المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو - شرح معاني الآثار - جـ ٢

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهَا أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الْخَيْلُ السَّائِمَةُ هَلْ فِيهَا صَدَقَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ الزَّكَاةُ هَلْ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ أَمْ لَا

- ‌بَابٌ ذَوَاتُ الْعَوَارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِي صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي أَمْ لَا

- ‌بَابٌ زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ الْخَرْصِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ وَزْنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْوِي الصِّيَامَ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرَ

- ‌بَابُ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ ، لَا يَنْقُصَانِ ، رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَقِيءُ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جُنُبًا هَلْ يَصُومُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصِّيَامِ تَطَوُّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

- ‌كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَهَا

- ‌بَابُ الْإِهْلَالِ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ لُبْسِ الثَّوْبِ الَّذِي قَدْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْلَعَهُ

- ‌بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ لِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ هَلْ يُرْكَبُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ هَلْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَلَمُ مِنَ الْأَرْكَانِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْقَارِنِ ، كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ وَلِحَجَّتِهِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ كَيْفَ هُوَ

- ‌بَابُ وَقْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لِلضُّعَفَاءِ الَّذِينَ يُرَخَّصُ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدَعُ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ مَتَى يَقْطَعُهَا الْحَاجُّ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ مَتَى يَحِلَّانِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌بَابُ الْمَكِّيِّ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا

- ‌بَابُ الْهَدْيِ يُصَدُّ عَنِ الْحَرَمِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي لَا يَجِدُ هَدْيًا وَلَا يَصُومُ فِي الْعَشْرِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ

- ‌بَابُ حَجِّ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ ، هَلْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوَجِّهُ بِالْهَدْيِ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ هَلْ يَتَجَرَّدُ إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

الفصل: ‌باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو

‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ كَيْفَ هُوَ

؟

ص: 211

3948 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه إِلَى مَكَّةَ ، فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا ، صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا

ص: 211

3949 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه صَلَاتَيْنِ مَرَّتَيْنِ بِجَمْعٍ ، كُلُّ صَلَاةٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِمُزْدَلِفَةَ بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: أَمَّا الْأُولَى مِنْهُمَا ، فَتُصَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ ، فَتُصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. وَقَالُوا: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ رضي الله عنه وَمِنْ تَأْذِينِهِ لِلثَّانِيَةِ ، فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ كَانُوا تَفَرَّقُوا لِعَشَائِهِمْ ، فَأَذَّنَ لِيَجْمَعَهُمْ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ إِذَا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ لِعَشَاءٍ أَوْ لِغَيْرِهِ ، أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ لِيَجْتَمِعُوا لِأَذَانِهِ. فَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ فِي هَذَا عَنْ عُمَرَ ، وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَهُوَ مِثْلُ هَذَا أَيْضًا

ص: 211

3950 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَجْعَلُ الْعَشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَقَدْ عَادَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا إِلَى مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَيْضًا.

⦗ص: 212⦘

ثُمَّ نَظَرْنَا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ إِذَا صَلَّيْنَا مَعًا ، كَيْفَ نَفْعَلُ فِيهِمَا

ص: 211

3951 -

فَإِذَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ

ص: 212

3952 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ " ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ

ص: 212

3953 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَا: صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِإِقَامَةٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْعِشَاءِ «ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ صَنَعَ بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ»

ص: 212

3954 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: شَهِدْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ الصَّلَاةَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ أَذَّنَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِالْإِقَامَةِ الْأُولَى «وَحَدَّثَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما صَنَعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ هَذَا ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ»

ص: 212

3955 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:«صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»

3956 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ

ص: 212

3957 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، ح

3958 -

وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، قَالَ: أنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، " عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا هَذَا. فَقَالَ: صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ "

ص: 212

3959 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ. ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، " عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ بِإِقَامَةٍ لَيْسَ مَعَهَا أَذَانٌ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

⦗ص: 213⦘

فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ صَلَّيْتُ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ ، لَيْسَ مَعَهُمَا أَذَانٌ "

