المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة - صلاة التطوع

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم التطوع:

- ‌ثانياً: فضل التطوع:

- ‌1 - تُكمِّلُ الفرائضَ وتجبر نقصها

- ‌2 - التطوع تُرفع به الدرجات وتُحطُّ الخطايا

- ‌3 - كثرة النوافل من أعظم أسباب دخول الجنة

- ‌4 - صلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن بعد الجهاد

- ‌5 - صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة

- ‌6 - التطوّعُ يجلبُ محبة الله لعبده

- ‌7 - كمال التطوع يزيد في شكر العبد لله عز وجل

- ‌ثالثاً: جواز صلاة التطوع جالساً:

- ‌رابعاً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:

- ‌خامساً: أخلص مواضع صلاة التطوع:

- ‌سادساً: أحب التطوع إلى الله ما دُووِمَ عليه:

- ‌سابعاً: جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً:

- ‌ثامناً: أقسام صلاة التطوع:

- ‌القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة

- ‌1 - الرواتب المؤكدة مع الفرائض:

- ‌2 - السنن تفصيلاً: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض:

- ‌3 - وقت الرواتب مع الفرائض:

- ‌4 - قضاء الرواتب

- ‌5 - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام

- ‌6 - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة

- ‌7 - السنة ترك الرواتب في السفر

- ‌النوع الثاني: الوتر:

- ‌1 - الوتر سنة مؤكدة

- ‌2 - فضل الوتر

- ‌3 - وقت صلاة الوتر:

- ‌4 - أنواع الوتر وعدده

- ‌5 - القراءة في الوتر

- ‌6 - القنوت في الوتر

- ‌7 - مَوضِعُ دعاء القنوت

- ‌8 - رفع اليدين في دعاء القنوت وتأمين المأمومين

- ‌9 - آخر صلاة الليل الوتر

- ‌10 - الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر

- ‌11 - لا وتران في ليلة ولا يُنقض الوتر

- ‌12 - إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مشروع

- ‌13 - قضاء الوتر لمن فاته

- ‌14 - دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة

- ‌النوع الثالث: صلاة الضحى:

- ‌1 - صلاة الضحى سنة مؤكدة

- ‌2 - فضل صلاة الضحى

- ‌3 - وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح

- ‌4 - عدد ركعات سنة الضحى لا حدّ له على الصحيح

- ‌القسم الثاني: ما تسن له الجماعة ومنه صلاة التراويح:

- ‌1 - مفهوم صلاة التراويح:

- ‌2 - صلاة التراويح سنة مؤكدة

- ‌3 - فضل صلاة التراويح

- ‌4 - مشروعية الجماعة في صلاة التراويح

- ‌5 - الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر

- ‌6 - وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء

- ‌7 - عدد صلاة التراويح ليس له تحديد

- ‌القسم الثالث: التطوع المطلق

- ‌النوع الأول: التهجد بالليل:

- ‌أولاً: مفهوم التهجد

- ‌ثانياً: صلاة التهجد سنة مؤكدة

- ‌ثالثاً: فضل قيام الليل عظيم

- ‌1 - عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل حتى تفطرت قدماه

- ‌2 - من أعظم أسباب دخول الجنة

- ‌3 - قيام الليل من أسباب رفع الدرجات

- ‌4 - المحافظون على قيام الليل محسنون

- ‌5 - مدح الله أهل قيام الليل

- ‌6 - شهد لهم بالإيمان الكامل

- ‌7 - نفى الله التسوية بينهم وبين غيرهم

- ‌8 - قيام الليل مكفِّر للسيئات ومنهاة للآثام

- ‌9 - قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة

- ‌10 - شرف المؤمن قيام الليل

- ‌11 - قيام الليل يُغْبَطُ عليه صاحبه

- ‌12 - قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة

- ‌رابعاً: أفضل أوقات قيام الليل الثلث الأخير

- ‌خامساً: عدد ركعات قيام الليل، ليس له عددٌ مخصوص

- ‌سادساً: آداب قيام الليل:

- ‌1 - ينوي عند نومه قيام الليل وينوي بنومه التَّقوِّي على الطاعة ليحصل على الثواب على نومه

