المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - السنة ترك الرواتب في السفر - صلاة التطوع

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم التطوع:

- ‌ثانياً: فضل التطوع:

- ‌1 - تُكمِّلُ الفرائضَ وتجبر نقصها

- ‌2 - التطوع تُرفع به الدرجات وتُحطُّ الخطايا

- ‌3 - كثرة النوافل من أعظم أسباب دخول الجنة

- ‌4 - صلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن بعد الجهاد

- ‌5 - صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة

- ‌6 - التطوّعُ يجلبُ محبة الله لعبده

- ‌7 - كمال التطوع يزيد في شكر العبد لله عز وجل

- ‌ثالثاً: جواز صلاة التطوع جالساً:

- ‌رابعاً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:

- ‌خامساً: أخلص مواضع صلاة التطوع:

- ‌سادساً: أحب التطوع إلى الله ما دُووِمَ عليه:

- ‌سابعاً: جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً:

- ‌ثامناً: أقسام صلاة التطوع:

- ‌القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة

- ‌1 - الرواتب المؤكدة مع الفرائض:

- ‌2 - السنن تفصيلاً: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض:

- ‌3 - وقت الرواتب مع الفرائض:

- ‌4 - قضاء الرواتب

- ‌5 - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام

- ‌6 - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة

- ‌7 - السنة ترك الرواتب في السفر

- ‌النوع الثاني: الوتر:

- ‌1 - الوتر سنة مؤكدة

- ‌2 - فضل الوتر

- ‌3 - وقت صلاة الوتر:

- ‌4 - أنواع الوتر وعدده

- ‌5 - القراءة في الوتر

- ‌6 - القنوت في الوتر

- ‌7 - مَوضِعُ دعاء القنوت

- ‌8 - رفع اليدين في دعاء القنوت وتأمين المأمومين

- ‌9 - آخر صلاة الليل الوتر

- ‌10 - الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر

- ‌11 - لا وتران في ليلة ولا يُنقض الوتر

- ‌12 - إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مشروع

- ‌13 - قضاء الوتر لمن فاته

- ‌14 - دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة

- ‌النوع الثالث: صلاة الضحى:

- ‌1 - صلاة الضحى سنة مؤكدة

- ‌2 - فضل صلاة الضحى

- ‌3 - وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح

- ‌4 - عدد ركعات سنة الضحى لا حدّ له على الصحيح

- ‌القسم الثاني: ما تسن له الجماعة ومنه صلاة التراويح:

- ‌1 - مفهوم صلاة التراويح:

- ‌2 - صلاة التراويح سنة مؤكدة

- ‌3 - فضل صلاة التراويح

- ‌4 - مشروعية الجماعة في صلاة التراويح

- ‌5 - الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر

- ‌6 - وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء

- ‌7 - عدد صلاة التراويح ليس له تحديد

- ‌القسم الثالث: التطوع المطلق

- ‌النوع الأول: التهجد بالليل:

- ‌أولاً: مفهوم التهجد

- ‌ثانياً: صلاة التهجد سنة مؤكدة

- ‌ثالثاً: فضل قيام الليل عظيم

- ‌1 - عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل حتى تفطرت قدماه

- ‌2 - من أعظم أسباب دخول الجنة

- ‌3 - قيام الليل من أسباب رفع الدرجات

- ‌4 - المحافظون على قيام الليل محسنون

- ‌5 - مدح الله أهل قيام الليل

- ‌6 - شهد لهم بالإيمان الكامل

- ‌7 - نفى الله التسوية بينهم وبين غيرهم

- ‌8 - قيام الليل مكفِّر للسيئات ومنهاة للآثام

- ‌9 - قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة

- ‌10 - شرف المؤمن قيام الليل

- ‌11 - قيام الليل يُغْبَطُ عليه صاحبه

- ‌12 - قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة

- ‌رابعاً: أفضل أوقات قيام الليل الثلث الأخير

- ‌خامساً: عدد ركعات قيام الليل، ليس له عددٌ مخصوص

- ‌سادساً: آداب قيام الليل:

- ‌1 - ينوي عند نومه قيام الليل وينوي بنومه التَّقوِّي على الطاعة ليحصل على الثواب على نومه

- ‌2 - يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ، ويذكر الله

- ‌3 - يفتتح تهجّدَه بركعتين خفيفتين

- ‌4 - يُستحبُّ أن يكون تهجدُه في بيته

- ‌5 - المداومة على قيام الليل وعدم قطعه

- ‌6 - إذا غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النوم

- ‌7 - يُستحب له أن يوقظ أهله

- ‌8 - يقرأ المتهجد جزءاً من القرآن أو أكثر

- ‌9 - جواز التطوع جماعة أحياناً

- ‌10 - يختم تهجده بوتر

- ‌11 - يحتسب النومة والقومة

- ‌12 - طول القيام مع كثرة الركوع والسجود

- ‌سابعاً: الأسباب المعينة على قيام الليل:

- ‌1 - معرفة فضل قيام الليل

- ‌2 - معرفة كيد الشيطان، وتثبيطه عن قيام الليل

- ‌3 - قصر الأمل وتذكر الموت

- ‌4 - اغتنام الصحة والفراغ

- ‌5 - الحرص على النوم مبكراً

- ‌6 - الحرص على آداب النوم

- ‌7 - العناية بجملة الأسباب التي تعين على قيام الليل

- ‌النوع الثاني: صلاة النهار والليل المطلقة:

- ‌القسم الرابع: الصلوات ذوات الأسباب:

- ‌أولاً: تحية المسجد

- ‌ثانياً: صلاة القدوم من السفر في المسجد

- ‌ثالثاً: الصلاة عقب الوضوء:

- ‌رابعاً: صلاة الاستخارة

- ‌خامساً: صلاة التوبة:

- ‌سادساً: سجود تلاوة القرآن الكريم:

- ‌1 - فضل سجود التلاوة

- ‌3 - سجود المستمع إذا سجد القارئ

- ‌4 - عدد سجدات القرآن ومواضعها

- ‌5 - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية

- ‌6 - صفة سجود التلاوة

- ‌7 - الدعاء في سجود التلاوة

- ‌سابعاً: سجود الشكر

- ‌القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع:

- ‌أولاً: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة

- ‌ثانياً: الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي:

الفصل: ‌7 - السنة ترك الرواتب في السفر

يقطعها، وهذا صريح في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي سبق ذكره قبل أسطر (1)، وأصرح منه لفظه عند مسلم، قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً والمؤذن يقيم فقال:((أتصلي الصبح أربعاً)).

وهذا الذي سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يرجحه، ويقول:((أما الآية الكريمة فهي عامة، والحديث خاص، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه، كما يُعلم ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني، أو في السجود أوفي التحيات فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة)) (2). وقال مرة في موضع آخر: ((لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها، فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور)) (3).

‌7 - السنة ترك الرواتب في السفر

إلا سنة الفجر

(1) البخاري، برقم 663، مسلم، برقم 711، وتقدم تخريجه.

(2)

مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، 11/ 393، 11/ 370 - 372.

(3)

المرجع السابق، 11/ 394.

ص: 49

والوتر؛ لحديث عاصم بن عمر بن الخطاب، قال صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناساً قياماً، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى:{لقَدْ كانَ لكُم في رسولِ الله أُسوةٌ حسَنةٌ} (1). أما سنة الفجر، والوتر فلا تترك لا في الحضر ولا في السفر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في سنة الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((لم يكن

(1) متفق عليه، البخاري بنحوه، كتاب التقصير، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، برقم 1101، 1102، ومسلم بلفظه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 689.

ص: 50

يدعهما أبداً)) (1)؛ ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه في نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وفيه:((ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم)) (2).

وأما سنة الوتر؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)). وفي لفظ: ((كان يوتر على البعير)) (3).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولم يكن يدعها هي والوتر سفراً ولا حضراً

ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلّى سنة راتبة غيرهما)) (4).

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1159، ومسلم، برقم 724، وتقدم تخريجه.

(2)

أخرجه مسلم، برقم 681، وتقدم تخريجه.

(3)

متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، برقم 999، وباب الوتر في السفر، برقم 1000، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به، برقم 700.

(4)

زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 315.

ص: 51

وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقاً، مثل: صلاة الضحى، والتهجد بالليل، وجميع النوافل المطلقة، والصلوات ذوات الأسباب: كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وصلاة الكسوف، وتحية المسجد وغير ذلك (1).

قال الإمام النووي-رحمه الله: ((وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر

)) (2).

(1) انظر: مجموع فتاوى ومقالات للإمام ابن باز، 11/ 390 - 391.

(2)

شرح النووي صحيح مسلم، 5/ 205، وقال:((واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب))، 5/ 205، وانظر: فتح الباري لابن حجر،

2/ 577. وقال ابن قدامة: فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس، وروي عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وأنس، وابن عباس، وأبي ذر، وجماعة من التابعين كثير، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين

ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرناه [مصنف ابن أبي شيبة، 1/ 382] فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها، فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. المغني، 3/ 156 - 157.

قلت: والصواب ما رجحه شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن المشروع ترك الرواتب في السفر، وهذا هو السنة أن يترك راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، ما عدا الوتر وسنة الفجر، فلا يتركهما؛ لحديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع الرواتب في السفر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب. انظر: فتاوى الإمام ابن باز، 11/ 390 - 391.

ص: 52