ص: 212

3960 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ ، كُلُّهُمْ ثِقَةٌ ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِيٌّ الْأَزْدِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُخْبِرُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّاهُمَا ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يُقِمْ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي هَذَا شَيْءٌ بِلَفْظٍ ، غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ

ص: 213

3961 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا ، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْإِقَامَةِ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ، وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا "

3962 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «لَمْ يُنَادِ بَيْنَهُمَا ، وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ» وَهَكَذَا حِفْظِي عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، غَيْرَ أَنِّي وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي نَصَصْتُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا

ص: 213

3963 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ ، لَمْ يُنَادِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا «فَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ» وَلَمْ يُنَادِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ " فَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِقَامَةَ الَّتِي أَقَامَهَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. وَيَحْتَمِلُ ، الْإِقَامَةَ الَّتِي أَقَامَهَا لَهُمَا ، غَيْرَ أَنَّ أَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا أَنْ نَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى الْإِقَامَةِ الَّتِي أَقَامَهَا ، لِيَتَّفِقَ مَعْنَى ذَلِكَ ، وَمَعْنَى مَا رَوَيْنَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، مَا يُوَافِقُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا

ص: 213

3964 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرُّومِيُّ ، قَالَ: أنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ: أنا غَيْلَانُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»

3965 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ: أنا أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ يُصَلِّي الْأُولَى مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَالثَّانِيَةَ بِإِقَامَةٍ بِلَا أَذَانٍ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

ص: 213

3966 -

بِمَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ»

⦗ص: 214⦘

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْأَوَّلَ مِنَ الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُجْمَعَانِ بِعَرَفَةَ ، يُؤَذَّنُ لَهَا وَيُقَامُ ، فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُجْمَعَانِ بِجَمْعٍ

ص: 213

3967 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:" دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ. فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَنَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ ، فَصَلَّاهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ ، هَلْ صَلَّاهُمَا مَعًا؟ أَوْ عَمِلَ بَيْنَهُمَا عَمَلًا؟ فَرُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَأُسَامَةَ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ كَيْفَ صَلَّاهُمَا؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ مَعَهُمَا أَذَانٌ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَكَانَتِ الصَّلَاتَانِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِمُزْدَلِفَةَ ، وَهُمَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ، كَمَا يُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ ، وَهُمَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ ، فَكَانَ هَذَا الْجَمْعُ فِي هَذَيْنِ الْمَوْطِنَيْنِ جَمِيعًا لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُحْرِمٍ فِي حُرْمَةِ الْحَجِّ ، فَلَا يَكُونُ لِحَلَالٍ وَلَا لِمُعْتَمِرٍ غَيْرِ حَاجٍّ ، وَكَانَتِ الصَّلَاتَانِ بِعَرَفَةَ تُصَلَّى أَحَدُهُمَا فِي إِثْرِ صَاحِبَتِهَا ، وَلَا يُعْمَلُ بَيْنَهُمَا عَمَلٌ ، وَكَانَتَا يُؤَذَّنُ لَهُمَا أَذَانًا وَاحِدًا ، وَيُقَامُ لَهُمَا إِقَامَتَيْنِ كَمَا يُفْعَلُ بِعَرَفَةَ سَوَاءً. هَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رضي الله عنهم وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَذْهَبُونَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ إِلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَيَذْهَبُونَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى أَنْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَيَحْتَجُّونَ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَا أَذَانَ مَعَهُمَا ، عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ هَذَا ، أَحَبُّ إِلَيْنَا ، لِمَا شَهِدَ لَهُ النَّظَرُ ، ثُمَّ وَجَدْنَا بَعْدَ ذَلِكَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، قَدْ عَادَ إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه

وَذَلِكَ أَنَّ هَارُونَ بْنَ كَامِلٍ وَفَهْدًا ، حَدَّثَانَا قَالَا:

ص: 214

3968 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما

⦗ص: 215⦘

قَالَ: «جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ ، وَهِيَ الْمُزْدَلِفَةُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ» فَهَذَا يُخْبِرُ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَتَيْنِ. وَقَدْ وَجَدْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما نَفْسِهِ مِمَّا لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَذَّنَ لَهُمَا

ص: 214