المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط الحاكم المسلم: - شريعة الله لا شريعة البشر

[شحاتة صقر]

فهرس الكتاب

- ‌أقوال ليست عابرة

- ‌مقدمة

- ‌مفهوم الإفسادوالإصلاح في الإسلام

- ‌شرع الله، لا شرع البشرشرع الخالق، لا شرع المخلوقالشريعة الإسلامية لا العَلَمانية

- ‌حتى لا تنحرف صحوة الشعب في مصر عن مسارها الصحيح:

- ‌خصائص الشريعة الإسلامية (الإسلام):

- ‌الخصيصة الأولى: أنه من عند الله:

- ‌الخصيصة الثانية: الشمول:

- ‌الخصيصة الثالثة: العموم:

- ‌الخصيصة الرابعة: الجزاء في الإسلام:

- ‌الخصيصة الخامسة: المثالية والواقعية:

- ‌نِظام الحُكم في الإسلام:

- ‌شروط الحاكم المسلم:

- ‌الدولة الإسلامية دولة قانونية:

- ‌مقاصد الحكم في الإسلام:

- ‌الشورى:

- ‌في أي شيء تجري الشورى:

- ‌الشورى لا الديمقراطية:

- ‌من آفات الديمقراطية:

- ‌في تطبيقالشريعة الهدايةوالبركة لجميع المسلمين

- ‌ديناسمه العَلَمانية

- ‌الأفكار والمعتقدات:

- ‌بعض الثمار الخبيثة التي أنتجتها العلمانية في بلاد المسلمين، وإلا فثمارها الخبيثة أكثر من ذلك بكثير:

- ‌لماذا يرفض المسلمون العلمانية:

- ‌مفهومالدولة المدنيةحتى لا تخدعنا الشعارات

- ‌الدولة الثيوقراطية ليست من مصطلحاتنا:

- ‌ما هي عناصر الدولة المدنية؟ وما علاقة ذلك بالإسلام

- ‌شبهاتحول تطبيق الشريعة

- ‌قبل الرد:

- ‌الشبهة الأولى: أنتم أعلم بأمر دنياكم:

- ‌الشبهة الثانية:شبهة التدرج:

- ‌الشبهة الثالثة:أثر عمر رضي الله عنه في عدم قطع يد السارق في عام المجاعة:

- ‌الشبهة الرابعة:من الشبهات التي يعترض بها البعض أن القول بإسلامية الدولة يعني عدم إمكانية سؤال الحاكم أو محاسبته:

- ‌الشبهة الخامسة:من الشبهات أن الدولة الإسلامية أو الشرعية أو الدينية يترتب عليها ظلم المخالفين في الدين

- ‌الشبهة السادسة:من الشبهات: أن يقال أن الدولة الإسلامية أو الدينية تحمل المخالفين على تغيير دينهم:

- ‌الشبهة السابعة:ومن الشبهات: أن حقوق المواطنة لا يمكن الحفاظ عليها إلا في ظل دولة لا تتخذ من الدين مرجعية لها

- ‌الشبهة الثامنة:ومن الشبهات أيضًا حيادية الدولة:

- ‌الشبهة التاسعة:العقوبات الشرعية قديمة وجامدة قد عفّى عليها الزمان

- ‌الشبهة العاشرة:أن العقوبات الشرعية تتسم بالقسوة والهمجية التي تبعث على الاشمئزاز ولا تتناسب وروح هذا العصر، وإنسانيته، وحمايته لحقوق الإنسان وكرامته

- ‌الشبهة الحادية عشرة:شبهة في قالب شعري:

- ‌الشبهة الثانية عشرة:المقاصد والمصالح وكلمات حق يراد بها باطل:

- ‌ثلاثة أمثلة لدعوى بعض أصحاب الخطاب العلماني بتعارض النص مع المصلحة، وبيان زيفها:

- ‌الشريعةخيرٌ كلها

- ‌من محاسن الشريعة فَرْض الحجاب على المراة المسلمة ومَنْع الاختلاط بين النساء والرجال غير المحارم:

- ‌دعوات غربية لتطبيق الشريعة الإسلامية كحلٍ للأزمة المالية:

- ‌المادة الثانيةمن الدستور المصريبين التفعيل والتعطيل

- ‌مناقشة المادة الثانية مِن الدستور المصري، وخطورة التعرض لها بإلغاء أو تعديل إلى صيغة أضعف مما هي عليه الآن

- ‌ما هو الدستور

- ‌هل حَمَتْ المادة الثانية مصر مِن فساد الجهات التنفيذية؟ وهل أفادتها تشريعيًا

- ‌ما هو دورنا

- ‌حملة تطبيق الشريعة

- ‌حملة الدفاع عن هوية مصر الإسلامية

- ‌المراجع

الفصل: ‌شروط الحاكم المسلم:

على نصوص القرآن والسنة كثير من الأحكام والقواعد المهمة المتعلقة بالحكم. وكل هذا يدل على أن للإسلام نظامه الخاص في الحكم.

‌شروط الحاكم المسلم:

يشترط في الخليفة جملة شروط، كلها تلتقي في تحقيق كفايته للنهوض بأعباء هذا المنصب الخطير على الوجه المرضي لله تعالى والمحقق لمصلحة الأمة.

وهذه الشروط، على ما ذكره الفقهاء هي:

أولًا: الإسلام:

فيجب أن يكون مسلمًا لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: 59 (. أي منكم أيها المسلمون، فهو من المسلمين.

ولقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} (النساء: 141)، والخلافة أعظم السبيل فلا تكون لغير مسلم، ولأن حقيقة الخلافة، خلافة عن صاحب الشرع في حفظ الدين، فمن البديهي أن تودع هذه الأمانة بيد من يؤمن بهذا الدين، وأن لا تسند لمن يكفر به.

ص: 54

ولقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} (آل عمران: 118).

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية:

«{لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} أي: من غيركم من أهل الأديان، وبطانة الرجل: هم خاصّة أهله الذين يطّلعون على داخل أمره.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو أيوب محمد بن الوَزَّان، حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي حَيّان التيمي عن أبي الزِّنْباع، عن ابن أبي الدِّهْقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب، سدد خطاكم:«إن هاهنا غُلاما من أهل الحِيرة، حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبًا؟ فقال: «قد اتخذت إذًا بطانة من دون المؤمنين» .

ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذَّمَّة لا يجوز استعمالهم في الكتابة، التي فيها استطالة على المسلمين واطِّلاع على دَوَاخل أمُورهم التي يُخْشَى أن يُفْشوها إلى الأعداء

ص: 55

من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى: {لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} .

ثم قال تعالى: {قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} ، أي: قد لاح على صَفَحات وجوههم، وفلتات ألسنتهم من العداوة، مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله، ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال:{قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} .

وعن أبي موسى الأشعري سدد خطاكم قال: قلت لعمر سدد خطاكم: «إن لي كاتبًا نصرانيًا» ، قال:«ما لَكَ؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (المائدة:51)؛ ألَا اتخذت حنيفًا؟» قال: قلت: «يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه» ، قال:«لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أُدْنِيهم إذ أقصاهم الله» . (رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند حسن).

وقال الإمام ابن القيم: «ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعًا من توليهم وقد حكم تعالى بأن من تولاهم

ص: 56

فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع الولاية والبراءة أبدًا، والولاية إعزاز فلا تجتمع ومعاداة الكافر أبدًا» (1).

ورغم وضوح هذا الأمر يعجب المرء حينما يجد نيجيريا ذلك البلد المسلم يحكمها نصراني رغم أن أكثر من90% من سكانها مسلمون، وما هذا إلا ثمرة من ثمار الديمقراطية الخبيثة التي تسوي بين المسلم والكافر.

ثانيًا: أن يكون رجلًا:

لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (النساء:34). ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» ، وهذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أئمة الحديث.

ثالثًا: أن يكون جامعًا للعلم بالأحكام الشرعية لأنه مكلف بتنفيذها، ولا يمكنه التنفيذ مع الجهل بها، والعلم قبل العمل، قال تعالى:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} (محمد: 19).

(1) أحكام أهل الذمة (1/ 242).

ص: 57