المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة - صلاة التطوع

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم التطوع:

- ‌ثانياً: فضل التطوع:

- ‌1 - تُكمِّلُ الفرائضَ وتجبر نقصها

- ‌2 - التطوع تُرفع به الدرجات وتُحطُّ الخطايا

- ‌3 - كثرة النوافل من أعظم أسباب دخول الجنة

- ‌4 - صلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن بعد الجهاد

- ‌5 - صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة

- ‌6 - التطوّعُ يجلبُ محبة الله لعبده

- ‌7 - كمال التطوع يزيد في شكر العبد لله عز وجل

- ‌ثالثاً: جواز صلاة التطوع جالساً:

- ‌رابعاً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:

- ‌خامساً: أخلص مواضع صلاة التطوع:

- ‌سادساً: أحب التطوع إلى الله ما دُووِمَ عليه:

- ‌سابعاً: جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً:

- ‌ثامناً: أقسام صلاة التطوع:

- ‌القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة

- ‌1 - الرواتب المؤكدة مع الفرائض:

- ‌2 - السنن تفصيلاً: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض:

- ‌3 - وقت الرواتب مع الفرائض:

- ‌4 - قضاء الرواتب

- ‌5 - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام

- ‌6 - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة

- ‌7 - السنة ترك الرواتب في السفر

- ‌النوع الثاني: الوتر:

- ‌1 - الوتر سنة مؤكدة

- ‌2 - فضل الوتر

- ‌3 - وقت صلاة الوتر:

- ‌4 - أنواع الوتر وعدده

- ‌5 - القراءة في الوتر

- ‌6 - القنوت في الوتر

- ‌7 - مَوضِعُ دعاء القنوت

- ‌8 - رفع اليدين في دعاء القنوت وتأمين المأمومين

- ‌9 - آخر صلاة الليل الوتر

- ‌10 - الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر

- ‌11 - لا وتران في ليلة ولا يُنقض الوتر

- ‌12 - إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مشروع

- ‌13 - قضاء الوتر لمن فاته

- ‌14 - دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة

- ‌النوع الثالث: صلاة الضحى:

- ‌1 - صلاة الضحى سنة مؤكدة

- ‌2 - فضل صلاة الضحى

- ‌3 - وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح

- ‌4 - عدد ركعات سنة الضحى لا حدّ له على الصحيح

- ‌القسم الثاني: ما تسن له الجماعة ومنه صلاة التراويح:

- ‌1 - مفهوم صلاة التراويح:

- ‌2 - صلاة التراويح سنة مؤكدة

- ‌3 - فضل صلاة التراويح

- ‌4 - مشروعية الجماعة في صلاة التراويح

- ‌5 - الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر

- ‌6 - وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء

- ‌7 - عدد صلاة التراويح ليس له تحديد

- ‌القسم الثالث: التطوع المطلق

- ‌النوع الأول: التهجد بالليل:

- ‌أولاً: مفهوم التهجد

- ‌ثانياً: صلاة التهجد سنة مؤكدة

- ‌ثالثاً: فضل قيام الليل عظيم

- ‌1 - عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل حتى تفطرت قدماه

- ‌2 - من أعظم أسباب دخول الجنة

- ‌3 - قيام الليل من أسباب رفع الدرجات

- ‌4 - المحافظون على قيام الليل محسنون

- ‌5 - مدح الله أهل قيام الليل

- ‌6 - شهد لهم بالإيمان الكامل

- ‌7 - نفى الله التسوية بينهم وبين غيرهم

- ‌8 - قيام الليل مكفِّر للسيئات ومنهاة للآثام

- ‌9 - قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة

- ‌10 - شرف المؤمن قيام الليل

- ‌11 - قيام الليل يُغْبَطُ عليه صاحبه

- ‌12 - قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة

- ‌رابعاً: أفضل أوقات قيام الليل الثلث الأخير

- ‌خامساً: عدد ركعات قيام الليل، ليس له عددٌ مخصوص

- ‌سادساً: آداب قيام الليل:

