المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس: وقت التأمين - التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

[عبد الله بن إبراهيم الزاحم]

الفصل: ‌المبحث السادس: وقت التأمين

‌المبحث السادس: وقت التأمين

‌مدخل

المبحث السادس: وقت التأمين

لا خلاف بين العلماء القائلين بمشروعية التأمين: للإمام، والمأموم، والمنفرد. أو للمأموم وحده: أن وقت التأمين إنما هو بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، والانتهاء من قول:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} .

وأنه يُستحب لقارئ الفاتحة سواء أكان إماماً، أم غيره، أن يسكت بعد الفراغ من قراءتها، سكتة لطيفة قبل قول: آمين. ليحصل الفصل والتمييز بين القرآن وغيره1. قال القرطبي: (يُسن لقارئ القرآن أن يسكت بعد الفراغ من الفاتحة سكتة على نون {وَلا الضَّالِّينَ} آمين، ليتميز ما هو قرآن، مما ليس بقرآن) 2.

والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. والإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “ 3.

واختلف العلماء رحمهم الله هل يكون تأمين المأموم موافقاً لتأمين الإمام، أم يأتي به بعده؟

واختلفوا أيضاً: في المراد بموافقة الملائكة في التأمين على أقوال عدّة. وهذا

1 انظر: روضة الطالبين 1/247، المجموع 3/373، التبيان ص 66، الإقناع للشربيني 1/143، المنهج القويم 1/194، فتح المعين 1/147، المبدع 1/439، غاية المنتهى 1/134، كشاف القناع 1/395.

2 الجامع لأحكام القرآن 1/127.

3 تقدم تخريجه.

ص: 250