- ‌2 - يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ، ويذكر الله

- ‌3 - يفتتح تهجّدَه بركعتين خفيفتين

- ‌4 - يُستحبُّ أن يكون تهجدُه في بيته

- ‌5 - المداومة على قيام الليل وعدم قطعه

- ‌6 - إذا غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النوم

- ‌7 - يُستحب له أن يوقظ أهله

- ‌8 - يقرأ المتهجد جزءاً من القرآن أو أكثر

- ‌9 - جواز التطوع جماعة أحياناً

- ‌10 - يختم تهجده بوتر

- ‌11 - يحتسب النومة والقومة

- ‌12 - طول القيام مع كثرة الركوع والسجود

- ‌سابعاً: الأسباب المعينة على قيام الليل:

- ‌1 - معرفة فضل قيام الليل

- ‌2 - معرفة كيد الشيطان، وتثبيطه عن قيام الليل

- ‌3 - قصر الأمل وتذكر الموت

- ‌4 - اغتنام الصحة والفراغ

- ‌5 - الحرص على النوم مبكراً

- ‌6 - الحرص على آداب النوم

- ‌7 - العناية بجملة الأسباب التي تعين على قيام الليل

- ‌النوع الثاني: صلاة النهار والليل المطلقة:

- ‌القسم الرابع: الصلوات ذوات الأسباب:

- ‌أولاً: تحية المسجد

- ‌ثانياً: صلاة القدوم من السفر في المسجد

- ‌ثالثاً: الصلاة عقب الوضوء:

- ‌رابعاً: صلاة الاستخارة

- ‌خامساً: صلاة التوبة:

- ‌سادساً: سجود تلاوة القرآن الكريم:

- ‌1 - فضل سجود التلاوة

- ‌3 - سجود المستمع إذا سجد القارئ

- ‌4 - عدد سجدات القرآن ومواضعها

- ‌5 - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية

- ‌6 - صفة سجود التلاوة

- ‌7 - الدعاء في سجود التلاوة

- ‌سابعاً: سجود الشكر

- ‌القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع:

- ‌أولاً: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة

- ‌ثانياً: الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي:

الفصل: ‌أولا: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة

يشترط للصلاة، وليس في الأحاديث ما يدل على التكبير في سجود الشكر (1).

‌القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع:

‌أولاً: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة

بالبسط وثلاثة بالاختصار، فأما بالبسط: فمن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها.

وأما أوقات النهي بالاختصار: فمن صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وعند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك،

(1) وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((والظاهر أنه يسجد للشكر بدون تكبير وهذا هو الأصل))، سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام حديث رقم372، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني،2/ 315، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 389، والمغني لابن قدامة، 2/ 372.

ص: 184

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)). وفي رواية البخاري: ((

لا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس))، ولفظ مسلم:((لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)) (1)، وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الصلاة؟ قال: ((صلِّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنَّه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تُتحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس، برقم 586،وكتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم 1864، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم 827.

ص: 185

تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)) (1).

وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (2) حتى تميل الشمس، وحين تضيَّفُ (3) الشمس للغروب حتى تغرب)) (4).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بدا حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)) (5).

(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، برقم832، وتقدم تخريجه.

(2)

قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 362.

(3)

تضيف: تميل، انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 294.

(4)

مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم 831.

(5)

متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم 3272، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها برقم 829.

ص: 186

فدلت هذه الأحاديث على النهي عن صلاة التطوع في هذه الأوقات (1).

ويضاف إلى هذه الأوقات الخمسة: النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر الثاني؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)) (2)، ويفسر ذلك لفظ أبي داود، عن يسار مولى

(1) وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري، برقم 581، ومسلم، برقم 826، وحديث ابن عمر عند البخاري، برقم 582، ورقم 583، ومسلم، برقم 828، ورقم829، وحديث أبي هريرة عند البخاري، برقم 368، ومسلم، برقم1511، وحديث معاوية عند البخاري، برقم587، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز

رحمه الله أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم 827 يقول: ((والأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة، والأوقات خمسة: بعد الفجر، عند طلوعها حتى ترتفع، الزوال، بعد العصر، عند غروبها حتى تغرب، والصحيح أن صلوات ذات الأسباب لا تدخل في النهي: كصلاة الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف للشمس، وصلاة الجنازة في غير وقت الإشراق والغروب

)).

(2)

الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، برقم 419، واللفظ له، وأبو داود، كتاب التطوع، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم 1278، وابن ماجه، المقدمة، باب من بلغ علماً، برقم 235، وأحمد 2/ 104، وعبد الرزاق في المصنف، 3/ 53، برقم 4760، بلفظ:((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر))، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،

1/ 238، وصحيح الترمذي، 1/ 133، وفي الإرواء، برقم 478.

ص: 187