المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد - التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

[عبد الله بن إبراهيم الزاحم]

الفصل: ‌المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد

‌المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد

اختلف العلماء رحمهم الله في صفة قراءة المنفرد، على قولين:

القول الأول: يُشرع للمنفرد، وللمسبوق إذا أتمّا صلاتهما ما يُشرع للإمام، من الجهر والإسرار في موضعه. وبه قال: الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية، والشافعية 1.قال الشربيني: “يُستحب للإمام والمنفرد، الجهر في الصبح.. للاتباع والإجماع في الإمام، وللقياس عليه في المنفرد”2.

القول الثاني: يُخير المنفرد بين الجهر والإسرار. وبه قال: الحنفية، الحنابلة، والجهر أفضل عند الحنفية 3. وقال المرداوي: “المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام، يُخير بين الجهر والإخفات. على الصحيح من المذهب”4.

وسبق تقرير اتفاق العلماء رحمهم الله القائلين: بمشروعية التأمين، بأنه لا يُشرع الجهر به حال الإسرار بالقراءة. قال النووي: “إن كانت الصلاة سرّية، أسرّ الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة”5.

وإنما اختلافهم في صفة التأمين حال الجهر بالقراءة 6. هل الأفضل، والسنة الجهر، ورفع الصوت بها، أم الأفضل إخفاؤها والإسرار بها؟

1 انظر: المدونة 1/46، 65، الشرح الكبير للمختصر 1/248، المبسوط 1/17، البحر الرائق 1/335،، الإنصاف والشرح الكبير 3/466.

2 انظر: مغني المحتاج 1/162.

3 انظر: المبسوط 1/17، البحر الرائق 1/335.

4 الإنصاف 3/466. وانظر: الشرح الكبير 3/467.

5 المجموع 3/371.

6 المنفرد إذا كان أنثى، أو خنثى فصفة تأمينهما، كالحال في قراءتهما. انظر: مغني المحتاج 1/161، نهاية المحتاج 1/491، الإنصاف 3/467.

ص: 247

اختلف العلماء في صفة تأمين المنفرد، على قولين:

القول الأول: إن المنفرد يجهر بالتأمين حال جهره بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعي1، وأحمد 2.

القول الثاني: إنه يسر بها، ولو جهر بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة3، ومالك في المشهور 4.

الأدلة:

احتج أصحاب القول الأول، القائلون: إن المنفرد يجهر بالتأمين. بما يلي:

1-

قالوا: إن صفة التأمين من الجهر وعدمه، مرتبط بصفة القراءة، لأن التأمين تابع للقراءة. فمتى شُرع الجهر بالقراءة، فالتأمين تابع لها. قال النووي: “ويجهر بها الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، تبعاً للقراءة”5.

2-

وقالوا: يُشرع للمنفرد الجهر بالتأمين، كالمأموم. قال الرملي: “وأما المنفرد فبالقياس على المأموم”6.

1 انظر: روضة الطالبين 1/247، المجموع 3/371، نهاية المحتاج 1/491، فتح المعين1/147، المنهج القويم 1/194، مغني المحتاج1/161.

2 انظر: الإرشاد ص 55، التوضيح 1/304، حاشية عثمان النجدي على المنتهى 1/210، كشاف القناع 1/396، غاية المنتهى 1/134، زاد المستقنع وحاشية الروض 2/30.

3 انظر: تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 1/492، 493، تحفة الملوك ص 71.

4 انظر: الشرح الكبير 1/248، التاج والإكليل 1/538، أقرب المسالك مع الشرح الصغير 1/450، شرح منح الجليل 1/156.

5 روضة الطالبين 1/247، المجموع 3/371، فتح المعين 1/147، المنهج القويم 1/194، فتح الوهاب 1/74.

6 نهاية المحتاج 1/491.

ص: 248

واحتج أصحاب القول الثاني، القائلون: إن المنفرد لا يجهر بالتأمين بما يلي:

1-

بجملة الأحاديث الدالة على عدم جهر الإمام، والمأموم بالتأمين. والتي سبق ذكرها في المطلبين السابقين.

2-

وقالوا: لا يُشرع للمنفرد الجهر بالتأمين. كالإمام، والمأموم.

3-

وقال بعضهم: دلت النصوص على جهر المأموم بالتأمين. فيختص الجهر به دون المنفرد.

* الرأي المختار:

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. وهو أن المنفرد يجهر بالتأمين حال جهره بالقراءة. هو الرأي المختار، لما يلي:

15.

إن القول بارتباط التأمين بالقراءة في الجهر والإسرار، ظاهر القوّة، كالشأن في الإمام.

16.

قد مضى تقرير ضعف القول بعدم جهر الإمام، أو المأموم بالتأمين. وأن المختار: الجهر بالتأمين لهما. فإلحاق المنفرد بالإمام أو المأموم يقتضي القول بجهره بالتأمين. والله أعلم.

ص: 249