المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره - التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

[عبد الله بن إبراهيم الزاحم]

الفصل: ‌المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره

‌المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره

‌مدخل

المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره

إذا نسي المصلي ـ إماماً كان، أو منفرداً ـ التأمين حتى شرع في قراءة السورة بعد الفاتحة، أو انتظر المأموم تأمين إمامه، ليوافقه فيه، وليكون تأمينهما معاً في وقت واحد. إلا أن الإمام ترك التأمين، أو لم يجهر به نسياناً، أو تعمداً، أو كان ترك المأموم للتأمين نسياناً، فلم يؤمِّن بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، حتى شرع الإمام في قراءة السورة بعدها. فهل يُشرع تدارك التأمين بعد ذلك، بأن يؤمِّن أثناء القراءة؟ وهل يُشرع للمأموم تكرار التأمين، بأن يؤمّن لقراءة الإمام ثم لقراءة نفسه؟

قد كان النظر في المبحث السابق عن بيان وقت التأمين. وفي هذا المبحث سأعرض لبيان ما ينبغي فعله لمن فاته التأمين: إما بترك، أو نسيان. ولبيان مشروعية تكراره. وسيكون ذلك في المطالب التالية:

المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم، إن تركه الإمام.

المطلب الثاني: تدارك التأمين، بعد فوات وقته.

المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم.

ص: 261