ ، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ ، وَسَقَوُا الرِّكَابَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ بِالْأَجْرِ الْيَوْمَ»

ص: 68

3246 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ " فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، أَنَّ مَا كَانَ مِنْ إِفْطَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرِهِ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ، لَيْسَ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، وَأَنَّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلْإِفْطَارِ.

⦗ص: 69⦘

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ

ص: 68

3247 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ»

ص: 69

3248 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ: ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ «فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ ، وَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ

وَقَدْ» سَأَلَ حَمْزَةُ الْأَسْلَمِيُّ ، رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ:«إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

ص: 69

3249 -

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ، عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ.

3250 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ ، مِثْلَهُ

ص: 69

3251 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟، وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» فَهَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَبَاحَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لِمَنْ شَاءَ ذَلِكَ ، وَالْفِطْرَ لِمَنْ شَاءَ ذَلِكَ. فَثَبَتَ بِهَذَا وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ جَائِزٌ. وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا فَضْلَ لِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، عَلَى مَنْ أَفْطَرَ وَقَضَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَقَالُوا: لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنَ الْآخَرِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِتَخْيِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو ، بَيْنَ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ ، وَالصَّوْمِ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا: الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْطَارِ.

⦗ص: 70⦘

وَقَالُوا لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَيْسَ فِيمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ تَخْيِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِحَمْزَةَ ، بَيْنَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، وَالْفِطْرِ. دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنَ الْآخَرِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا خَيَّرَهُ بِمَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ ، مِنَ الْإِفْطَارِ وَالصَّوْمِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ يَجِبُ بِدُخُولِهِ الصَّوْمُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ ، وَالْمُقِيمِينَ جَمِيعًا إِذَا كَانُوا مُكَلَّفِينَ. فَلَمَّا كَانَ دُخُولُ رَمَضَانَ ، هُوَ الْمُوجِبُ لِلصِّيَامِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، كَانَ مَنْ عَجَّلَ مِنْهُمْ أَدَاءَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، أَفْضَلَ ، مِمَّنْ أَخَّرَهُ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ، أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رحمهم الله. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، وَعَنْ نَفَرٍ مِنَ التَّابِعِينَ

ص: 69

3252 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ:«الصَّوْمُ أَفْضَلُ ، وَالْإِفْطَارُ رُخْصَةٌ» يَعْنِي: فِي السَّفَرِ

ص: 70

3253 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ إِنْ شِئْتَ صُمْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ

ص: 70

3254 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ ، قَالَ: ثنا حَبِيبٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ: «يَصُومُ مَنْ شَاءَ إِذَا كَانَ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، مَا لَمْ يَتَكَلَّفْ أَمْرًا يَشُقُّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِالْإِفْطَارِ ، التَّيْسِيرَ عَلَى عِبَادِهِ»

ص: 70

3255 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ فِي السَّفَرِ فِي الْحَرِّ. فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تُبَادِرُ " فَهَذِهِ عَائِشَةُ رضي الله عنها كَانَتْ تَرَى الْمُبَادَرَةَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، أَفْضَلَ مِنْ تَأْخِيرِ ذَلِكَ إِلَى الْحَضَرِ. وَكَانَ أَيْضًا ، مِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ كَرِهَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ،

ص: 70

3256 -

مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ رضي الله عنه ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ح

3257 -

وَحَدَّثَنَا ربِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلْبِيِّ ، أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ ، خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ بِدِمَشْقَ ، إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عَقَبَةَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَفْطَرَ وَمَعَهُ أُنَاسٌ ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ ، قَالَ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا ، مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ أَرَاهُ: إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا ، ثُمَّ قَالَ:«اللهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ» . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلَّذِينَ اسْتَحَبُّوا الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّ دِحْيَةَ إِنَّمَا ذَمَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ هَدْيِ

⦗ص: 71⦘

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ ، فَمَنْ صَامَ فِي سَفَرِهِ كَذَلِكَ ، فَهُوَ مَذْمُومٌ ، وَمَنْ صَامَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْ هَدْيِهِ ، بَلْ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهَدْيِهِ فَهُوَ مَحْمُودٌ

ص: 70