الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أصليت يا فلان؟)) قال: لا، قال:((قم فصلِّ ركعتين))، وفي لفظ:((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما)) (1).
3 - وقت الرواتب مع الفرائض:
كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقتها (2).
4 - قضاء الرواتب
، قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلِّ أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها (3).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، برقم 931،ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم 875.
(2)
انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 544.
(3)
الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، برقم 426، وحسنه، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي، 2/ 291، وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، 6/ 23.
وهذا والله أعلم، لأهمية هذه الراتبة؛ لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال:((إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحبّ أن يصعد لي فيها عمل صالح)) (1)، وسألت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: هل هذه راتبة صلاة الظهر أم غيرها؟ فبين رحمه الله أنها راتبة الظهر. وثبت أن قيس بن عمرو رضي الله عنه قضى راتبة الفجر بعدها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم (2). وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يُصلِّ ركعتي الفجر فليصلِّهِما بعدما تطلع الشمس)) (3)، وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس)) (4). وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند الزوال، برقم 478، وحسنه، وقال الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، 6/ 24:((وإسناده صحيح))، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 147.
(2)
الترمذي، برقم 422،وأبو داود، برقم 1267،وابن ماجه، برقم 1154،وتقدم تخريجه.
(3)
الترمذي، برقم 423، وتقدم تخريجه.
(4)
ابن ماجه، برقم 1155، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 190، وتقدم تخريجه.
قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن صلاة الفجر في السفر (1)، فدلَّ ذلك على استحباب قضاء سنة الظهر التي قبلها بعدها، ودلَّ على استحباب قضاء سنة الفجر بعد الصلاة، أو بعد ارتفاع الشمس، وأن الرواتب تُقضى مع الصلاة الفائتة.
وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: هل تقضى الرواتب؟ فبين أن الرواتب لا تقضى إلا مع الفوائت من الفرائض، أما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر فهذا خاص به (2).
قلت: إلا ما ثبتت به السنة من قضاء راتبة الظهر القبلية بعدها، وقضاء راتبة الفجر بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وقضاء الوتر شفعاً بالنهار لمن نسيه أو نام عنه. وهذا الذي يفتي به رحمه الله حتى مات.
(1) مسلم، برقم 681، وتقدم تخريجه.
(2)
وقد علقته على حاشية زاد المعاد، 1/ 308.