- ‌1 - ينوي عند نومه قيام الليل وينوي بنومه التَّقوِّي على الطاعة ليحصل على الثواب على نومه

- ‌2 - يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ، ويذكر الله

- ‌3 - يفتتح تهجّدَه بركعتين خفيفتين

- ‌4 - يُستحبُّ أن يكون تهجدُه في بيته

- ‌5 - المداومة على قيام الليل وعدم قطعه

- ‌6 - إذا غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النوم

- ‌7 - يُستحب له أن يوقظ أهله

- ‌8 - يقرأ المتهجد جزءاً من القرآن أو أكثر

- ‌9 - جواز التطوع جماعة أحياناً

- ‌10 - يختم تهجده بوتر

- ‌11 - يحتسب النومة والقومة

- ‌12 - طول القيام مع كثرة الركوع والسجود

- ‌سابعاً: الأسباب المعينة على قيام الليل:

- ‌1 - معرفة فضل قيام الليل

- ‌2 - معرفة كيد الشيطان، وتثبيطه عن قيام الليل

- ‌3 - قصر الأمل وتذكر الموت

- ‌4 - اغتنام الصحة والفراغ

- ‌5 - الحرص على النوم مبكراً

- ‌6 - الحرص على آداب النوم

- ‌7 - العناية بجملة الأسباب التي تعين على قيام الليل

- ‌النوع الثاني: صلاة النهار والليل المطلقة:

- ‌القسم الرابع: الصلوات ذوات الأسباب:

- ‌أولاً: تحية المسجد

- ‌ثانياً: صلاة القدوم من السفر في المسجد

- ‌ثالثاً: الصلاة عقب الوضوء:

- ‌رابعاً: صلاة الاستخارة

- ‌خامساً: صلاة التوبة:

- ‌سادساً: سجود تلاوة القرآن الكريم:

- ‌1 - فضل سجود التلاوة

- ‌3 - سجود المستمع إذا سجد القارئ

- ‌4 - عدد سجدات القرآن ومواضعها

- ‌5 - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية

- ‌6 - صفة سجود التلاوة

- ‌7 - الدعاء في سجود التلاوة

- ‌سابعاً: سجود الشكر

- ‌القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع:

- ‌أولاً: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة

- ‌ثانياً: الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي:

الفصل: ‌6 - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة

صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلِّ في المسجد فقيل له فقال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك)) (1).

قلت: وهذا يستشهد به على تكثير مواضع السجود كما قرره شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله.

‌6 - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة

؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (2)، ولحديث عبد الله بن مالك بن بُحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاث به الناس (3) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((آلصبح أربعاً، آلصبح

(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 1130، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 210.

(2)

مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما وسواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا، برقم 710.

(3)

لاث به الناس: اختلطوا به والتفوا عليه. القاموس المحيط. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 287.

ص: 46

أربعاً؟)) (1)؛ ولحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟)) (2).وهذه الأحاديث تدل على أن المسلم إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يدخل في صلاة تطوع سواء كانت راتبة: كسنة الفجر، والظهر، والعصر، أو غيرها، وسواء كانت في المسجد أو خارجه، وسواء خاف فوات الركعة الأولى أو لم يخف، والحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح (3)، والصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها

(1) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، برقم 663، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم 711.

(2)

مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم 712.

(3)

انظر: شرح النووي على مسلم، 5/ 229، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 150، والمغني لابن قدامة، 2/ 119، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 284.

ص: 47

عقب شروع الإمام؛ فإنه إذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها، وفيه حكمة أخرى: وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة.

واستُدلَّ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة (1).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطعها إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي؛ بل يتمها خفيفة عملاً بعموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (2). وحملوا الأحاديث على من بدأ الصلاة بعد الإقامة، وقيل: إن خشي فوات الفريضة في الجماعة قطعها، وإن لم يخشَ فوات الجماعة أتمها (3).

والصواب الذي دل عليه عموم الأحاديث أنه

(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 151.

(2)

سورة محمد، الآية:33.

(3)

انظر: المغني، لابن قدامة، 2/ 120، وفتح الباري، لابن حجر، 2/ 151.

ص: 48