المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرمل في الطواف - شرح معاني الآثار - جـ ٢

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهَا أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الْخَيْلُ السَّائِمَةُ هَلْ فِيهَا صَدَقَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الزَّكَاةُ هَلْ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ ذَوَاتُ الْعَوَارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِي صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي أَمْ لَا

- ‌بَابٌ زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ الْخَرْصِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ وَزْنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْوِي الصِّيَامَ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرَ

- ‌بَابُ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ ، لَا يَنْقُصَانِ ، رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَقِيءُ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جُنُبًا هَلْ يَصُومُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصِّيَامِ تَطَوُّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَهَا

- ‌بَابُ الْإِهْلَالِ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الثَّوْبِ الَّذِي قَدْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْلَعَهُ

- ‌بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ لِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ هَلْ يُرْكَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ هَلْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَلَمُ مِنَ الْأَرْكَانِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْقَارِنِ ، كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ وَلِحَجَّتِهِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ وَقْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لِلضُّعَفَاءِ الَّذِينَ يُرَخَّصُ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدَعُ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ مَتَى يَقْطَعُهَا الْحَاجُّ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ مَتَى يَحِلَّانِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌بَابُ الْمَكِّيِّ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا

- ‌بَابُ الْهَدْيِ يُصَدُّ عَنِ الْحَرَمِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي لَا يَجِدُ هَدْيًا وَلَا يَصُومُ فِي الْعَشْرِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ حَجِّ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ ، هَلْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوَجِّهُ بِالْهَدْيِ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ هَلْ يَتَجَرَّدُ إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

الفصل: ‌باب الرمل في الطواف

‌بَابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ

ص: 179

3830 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْغَنَوِيِّ " عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ صَدَقُوا ، رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ ، وَكَذَبُوا ، لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ ، إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ ، فَلَمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجِيءَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَيُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ ، وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى جَبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّمَلَ فِي الطَّوَافِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا إِنَّمَا كَانَ الرَّمَلُ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ أَنَّ بِهِمْ قُوَّةً ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِضُعَفَاءَ ، لَا لِأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا

ص: 179

3831 -

بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَأَصْحَابُهُ

⦗ص: 180⦘

فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا قَعَدَ الْمُشْرِكُونَ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِأَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الْأَرْبَعَةَ إِلَّا إِبْقَاءً عَلَيْهِمْ "

ص: 179

3832 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ نُضَيْرٍ قَالَ: ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا ، قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ ، وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ ، وَلَكِنْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ ، وَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ هُزَالًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا ، أَرُوهُمْ أَنَّ بِكُمْ قُوَّةً فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ ، فَإِذَا تَوَارَى عَنْهُمْ ، مَشَى " قَالُوا: فَلَا تَرَى أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْشُوا فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ ، فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَيْثُ لَا يَرَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا فِيمَا بَقِيَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْوَاطِ لِيُرُوهُمْ فَلَمَّا كَانَ قَدْ أَمَرَهُمْ بِالرَّمَلِ حَيْثُ يَرَوْنَهُمْ ، وَبِتَرْكِهِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُمْ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الرَّمَلَ كَانَ مِنْ أَجْلِهِمْ ، لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالُوا: وَمِمَّا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمَّا حَجَّ ، وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا

ص: 180

3833 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ قَالَ: ثنا قَيْسٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ فِي الْعُمْرَةِ ، وَمَشَى فِي الْحَجِّ» أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي حَجِّهِ حَيْثُ عُدِمَ الَّذِينَ مِنْ أَجْلِهِمْ رَمَلَ فِي عُمْرَتِهِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: الرَّمَلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ سُنَّةٌ ، لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا فِي الْحَجِّ ، وَلَا فِي الْعُمْرَةِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ،

ص: 180

3834 -

بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، فَرَمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا ، وَقَدْ كَانَ فِي بَعْضِهَا حَيْثُ يَرَاهُ الْمُشْرِكُونَ ، وَفِي بَعْضِهَا حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ

⦗ص: 181⦘

فَفِي رَمْلِهِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْلِهِمْ رَمَلَ ، وَلَكِنْ لِمَعْنًى آخَرَ

3835 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ «رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ» ، فَهَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ

ص: 180

3836 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ «كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا ، وَيَمْشِي أَرْبَعًا عَلَى هِينَتِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ»

ص: 181

3837 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا عَفَّانَ قَالَ: ثنا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ» فَهَذَا مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ أَيْضًا وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، فَفَعَلَهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي حَجٍّ وَلَا فِي عُمْرَةٍ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ وَهُوَ حَاجٌّ ، فَخَالَفَ ذَلِكَ مَا رَوَى عَنْهُ مُجَاهِدٌ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ فِي عُمْرَةٍ ، فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ كَانَ أَنْ يَرْمُلَ فِي الْعُمْرَةِ ، وَلَا يَرْمُلَ فِي الْحَجَّةِ وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى ثُبُوتِ الرَّمَلِ ، وَأَنَّهُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، حَيْثُ لَا عَدُوَّ يُرِيهِ قُوَّتَهُ، فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ

ص: 181

3836م- مَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَعَى ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً ، حِينَ قَدِمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، حِينَ كَانَ اعْتَمَرَ»

3837م- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ فَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَى مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ «عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ رَمَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ»

ص: 181

3838 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْهَادِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ:«طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَبْعًا ، رَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا»

3839 -

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 181

3840 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ سَبْعًا رَمَلَ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهُنَّ ، مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ» فَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ رَمَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَلَا عَدُوَّ ، ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ ، إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ مِنْ أَجْلِ الْعَدُوِّ وَلَوْ كَانَ فَعَلَهُ إِذْ كَانُوا مِنْ أَجْلِهِمْ ، لَمَا فَعَلَهُ فِي وَقْتِ عَدَمِهِمْ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الرَّمَلَ فِي الطَّوَافِ ، مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ الْمَفْعُولَةِ فِيهِ ، الَّتِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعْدِهِ

ص: 182

3841 -

حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " فِيمَا الرَّمَلُ الْآنَ ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاقِبِ وَقَدْ نَفَى الله عز وجل الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ عَلَى ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا عَمِلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 182

3842 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: " لَمَّا حَجَّ عُمَرُ ، رَمَلَ ثَلَاثًا وَهَذَا بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، لَا يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ

ص: 182

3843 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " قَدِمْتُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا ، فَتَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا

ص: 182

3844 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ، طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَرَمَلَ ، ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِذَا لَبَّى بِهَا مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَرْمُلْ بِالْبَيْتِ ، وَأَخَّرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَكَانَ لَا يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ " فَفِي هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ فِي الْحَجَّةِ إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ فَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَا يَخْلُو مَا رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا فَمَا نَسَخَهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ أَوْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ عَنْهُ ، فَهُوَ أَحْرَى أَنْ لَا يَعْمَلَ بِهِ ، وَأَنْ يَجِبَ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ وَلَمَّا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الرَّمَلِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ عَدَمِ الْمُشْرِكِينَ ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِي الْأَشْوَاطِ الْأُوَلِ الثَّلَاثَةِ ، ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ عِنْدَ الْقُدُومِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ تَرْكُهُ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

ص: 182