المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الخاتمة وبعد هذا التجوال في ثنايا هذا البحث، الذي ما كنت - التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

[عبد الله بن إبراهيم الزاحم]

الفصل: ‌ ‌الخاتمة وبعد هذا التجوال في ثنايا هذا البحث، الذي ما كنت

‌الخاتمة

وبعد هذا التجوال في ثنايا هذا البحث، الذي ما كنت أظن أن يصل إلى ما وصل إليه، لا من حيث حجمه، ولا من حيث تشعب مسائله وأحكامه. يمكن أن أشير هنا إلى أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلاله. فمن ذلك:

1.

إن التأمين. هو قول: آمين. بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، والدعاء.

2.

إن لفظة آمين. لها معانٍ عدة. أشهرها: اللهم استجب.

3.

جاء في فضل التأمين وبيان عظيم منزلته، أحاديث كثيرة. فهو سبب لمغفرة الذنوب، واستجابة الدعاء..،ولذا تحسدنا اليهود على قولها.

4.

للتأمين صيغ متعددة. وهي أنواع:

أ - صيغ جائزة بالاتفاق. وهي: آمين، بالمد والتخفيف. وأمين، بالقصر والتخفيف.

ب - صيغة ملحقة بالجائزة. وهي: آمين بالمد والتخفيف مع الإمالة.

ت - صيغ مختلف في جوازها، وفي بطلان الصلاة بها. وهي: آمِّين. بالمد والتشديد. وآمن. بالمد والتخفيف، مع حذف الياء.

ث - صيغة لا يجوز التأمين بها باتفاق، وفي بطلان الصلاة بها خلاف. وهي: أمِّين. بالقصر مع التشديد، بلا حذف.

ج - صيغ تبطل الصلاة بها باتفاق. وهي: آمِّن. بالمد والتشديد مع حذف الياء. وأمِّن. بالقصر والتشديد مع حذف الياء. وأمن. بالقصر وحذف الياء من غير تشديد.

5.

الأولى الاقتصار على لفظ التأمين، وعدم الزيادة عليه، كقول: آمين رب العالمين.

ص: 270

1.

يُشرع لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعده: آمين. إن كان خارج الصلاة.

2.

يُشرع للإمام، وللمنفرد، وللمأموم، التأمين مطلقاً، سواء كانت الصلاة جهرية، أم سرية.

3.

لا خلاف بين العلماء أن لفظة (آمين) ليست من الفاتحة، ولا يُشرع السجود لتركها في الصلاة، وأنه يُندب للمصلي قولها، وعدم تعمد تركها.

4.

لا خلاف بين العلماء أنه لا يُشرع الجهر بالتأمين حال الإسرار بالقراءة.

5.

يُشرع للإمام، والمأموم، والمنفرد، الجهر بالتأمين حال الجهر بالقراءة.

6.

لا خلاف بين العلماء أن وقت التأمين، إنما هو بعد الفراغ من قراءة الفاتحة.

7.

يُستحب لقارئ الفاتحة أن يسكت بعد الفراغ من قراءتها سكتة لطيفة، قبل أن يقول: آمين.

8.

تأمين المأموم يكون موافقاً لتأمين الإمام، فيؤمّنان معاً في وقت واحد، لا يسبق أحدهما الآخر، ولا يتأخر عنه.

9.

المراد بموافقة الملائكة في التأمين، الموافقة في الزمان، بأن يكون تأمين الإمام، والمأموم، والملائكة في وقت واحد.

10.

يُشرع التأمين للمأموم، وإن تركه الإمام.

11.

لا يُشرع تدارك التأمين بعد فوات وقته، بالشروع في قراءة السورة بعد الفاتحة.

12.

يُشرع للمأموم أن يؤمن لقراءة نفسه، وإن أمن لقراءة إمامه.

والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بخاتم الرسالات، وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسموات.

ص: 271